احسن الله اليكم قال حفظه الله وكل من رضاه غير معتبر فعلمه حينئذ لا يعتبر. من لا تعتبر رضاه فلا يعتبر علمه من لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه لاننا اذا لم نكن نشترط رضاه فسواء علم او لم يعلم هل سيتغير من الامر شيء الجواب لا يتغير شيء. فبما انه علم او لم يعلم لا يضر فرضاه فبما انه لا يشترط استئذانه او رضاه في امر فحين اذ فما الداعي الى كونه علم او لم يعلم؟ وبناء على ذلك فاذا مات الزوج وزوجته لا تدري ومضى على موته اربعة اشهر وعشرا فانها تعتبر قد خرجت من العدة انتهى لان اعتدادها لا يشترط فيه رضاها فلا يشترط فيه علمها ولو ان انسانا طلق زوجته وهي لا تدري انها طلقت. ومضى بعد تطليقه لها ثلاث حيض فتكون قد خرجت من عدتها اذا علمت بعد ذلك. لان كونها علمت او لم تعلم ليس بشرط في وقوع من عدمه. ومن لا يشترط رضاه في امر فلا يتوقف هذا الامر على علمه فلا يتوقف هذا الامر على علمه نعم