احسن الله اليكم قال كم رقم البيت خمسة وثمانين احسن الله اليكم قال حفظه الله ولا اجتهاد عند نص الشارع وليس منقوضا بمثله فعيب. لا اجتهاد مع النص هذه القاعدة الاولى لا اجتهاد مع النص فاياك ايها المسلم متى ما وضحت لك دلالة النص ان يكون اجتهادك على خلاف دلالته اياك ان تصادم برأيك النص او باجتهادك النصاب. اجتهد في فهم النص. لا في دفع النص اجتهد في فهم النص. لا في دفع النص فاي اجتهاد صدر من احد من العلماء على خلاف دلالة النص فالمقدم عندنا هو النص ورأيه له. اياك ان تقدم رأي احد على النص كائنا من كان هذا العالم فمتى ما ثبت عندك النص فلا يجوز لك ان تعارضه برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا احسان سامت ولا باي شيء كائنا من كان النص هو المقدم على كل شيء. كما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولذلك نحن رددنا اجتهاد كثير من الصحابة ولم نقبل اقوالهم في بعض المسائل لانها ثبتت على انها خلاف النص ثبتت على خلاف النص ولم نقبل قول الامام ابي حنيفة في نفي الولي في النكاح. لان قوله على خلاف النص ولم نقبل قول من قال بان مس الذكر لا ينقض الوضوء. لان قوله واجتهاده على خلاف النص الم نقبل قول من ينفي حد الرجم لان قوله واجتهاده على خلاف النص. ولم نقبل قول من ينفي ضيق حد الردة اجتهادا منه لان قوله على خلاف النص. ولم نقبل قولا من حلل الموسيقى والاغاني لان قوله على خلاف النص. ولن نقبل قول من اجاز للمرأة كشف وجهها لان قوله على خلاف النص اذا لا اجتهاد مع النص وانما الاجتهاد في دائرة النص ليفهم لا في دائرته ليعارض ويدفع. نكمل بعد الصائمات ان شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي علينا جمل من الابيات مختصرة لان اواخر الابيات قرابة ستة او سبعة ابيات كلها خاتمة فبقي علينا ان شاء الله ابيات ناخذها وما تيسر من شرحها تفضل احسن الله اليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بقي عندنا قاعدة في الجزء الثاني من البيت في قوله وليس منقوضا بمثله هي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد الاول لا ينقض بالاجتهاد الثاني يعني فاذا اجتهدت في جهة القبلة اذا اشكلت عليك وغلب على ظنك جهة فصليت اليها ثم لما جاء الفريضة الثانية اجتهدت فتغير اجتهادك فادى بك الى التوجه لجهة ثانية. هل صلاتك الاولى بالاجتهاد الاول تعتبر باطلة؟ الجواب لا. لان الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الاول وعلى ذلك قول عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولو ان قاضيا عرضت عليه مسألة طلاق فافتى بان الطلاق الثلاث واقعة ثم بعد اشهر نظر القاضي في الادلة وكلام العلماء فتبين له ان طلاق الثلاث تعتبر واحدة. وانها لا تقع الثلاث كلها فافتى بعد ذلك بالاجتهاد الجديد افيسوغ لمن قضى لهم سابقا ان يراجعوه ويقولون لماذا؟ الجواب لا ذاك على ما قضى وهذا على ما يقضي فاذا متى ما اجتهدت وفعلت فعلا بناء على اجتهادك ثم تجدد اجتهادك فصارت نتيجته حكما اخر فاعمل بالاجتهاد الجديد واما اجتهادك الماضي فهو على ما هو عليه من صحته. الاجتهاد الثاني لا ينقضه الاجتهاد عفوا الاجتهاد الاول لا ينقضه الاجتهاد الثاني والله اعلم. نعم