اخوة في اوهايو نقول احنا فكرنا نعمل سهم في مسجدنا لمساعدة الطلاب غير القادرين على سداد الاقساط الدراسية فكنا نشتغل على الطالب بعد التخرج يرجع المبلغ للمسجد على اقساط مريحة لضمان الاستمرار بالمشروع لكن سؤالنا عن التضخم المالي وهبوط قلة العملة. هل يجوز الاستدانة قسط لكلية الهندسة مثلا. ان يرجع ان يرجع الجمعية قسط سنة دراسية في الهندسة بسعر اليوم لا على سعر يوم بذلناه له احنا دفعنا له منحة دراسة اربع سنين. واما تيجي ترجع الفلوس رجعها منحة دراسية اليوم اربع سنين بقيمة اليوم مش بقيمة المبلغ اللي انت خدته. الحقيقة انت لم تقرضه منحة. انت اقرضته مبلغا دراسيا يمول به هذه بالمنحة الاصل في الديون ان ترد بامثالها لا بقيمها ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. لكن اذا الغيت العملة او انهارت قيمتها ونقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه دفعا للضرر واعتبارا من نزرية الزروف الطارئة ومعيار النقص معيار معيار عرفي. لكن في حل اخر ان تجعل اقرارك بالزهب يعني بحاجة سابتة لا تتعرض لهذا نفذها الفعلي مش تدي دولار وتقومه بالذهب. فعلا هات زهب واقرب من تريد ذهبا ان فعلت هذا فانت في حل في ان تطالبه بالزهاب ان يرد الدين بمثله لا بقيمته فاذا كان هذا الحل عمليا انا انا بهدد هذا عملي ولا فيه صعوبة في التطبيق لكن اقول له يا رعاك الله امر مساعدة الطلاب امر قائم على الارفاق. وليس على المشاحة والمماكسة والتضييق فجاء المسألة الى حسن القضاء ننضج الطلاب الذين اقترضوا واتموا دراسته وفقوا الى عمل ووسع الله عليهم ان يتبرعوا لصندوق مساعدة الطالب المحتاج دعها الى حسن القضاء الذي يندب اليه المدينون الموسرون فيثابون عليه خياركم احسنكم قضاء وليس الى المشاركة التي قد تدخلنا في شبهة الربا. بارك الله فيكم