ما حكم القروض من البنك او غيره لعمل مشروع في بلاد غير المسلمين قد قلنا نقول ان الاقتراض الربوي لا يرخص فيه لا تحت وطأة الاضطرار او الحاجات الماسة نزلوا منزلته فان كنت ممن ينطبق عليه هذا الوصف لك الترخص باعتبار هذا الوصف طب كيف تعلم انك ممن ينطبق عليه ام لا؟ ارجع الى مفتيه المخالط لك وقص عليه واحكي له تفاصيل امنك وبساط حاله وهو يفتي هذا باذن الله لا يصلح عن بعد الا تقرير القوائم مبادئ العامة تطبيقها على حالة بعينها الى المفتي يا رعاك الله