فكل شيء مرده العرف فالفصل فيه العادة. بل الزينة الزنا في الصلاة. اولم يقل الله عز وجل خذوا انا طولت في الامثلة هذي لكن معليش. او او لم يقل الا هل حدد الكتاب والسنة مقدار للزوجة؟ قال مثلا عطها سبع ريالات كل يوم عاد في حرمة وفيها سبع ريالات الله يخلف على قلوبنا يا الرجاجيل بس ترى مو بكلهن بعضهن يعني هذا التأخير يعني احسن الله اليكم قال حفظه الله. ترى انا بدرس لين يطلعون لين طلعوا خلاص وقفت واللي عنده اعتراض يروحوا لهيئة الامم كذلك العادة قل محكمة عند اضطراد العرف اصل فافهمه. العادات محكمة وهي قاعدة ايضا لا تحتاج الى شرح فالله عز وجل اعتمد العرف والعادة الجارية بين الناس وقضى بانها هي الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل فكل شيء يدور بين الناس ولا حد له في الشرع فاحدده بالعرف والعادة الجارية بين الناس ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه مما ليس بحرام فان الشارع يجعله فيصلا في الاحكام والنزاعات العرف والعادة. يقول الله عز وجل وامر بالعرف. وقال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف نفقة الزوجة ما مقدارها فاذا تحديد النفقة مردها الى ايش؟ العرف. فاذا كل ما قرره العرف من النفقة الواجبة فيكون واجبا وكل ما قرره العرف من النفقة المندوبة فيكون مندوبا وكل ما قرره العرف من انه نفقة اسراف وتبذير فيكون اسرافا وتبذير. مرد معرفة هذا العرف. لما رددته للعرف لان العادة محكم العادة محكمة اذا اختلف البائع والمشتري في هذا العيب في هذا العيب قال البائع هذا ليس بعيب في السيارة يا رجل. هذا يمشي في السيارات كلها الله يهديك مو بعيب. المشتري يقول الا هذا عيب يا اخوي. فمرد معرفة كونه عيب من عدمه مرجعه الى ايش؟ الى شيخ المعارض شيخ كذا مجد هذا عيب خلاص عيب اذا مرد معرفة كونه عيبا من عدمه مردها العرف المعروف بين التجار كالمشروط بينهم حتى في دفع الاجرة انا سكنت في منطقة يطلبون الاجرة كل شهر في بدايته. لكن عندنا عرف نجد تدفع ست شهور فاذا دفع الاجرة مرده الى الاعراف اذا اختلف المؤجر والمستأجر فاذا هذا يستفيد منه القضاة. فاي حكم ورد في الشرع ولم يرد في الشرع تحديده؟ فمرد معرفة حده الى الاعراف حتى المرأة اذا اطبق بها الدم ولم يتميز بياضهم يعني استحاضته من حيضه فالسارع يردها الى ايش؟ الى عادتها المتقررة ترد الى عادتها كم عادتس قبل ما تطبق بس الدم؟ قالت والله كنت احيظ ستة ايام وسبعة ايام. نقول خلاص اذا اجلسي من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام وتنتهي القظية عندي رددناها الى عرفها وعادتها. بل لو لم يكن لها عادة سابقة فنردها الى عرف امها او عرف اختها او عمتها او خالتها لاتفاق اعراف القريبات غالبا في مسائل الحيض العرف هذا مهم بل حتى في مسافة السفر القول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس ان مسافة السفر ما تعرف حد عفوا بالعد وانما تعرف بالعد. اثنين وثمانين سبعين ما هو لا تعلق مسافة السفر بها. علق مسافة السفر بالعرف فاذا كان عرف اهل بلدك ان هالمسافة سفر فهي سفر تثبت في احكام السفر. اذا كان عرف اهل بلدك ان اللي يطلع لها المسافة ما هو مسافر فاذا انت مقيم الان عرفكم انتم يا اهل الرياض اللي بيروح للافلاج الان سفر ولا لا؟ سفر؟ ممتاز. لكن اللي بيروح للمزاحمية مثلا مهو بسباب انتهينا اذا نحن هنا نقصر وهنا لا نقصر ما الذي جعل الاحكام تختلف؟ العرف العرف الجاري القبظ القبظ لا يجوز بيع السلعة المنقولة اذا اشتريتها الا بعد ان يحوزها التجار الى رحال تحملها من صندوق البائع تخليها في صندوق سيارتك. طلعها من مستودع تخليها برا. ما يجوز لك ان تبيعها مرة ثانية ما دامت في سلطان البائع لعدم القبض. طيب القبض هل له صورة الجواب لا يرجع في قبض كل سلعة الى ما قرره العرف. فقبض السيارات استلامها واخراجها. لكن قبض الاراضي استلامها ونقل ترابها افراغها في كتابة العدل نقل البيوت ايضا قبض قبض الذهب استلامه من يد البائع الى يد المشتري وحيازته في رحله. اذا قبض كل سلعة يختلف باختلاف العرف لأن العادة محكمة. السرقة الحفظ بباب السرقة. الحرز في السرقة الان قد يكون حرزا في الزمان الماضي مع قوة السلطان وانتشار الامن ما لا يكون حرزا الان. وقد يكون حرزا الان ما ليس بحرزه في الزمن الماضي انا ادركت ان البعض القضاة افتى بقطع اليد في سيارة سرقت من الشارع وواقفة في الشارع بقطع اليد فيها. الان لو لو جيع شاب طائش ويسرق السيارة من الشارع ما يسمونها سرقة لان السيارة ما عاد حرزها الشارع وانما حرزها في وسط بيتك. وانا اخشى انه يجي يوم من الايام وين نحطها في غرفة النوم؟ يدخلون عليها وياخذونها ويقول القاضي لا انت موقفها في المقدمة والمقدمة ما هي بحرص وين اوديها يا شيخ؟ كان حطيته مع الاواني في المطبخ ولا حطيتها في غرفة النوم مع المدام في الصندوق ترقدون والله الله يستر صحيح ولذلك يقولون كان حرزا في الزمن الماضي ما ليس بحرز في الزمن الحاضر وقد يكون حرزا في الزمن الحاضر ما ليس بحرز في الزمن المستقبل مثل مسافة السفر قد كان سفرا في الماضي ما ليس بسفر الان وقد يكون سفرا الان ما ليس بسفر الان كان شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله لما كان قاضيا في يفتي بجواز القصر لمن ذهب من الدرا من الخرج الحين هل هي قصر؟ الجواب لا. نحن الان نقصر من الديلم الى الرياض لكن يمكن تتصل البيوت وتتسع رقعة المباني. ما عاد في قصر خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب الزينة اطلقها ولا حددها؟ مرد معرفة الزينة العرف. ما كان زينة في عرف قومك فاذا صلاته بالغترة الان تراها سنة يا اخي ذا الغترة ونردد وراها سنة سنة وعسى الله يجيب الخير هذه سنة لم؟ لان هذا من الزينة. ولذلك اللي يصلون حاسبين رؤوسهم نقول لا يا حبيبي عمر ارتكبت حرام يا اخي مو بالقضية قضية حرام من عدم حرام. لكن العرف هذا خلاف العرف وش رايكم الان لو الشيخ سعد الغنام الان؟ طلع علينا بيصلي بنص النوم هل ارتكب حرام سننكر عليها جميعا ولا لا يا خوافين يا خوات خلوني ازعق بحالي عشان يجيني بالحالي تنكرون عليه ولا لا شو الله الطبيعي عندكم يصلي بثوب النوم طبيعي يصلي بثوب النوم المطوع اي رجال تنكر عليه لكنه ليس كانكار من ارتكب حرام. ما الذي جعلك تنكر؟ لان خلاف الشرع ولا خلاف العادة؟ خلاف العادة. خلاف العقد بعد الصلاة تكملها يلا بعد الصلاة نكمل والله اعلم وصلى الله وسلم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قبل ان نبدأ في درس العشاء نحب ان نطمئن على شيء من معلومات الدرس الماضي ها ولا ما ودكم نطمئن متى يجوز ان نجمع بين العبادتين بفعل واحد الاخ اذا كان متفقا في الجنس؟ متفقة في الوقت. صحيح؟ كانت احداهما كبر والثانية سور. والثانية. طيب احسنت ما الاعظم عند الله فعل المأمورات ولا ترك المحظورات ايهما اعظم الاخ ترك المأمورات اعظم واشد عند الله هل توافقونه؟ يخالفونك الاخوان اذا انا لم افهم اعد مرة اخرى ترك المأمورات اذا انا سمعت خطأ اعتذر اليك لا تدري اه شكلك قايل فعل المحظورات لا لا المهم انا اعتذر لك اعتذر لك فعل المأمورات نعم اعظم صحيح من يعطيني دليلا على ان هذا اعظم من هذا؟ انا ذكرت دليلا ها ادم لما اكل من الشجرة فعل محظورا وابليس لما ترك السجود ترك مأمورا. وايهما كانت عاقبته وخيمة؟ ابليس. ابليس لان معصيته من جنس ترك المأمورات طيب ابو ابو سماء صام بلا نية ما حكم صيامه؟ باطل اكيد؟ طيب اكل او شرب ناسيا لم ابطلت في الاول وصححت في الثاني الاول في اول في ذاته دخلنا في قاعدة الشروط دخلنا في قاعدة الشروط الاول فوت مأمورة ماشي ايوا والثاني فعل محظورا وهذا يغتفر في هذا فالشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما ايهما افضل في التعبير في التعبير الامور بمقاصدها ولا الاعمال بنياتها ولماذا اوف كذا على طول قلت ولماذا نزلت على طول جرب حاول حاول الاعمال بالنيات افضل؟ افضل من الامور بمقاصدها لماذا ايوة لموافقة النص الشرعي والقاعدة تقول التعبير عن لا القاعدة تقول التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى اليس كذلك؟ طيب متى يفيد النهي الفساد متى يفيد النهي الفساد؟ الاخوان؟ الاخ اذا عاد الى ذات العبادة او الى شرط صحتها تمثل لي على نهي عاد الى ذات العبادة الربا طيب وعلى النهي عن شرطها احسنت يا شيخ اشكرك شكرا جزيلا فعلا الجواب من يكمل الفراغ التالي على طول قال ما تعرف الفراغ؟ هذا دليل على انك ما شا الله جيد فعل العبادة قبل سبب وجوبها قبل فعل العبادة فعل العبادة قبل سبب وجوبه. لا يجوز. انتبه. طيب بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها جائز فبعد واجب واجب واجب احسنت كذا صحيح ممتاز الله يزيدكم جميل جدا طيب ايهما اصح عندكم تحديد مسافة السفر بالعد ولا بالحد العرفي خلكم عاد تخالفوني الاخ لا اللي وراك ها بالحد العرفي يعني ايش معنى بالحد العرفي؟ يعني كل ما عده ما تعارف عليه الناس انه سفر فهو سفر ما سفر. طيب ابا اسألك سؤال يا دكتور اسمح لي اسألك يا دكتور. طيب انا قلة ادب مني بس عاد اسمعني ولا تدري خلنا نفوتها نسي وسافر اخر قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة انتهينا الهدف خلاص يا دكتور اسف