احسن الله اليكم قال حفظه الله اربعة وخمسين اتفضل وكل ما ليس له في الشرع حد بالعرف فاحدده كحرز دون رد. نعم. ما لا حد له في الشرع فيحد بالعرف ما لا حد له في الشرع فيحد بالعرف والكلام واضح ان شاء الله نفقة الزوجة واجبة في الشرع. ولا حد لها شرعا فنحدها بالعرف مسافة السفر لا حد لها في الشرع فنحدها بالعرف الحرز في باب السرقة لا حد له في الشرع فنحده بالعرف. ايش معنى نحده بالعرف؟ يعني ما عده العرف سفرا فهو سفر وما لا فلا ما عده العرف نفقة فهو نفقة وما لا فلا. ما عده العرف حرزا فهو حرز وما لا فلا. وكذلك القبر ما عده العرف قبضا لهذه السلعة فهو المعتمد. زينة الصلاة ما عده واهل عرفك من الزينة فيستحب لك ان تأخذه في الصلاة وهكذا. فاذا هذا يدخل تحت قاعدة العادة محكمة. نعم