احسن الله اليكم قال حفظه الله واستصحب الاصل في كل ما يقل الاصل فيه واستصحب الاصل في كل ما يقال يعني كل ما يقال بس انه طبعا من ضرورة النظر الاصل فيه هكذا عند العمل. شوفوا الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل فاذا شككنا في نجاسة ماء فالاصل طهارته والاصل هو البقاء على الطهارة حتى يرد دليل التنجيز اذا شككنا في حرمة بيع فالاصل حله. لان الاصل في البيوع والمعاملات الحل والاباحة اذا فاتتك صلاة وشككت هل قضيتها او لا؟ فالاصل انك قضيتها او ما قضيتها. الاصل ما هو؟ ما قضيت. انك ما انك ايش ما قضيت انك ما قضيتها. من شك هل فعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل اذا متى ما حصل عندك شك في شيء انت تعلم اصله فالاصل هو البقاء على الاصل ولا تنتقل عن الاصل الا اذا ورد لك ناقل. فالاصل في باب المياه الطهورية حتى يرد الدليل المنجس والاصل في الانية الحل والاباحة. حتى يرد الدليل المحرم ولا اصل في المنكوحات الحلم والاباحة حتى يريد الدليل المحذر. والاصل في المعاملات الحل والاباحة والاصل في باب اللباس الحل والاباحة. والاصل في الشروط في المعاملات الحل والاباحة. ولا لا يا جماعة؟ كل ذلك الاصل فيه الحل والاباحة فاذا لا حق لاحد ان ينقلك عن هذا الاصل الا اذا جاء بناقض. فاسألكم بالله الان لو جاءك رجلان احدهما يقول هذا الملبوس حرام. والثاني يقول بل هو حلال ممن اطلب الدليل ولماذا من الاول يا عبدالرحمن من اللي حرم ليه اثير اسمع الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه الدليل دائما يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه الاخ الكريم ابو سما لو جاءك رجلان احدهما قال هذا الماء نجس والاخر قال هو طهور ممن تطلب الدليل ولماذا لماذا؟ لانه ناقل عن الاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه اخي الكريم انت لو قال انسان ان هذه المرأة لا يجوز لك نكاحها والاخر قال لا بل يجوز لك نكاحها. الاصل ما هو؟ انه يجوز نكاحها هل هي امي؟ هل هي بنت اخوي؟ هل هي عمتي؟ هل هي خالتي؟ ليش تحرم علي؟ الله يقول واحل لكم ما وراء ذلكم الاصل الحب لماذا تطلب تطلب منه الدليل لانه ينقلك عن الاصل فهذا عندنا الى ان اناء احدهما قال هذا الاناء نجس يحرم استعماله والاخر قال بل هو طاهر يجوز استعماله ممن تطلب الدليل ولماذا؟ من المحرم اذا عندك قاعدتين عظيمة الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل كملها بالقاعدة الثانية. الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه رسالة مختصرة و نسيت اسمع ضوابط الاصول امنا فيها رسالة كيف الابضاع في الابضاع في جزئها في جزئها ليس في كل ان اتكلم عن نكاحها كلها اصل في المنكوحات الحل لكن الاصل في اضلاعهن الشك حصل في البضع نفسه هل هو حلال او حرام؟ فقولهم الاصل في الاوضاع التحريم معناها ان اي امرأة تجاذبها ما يجيزها او يحرمها فاننا نغلب فيها جانب التحريم فقط لكن هذا لم يأتي بدليل اصلا يحرمها ولم يقم فيها اي ادنى شبهة شك لكن لو نكحت اخته باجنبي يجينا قاعدة في الاخير. ويغلب الحرام حلا جا معك كالبغل واشتباه اخت فاسمعه وهذه هي قاعدتك يا شيخ او يا دكتور واضح قاعدتين احفظوها في رسالة اسمها تحقيق المأمول اظن تحقيق المأمول بضبط قواعد الاصول. جبت القواعد الاصولية في الابواب. الاصل في كذا كذا وكذا. الاصل في كذا وكذا وكذا وفي رسالة اخرى فيها اكثر من الف وسبع مئة اصل الف وسبع مئة اصل من اول اه الفقه الى اخره الى اخره