﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:30.650
قال اخبرنا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن رحل خالد بن الوليد رضي الله عنه فجريت بين يدي خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى اتاه جريحا واتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فقال اضربوه قال فضربوه بالايدي والنعال واطراف الثياب وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي

2
00:00:30.650 --> 00:00:50.650
وحثوا عليه التراب. ها؟ اضربوا اضربوه فضربوه بالايدي والنعال واطراف الثياب. وحثوا؟ ايه احسنت اذا هذا هو الصواب وحثوا عليه الثياب. احسن الله اليهم قال وحثوا عليه من التراب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فبكتوه ثم

3
00:00:50.650 --> 00:01:10.650
وبخوه قولوا له ما تستحي ما تخاف الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم. قال فبكته ثم ارسله قال فلما كان ابو بكر رضي الله عنه سأل من ذلك المظلوم فقومه اربعين فضرب ابو بكر في الخمر اربعين حياته ثم عمر رضي الله عنه ثم تتايع الناس بالخمر فاستشارهم الله عليه رضي الله عنهما فضربه ثمانين

4
00:01:10.650 --> 00:01:20.650
قال اخبرنا مالك عن ثور ابن زيدين دريان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار بالخمر يشربها رجل فقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نرى ان نجلده نرى ان تجرده ثمانين

5
00:01:20.650 --> 00:01:30.650
افإنه اذا شرب الساكير واذا سكر هذا واذا هذا افترى. او كما قال فجلد عمره ثمانين في الخمر. قال اخبرنا ابراهيم ابن ابي يحيى عن جعفر ابن محمد عن ابيه ان علي ابن ابي طالب رضي

6
00:01:30.650 --> 00:01:40.650
رضي الله عنه قال لا اوتى لاحد شرب خمرا ولا نبيا مسكرا الا جلدته الحد. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي جعفر محمد بن علي ان علي بن ابي طالب

7
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
رضي الله عنه جلد الوليد بصوت له طرفا. يعني هنا كاتبا اسناده ضعيف هذا يعني لاوتى باحد شرب خمر ولا به مسكنا الا جلدته يعني كاتب اسناده ضعيف. طبعا ما فيه نكارة هذا الحديث كلها بهذا الشكل وهذا يعني لا اوتى بهذا

8
00:02:00.650 --> 00:02:20.650
الا جلدته الحد هذا محل اجماع ذا يا شيخ. ما في حاجة تقول اسناد وظعي. في حاجة؟ ما في حاجة. والشافعي ما سماه ظعيف. الشافعي اورده مبينة هذه الطريقة انا نعيبها على بعض المحققين نعم فيه نكارة صحيح رده لكن ما دام ما فيه نكارة

9
00:02:20.650 --> 00:02:40.650
محتمل؟ نعم. قال اخبرنا سفيان عن عمر ابن دينار عن ابي جعفر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فلن يترك احد بعده ان يجلد قدامة احسنت. اليوم فلن يترك يعني غيره اولى. فلن يترك احد بعده

10
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
نعم. احسن الله اليكم. قال ان يجلد قدامة اليوم فلن يترك احد بعده قال وكان قدامة بدريا. من البدريين نعم. قال سمعت ربيعة يقول رحمه الله يحتج بذكر المسلم وكان كلام قد تقدم لا احفظه فقال ارأيت ان شرب عشرة ان شرب عشرة ولم ولم يسكن فان قال حلالا قيل افرأيت ان

11
00:03:00.650 --> 00:03:20.650
خرج ما اصابته ريح فسكت فان قال حراما قيل له فرأيت شيئا قط شرفا وصار الى جوفه حلالا ثم صيرته الريح حراما قال الشافعي ما اسكر كثير فقلبه حرام هذا يعني الشافعي رحمه الله يعني يريد بهذا الكلام ان الناس يختلفون في السكر في سرعة السكر وبطئه

12
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
يختلفون والشافعي رحمه الله قاعدته مثل قاعدة مالك واحمد انه لو سكر بعض الناس اللي يشربه اللي تقول انت انه يبطئ يا فلان السكر شربه بعض الناس وساسرع اليه السكر خلاص يمنع. ظاهر هذا فخلاف الائمة الثلاثة مع ابي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا

13
00:03:40.650 --> 00:04:00.650
ابو حنيفة لا يتوسعون هم واهل الكوفة كلهم. يتوسعون. في النبيذ حتى انهم يجعلون هذا النبيذ يعني العبرة هو ان يسكر الانسان. يعني لو سكر غيره هذا ما عنده. هذا ايضا من موطن الخلاف بينهم. والحقيقة نقول

14
00:04:00.650 --> 00:04:20.650
الجمهور احسن وش ننتظر لاني اسكر الرجال هذا ينبغي ان يسد هذي قاعدة الشريعة. ولهذا كان وكيع شيخ الامام احمد الكوفة يشرب النبيذ في قيام الليل حتى ينشطه شوي في قيام الليل. يشرب ما يسكر. لكن الذي ينهى عنه عند الائمة

15
00:04:20.650 --> 00:04:40.650
ثلاثة اللي هو شد المكنة يشرب في في الليل ويقوم الليل يختمون ختمات يعني في قيام الليل فكان انت عالم وامام قال والله له احل من ماء الفرات. فرد عليه الذهبي قال الفرات ماء الفرات حل بي

16
00:04:40.650 --> 00:05:00.650
وهذا محل خلاف. كيف جعلتها؟ رحمة الله عليهم جميعا. على كل حال من وقع في التأويل من بعض اهل العلم. يعني ترحم عليه ويتربأ رحمهم الله ما ارادوا الا الخير. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى اخبرنا مالك عن

17
00:05:00.650 --> 00:05:20.650
اخي ان المولات الان مولاة لصفية بنت ابي عبيد من زوجها بكل شيء عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثنا مالك عن زيد ابن اسلم عن اعظم ابن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاع من طعام صاع من صاع من تمن صاع من زبيب او صاع من الى هنا يقول ربي وحدثنا

18
00:05:20.650 --> 00:05:40.650
هذا على كل حال. هذا يعني في قوله اختلعت من زوجها بكل شيء. ما يلزم منه انها اعطته اعطته يعني فوق المهر ليس بالحديث هذا. ليس هذا في الخبر. بكل شيء يعني كل شيء اعطاها. السياق

19
00:05:40.650 --> 00:06:00.650
ولاخذ الزيادة على ما اعطاها في المهر في في الخلع هذا ظلم ما يجوز له. نعم قال ومن كتاب عشرة النساء اخبرنا ناس من رياض هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها حدثت ان هند ام معاوية رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

20
00:06:00.650 --> 00:06:10.650
ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني ما يكفيني ولدي لما اخذته منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك

21
00:06:10.650 --> 00:06:30.650
قال اخبرنا قال ابو محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من بين ابي وامي هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله. وافقه احمد على هذا ان الطفل اذا بلغ سبع سنين يخير بين ابويه

22
00:06:30.650 --> 00:06:50.650
وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. لا خلاف بينهم فيه انه يخير. وعلى كل حال ابو حنيفة ومالك رحمة الله عليهم لهم تفصيل في مذاهبهم رحم الله الجميع. نعم. قال اخبر ان عينة عين عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال انه قال خيرا يا علي بن ابي طالب رضي الله عنه بين امي

23
00:06:50.650 --> 00:07:00.650
ثم قال لاخي اللي اصغر مني وهذا ايضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته. قال ابراهيم عن يونس عن عمارة عن علي وذكر مثله وقال في الحديث وكنت ابن سبع او ثمان سنين قال

24
00:07:00.650 --> 00:07:20.650
رضي الله عنه ان رجلا سأل عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان اختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان واحلت ما اية وحرمتهما فلا احب ان اصنع هذا قال فخرج مع اني فلقي رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت احدا فعلى هذا لجعلته نكالا قال مالك

25
00:07:20.650 --> 00:07:40.650
علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال مالك وبلغني عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه مثل ذلك. هذا يعني قال ثم وجدت احدا فعلت ذلك جعلته نكالا ان العلة باقية وهي يعني الاضرار بالظرات نعم. قال اخبرنا مالك عن هشام ان اريد الى ابن عبدالله بن الخطاب رضي الله

26
00:07:40.650 --> 00:08:00.650
هل تضاوي احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان يجيزهما جميعا. قال اخبرنا سفيان لان هي الجمع بينهما في الحرة بنص القرآن. فعمر يرى انه في الامة ايضا مش اللي يمنع آآ علة واحدة

27
00:08:00.650 --> 00:08:10.650
نعم. قال اخبرنا سفيان عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابيه انه قال سئل عمرو رضي الله عنه عن الام وابنتها من ملك اليمين فقال ما احب ان اجزا جميعا؟ قال

28
00:08:10.650 --> 00:08:20.650
ان عمر كان اشد في ذلك مما هو فيه. قال اخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريره قال سمعت ابن ابي مليكة يخبر ان معاذ ابن عبد الله ابن معبر جاءت

29
00:08:20.650 --> 00:08:40.650
رضي الله عنها فقال لها ان لي سرية اصبتها وانها قد بلغت الابنة جارية ليفاستسر ابنتها فقالت لا. قال فاني والله لا ادعوا الا تقولي حرمها الله فقالت له لا يفعل احد من اهله ولا احد اطاعني. قال اخبرنا سفيان عن المسيب في قوله ازداني لا ينكح الى زانية. قال هي منسوخة نسختا وانكحوا لا يأبى منكم. قال

30
00:08:40.650 --> 00:09:00.650
فهي من ايام المسلمين قال اخبر سفيان صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الامرأة لا تمد يدها خامسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطلقها قال اني احبها قال فامسك اذا نعم قال فامسكها اذا قال اخبرنا سفيان وقال احدنا

31
00:09:00.650 --> 00:09:10.650
من تزوج امرأة ولا بنات من غيري ولا ابن من غيرها ففجر الغلام بالجارية فضربها حبل فلما غضب عمر ما كتب رفع ذلك ليب سالوا ما فاعترفا فجلدهم اعمر حتى

32
00:09:10.650 --> 00:09:30.650
جلدهما عمر الحد وحرص ان يجمع بينهما فابى الغلام. قال اخبرنا مسلم وسعيد عن ابي هريرة انه قال اخبرني كلمة ابن خالد قال جماعة الطريق رفقة رفقة فيهم امرأة ثيب فولت رجلا منهما امرأة فزوجها رجلا فجلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكح والمنكح ورد نكاحا. قال

33
00:09:30.650 --> 00:09:50.650
ورد نكاحا لانه لابد من الولي. لابد من الولي نعم. قال عن امر ابن دينار عبد الرحمن بن معبد ان عمر رد قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بني بكرة يقال لها بنت ابي ثمة عمر

34
00:09:50.650 --> 00:10:10.650
الى عمر ابن عبدالعزيز رحمه الله عمر وقد فاي امرأة نقعت بغيرها فلا نكاح لها بغير اذن وليها فلا نكاح لها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فنكاحها باطل قال وان

35
00:10:10.650 --> 00:10:30.650
النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم المعروف عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انكع الوليان فالاول احق. قال النبي انه قال كانت عائشة رضي الله عنها

36
00:10:30.650 --> 00:10:50.650
ولا تخطب الي المرأة من ان يتشهد فتتشاهد فاذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج فان المرأة لا تلي عقدة النكاح. يعني انها تقول هي خطبة النكاح ان الحمد لله نحمده ونستعينه فاذا جاء الايجاب والقبول لتركت هذا للرجال هم الذي يعقدوا هذا معنى الحديث نعم

37
00:10:50.650 --> 00:11:10.650
قال اخبرها عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لا تنكح المرأة المرأة بين البغي انما تنكح نفسها. قال اخبرها مسلم ابن خالد وسائر ومجاهد ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا نكاح الا بشهيدي عبد وولي مرشد واحسب مسلم قد سمعه من ابن خثيم

38
00:11:10.650 --> 00:11:30.650
مالك عن ابي الزبير انه قال اوتي عمر رضي الله عنه لم يشهد عليه الا رجل وامرأته فقال هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت كنت تقدمت يعني لو نبهت الناس فيه لكنت رجمت فيه نعم. قال ومن كتاب للخطبة اخبر عن سفيان قال اخبرني ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه

39
00:11:30.650 --> 00:11:40.650
وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه قال اخبرنا محمد ابن اسماعيل عن ابن ابي ذيب عن المسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:11:40.650 --> 00:12:00.650
لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى حتى ينكح او يترك. قال اخبرنا مالك عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ثقيل امسك اربع وفارق سهرون. قال وفي كتاب طلاق اخبرني عن عبيد الله الكريم ابن مالك الجزري انسى ابن

41
00:12:00.650 --> 00:12:10.650
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم من دارها قال هي امرأة الاول دخل بها الاخر او لم يدخل. قال اخبرنا

42
00:12:10.650 --> 00:12:30.650
فائدة الرجعة قال ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك. وانقضت عدتها وتزوجت زوجا اخر. قال هي امرأة الاول. لاحظتوا كيف؟ هذي فائدة موعد الرجعة الانسان اذا يعني راجع زوجته يشهد على ذلك. كما قال الله نعم. قال اخبرنا مالك عن

43
00:12:30.650 --> 00:13:00.650
طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فبكى عبد الرحمن ابن الزبير فاعتلوا عنها فلم يسمع قال ها لو عن الزبير بن عبدالرحمن بن الزبير. ولده مصغر وهو اول

44
00:13:00.650 --> 00:13:20.650
يد مكبر. الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير. نعم. احسن الله اليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه انه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني كنت عند رفعت فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن من الزبير

45
00:13:20.650 --> 00:13:40.650
مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلته قال رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم هو خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما بالباب ينتظر وينهى له فنادى يا ابا بكر اتسمع ما تجر به هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:13:40.650 --> 00:14:00.650
قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رجل البحرين يطلق امرأته تطليقة او تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها ومات عليها ثم تزوجها زوجها الاول قال هي عنده على ما بقي

47
00:14:00.650 --> 00:14:20.650
نعم. قال اخبرنا ابن ابي رواد ومسلم ابن خالد عن قال رجل ثم طلقها او مات عنها ثم تزوجها زوجها الاول قال هي عنده على ما بقي. يعني ان كان طلقها اثنتين بقي له واحدة. نعم. قال اخبرنا ابن ابي رواد ومسلم وخالد عن انه قال

48
00:14:20.650 --> 00:14:30.650
اخبرني ابن ابي مليكة انه سأل ابن الزبير رضي الله عنهما عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال عبد الله ابن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف رضي الله

49
00:14:30.650 --> 00:14:50.650
تناضر بنت الاصبغ الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير اما انا فلا ارى ان ترث مبتوتا. هو يعني عثمان رضي الله عنه رأى ان هذا يعني ان من يطلق امرأته في مرض موته المخوف مرض مخوف هذا في المرض

50
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
يعني بعض الكبير اللي يخشى على الانسان من الموت هذا ما تطلق امرأته ترث يعاقب بنقيض قصده وانظروا كيف عثمان امضاه على صحابي من العشرة. ما في مجاملة عندهم في دين الله. ما في مجاملة رضي الله عنهم نعم. قال اخبرنا

51
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
انه قال وكان اعلمهم بذلك عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد الرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء قال اخبرنا مالك قال حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره

52
00:15:30.650 --> 00:15:50.650
من طلاقه شيء قال اخبرنا مالك قال حدثني عبد ربه بن سائد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد حرمت عليك. حرمت عليك لانطلاق العبد تطليقتان. الطلاق الحر

53
00:15:50.650 --> 00:16:10.650
نعم. قال اخبرنا مالك قال حدثني ابو زناد عن سليمان اليسارين وكاتب اليوم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا لها كانت تحت امرأة حرة مطلقة ثم اراد ان يراجعها فامر وازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان ابن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك قال فذهب اليه فلقيه عند الدرج

54
00:16:10.650 --> 00:16:30.650
يا اخي لم يلد زيد ابن ثابت رضي الله عنهما فسألهما فاقتدراه جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك. قال اخبرنا مالك قال حدثني خاتم اليوم سلمة رضي الله عنها زهرة النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فقال له عثمان حرمت عليك

55
00:16:30.650 --> 00:16:50.650
قال ومن كتاب العدد الا ما كان منه معادا قال اخبرنا مالك عن ابن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها انتقلت حفص انها انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن طلبت منها ان تنتقل هذا معنى. احسن الله اليكم قال ان انتقلت حفصة بنت عبدالرحمن حين دخلت في دم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكرت ذلك

56
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق الله وقد جادل في ذلك ناس وقالوا ان الله يقول ثلاثة قرون. فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم وهل تدرون من يقرأ قال اخبرنا مالك عن انه قال سمعت ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها

57
00:17:10.650 --> 00:17:30.650
قال اخبرنا سفيان من الحيضة الثالثة فقد برهت منه. قال اخبرنا مالك عن نافع حين دخلت امرأة في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها. فكتب معاوية الى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما يسأل

58
00:17:30.650 --> 00:17:50.650
عن ذلك فكتب اليه وبرئ منها ولا ترث ولا يرثها. قول كبار الصحابة هذه مسألة مختلف فيها هل اقرأ هي الحيض ولا الاطهار؟ قول كبار الصحابة انها الاطهار. من الصحابة من قال انها الحيض. نعم. ويترتب

59
00:17:50.650 --> 00:18:10.650
المسألة اللي ذكرها زيد رضي الله عنه نعم قال اخبرنا نعم قال اخبرنا سفيان عن زورها قال حدثني قال اخبرنا سفيان قال حدثني سليمان ابن يسار رضي الله عنه انه قال اذا طاعة المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه. قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه

60
00:18:10.650 --> 00:18:20.650
قال اذا طلق الرجل امرأته ودخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترث ولا يرثها. قال اخبرنا مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه كان عند

61
00:18:20.650 --> 00:18:40.650
انه كان عند جدي هاشمية انصارية فطلق الانصارية وهي ترضع فمرت فيها سنة ثم هلك ولم تعظ وقالت انا ارث انا اريث لاحظ فاختصموا الى عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك هذا عمل ابن عمك واشار علينا

62
00:18:40.650 --> 00:18:50.650
بهذا يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال اخبرنا عن ابن جرير عبد الرحمن ابن ابي بكر انه اخبره ان رجلا من الانصار يقال له حبان ابن منقذ طلق امرأته وصاحبه

63
00:18:50.650 --> 00:19:10.650
وهي تغني ابنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها رظاء تحيظ ثم لا يرى حبان بعد ان طلقها بسبعة اشهر او ثمانية فقلت لا فقلت له ان امرأتك اتريد ان ترث؟ فقال لي ان يحملوني الى عثمان قال فعملوا اليه فذكر له شأن امرأته وعنده علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما. فقال لهما عثمان ما تراني

64
00:19:10.650 --> 00:19:20.650
قال نرى نورا ترث او نرى انها ترث وان مات ويرثها وان ماتت فانها ليست من القواعد التي قد يأسن من المحيض وليست من الابكار اللاتي لم يبلغن المحيض. ثم هي على

65
00:19:20.650 --> 00:19:40.650
فائدة حيضها ما كان من قليل او كثير فرج احبابي فاخذ ابنته فلما فقدت الرواء حاضت حيضة ثم حاضت حيضة اخرى. ثم توفي حبان قبل ان تحيض الثالثة فاعتدت سيدة متوفعا وعنها زوجها وورثته قال لا صم كان في كتابه حبان بالباء. قال اخبرنا مالك ان يحل سعيد ويزيد ابن عبد الله ابن قصيطين

66
00:19:40.650 --> 00:20:00.650
ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ايما امرأة طلقت فحارت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضة فانها تنتظر تسعة اشهر. فان بان بها حمل والا اعتدت بعد تسعة ثلاثة اشهر ثم حلت. قال اخبرنا مسلم عن ابن جرير عن ابي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في الرجل يتزوج امرأة

67
00:20:00.650 --> 00:20:20.650
ويخلو بها لا ولا يمسها ثم يطلقها. ليس لها الا نصف الصداقة لان الله يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فارضتم لهن هذه المسألة المرأة الممسوسة هذه يعني ما فيها خلاف قوي بين العلماء. الشافعي هنا في الجديد رحمه الله

68
00:20:20.650 --> 00:20:40.650
قال اذا دخل بالمرأة ولم يمسها يعني لها نصف المهر واحتج بهذا بهذا الخبر عن ابن عباس. يعني ويقول رحمه الله ان المهر ما يستقر الا بالوطء. وهذا على كل حال مروي عن ابن عباس كما ترون مروي عن مسعود. الا ان جمهور الصحابة على خلاف

69
00:20:40.650 --> 00:21:00.650
ومنهم الخلفاء الاربعة. يعني وهو قول الشافعي في القديم ايضا. ان لها المهر كاملا وعليها العدة. على ظاهر القرآن يعني وعلى كل حال هذا القول يعني الامام احمد رحمه الله ظعف الاثار المروية على خلاف ذلك. يعني

70
00:21:00.650 --> 00:21:20.650
قال الاثار المروية عن عن كبار الصحابة هي اشهر واكثر ذكرا. نعم. على كل حال يعني يدل على ان الاية هذه المذكورة هنا اللي هو ان طلقتموهن من قبلي ان تمسوهن انها ما تشمل ذلك. والله اعلم نعم

71
00:21:20.650 --> 00:21:30.650
الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان عن محمد ابن عبد الرحمن مولاي طلحة عن سليمان لم يسأل عن عبد الله ابن عتبة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال ينكح العبد امرأة

72
00:21:30.650 --> 00:21:40.650
تطبيقتين وتعتد لمة حفظتين فان لم تكن تحظ في شهرين او شهرا ونصف من قال سفيان وكان ثقة. قال اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس ثق فيه اعرج من ثقيف

73
00:21:40.650 --> 00:22:00.650
انه سمع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول ليقول لو استطعت لجعلت واحدة ونصفا فقال رجل فاجعلها شهرا ونصفا قال فسكت عمر رضي الله عنه قال اخبرنا عمر رضي الله عنه انه قال في ام ولد يتوفى عنها يا سيد وقال تعتد بحيضة قال اخبرنا مالك عن عبد ربه ابن سعيد ابن قيس عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن

74
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما وابو هريرة رضي الله عنه عن المتوفى عنها زوجها وهي حامل. فقال ابن عباس فقال ابن عباس اخر الاجلين قال ابو هريرة اذا ولدت فقد حلت قال فدخل ابو سلمة على ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك فقالت ولدت سبيعة

75
00:22:20.650 --> 00:22:40.650
ولدت شبيعة الاسلمية. قال ولدت سبيعة الاسلمية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلا احدهما شاب والاخر كان فقال الكهن فقال الكهل لم تحلل وكان اهلها غيب. الصواب غيبا. غيب. الرواية غيبا غيبا يعني

76
00:22:40.650 --> 00:23:00.650
جمع ضايق. غائب جمعها غايب. غيبا. نعم. احسن الله اليكم. فقال الكاهل لم تحلل وكان اهلها غيابا ورجع يا جاهل ان يؤثروا بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت بنكه من شئت. قال اخبر مالك سعيد عن سليمان من يسار ابن عباس رضي الله عنه ان ابن عباس

77
00:23:00.650 --> 00:23:20.650
سلمة رضي الله عنهم اختلفا في المرأة تون فسباع بعد وفاة زوجها بليال عندك تنفس تنفس لا بأس تنفس بعد وفاة زوجها بريال فقال ابن عباس رضي الله عنهما اخر وجلين وقال ابو سلمة اذا نفست فقد حلت قال فجاء ابو هريرة رضي الله عنه

78
00:23:20.650 --> 00:23:30.650
قال انا مع ابن اخي ان يبا سلمة فابعثوا قريبا ولا ابن عباس الى ام سلمة رضي الله عنها يسأله عن ذلك. فجاءهم فاخبرهم انها قالت انها قالت ولدت ولا السمية رضي الله عنها

79
00:23:30.650 --> 00:23:50.650
بعد وفاة زوجها بعيال فذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها فقال لا قد حللت فانكهي. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه يمكنها احسن تنفس ونفست ايضا نعم. اخبرنا مالك. قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن

80
00:23:50.650 --> 00:24:10.650
رضي الله عنها بعد وفاة زوجها او نفيسات لا بأس نعم. فبعد وفاة زوجها بريال بليال فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا مالك ان ابن عمر رضي الله عنهما بانه سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال ابن

81
00:24:10.650 --> 00:24:20.650
عمر اذا وضعت حملة فقد حلت فاخبره رجل من الانصار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو ولدت زوجه لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لاحلت. قال اخبرنا

82
00:24:20.650 --> 00:24:40.650
عن ابي الزبير عن رضي الله عنه انه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. قال اخبرنا مالك عن النساء من النبي انه قال في المراتب بادية يتوفى عنها زوجها انها تنتوي حيث ينتوي اهلها. قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريان هشام عن ابيه وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة وذكر مثله ومثل معناه

83
00:24:40.650 --> 00:24:50.650
فيخالفه. قال اخبرنا مالك بن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة. قال قالت زينب دخلت

84
00:24:50.650 --> 00:25:00.650
دخلت على امي حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابو سفيان رضي الله عنه فدعت ام حبيبة ابي طيب فيه صفرة خلق او غيره فدانت منه جارية ثم

85
00:25:00.650 --> 00:25:10.650
ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأتي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحيد على ميت فوق داءته

86
00:25:10.650 --> 00:25:30.650
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. وقال زينب دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي اخوها عبد الله رضي الله عنه فدعت مالي من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحيد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زهور

87
00:25:30.650 --> 00:25:40.650
وعشرة. قال زينب سمعت امي ام سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيني

88
00:25:40.650 --> 00:26:00.650
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة او ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر انما هي اربعة اشهر وعشرا وقتلانا تحلاقون في ترمي بالبارات على رأس الحور. قال حملوا فقتلوا زينب وما ترميم البارة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت

89
00:26:00.650 --> 00:26:20.650
عفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتقبض به فقل ما كيف تقبض ها؟ ايه نعم. ايه على كل حال يعني هذا ممكن. يعني فتقبض لكن المشهور في الحديث فتفتضوا. يعني تأخر

90
00:26:20.650 --> 00:26:40.650
هالدابة ذي حمامة ولا شي ولا دجاجة ولا تأخذ بها وتغسل اثار الذي عليها يعني ان كان فيه دماء ولا شيء ولا حي فقل ما تأتي به شيء الا ويموت. من النتن الموجود يعني هذا ما بالجاهلية ما امر به الاسلام. اسلام دين نظافة

91
00:26:40.650 --> 00:27:10.650
فتقبص ها اي قال هو يبي يفسرها الان فقل ما تقبس بشيء معناها متقارب. نعم. قال فقلما تقبس او تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج طمارة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت بعد ما شاءت من طيب نوره قال الشافعي والحفش البيت الصغير الذرير من الشعر والبناء وغيره قال والقفص انت

92
00:27:10.650 --> 00:27:30.650
اطراف اصابعها والقبض والاخذ بالكف كلها. والقبض والاخذ بكف كلها. يعني فقبضت قبضة من اثر الرسول. ها وقبصت قراءة الحسن البصري قبصت يعني اخذ بي اشياء من اثر جبريل في الاية نعم قال

93
00:27:30.650 --> 00:27:40.650
مالك عن نافع عن صبية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة رضي الله عنها او عائشة او حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد

94
00:27:40.650 --> 00:27:50.650
على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. قال اخبرنا مالك عن من هشام عن ابن المسيب وسليمان من يسار ان طريحتها كانت تحت الرشيد الثقافي فطلقها

95
00:27:50.650 --> 00:28:00.650
طب انا قاعد في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وايما امرأة نكعت عنه اي ما امرأة

96
00:28:00.650 --> 00:28:20.650
كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما. ثم اعتدت بقية عائلتها من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب. وان كان دخل ما فرق بينهما ثم بقية عائلتها من الزوج الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لم ينكحها ابدا. قال سيد ولا همهما بما استحل منها. قال اخبرني عن جرير ان زادنا

97
00:28:20.650 --> 00:28:40.650
رضي الله عنه في التي تزوج في عدة انه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما افسدت من لذة الاول وتعتد منها الاخر قال اخبرنا عبد المجيد قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه انه كان يقول لا يصلح للمرأة ان تبيت ليلة واحدة اذا كانت

98
00:28:40.650 --> 00:29:00.650
وفاتنا وطلاق الا في بيتها. قال عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن محمد بن ابراهيم ان عائشة رضي الله عنها كانت تقول اتق الله يا فاطمة قد علمت في اي شيء كان ذلك؟ هذا في نفقة المبتوتة اللي تقدم لنا. كان جمع من الصحابة يخالفون فاطمة بن قيس بنت قيس كعمر

99
00:29:00.650 --> 00:29:20.650
عائشة نعم. قال اخبرنا مالك عن عبد الله ان يزيد مولى الاسود ابن سفيان عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس النبى عمري ان ابا عمرو بن فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة؟ قال وامر ان تعتد في بيت ام شريك

100
00:29:20.650 --> 00:29:30.650
ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي عند ابن ام مكتوم رضي الله عنه فانه رجل اعمى تضعين ثيابك. قال اخبرنا ابراهيم ابي يحيى عن عمر ابن ميمون ابن مهران عن ابي

101
00:29:30.650 --> 00:29:50.650
قال قدمت المدينة فسألت عن اعلم اهلها فدفعت الى سعيد بن المسيب رحمه الله وسألته عن المكتوب قال تعتد في بيت زوجها. فقلت فاين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال ها فوصف انه تغيظ وقال وقال فتنت فاطمة الناس وكان بلسانها درابة فاستطالت على احمائها فامر رسول الله صلى الله عليه

102
00:29:50.650 --> 00:30:00.650
اعتد ببيت ام مكتوم رضي الله عنه قال اخبرنا مالك ان يحيى بن سعيد عن قاسم وسليمان ابن يسار انه سمعهما يذكر ان يحيى ابن سعيد ابن العاص طلق ابنة عبد الرحمن

103
00:30:00.650 --> 00:30:10.650
الحكم البتة بانتقل عبد الرحمن ابن الحكم فارسلت عائشة الى مروان ابن الحكم وهو امير المدينة فقالت اتق الله يا مروان. واردد المرأة الى بيتها فقال مروان في حديث سليمان

104
00:30:10.650 --> 00:30:30.650
عبد الرحمن غلبني ان عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث قاسم اوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عيسى لا عليك ان تذكر شن فاطمة فقال ان ما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. قال قرن ما لك عن نافع ما كانت تقل بينه وبينكم كتاب الله

105
00:30:30.650 --> 00:30:50.650
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك اما قالت اي امر يحدث. نعم. ابن القيم رحمه الله له بحثا طيب. في زاد المعاد طويل في نفقة المبتوتة هذي بحث عظيم نعم. قال اخبرنا مالك بن نافع ان نملة سيد بن زيد كانت عند عبدالله فطلقها البتة فخرجت فانكر ذلك عليها ابن عمر

106
00:30:50.650 --> 00:31:00.650
قال رضي الله عنهما قال اخبرنا عبد المجيد عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فاذا حرمت فمتى عمل معروف

107
00:31:00.650 --> 00:31:30.650
قال قال رضي الله عنه انه قال في امرأة المفقود انها لا تتزوج قال اخبر يعني تنتظر ولكن على كل حال لو تضررت لا ان تطلب الفسخ يعني من زوجها قول الشافعي واحمد انها

108
00:31:30.650 --> 00:32:00.650
التسعين في حال الصحة في حال يعني في حال الصحة تنتظر يعني تسعين وفي حال الهلاك اربع سنين هذا وقول بعض السلف لكنها تطلب الفسخ لو تضررت ببقائها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اخبرنا عنه بشيء عن اهله في امرأة المفقود رضي الله عنه واذا قدم قال اذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأة

109
00:32:00.650 --> 00:32:20.650
قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها وكان الطريق وكان الطريق الى المسجد طريقه طريقه كانت طريقه كانت هي طريقه يعني نزع الخافض ها كما عسل الطريقة الثعلب كما عسل

110
00:32:20.650 --> 00:32:40.650
في الطريق. نعم. احسن الله اليكم. قال فكان يسلك طريق الاخر من ادبار بيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها. قال اخبرنا هشام ابن عروة عن نبيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتفع قبل ان تنقضي عدة كان ذلك له وان طلقها الف مرة فعمد فعمد رجل

111
00:32:40.650 --> 00:33:00.650
فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا حتى اذا شارفت انقضاء عدة عدة ارتجع ثم طلقها ثم قال والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. قال فاستقبل الناس طلقا جديدا من كان منهم طلقا ومن لم يطلق

112
00:33:00.650 --> 00:33:10.650
ومن كتاب القراة والنفقات على الاقارب اخبرنا سفيان نعلت عن محمد بن عجران عن وكريم عبدالله ابن الاشد عن عجران ابي محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه

113
00:33:10.650 --> 00:33:20.650
قال للمملوك طعام وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل الا ما يطيق. قال اخبر ابن عيينة عن ابراهيم ابن ابي خداج ابن عتبة ابن ابي لهب انه سمع ابن عباس رضي الله عنه

114
00:33:20.650 --> 00:33:30.650
كما يقول في المملوكين اطعموا مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون. قال اخوان سفيان اعينت عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

115
00:33:30.650 --> 00:33:50.650
اذا كفى احدكم خادمه طعامه حرا ودخانا فليدعه فليدعوا فليجلسه فينبى فليروغ له لقمة فيناوله اياه او يعطيه او كلمة ما معناها؟ او يعطي. قال ومن كتاب الرضاعة اخبرنا مالك عن عبدالله بن ابي بكرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي

116
00:33:50.650 --> 00:34:00.650
صلى الله عليه وسلم اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت عفصة قالت عيت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في

117
00:34:00.650 --> 00:34:10.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فلانا قال لعمي حفصة من الرضاعة. فقلت يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمامي رضعته يدخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه

118
00:34:10.650 --> 00:34:20.650
وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال اخبر ابن عيادة قال سمعت ابن جدعان قال سمعت ابن المسيب يحدث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال يا رسول

119
00:34:20.650 --> 00:34:40.650
هل لك في بنت عمك بنت حمزة بين اجمل فتاة في قريش؟ فقال اما علمت ان حمزة اخي من الرضاعة؟ وان الله تعالى وان الله تعالى حرم من رظاعة ما حرم من النسب قال اخبرني عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة وذكر مثل حديث سفيان قال اخبرنا مالك

120
00:34:40.650 --> 00:35:00.650
في شعب عامر بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فارعت احداهما غلاما مرات اخرى جارية فقيل له هل يتزوج غلام جارية؟ فقال لا اللقاح واحد قال اخبرنا سفيان ان يحي من سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن الى

121
00:35:00.650 --> 00:35:20.650
يحرمن فكان لا يدخل على عائشة رضي الله عنها الا من استكمل خمس رضعات. قال اخبرنا سفيان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن الحجاج ابن الحجاج يظن ان هريرة رضي الله عنه انه قال لا يحرم من اربعة الا ما فتق الامعاء. لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا سفيان

122
00:35:20.650 --> 00:35:40.650
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرموا النصة ولا النص تاني ولا الرضعة ولا الرضعتان. قال اخبرنا مالك بن الزبير رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ابي حذيفة ان ترضع سالما خمس رضعات يحرم بلبنها ففعلت فكانت فكانت تراه ابناء قال

123
00:35:40.650 --> 00:36:00.650
مالك فقال اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان شهد بدرا وكان قد تبنى ابي حذيفة رضي الله عنه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة رضي الله عنه وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه

124
00:36:00.650 --> 00:36:10.650
بنت اخي فاطمة بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهي يومين من المهاجرة الاول وهي يومين من افضل علام قريش فلما انزل الله في زيد ابن حارثة رضي الله عنهما انزل

125
00:36:10.650 --> 00:36:30.650
قال ادعوهم لابائهم واقسط عند الله. فان لم تعلموا اباء فاخوانكم في الدين ومواليكم. رد كل واحد من اولئك بني الى ابيه رد كل واحد منهم اولئك. من تبنى الى ابيه. احسن الله اليكم. رد كل واحد من اولئك بني الى ابيه فان لم يعلم اباه

126
00:36:30.650 --> 00:36:40.650
رد الى المولى فيا سالت بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا فان لم يعلم اباه

127
00:36:40.650 --> 00:36:50.650
رده الى الموالي نعم فجاءت سهلته نعم. قال فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة رضي الله عنهما وهي من بني عامر ابن لين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

128
00:36:50.650 --> 00:37:10.650
قالت يا رسول الله كنا نرى ولدا وكان يدخل علي وانا وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد. وانا فضل هكذا؟ فظل. يعني خلعت ثيابها لبسة متفضلة يعني اللبسة الخفيفة امرؤ قيس قصيدته نعم احسن الله اليكم

129
00:37:10.650 --> 00:37:30.650
قال قالت وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغ من ارضه خمس رضعات فيحرم بلبنها قال ففعلته وكانت من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة رضي الله عنها فيمن كانت تحب ان يدخل ان يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر اخته ام كلثوم وبنات اختها يرضي ان لها من احبت ان يدخل عليها من الرجال

130
00:37:30.650 --> 00:37:50.650
ايها النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا بتلك الرضاعة احد من الناس وقلنا ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رخصة بسالب وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة احد فعلى هذا من الخبر كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير

131
00:37:50.650 --> 00:38:00.650
قال اخبرنا سفيان بن عبدالله بن عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ملك مئة سهم من خيبر اشتراها فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

132
00:38:00.650 --> 00:38:20.650
اني اصبت مالا لم اصب مثله قط وقذارته ان اتقرب به الى الله. فقال حبس الاصل وسبل الثمرة. قال اخبر ان حبيبه القاضي وهو عمر بن حبيب عن رضي الله عنهما ان عمر قال يا رسول الله اني اصبت من خير اني اصبت من خيبر مالا لم اصب مالا قط واعجب الي منه واعظم عندي منه

133
00:38:20.650 --> 00:38:40.650
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست حبست او حبست اصرا وسبلت ثمرا وقال فتصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه به ثم حكى صدقته وقال سمعت مروان ابن معاوية يحدث عن عبد الله ابن عطاء المدني عن ابن هريرة الاسلمي عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني تصدقت على امي

134
00:38:40.650 --> 00:39:00.650
وانها ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجبت صدقتك وهو لك بميراثك. هذه من الصور التي يعني ترجع فيها الهبة الى الواهب. فتجوز. هذي احدى الصور. بعض الفقهاء نظمها. في حاشية ابن عبدي. يعني صورها

135
00:39:00.650 --> 00:39:10.650
نعم. احسن الله اليكم قال اخبرني عمي محمد ابن علي من شافع قال اخبرني عبد الله ابن حسن ابن حسن عن غير واحد من اهل بيته واحسبه قال زيد بن علي ان فاطمة

136
00:39:10.650 --> 00:39:30.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب وان علي قال زيد زيد بن علي اي ان فاطمة ايش؟ تصدقت بمالها على بني هاشم وقفته وقفته على بني هاشم وبني المطلب نعم

137
00:39:30.650 --> 00:39:40.650
قال وان علي رضي الله عنه تصدق عليه فادخل معهم غيرهم. قال اخبرنا مالك عن ربيعة لابي عبدالرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل

138
00:39:40.650 --> 00:40:00.650
اليه خبزا وادم البيت فقال الم ار ظلمة الم ارى برمة لحم. فقال ذلك شيء تصدق به على رضي الله عنها فقال ولا صدقة وهو لنا هدية قال ومن كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء على غير وضوء والحيض. قال اخبر مالك بن عبدالرحمن القاسم عن نبينا عائشة رضي الله عنها

139
00:40:00.650 --> 00:40:10.650
قالت قدمت مكة وانا حائض ولم اط في البيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك الى رد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطوري

140
00:40:10.650 --> 00:40:40.650
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انما ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فترك الصلاة فاذا ذهب قد وافق عنك الدم وصلي. قال قال ابراهيم ابن حنبل قال حدثني عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن ابرهة عن ابراهيم ابن محمد ابن طلعة عن ابي عمران ابن طلحة عن امه حنة بنت جحش رضي الله عنها انها قالت كنت

141
00:40:40.650 --> 00:41:00.650
تسحب حيضة كبيرة شديدة فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم ها حيضة حيضة احسنت حيضة اسم هيئة ليس اسم مرة. احسن الله اليكم تصف هيئة حيض قالت حيضة. نعم. قالت رضي الله عنها كنت السحاب حيضة

142
00:41:00.650 --> 00:41:10.650
كبيرة شديدة فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم ووجدته في بيته زينب رضي الله عنها فقلت يا رسول الله اني ان لي اليك حاجة وانه لحديث ما منه بد وان

143
00:41:10.650 --> 00:41:30.650
قال فما هو يا هنتاه؟ قالت اني يعني انت يا هذه هذا معنى يا هنتة نعم احسن الله اليكم قال فما هو يا هنتة؟ قالت اني امرأة السحاب حبة كبيرة شديدة فما ترى فيها فقد منعتني الصلاة والصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني انعت لك الكرسي

144
00:41:30.650 --> 00:41:40.650
قالت هو اكثر من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلجمي. قالت هو اكثر من ذلك؟ قال فاتخذ ثوبا. قالت هو اكثر من ذلك. انما يثج ثجا. فقال النبي

145
00:41:40.650 --> 00:42:00.650
الله عليه وسلم سآمرك بأمرين ايهما فعل ايهما فعلت الزاكي من الزاكي من الاخر فإن قويتي عليهما فأنت اعلم قال لها انما هي ركضة من ركضات ستة او سبعة ايام في علم الله ثم اختسلي حتى اذا رأيت انك قد طهورتي واستنقيتي فصلي اربعة وعشرين ليلة وايامها او ثلاثا وعشرين وليلة واياما

146
00:42:00.650 --> 00:42:20.650
فانه يجزئك وكذلك افعلي في كل شهر. كما وكذلك افعلي في كل شهر كما تحيظ النساء وكما يطهرن ميقات حياضهن وطهرهن. او هذا الحديث صححه الامام احمد والبخاري والترمذي. نعم. قال اخبرنا مالك عن نافع ومولى ابن عمر عن سليمان ابن سلمة

147
00:42:20.650 --> 00:42:40.650
النبي صلى الله عليه وسلم رضيعا ان امرأة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي التي كانت تحيدهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلنترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خالف ذلك فلتغتسل ولتستغفر بثوم ثم تصلي

148
00:42:40.650 --> 00:43:10.650
قال رسول الله صلى الله عليه فقال انما هو عرق ورست به الحيضة وامرها ان تغتسل وتصلي فكانت تغتسل في كل صلاة وتجلس فيعلو الدم. قال تجلس على كل حال هذا شيء صنعته هي ما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة والعلما

149
00:43:10.650 --> 00:43:30.650
رحمهم الله في المستحاضة قد اختلفوا خلافا كثيرا على نحو ستة اقوال اصحها هو قول مالك رحمه الله انها مثل مثل الطائرات والاستحاضة لا تنقض الوضوء. لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انما ده هو دم عرق

150
00:43:30.650 --> 00:43:50.650
دم عرق مثل العرق هذا. وايضا يدل على ان الدم ليس بنجس. في اصح القولين. نعم. لا اجمع الله عليها عذابين عذاب المسكينة هالدماء اللي تخرج الليل والنهار ويجمع عليها انها ايضا تغتسل او تتوضأ لكل صلاة الله ارحم بها نعم

151
00:43:50.650 --> 00:44:10.650
احسن الله اليكم. قال للمرة ثلاث او اربع حتى انتهى الى عشرة. قال الشافعي قال ابن عرية الجد اعرابي لا يعرف الحديث. قال اخبرنا ابراهيم بن محمد قال اخبرني محمد ابن عجران عن عبدالله

152
00:44:10.650 --> 00:44:20.650
ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقال تحجه ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه

153
00:44:20.650 --> 00:44:40.650
قال ومن كتاب قتال اهل البغي قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن وفين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. قال اخبر ابراهيم بن محمد عن جعفر ابن محمد انبيان علي رضي الله عنه قال في ابن ملجم بعدما ضربه اطعموه واسقوه واحسنوا اساره. فان

154
00:44:40.650 --> 00:45:00.650
شوف انا ولي دمي اعفو ان شئت وان شئت استقذت اي مت فقتلتموه فلا تمثلوا. يعني لم يعفو عنه. يعني علي رضي الله عنه مباشرة لانه من يريد ان يعرف وش وراءه؟ من الذي معه؟ هذي مهمة الحاكم ان الرهينة اذا اخذ الذي سوى جريمة ولا ذا ما يبادر الى قتلها

155
00:45:00.650 --> 00:45:20.650
لانه قد يكون تعالج المشكلة من من جذرها احسن من انك تقتلها يمكن والله مئة شيطان هذا ما تدري عنه فهذا من حكمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن كتاب قتال المشركين اخبرنا سفيان عن ابن كعب ابن مالك الاعلامي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى نهى

156
00:45:20.650 --> 00:45:40.650
نهى الذين بعث الى ابن ابي الحقيق عن قتل بعثهم يعني الى ابن ابي الحقير عن قتل النساء والولدان. نعم. قال اخبرنا سفيان عن ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اهل دار من المشركين يبيتون فيصاب بالنساء وابنائهم فقال رسول الله

157
00:45:40.650 --> 00:45:50.650
صلى الله عليه وسلم هم منهم وربما قال سفيان قال هم من ابائهم. قال اخبرنا عمر ابن حبيب عن عبد الله ابن يعون اننا نافعا كتب اليه يخبر ان ابن عمر رضي الله عنهما

158
00:45:50.650 --> 00:46:10.650
اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا سفيان عن ابن ابي نجيع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من اثنين فقد فر. قال خرى ابو ضمرة عن مسمى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

159
00:46:10.650 --> 00:46:30.650
وسلم قال اخبرنا ابراهيم ابن ساعد عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق اموال بني النظير فقال قائل وهان على سراة لؤي حريق من بويرة مستطير. رضي الله

160
00:46:30.650 --> 00:46:40.650
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا فما فوقها بغير حق فسأله الله عز وجل عن قتله. قيل يا رسول الله ما حقها؟ قال ان يذبحها فيأكل

161
00:46:40.650 --> 00:46:50.650
ولا يقطع رأسها فيرمي بها. قال اخبر ابراهيم ابن ابي يحيى ان جعتني عن النبي انار ابن الحسين انه قال لا والله ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عينا ولا زاد على

162
00:46:50.650 --> 00:47:10.650
على قطع ايديهم وارجلهم. هذا على كل حال يعني علي بن الحسين رضي الله عنه. يعني كانه ما بلغه حديث انس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يعني شمل في قصة عرينة يعني هؤلاء الذين جاؤوا وحصل منهم يعني انهم

163
00:47:10.650 --> 00:47:30.650
قتلوا الراعي وشملوه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمل اعينهم. او سمرها. ومثل بهم كما مثلوا بالراعي. وعلى كل حال هذا يعني ولي الامر يعني اذا فعله الاعداء ولا يبتدئ به لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل في الحرب نهي عن التمثيل واذا اخذ

164
00:47:30.650 --> 00:47:50.650
في جناية لا يمثل به انما يقتل يعني حد حده يعني بالسيف ما يمثل به. واما في قصة قصة نزول قول الله تبارك وتعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فيشبه والله اعلم ان يكون هذا لما بالغ المسلمون في

165
00:47:50.650 --> 00:48:10.650
قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال معهم كما مثلوا فنحن نمثل. فكان بعض الصحابة بالغ في التمثيل. والى الله تبارك وتعالى قال عاقبتم فعاقبوا بمثلي. فاجاز المثل. لكن الذي ينهى عنه هو الزيادة. لانه اذا مثل الاعداء

166
00:48:10.650 --> 00:48:30.650
للمسلمين يشرع للمسلمين ان يقتصوا كما فعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في قصة الجارية الذي اليهودي الذي اخذ جارية على اوظاح يعني غوايش من فظة وراحوا وقتلة وكيف قتلها الخبيث؟ جا ووظع رأسها بين

167
00:48:30.650 --> 00:48:50.650
كتفها وربطها ثم اخذ حجرا وضرب رأسها وظن انها ماتت لكثرة الدماء. فادرك وبها رمق فالنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان فلان قتلني فاخذ هذا اليهودي واعترف. فرض رأسه بين حجرين. فالتمثيل

168
00:48:50.650 --> 00:49:10.650
اذا رآه ولي الامر ما في بأس. يعني اذا فعله الاعداء هذا من حسن السياسة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومن قال رحمه الله ومن ومن كتاب الاسارة والغلول وغيره اخبرنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن الحسن ابن محمد عن عبيد الله بن ابي رافع انه قال

169
00:49:10.650 --> 00:49:20.650
سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد رضي الله عنهما فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ضعينة مع كتاب

170
00:49:20.650 --> 00:49:40.650
فخرجنا تعالى بنا خيرنا فاذا نحن بضعينة فقلنا اخره الكتاب. فقالت ما معي كتاب؟ وقلنا لها لتخرجن الكتاب او او لنلقين الثياب. قال فاخرجت صلى الله عليه وسلم يخبرهم ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم

171
00:49:40.650 --> 00:49:50.650
هذا يا حاطب قال لا تعجل علي اني كنت امرأ ملصغا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن ليبي مكة قرابة

172
00:49:50.650 --> 00:50:00.650
فاحببت ان فاتني ذلك ان اتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكا في ديني ولا رضا بكفي بعد الاسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد صدق. فقال

173
00:50:00.650 --> 00:50:10.650
قال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد

174
00:50:10.650 --> 00:50:30.650
لكم ونزلت يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. قال اخبرنا ثقافة انس رضي الله عنه انه قال حصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر رضي الله عنه. فقد انتبهي على عمر فلما انتهينا اليه قال له عمر تكلم. قال كلام حي او كلام ميت قال تكلم لا بأس

175
00:50:30.650 --> 00:50:50.650
قال انا واياكم معاشر العرب ما خلى الله بيننا وبينكم كنا نتعبدكم ونقتلكم ونغصبكم. فلما كان الله معكم لم يكن لنا يدان فقال عمر ما تقول؟ فقلت يا امير المؤمنين تركت بعدي عدوا كثيرا وشوكة فان قتلته ييأس فان قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون ويكون

176
00:50:50.650 --> 00:51:10.650
واشد لشوكة فان قتلته ييأس القوم من الحياة ويكون اشد من شوكتهم فقال عمر واستحي قاتل البراء بن مالك رضي الله عنه استحيي يعني اسف ناخذه اسير قاتل البراء بن مالك. استحي قاتل البراء بن مالك بن ثور رضي الله عنهما فلما خشيت ان يقتله قلت ليس الى قتله سبيل قد قلت له

177
00:51:10.650 --> 00:51:30.650
لو تكلم لا بأس. فقال عمر ارتشيت واصبت منه. ارتشيت. ارتشيت واصبت منه. لما قال له هل رأي ذا؟ قال انا كنت متواطئ معه نعم. قال فقلت والله ما ارتشيت ولا اصبت منه. قال لتأتيني على ما شئت به بغيرك او لابد ان بعقوبتك. قال فخرجت بلغيت الزبير من العوام

178
00:51:30.650 --> 00:51:50.650
فشهد معي وامسك عمر وامسك عمر واسلم وفرض له. قال اخبر الثقبي عن حميد الموسمي عن حميد عن مالك رضي الله عنه ان رضي الله عنه سأله اذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال نبعث رجل الى المدينة ونصنع له هنا من جلود قال ارأيت يا مؤمن ابي حجر؟ قال اذا يقتل قال

179
00:51:50.650 --> 00:52:10.650
اذا عندي ظمها يقتل افصح احسن نعم قال فلا تفعلوا فهو الذي نفسي بيده ما يسرني ان تفتحوا مدينة فيها اربعة الاف مقاتل بتضييع رجل مسلم. قال اخبرنا سفيان عن يزيد ابن خصيبة عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه ان

180
00:52:10.650 --> 00:52:20.650
صلى الله عليه وسلم ظهر يوم احد بين ذراعين. يعني لم يسترعين. هذا من باب الاحتياط. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم احتاط. مع ان الله عز وجل قال له والله

181
00:52:20.650 --> 00:52:40.650
او يعصمك من الناس الله بيعصمك. نعم الاخذ بالاسباب مطلب لابد منه نعم. قال اخبرنا عبد الوهاب ثقبي وعن حميد رضي الله عنه انه قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر من تهي اليها فانتهى اليها ليلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طرق قوما لم يغير عليهم حتى يصبح فان سمع

182
00:52:40.650 --> 00:53:00.650
وان لم يكونوا يصلون غار عليهم حين يصبح. فلما اصبح ركب وركب المسلمون وخرج اهل القرية ومعه مكاتبهم ومساحيهم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر. انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندارين. قال انس رضي

183
00:53:00.650 --> 00:53:20.650
الله عنه واني لراديف ابي طلعت رضي الله عنه وان قدمي ماشي انت عندك رديف لرديف ايه عندي ردف هذا اسم المصدر لا بأس نعم قال اني لراديف ابي طلعت رضي الله عنهما تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. احسنت. انتهى الحديث؟ نعم. جزاك الله خير. نقف هذا بعد الصلاة

184
00:53:20.650 --> 00:53:21.900
