﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم اخبرنا انس بن عياض عن موسى بن عقبة نعم. عنا في عنان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت في الحج والعمرة اول ما

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اول ما يقدم ساعة ثلاثة اطواف بالبيت ومشى اربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة عندنا احسن يسعى يمشي يصلي هذه سياقها انسب نعم قال اخبرنا ابن عيينة قال

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عن ابن عيينة عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس انه قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لينفرن احد من الحاجق حتى يكون اخر عهده بالبيت. يعني الطواف نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن طاؤوس عن ابيه عن ابن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه رخص للمرأة الحائض. قال اخبرنا مالك عن نافعنا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لا يصدرن احد من الحاج حتى يكون اخر عهده بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
على كل حال الطواف بالبيت بالنسبة للحاج واجب. الى ان خفف عن المرأة الحائض. اما في العمرة فليس بواجب. هذا يعني هو المشهور من مذاهب الائمة الاربعة. انه ليس بواجب. بل ان بعض اهل العلم حكى اجماعا انه يعني ليس بواجب

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ما فيه قول متأخر لبعض الشافعية وبعض الاحناف واختاره ابن حزم الى انه واجب لان ما كان يعني يصنع في عمرتك ما انت صانع في حجتك هذا بهذا صورة الاستدلال هذا هم يستدلون به والاستدلال به محل نظر لان قلنا امس نحن ان اصنع اصنع يعني اترك ليس

7
00:02:00.100 --> 00:02:21.050
ولكن يحتجون ايضا دخلت العمرة في الحج. وهذا الاستدلال فيه اجمال. يعني يحتاج الى نوع بيان الصحيح من يعني من هذا انه لا يلزم المعتمر شيئا لانه صلى الله عليه وسلم كل طوافه بالبيت طواف الوداع ليس

8
00:02:21.050 --> 00:02:42.600
في عمره وانما في حجته نعم. وبعض الناس يذكر حديث الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني الزم المعتمر كذلك بهذا وهذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وان الترمذي استغربه رحمه الله لا حسنه ولا صححه. نعم

9
00:02:42.950 --> 00:03:03.800
الله اليكم قال اخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حاضت صفية بعدما افاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابس تناهي فقلت يا رسول الله انها قد حاظت فما بعد ما افاضت قال فلا اذا

10
00:03:03.800 --> 00:03:23.800
قال اخبرنا مالك عن عبدالرحمن القاسم وذكر نحوه قال اخبرنا ابن عيينة عن عن الزهري عن عروة عن عائشة ان صفية رضي الله عنها حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضي الله عنها حيظها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا فقلت انها قد كانت افاضت ثم

11
00:03:23.800 --> 00:03:43.800
حاضت بعد ذلك قال فلتنفر اذا قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر صفية ابن حيي ثقيلا انها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا. قيل انها قد

12
00:03:43.800 --> 00:04:03.800
فاضت قال فلا اذا. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ونحن نذكر ذلك فلم يقدم لنا فلم يقدم الناس نساء اهم ان كان لهم ليلة المزدلفة هي تستنكر هذا كأنه حصل فيه كلام يعني يعني ترد على بعض الناس الذين

13
00:04:03.800 --> 00:04:23.800
يقولون ان الحائض لا تنفر حتى تطوف بالبيت طواف الوداع. قالت ايه فلم يقدم الناس نساءهم؟ يعني ليلة المزدلفة؟ حتى يطوفوا من الليل. ما له فائدة اذا هذا فائدته انه لو ارادت ان تذهب هذه المرأة الحائضة حظت يعني بعد ذلك صار لها فائدة راحت ولا بقيت هذا خلاف شديد بين العلماء ما

14
00:04:23.800 --> 00:04:50.900
الحائض ولا سيما اذا كانت الرفقة الرفقة يعني سيسافرون مثل حجز الطائرات الان فقالت عائشة فلما يقدم الناس نساءهم ان كان لا ينفعهم يعني هذا التقديم. نعم قالت فلم يقدم الناس نساءهم ان كان لا ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول لاصبح بمنى اكثر من ستة الاف

15
00:04:50.900 --> 00:05:00.900
امرأة حائض صحيح؟ نعم. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس انه قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما اذ قال له

16
00:05:00.900 --> 00:05:20.900
ابن ثابت رضي الله عنه اتفتي ان تصدر الحائض قبل ان يكون اخر عهدها بالبيت؟ قال نعم. قال قال فلا تفتي بذلك. فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما اما اما لا اما لا فسل فلانة لام سليم. نعم

17
00:05:20.900 --> 00:05:40.900
اما لا فسل فلانة الانصارية هل امرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع زيد ابن ثابت يضحك وقال وما الا قد صدقت. قال اخبرنا ما لك عن ابي الرجال عن امه عمرة انها ابن عباس كان صغير السن لكن سبحان الله

18
00:05:40.900 --> 00:05:55.300
ملئ علما رضي الله عنه نعم قال اخبرنا ما لك عن ابي الرجال عن امه عمرة انها اخبرته ان عائشة كانت اذا حجت معها نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر

19
00:05:55.300 --> 00:06:15.300
فان حضن بعد ذلك لم ينتظر بهن ان يطهرن فتنفر بهن وهن حيض. قال اخبرنا ابن عيينة عن ايوب عن القاسم ابن بمحمد ان عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء ان يعجلن الافاضة مخافة الحيض. صحيح. وهذا من حسن الفقه لانه رخصة

20
00:06:15.300 --> 00:06:45.500
يعني رخص لهن اذا في رخصة الحمد لله هذا ابو حنيفة رحمه الله ورضي عنه كان يعني سئل عن الرجل يريد ان في البرد يمسح على الخفين ورجله خالية. وهو متطهر. فقال يلبس الخفين وهو طاهر. ثم بعد ذلك يقضي حاجته

21
00:06:45.500 --> 00:07:08.200
اجلكم الله يقضي حاجته ويمسح على الخفين هذا من حسن الفقه لانها رخصة من الله تبارك وتعالى. له نعم قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار وابراهيم ابن ميسرة عن طاووس قال جلست الى ابن عمر رضي الله عنهما فسمعته يقول

22
00:07:08.200 --> 00:07:28.200
لا ينذرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت فقال ما له؟ اما سمع ما سمع اصحابه ثم جلست اليه من العام من العام المقبل سمعته يقول زعموا انه رخص للمرأة الحائض. قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله تعالى

23
00:07:28.200 --> 00:07:50.000
عندك هنا لينفرن احد زعموا انه رخص لمرة الحائض نعم اخبرنا سعيد نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج انه قال قال قلت لعطاء قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا النون مع

24
00:07:50.000 --> 00:08:11.950
والنون مع الكاف هذه قريبة من الاظهار. بعض الناس يقول ومن قتله وهذا نطق العجم. اما العرب ما يعرف  الاية ومن قتله منكم هكذا. هذا هو طريقة نقط الاخفاء عند القاف والكاف. في بيت النبي

25
00:08:11.950 --> 00:08:30.550
نحفظك بيتين بس بيت الاول يعني امسكه لان الثاني يعلم بالمفهوم. وقارب الاظهار عند اولي كم قر. هل هو الكاف والقاف والادغام دوما تلو طي. والبيت الثاني ما تحتاجه. لانك تعرفه ببقية حروف الاخفاء. اليس كذلك

26
00:08:30.950 --> 00:08:50.950
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال قلت له من قتله خطأ يغرم يغرم. قال نعم يعظمه بذلك حرمات الله ومضته به السنن هذا المشهور بمذهب الشافعي واحمد الشافعي اوردها لاجل هذا انه ان المتعمد في اتلاف الصيد المتعمد والناس سواء

27
00:08:50.950 --> 00:09:11.950
وذهب بعض اهل العلم الى انه في المتعمد كما قال الله. من قتله منكم متعمدا فنسأل الله على المتعمد. مفهومه غير متعمد لا يلزمه يشبه ان يكون هذا اقوى والله اعلم ولا فيه خلاف طويل بين المفسرين وبين السلف في تفسير الاية هل هو

28
00:09:11.950 --> 00:09:40.800
المتعمد على ظاهره. والا ذكر المتعمد على الاغلب المخطئ ولكن القياس قياس الفقه انه لا يلزم المخطئ. واما الشافعي رحمه الله احمد كون ان هذا قيمته متلف قيمة متعددة وتخرب شي ما يلزمك لو صدمت لك واحد في السيارة صدمت لك سيارة واحد ولا اتلفت بابه ولا

29
00:09:40.800 --> 00:10:04.000
قال لك هات الظمان. يحكم لك القاظي بالظمان كل القضاة في العالم يحكمون لك بالضمان. يحكمون لهذا المتلف يلزمونك يغرمونك يا شيخ شافع يقول نعم يلزمه. هذا قال ضمان متلف. ما فيه يموت شيء يتلف ما له ضمان. واحد يقول يبي يمسكه واحد يصقع سيارته ليه

30
00:10:04.000 --> 00:10:24.800
خرب نصها تقول انا مخطئ. الله يعفو عن المخطئ لا في شيء اسمه ضمان. الا ان من يرى خلاف هذا القول يقول ان هذا في حق الله الضمانات في حق الله تختلف عن الضمانات في حق المخلوقين والمسألة فيها يعني القوة الخلاف فيه قوي في هذا نعم

31
00:10:24.950 --> 00:10:45.550
قال اخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار انه قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ يغرمون احسن من يغرمون يغرم يعني يغرمهم غيرهم في الخطأ. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا سعيد ابن جريج قال كان مجاهد يقول ومن

32
00:10:45.550 --> 00:11:05.000
قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه ولا لاحرامه ولا مريدا غيره فاخطأ به فقد حل وليست احل يعني احل بنفسه الظمان وليست له رخصة هذا معناه حل وليست له رخصة نعم

33
00:11:05.550 --> 00:11:23.500
فقد احل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لحرمه او اراد غيره فاخطأ به فذلك العمد المكفر عليهن النعم. نعم قال اخبار انس كل هالاثار ذي اوردها الشافعي احتجاجا لقوله ان المتعمد والمخطئ سواء

34
00:11:23.800 --> 00:11:43.450
نعم. قال اخبرنا سعيد عن ابن جرير قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل انا عندي ظبطها بعد مثل جزاء مثلي. يعني هذي الشافعي رحمه الله كان يقرأ قراءة ابن كثير. لانه قرأ قسطنطين البزية عن

35
00:11:43.450 --> 00:12:02.750
كثير كان يقرأ قراءة ابن كثير اللي هي قراءة اهل مكة. قراءة اهل مكة فجزاء مثلي من قتل من النعم ولا قراءة الجمهور فجزاء مثل ما قتل. نعم. احسن الله اليكم. قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم

36
00:12:02.750 --> 00:12:22.750
هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. قال من اجل انه اصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. له ايتهن

37
00:12:22.750 --> 00:12:36.100
وانعم لي ابن دينار. اني هنا قال من اجل انه اصاب في حرم يريد البيت كفارة اه كفارة اه كفارة ذلك عند البيت. يعني قصده يوزع على فقراء الحرم. طيب نعم

38
00:12:36.300 --> 00:12:56.300
قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. له ايتهن شاء وعن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن او له ايه شاء. قال ابن جريد الا قول الله انما جزاء الذين يحاربون الله

39
00:12:56.300 --> 00:13:13.600
ورسوله فليس بمخير فيها. قال الشافعي هذا طبعا على اختيار ابن جريج ولا التخيير فيها قول ابن عباس رضي الله عنه في احدى روايتين عنه ابن عباس روي عن هذا وروي عن هذا. كما روى ابن جرير ابن ابي حاتم نعم

40
00:13:14.200 --> 00:13:35.650
قال قال ابن جريج الا قول الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فليس بمخير فيها. قال الشافعي كما قال ابن جريج غيره في المحاربة في هذه المسألة اقول يعني انه يعني انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعني هذا قول الشعب

41
00:13:35.650 --> 00:13:55.650
رحمه الله وايضا هو مذهب احمد وابي حنيفة. اما ما لك من افراده عن الائمة الثلاثة ان هذا راجع الى الامام ان هذا الامر راجع للامام وقول مالك قول قوي وهو احدى الروايتين عن ابن عباس لان هذا الانسان لما خرج في الحرابة على الناس

42
00:13:55.650 --> 00:14:15.650
يقطع الطريق ويقتل ويسرق ينتهي في الحرمات. كان مرجعه الى الناس والذي يمثل الناس هو هو الخليفة او الامام هو الذي نائب عن الناس في استيفاء حقوقهم. فقول مالك رحمه الله اقوى في هذا. وعلى كل حال يعني اصحاب ابن عباس انفسهم مختلفين كما

43
00:14:15.650 --> 00:14:29.900
قول قول ابن عباس نعم احسن الله اليكم قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في المتمتع اذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم اي

44
00:14:29.900 --> 00:14:49.900
صيام منى قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه وذكر مثل ذلك. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبدالله بن الحصين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم او اطعام مسك

45
00:14:49.900 --> 00:15:09.900
قال اخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وذكر مثله. قال خبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الضبع في الضبع كبش الظبع على على قول الشافعي

46
00:15:09.900 --> 00:15:32.500
يؤكل وهذا هو ايضا المشهور من المذهب عند احمد في عندنا في المذهب ايضا الضبع وغير ذلك قال ابن عباس ابو عكبش نعم على كل حال هو في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الظبع يؤكل؟ قال نعم. نعم. هذي اظنه نعم هذا هو

47
00:15:32.500 --> 00:15:47.650
سيأتي بي بعد حديث نعم احسن الله اليكم. قال اخبرنا سعيد عن ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبعا يريد

48
00:15:47.650 --> 00:16:07.650
انزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضبوعا صيدا وقضى فيها كبشا. قال اخبرنا مسلم عن ابن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عن ابن ابي عمار انه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع اصيد هي؟ قال نعم

49
00:16:07.650 --> 00:16:27.650
فقلت اتأكل؟ قال فقال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال اخبرنا مالك وسفيان عن ابي الزبير جابر ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم قضى في الغزال بعنز قال اخبرنا مالك وسفيان عن ابي الزبير عن جابر ان عمر رضي

50
00:16:27.650 --> 00:16:49.650
رضي الله عنهما قضى في الارنب بعناق وان عمر العناق هي الصغيرة من يعني المعز اللي لها يمكن اقل من سنة قريب من سنة نعم وان عمر قضى في اليروع بجفرة. اليريبوع اللي هو الجربوع. وقوله بجفرة يعني هي من المأزى الذي لها اربعة اشهر. نعم

51
00:16:49.650 --> 00:17:18.700
قال اخبرنا ابن عيينة قال اخبرنا مفارق عن طارق ابن شهاب قال خرجنا حجاجا فاوطأ رجل منا يقال له اربد ضبا ففر ظهره ففزر ظهره ففزر يعني كسر ظهره الله عليكم. قال يقال له اربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر فسأله اربد. فقال عمر احكم يا اربد فيه فقال

52
00:17:18.700 --> 00:17:38.700
هل انت خير مني يا امير المؤمنين واعلم؟ فقال عمر انما امرتك ان تحكم فيه ولم امرك ان تزكيني ولم امرك ان تزكيني. ولم ان تزكيني فقال اربد ارى فيه جديا اولاد المعز اللي يعني له يعني حدود السنة تقريبا نعم

53
00:17:42.150 --> 00:18:00.900
قال ارى فيه جدي قد جمع الماء والشجر انه صار قوي وصار يرعى بنفسه هذا معنى قوله قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذلك فيه. هذا على كل حال استدل به الشافعي رحمه الله على ان يعني قاتل الصيد يجوز ان يكون احد الحكمين

54
00:18:01.200 --> 00:18:21.200
كيف يكون يحكم على نفسه؟ الشافعي استدل بهذا. قال نعم يجوز. اذا كان واحد من لان الله تبارك وتعالى قال يحكم به سواء عادل وما يسمى ما قال ان هذا يستثنى منه كذا ولا ما يستثنى؟ انما قال وهذا استنباط الشافعي رحمه الله لو ان الناس

55
00:18:21.200 --> 00:18:41.200
يدرسون الام للشافعي ها؟ كان انفع لهم يا شيخ. حتى في الجامعات يا شيخ انفع لهم. يشوفون كيف الاستدلال الراقي ومعرفة كلام العرب وطريقة الاستنباط كتاب تعليمي بس يبي لواحد يعرفه يعني من علماء الشافعية العالمين بالفاظ الشافعي

56
00:18:41.200 --> 00:19:01.200
يدرسه وينفع الله عز وجل به وطريقة الاستنباط والاستدلال بالاحاديث يعني منهج كامل في تفسير الايات في تفسير الاحاديث شيء عظيم رحمه الله نعم. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن عمر ابن ابي حسين عن عبد الله ابن كثير الداري عن طلحة بن ابي خصل

57
00:19:01.200 --> 00:19:21.200
عن طلحة بن عن طلحة بن ابي خاصة فات عنا في ابن عبد الحارث انه قال قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة واراد ان يستقرب منا الرواح الى المسجد. فالقى رداه على واقف في البيت فوقفا عليه طير

58
00:19:21.200 --> 00:19:41.200
من هذا الحمام فاطاره فانتهزته حية جت حية وتناولته. نعم. فانتهازته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه انا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم اني دخلت هذه الدار واردت ان

59
00:19:41.200 --> 00:20:01.200
منها الرواح الى المسجد فالقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام. فخشيت ان يلطخه بسلحه الذي يخرج منه يعني مثل غاية الانسان. نعم. فاطرته عنه فوقع على هذا الواقف الاخر فانتهزته فانتهزته

60
00:20:01.200 --> 00:20:21.200
احية فانتهازته حية فقتلته فوجدته في نفسي اني اطرته من منزلة كان فيها منزل كان فيه امنا. نعم فاطرته من منزل كان فيه امنا الى موقعة كان فيها حتفه. فقلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه كيف عندك انت منزلة؟ منزلتي

61
00:20:21.200 --> 00:20:41.200
ايه يمكن المنزلة اللي انت قريت بعد ازين لانه قال الى موقعة اما يقول منزل موقع ولا يقول منزلة موقعة هذا احسن نضعها نسخة نعم احسن الله اليكم قال فقلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه كيف ترى في عنز ثنية

62
00:20:41.200 --> 00:21:00.100
كيف ترى في عند ثنية عفراء نحكم؟ الثني هو اللي يجاوز سنتين. نعم نحكم بها على امير المؤمنين قال اني ارى ذلك. فامر بها عمر. قال اخبرنا سعيد عن ابن جرير عن عطاء ان عثمان بن عبيد

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
ابن حميد قتل قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ذلك فقال ابن عباس يذبح شاة فيصدق بها. قال قتل ابن ابن قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس يعني جاء الى ابن عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس نعم

64
00:21:20.100 --> 00:21:35.800
تذبحوا قال فقال له ابن عباس يذبح شاة فيصدق بها. نعم. قال ابن جريج قلت له فقلت لعطاء امن حمام مكة؟ قال نعم نعم قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف ابن ماهك ان

65
00:21:36.250 --> 00:22:00.500
انا عندي وين الشيخ الحسن؟ حنا قلنا له هو ماهك على كل حال. لكن قد يكون فيه وجه اخر يعني اذا احد معه التقريب التقريب ممتاز في الظغوط نعم. عن يوسف ابن ماهى كان عبد الله ابن ابي عمار اخبره انه اقبل مع معاذ ابن جبل وكعب من احبابه اناس محرمين من بيت المقدس بعمر

66
00:22:00.500 --> 00:22:25.400
حتى اذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به مرت به رجل من جراد. رجل ولا رجل يا شيخ؟ لا الرجل من جراد هي مجموعة المجموعة الكبيرة اللي تأتي للزرع الجراد ما يجي على واحد واحد. مجموعات ظخمة كبيرة. هذا واحد يقول اتى الجراد على زرعي يوما

67
00:22:25.400 --> 00:22:39.350
قلت له فقلت له لا تشتغل يوما بافسادي. فقال منه خطيب قام واحد من الجراد وصار خطيب يرد على هالشاعر هذا قال منه خطيب فوق سنبلة انا على سفر لابد من زاد

68
00:22:39.500 --> 00:22:59.500
يعني هو يفسر الجراد وراه ياكل قال له ان هالجراد ذا يقول ان ابن قتيبة له في عيون الاخبار شيء منها اخبار الجراد هذا العرب تقول رجل من جراد يعني انه يعني كثير نعم. قال وهو كعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فاخذ جراد

69
00:22:59.500 --> 00:23:20.650
فمن لهما ونسي احرامهما شاء الله هذا يدل على الجراد كبير هذا اللي رآه كبير فمن لهما؟ يعني شواهد العرب ما يعرفون القلي القلي هذا بالزيت العرب ما تعرفه ما تعرف الا الشوي. القلي هذا ما فيه خير. ما اقل خيره

70
00:23:20.650 --> 00:23:40.650
نعم. قال فمن لهما ونسي احرامه ثم ذكر احرامه فالقاهما. قال فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر ومن بذلك؟ لعلك بذلك يا كعب؟ فقال نعم قال ابن قال ابن

71
00:23:40.650 --> 00:24:00.650
ان حمير تحب الجراد. قال ما جعلت في نفسك؟ قال درهمين؟ قال بخ. درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك يعني افعل ما قضيت به على نفسك. امره انه خلاص ينفذ على ما قظى هو درهمين ولا درهمين كبيرة جدا. بالنسبة للجرادتين نعم

72
00:24:00.650 --> 00:24:20.650
قال اخبارنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهى عنه. قال اما قلت اما قلت له او رجل من القوم فان قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد فقال لا يعلمون

73
00:24:20.650 --> 00:24:40.650
قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ونهى عنه اما قلت له او رجل من القوم فان قومك يأخذونه عندك ايش وهم محتمون. محتبون. ايه. محتبون يعني من الاحتباء. جالسين في المسجد محتبين

74
00:24:41.650 --> 00:25:01.650
يعني اذا مر الجراد اخذوه قال لا يعلمون ما يعرفون الحكم. نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن رضي الله عنهما وذكر مثله الا انه قال منحنون عندك منحنون ها؟ ايه يعني كانهم منحنون

75
00:25:01.650 --> 00:25:18.250
يعني يصلون وهم يصلون ياخذونه. يعني يشبه ان يكون منحنون هذا محتبون يعني كأن المعنى وهم في المسجد على كل حال. لكن هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله على ان الجراد من صيد البحر

76
00:25:18.250 --> 00:25:38.250
فعلى هذا تكون فيه يكون فيه الغرم والظمان. والمشغول عندنا من المذهب وهذه مسائل لطيفة عندنا في مذهب احمد المذهب عندنا وفاقا للشافعي كما قال صاحب المنتهى. المنتهى الغالب هو الذي يرجح عند الاختلاف في مذهب احمد. هو

77
00:25:38.250 --> 00:26:08.250
يعني وفاقا للجمهور انه من صيد البحر وفاقا للشافعي. في صاحب الاقناع يقول الرواية عن احمد المشهور بالمذهب انه من صيد البحر. شف اختلف صاحب الاقناع وصاحب المنتهى. واذا سلف في مذهب احمد يعني يغلب كثير من المتأخرين قول صاحب المنتهى. والمنتهى من اعظم كتب المذهب في مذهب احمد

78
00:26:08.250 --> 00:26:28.250
ومن انفسها مليء بالفوائد وبتصوير المسائل وذكر الامثلة والتفريعات مليء جدا بها. نعم على كل حال المسألة قد اختلف فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو من صيد البر ولا من صيد البحر؟ هذي مسألة خلافية قديمة. بين الصحابة والتابعين في خلاف قديم بينهم

79
00:26:28.250 --> 00:26:43.250
يشبه الله اعلم انه يكون من صيد البحر نعم قال الشافعي ومسلم اصوبهما ورواه الحفاظ عن ابن جرير منحنون قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج قال اخبرني بكير بن عبدالله قال

80
00:26:43.250 --> 00:27:03.250
القاسم يقول كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس رضي الله عنهما فيه فيها قبضة من طعام وليأخذن بقبضة جرادات. ولكن ولو قال الشافعي قوله وليأخذن وليأخذن بقبضة

81
00:27:03.250 --> 00:27:23.250
برادات انما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج اكثر مما عليك بعدما اعلمتك انه اكثر مما عليك. هذا على كل حال سلبه الشافعي رحمه الله على ان الجراد اذا صيد هذا تفريع على القول بها. القول السابق ان فيه القيمة وهذا هو المشهور من المذهب عند احمد

82
00:27:23.250 --> 00:27:43.250
ايضا ان فيه القيمة والرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يتصدق بتمرة وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وابنه يعني فعلى كل كأنما نقل عن الصحابة يعني في هذا سواء قلنا انه يعني كما قال الشافعي فيه القيمة ولا تمرة ايضا

83
00:27:43.250 --> 00:28:03.700
يعني التقدير بها قيمي هذا التقدير بها فيشبه ان القولين ما بينهم يعني خلافا نعم قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح قال سمعت ميمون ابن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال اخذت قملة

84
00:28:03.700 --> 00:28:18.600
لقيتها ثم طلبتها فلم اجدها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك ضالة لا تبتغى. يعني الله عز وجل قال في القرآن يعني لا تقتلوا اذا وانتم حور سماه صيد القمل صيد موب صيد

85
00:28:18.850 --> 00:28:42.850
الصيد والحيوان البري المأكول. هذا هو الصيد. ها نعم وقال ومن كتاب البيوع احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن كتاب البيوع قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان

86
00:28:42.850 --> 00:29:02.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبهما لم يتفرقا الا بالخيار نعم. كل واحد منهم على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار. نعم. في بالخيار عندكم يا شيخ؟ نعم

87
00:29:02.250 --> 00:29:22.250
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واخبرنا عن ابن جورف اخبرنا عن ابن جرير. قال واخبرنا عن ابن جريج قال املى علي نافع مولى ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم

88
00:29:22.250 --> 00:29:42.250
تفرقا ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا ابتاع البيع فاراد ان يوجب ان ان يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع. نعم انا عندي قال يوجب البيع. لا يوجب البيع او يوجب البيع بس يوجب دائما

89
00:29:42.250 --> 00:30:03.350
قلنا المبني المجهول لا يعدل اليه ابن المعلوم دائما احسن ان يوجب البيع نعم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن عيينة عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال واخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة

90
00:30:03.350 --> 00:30:23.350
عن قتادة عن عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتباين بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا وجبت البركة ببيعهما ويعني حلت البركة في بيعهما. نعم

91
00:30:23.350 --> 00:30:43.350
ان كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. قال رحمه الله تعالى اخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن عن ابي الوظي انه قال كنا في غزات فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما اردنا الرحيل خاصمه الي خاصمه الي

92
00:30:43.350 --> 00:31:03.350
ابي برزة فقال ابو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو برزة نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال اخبرنا ابن عيينة عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه انه قال خير

93
00:31:03.350 --> 00:31:23.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك عمرك الله يعني دعاء له في طول العمر عمرك الله ممن انت؟ امرك الله امرك الله كيف يختلفان؟ يعني دعاء له يعني بطول العمر لانه يعني انصفه وخيره

94
00:31:23.350 --> 00:31:40.200
وطيب خاطره فقال امرك الله ممن انت؟ امرك الله ممن انت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش قال وكان ابي يحلف الخيار الا بعد البيع وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم نعم

95
00:31:40.550 --> 00:32:00.550
قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان انه التمس صرفا بمئة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراودنا حتى مني واخذ الذهب فقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني او قال حتى تأتي خازنتي من الغابة. قال الشافعي انا شككت

96
00:32:00.550 --> 00:32:20.550
وعمر يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول واخذ مني واخذ الذهب يقلبها في يده نعم فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهاب بالذهاب

97
00:32:20.550 --> 00:32:40.550
هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء اوها او التمر بالتمر بل الا هاء وهاء والشعير بالشعير لبني الله هاء وهاء قال الشافعي قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمن فلم احفظ حفظا فشككت في خازنتي او خازني وغيري يقول عنه خازن

98
00:32:40.550 --> 00:33:02.350
يعني هنا قال ثم قال الذهب بالذهب. هكذا الحديث رواه الناس عن مالك. عندنا هذا في الصحيحين مالك عن ابن شهاب ولا لا؟ هكذا يعني رواه على الصواب لانه قال في الرواية الاخرى فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وعلى كل حال في الحديث الاخر يعني قال التمر

99
00:33:02.350 --> 00:33:22.350
بالتمر والشعير بالشعير ويحتمل والله اعلم انه يكون كما روى سفيان اللي هو يعني سيأتينا الذهب بالورق يعني ربا الا ها وها فيكون من المصارفة لان القصة في المصارفة. قال انه التمس صرفا بمئة دينار. والقصة واردة في المصارفة يحتمل. والا

100
00:33:22.350 --> 00:33:44.900
الذهب بالذهب هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مو بالذهب بالوالي قريبا. الذهب بالوري جائز باجماع المسلمين. ما في شي ذهب بالوريق ما في شي. يشبه ان تكون الرواية المحفوظة على قصة الصرف. اذا قلنا الذهب بالورع. اما اذا قلنا الذهب بالذهب

101
00:33:44.900 --> 00:34:02.800
هذا على الربا انه اذا زاد احد الذهبين على احدهما كان من الربا  نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر

102
00:34:02.800 --> 00:34:22.800
ومثل معنى حديث مالك وقال حتى يأتي خازني من الغابة قال فحفظته لا شك فيه. قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن قتادة عن ابي حسان الاعظم رجعنا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله تعالى في كتابه واذن فيه. ثم قال

103
00:34:22.800 --> 00:34:42.800
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث

104
00:34:42.800 --> 00:35:02.800
فقال من اسلف فليسلف في كي معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال حفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال اخبرني من عن سفيان انه قال كما قلت قال وهو قال في الاجل الى اجل معلوم. قال من اصدقه؟ نعم. قال اخبرنا سعيد بن سالم؟ نعم

105
00:35:02.800 --> 00:35:19.350
قال اخبارنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا والورق في الورق نقدا يعني انه يجوز ان يسلم في شيء ويجعل الورق ها نقدا

106
00:35:19.600 --> 00:35:39.600
وعلى هذا لابد من تسليم رأس المال في مجلس العقد نعم. قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو ابن دينار عمر رضي الله عنهما كان يجيزه. قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن ذراعه عند

107
00:35:39.600 --> 00:35:57.400
الشحم اليهودي رجل من بني ظفر. نعم. قال بنو ظفر ناس من الاوس. هنا من اهل المدينة. من الاوس. لكن هل هذا كان ساكن بينهم. كان حليفا لهم. ساكن بينهم فنسب اليهم ليس من انفسهم. نعم

108
00:35:57.750 --> 00:36:17.750
قال اخبرنا ابراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يرى بأسا ان يبيع الرجل شيئا الى عنده اصله. قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وذكر مثله. قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبد

109
00:36:17.750 --> 00:36:37.750
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا تبيعوا الى العطاء ولا الى الاندر ولا الى الدياث. قال وعندك بالواو ها ولا الى الدياش ها؟ نعم. ايه. على كل حال الاندر اللي هو البيدر الذي يجمع فيه الطعام. يعني هذا يريد به ان

110
00:36:37.750 --> 00:36:57.550
السلف يعني لا يجوز حتى يكون الثمن معلوما   نعم. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا

111
00:36:57.550 --> 00:37:19.250
الان بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ايه ذا اللي عندك احسن عندنا لا تبيع الذهب الا مثلا بمثل. عندك لا تبيع الذهب بالذهب كذا. نعم. ايه طيب نعم قالوا لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثله. نسخة ممتازة حنا اللي عندنا نقص

112
00:37:19.250 --> 00:37:39.250
نعم احسن الله اليكم ولا تبيعوا الورق بالوريق الا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيع لا بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز يعني النسيئة ولا ان ولا حتى في الفضل الفضل ولا النسيئة لا يزيد بعضها على بعض ولا ايضا

113
00:37:39.250 --> 00:38:00.250
ان تبيعوا شيئا منها يعني غائبا بناجز حال حال بمؤخر. نعم. بعضها يا شيخ. ها بعضها نعم  ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. قال اخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن

114
00:38:00.250 --> 00:38:16.350
رضي الله عنهما انه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضلوع الغنم الا بكيل. لان عدم الكيل يفضي الى الجهالة ولا شك ان من شروط البيع ان لا يكون في جهالة. نعم

115
00:38:17.750 --> 00:38:37.750
قال رحمه الله تعالى اخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه ان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن العنبر فقال ان كان فيه شيء ففيه الخمس ان ابن عباس المشهور عنه انه ما فيه شيء. هو سيأتي بالاثر هذا نعم. قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو ابن

116
00:38:37.750 --> 00:38:57.750
في نار عن هدينة ان ابن اذينة عن ابن اذينة احسن الله اليكم قال اخبرنا سفيان عن طاووس عن ابيه قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن هدينة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في العنبر زكاة انما هو شيء دسر

117
00:38:57.750 --> 00:39:17.750
اهو البحر. قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن اثر عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. فجاءته ابل من ابل الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكرة

118
00:39:17.750 --> 00:39:37.750
قلت يا رسول الله ان ان لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطه اياه فان خيار ترى الناس احسنهم قضاء. قال اخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي

119
00:39:37.750 --> 00:39:50.200
صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل معناه وذكره بمثل معناه نعم. احسن الله اليكم قال اخبرنا الثقة عن الليث عن ابي الزبير الثقة هو يحيى ابن نعم