﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.450
القصر متعلق بالسفر اجماع القصر متعلق بالسفر اجماعا. فمن كان مسافرا فانه يغفر ما لم يقتدي  فاذا اقتدى المسافر بمقيم فانه يصلي بصلاته كما قال ذلك ابن عمر وابن عباس وهو مذهب جماهير العلماء

2
00:00:30.850 --> 00:00:57.450
من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مدة السفر فمنهم من قال ان يمد اربعة ايام وهذا قول كثير من الفقهاء ومنهم من قال لا يحدد هذا بمدة ما دام مسافرا

3
00:00:59.250 --> 00:01:20.000
وهذا مذهب كثير من الصحابة قد جاء رجل الى ابن عمر وقال اذهب الى المدينة واجلس سبعة اشهر والثمانية اشهر فقال له ابن عمر رضي الله عنه صلي ركعتين وهذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح

4
00:01:22.400 --> 00:01:41.400
وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والجماعة ما دام يعد نفسه مسافرا محمد ينوى الاستقرار في بلد ويجب ان يجلس في هذا البلد سنة مثلا. فهذا الاحوط ان يفتى

5
00:01:41.500 --> 00:02:02.850
لانه مقيم من يسمع النداء وجاءت بيان ظهور المسلمين وهو مستقر ولا نية له في التحول عن هذا البلد تعالوا نفتح فتوى مقيم. ليكن فيه الظبط لمثل هذه المسألة لان مصر اجتهادية

6
00:02:03.050 --> 00:02:19.800
فلابد من ضبط الناس يحصل فيه افراط ولا تفريط بخلاف الرجل يقول انا استجلس اسبوعا واسبوعين. هذا واضح انه ما ينوي الاستقرار فهذا يعدي مسافرا ومسافر ايضا تجب عليها الجماعة

7
00:02:20.200 --> 00:02:36.850
ومسافر يجب عليه الجماعة لان الجماعة واجبة حظرا وسفرا وانما يسقط على مسافر مسجد لحديث يزيد ابن اسود عند الخمسة اما الجماعة ما تسقط فان الله جل وعلا امر بجماعة الخوف

8
00:02:37.900 --> 00:02:53.550
وهي قد شرعت في السفر. ولعموم الادلة الواجبة على الجماعة. فلذلك المسافر اذا كان منفردا وحضرت الصلاة يجب عليه يبحث عن جماعة لان ما لا يخدم الواجب الذي فهو واجب

9
00:02:54.150 --> 00:03:16.100
واما الجمع بين الصلاتين  فلا علاقة له بالسفر انما هو مرتبط بالحاجة فما كان له حاجة جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والناس يتفاوتون في تقدير حجم الحاجة

10
00:03:17.150 --> 00:03:33.600
قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. الرجاء مسلم. قال ابن جبري لابي الزبير لماذا جمع؟ قال سألته عن ابن جبير. فقال سألت

11
00:03:33.600 --> 00:03:50.300
ابن عباس فقال اراد ان لا يحرج امة اي لالا يطيعها في الحرج فاذا كان بترك الجمع حرج فانك تجمع. اذا كان ما في حرج لا تجمع. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في منى

12
00:03:50.850 --> 00:04:03.900
اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذي اربعة ايام في الحج وكان يقصر ولا يفنى والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في تبوك كما في حديث معاذ صحيح مسلم

13
00:04:04.200 --> 00:04:24.400
عشرين يوما يجمع ويقصر هنا لم يكن محتاجها كان محتاجا والحاجة تقدر بقدرها فقد يكون في حاجة لنا في في مسجد الحج ولا يكون المسجد الاخر حاجة فتحنا الحين كنا محتاجين جمعنا لا يلزمنا الاخر يجمع

14
00:04:24.850 --> 00:04:46.150
انما يجمع صاحب الحاجة والحاجة قد تكون متعلقة باهل الحاج جميع توجد موانع تمنع من الوصول للمسجد كامطار غزيرة او برد شديد  او في زلازل او براكين او رياح شديدة

15
00:04:46.450 --> 00:05:07.900
يخشى على الرجل اذا خرج اصابه ضرر وقد تكون الحاجة متعلقة بشخص فهو يجمع اطباء طبق قبل الظهر يخشى اذا بيصلي الظهر احترق طبخه العصر او خباز يخشى احتراق خبزه

16
00:05:08.650 --> 00:05:24.700
او مستحاضة ما عنده الا ثوب واحد على قول فهي تتوضأ لوقت كل صلاة كما قول الجمهور هؤلاء يجمعون يرخص لهم بالجمع والجامع للحاجة لكن لو جمع المسافر بلا حاجة لن يأذن

17
00:05:24.800 --> 00:05:37.450
هل الفرق بينه وبين الحائض؟ المسافر لو جمع بلا حاجة لم يأذن. ولكن الاولى ان يجمع للحاج اما الحاضر الجمع في الاحادية ولذلك يقول عمر رضي الله عنه من الكبائر

18
00:05:38.100 --> 00:05:44.200
الجمع بين الصلاتين بلا عذر رواه الاسماعيلي والله اعلم