﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذا هو المجلس

2
00:00:21.800 --> 00:00:53.850
السادس من المجالس الاصولية في متن الغاية والتقريب  وكنا قد تحدثنا يا معاشر الاحبة في اللقاء الماضي عن المفاتيح الاصولية المتعلقة بالقواعد الاصولية للفروع الفقهية وقد ذكرنا بعض التطبيقات الاصولية

3
00:00:54.450 --> 00:01:33.800
على متن الغاية والتقريب والمسألة التي توقفنا عندها   هي مسائل الخاص وقد ذكرنا بعض الامثلة من متن الغاية والتخريب واليوم ان شاء الله تعالى نستكمل بقية المفاتيح الاصولية  فمن المفاتيح الاصولية المساعدة على فهم الفروع الفقهية

4
00:01:36.700 --> 00:02:20.750
ما يتعلق بالمطلق والمقيد المطلق والمقيد وانتم تعلمون ان المطلق والمقيد من انواع الخاص اذا قال العلماء هذا مطلق يعني انه فرد مجرد من القيود  والمقيد لابد من معرفته حتى نضبط

5
00:02:22.350 --> 00:02:59.800
الفرع الفقهي لانه يأتي كثيرا في مسائل  الكفارات  وفي مسائل المحرمات وفي مسائل احكام الطلاق واحكام الجنايات هذا اكثر ما يأتي ويأتي في فروع فقهية اخرى مثل انواع المياه انواع

6
00:03:00.200 --> 00:03:55.000
المياه اذا قال العلماء هذا مقيد يعني انه لفظ يدل على بعض شائع في جنسي قيد بلفظ مستقل اقول فلان فقيه مجتهد فلفضة مجتهد ولفظة فقيه قيد  لهذا الانسان بصفته

7
00:04:00.700 --> 00:04:31.550
زيد فقيه مجتهد فكلمة فقيه او كلمة مجتهد  قيد لهذا الانسان فانت تتعامل مع الفروع الفقهية على ضوء هذا التصور في ابواب الطهارة في ابواب صلاة النافلة كما سيأتي بعد قليل في الامثلة ان شاء الله تعالى

8
00:04:33.100 --> 00:05:15.500
ما حكم المطلق ما حكم المطلق اذا جاءنا فرع مطلق  نقول يسن الغسل يسن الغسل  انا مطلق فنعمل به حتى يأتي ما يقيده افتحوا افتحوا المتن بارك الله فيكم افتحه على

9
00:05:16.750 --> 00:06:04.600
هذا فصل  فصل المتعلق بالغسل انواع الاغتسالات المسنونة قال والاغتسالات وجدتوها الاتصالات المسنونة سبعة عشر  ذكر هنا انواع انواع الاغتسالات. هذه مطلقة لكنه بعد ذلك قيدها ايدها بماذا قيدها بسبعة

10
00:06:05.450 --> 00:06:49.750
بسبعة عشر  نوعا غسل الجمعة العيدين الاستسقاء الخسوف الكسوف الغسل من غسل الميت  الكافر اذا اسلم  المجنون والمغمى عليه الغسل عند الاحرام دخول مكة الوقوف بعرفة يعني الاغتسال للوقوف بعرفة او لدخول مكة

11
00:06:49.800 --> 00:07:27.000
للمبيت بمزدلفة لرمي الجمار للطواف هذا الفرع من المسائل التي قال العلماء انه لا يستحب الغسل  لهم يعني للطواف هذا مستدرك انا المصنف ثم النوع الاخير الاغتسال لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:07:29.750 --> 00:08:04.900
اذا المطلق  المفتاح هنا ان نعمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده نعمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده وهذا كما اشرنا قبل قليل في مسائل الكفارات في مسائل الكفارات يتبين بشكل جلي. يعني حكم المطلق

13
00:08:05.900 --> 00:08:32.700
نعمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيدون وهذا ورد في القرآن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اكملوا مانيو كمل فتحير  من قبل ان يتماس لاحظ رقبة هذا مطلق

14
00:08:34.950 --> 00:09:09.300
ما حدث هل هي مؤمنة او كافرة الرقبة هذه مؤمنة ام كافرة هذي في الكفارات وايضا في العدة  اشار القرآن الى هذا المعنى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن

15
00:09:09.700 --> 00:09:52.150
اربعة اشهر وعشرة ما معنى هذا ما معنى هذا معناه ان الازواج هنا مطلق يشمل المدخول بها وغير المدخول بها واضح يعني يجب عليها ان تعتد اربعة اشهر وعشرا لكن يستثنى من ذلك الحامل

16
00:09:53.150 --> 00:10:28.850
لان عدتها تنتهي بوضع الحرب فهنا اشار الى ضرورة العمل ضرورة العمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده  وهذا مهم حتى نفهم نفهم هذا الفرع وهذا المعنى ولهذا افتحوا افتحوا عندكم

17
00:10:29.900 --> 00:11:05.150
افتحوا المتن على على فصل الفصل المتعلق بالنكاح ما يجب للمعتدة ما يجب للمعتدة هذا تطبيق هذا تطبيق الان على هذا المفتاح قال وللمعتدة وللمعتدة الرجعية السكنة والنفقة وللمعتدة الرجعية

18
00:11:05.350 --> 00:11:46.300
السكنى والنفقة وللبائل السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا   اطلق هنا وللمعتدة السكنى يعني معتدل الرجعية. السكنة والنفقة وللبائل السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا الا ان تكون حاملا هذا قيد

19
00:11:47.150 --> 00:12:12.850
ثم قال وعلى المتوفى عنها زوجها الاحداد وهو الامتناع من الزينة والطيب وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت الا للحاجة انا ذكر لك المطلق وذكر لك المقيد يذكر لك الفرع

20
00:12:15.550 --> 00:12:49.550
في نفقة    المعتدة وما يقيد من ذلك ولهذا في الفصل الذي قبله في الفصل الذي قبله افتحوا على فصل في العدد قال والمعتدة هذا متوفى عنها وغير متوفى عنها هذا مطلق الان

21
00:12:51.500 --> 00:13:19.000
المعتد مطلق لكنه قيد بعد ذلك  اما تقيد بانه ان زوجها متوفى عنها واما ان زوجها غير متوفى عنها ثم قال والمتوفى عنها ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وان كانت حائلا

22
00:13:19.250 --> 00:14:03.500
عدتها اربعة اشهر اربعة اشهر وعشر واضح يا مشايخ ذكرناها قبل قليل ذكرناها قبل قليل عندما تكلمنا عن حكم المطلق والمقيد     اذا المطلق فرض شائع والمقيد فرض مقيد بقيد من القيود الشرعية

23
00:14:04.600 --> 00:14:22.050
او الحكمية وهذا لا يتضح الا بالمعنى. ولا يتضح الا بالفرع سواء طبقته في الطهارة او في الصلاة او في الجنايات او في الحدود او في الكفارات او في الحج

24
00:14:22.900 --> 00:14:46.500
الى اخره طيب عرفنا الان حكم المطلق انه يعمل باطلاقه حتى يأتي ما يقيده. طيب بالنسبة للمقيد ما رأيكم ماذا نفعل به يعمل به ما لم يدل دليل على الغاء قيده

25
00:14:46.950 --> 00:15:14.400
نعمل به ما لم يدل دليل على الغاء ايده وهذا ورد في القرآن ورد في القرآن ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة. وذكرناه قبل قليل في الامثلة عندما طبقنا على

26
00:15:14.450 --> 00:15:48.900
على متن الغاية والتقريب ايضا في مسائل الصيام في مسائل الصيام نعمل بالمقيد ما لم يدل دليل على ماذا على الغاء القيد   افتحوا مثلا افتحوا معي على افتحوا  على كتاب الصيام على كتاب الصيام

27
00:15:52.650 --> 00:16:17.250
هذا كتاب الصيام ما يتوجب الفصل الذي قبل الاعتكاف الفصل الذي قبل الاعتكاف ماذا قال المصنف ماذا قال؟ المصنف قال ومن وطأ في نهاري ومن وطأ ومن وطأ في نهار

28
00:16:17.400 --> 00:16:52.350
من رمظان عامدا في الفرج  فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ومن وطأ

29
00:16:52.400 --> 00:17:28.450
هذا قيد هذا قيد للمطر للمطلق. من وطأ في نهار طيب لو وطأ بعد المغرب لو اطع بعد العشاء لا كفارة له لا كفارة  ومن وطأ في نهار رمضان عامدا

30
00:17:28.500 --> 00:18:00.800
هذا قيد عامدا طيب اعطي ناسيا  يختلف الحكم الان يختلف الحكم هذي المسألة خلافية بين العلماء وايضا قال فصيام شهرين متتابعين وايضا قال وهي عتق فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة

31
00:18:01.550 --> 00:18:30.100
مؤمنة  ثم قال فصيام شهرين فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين. هذا قيد. وضعت والامثلة في الابواب كثيرة الامثلة الابواب يا معاشر الاحبة كثيرة طبعا هناك مفاتيح متعلقة لحمل المطلق على المقيد

32
00:18:30.350 --> 00:18:57.750
اذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد واذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد وهذه فيها تفصيل عند عند علماء الاصول وغالبا ما تأتي في مسائل الكفارات وفي مسائل

33
00:18:58.350 --> 00:19:22.450
ايضا الطهارة يعني حرمت عليكم الميتة والدم. هذا اتحاد الحكم والسبب هذا يأتيك في باب الطهارة ثم قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا

34
00:19:23.750 --> 00:19:54.450
لاحظوا الاية الاولى الدم مطرق لكن في الاية التانية  مقيد بالدم المسفوح وهو الكثير اما اختلاف الحكم والسبب فهنا لا يحمل المطلق على المقيد بعكس اه الحالة الاولى الذي يجب

35
00:19:55.150 --> 00:20:25.150
الحملة المطلق فيه على المقيد وهذا امثلته في الحدود يعني جلية من اراد ان يفهم هذا المفتاح ورد جليا في مسائل الحدود وفي مسائل الطهارة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الايدي في الاية مطلقة. وفي التانية

36
00:20:25.850 --> 00:20:52.250
مقيدة وفي غاية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافض هنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد    هناك آآ

37
00:20:54.350 --> 00:21:15.550
هناك حالة ثالثة اه اتحاد ان يتحد في الحكم والسبب وهذا يكون الاطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم وهذا ايضا ورد في في مسائل او في فروع كثيرة في الفقه

38
00:21:15.650 --> 00:21:47.750
مثل مسألة مسألة وجوب صدقة الفطر اتحد في الحكم والسبب فيكون الاطلاق والتقييد يعني في السبب وليس في الحكم وهذه لابد من الرجوع الى كتب الاصول التي فصلت في مسائلها

39
00:21:49.500 --> 00:22:22.350
ذكرنا بعض الامثلة التي تكفي ان شاء الله تعالى بعظهم اظاف ايضا ان يتحد في الاطلاق والتقييد في الحكم ويختلفا في السبب. وهذه هذه تجدونها في مسائل الظهار الاتحاد اتحاد المطلق والمقيد في الحكم ويختلفان في السبب

40
00:22:23.650 --> 00:22:50.750
وهذه مثالها والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل اي تماس وفي قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحين رقبة مؤمنة

41
00:22:51.450 --> 00:23:18.900
لاحظوا هنا ان الحكم واحد في الايتين ووجوب تحرير الرقبة لكن السبب مختلف السبب مختلف. الاولى ارادة العودة في الظهار والثانية حصول القتل الخطأ الحالة الخامسة  ان يتحد في السبب ويختلف

42
00:23:19.200 --> 00:23:42.550
في الحكم وهذي ايضا وردت في مسائل الطهارة بشكل جريء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فتلاحظون هنا ان الايدي الايدي ماذا الايدي في الوضوء مقيدة بالمرافق

43
00:23:42.950 --> 00:24:09.100
وفي التيمم مطلقة وهنا الحكم مختلف ووجوب الغسل في الوضوء ووجوب المسح في التيمم والسبب واحد وهو ارادة  الحدث للصلاة. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد

44
00:24:09.950 --> 00:24:40.950
لعل المسألة لكم وضحت وهذه لابد من ان نتبرن عليها اثناء القراءة يعني نخصص لها بابا ونتمرن عليها واضح يا مشايخ واضح هذا فيما يتعلق بمسائل المطلق آآ المكيف الان ننتقل الى مفتاح جديد

45
00:24:41.150 --> 00:25:17.700
وهو ما يتعلق العام العام كما تعلمون هو اللفظ الدال على معنى واحد وهذا يتحقق في افراد في افراد غير محصورة فيتناولها على سبيل الاستغراق اذا قلنا العام فلا يقصد به الشامل

46
00:25:18.050 --> 00:25:56.100
هذا عام يعني شامل وهذه تعرف بالصيغ يعني العام او الشمول يعرف بالصيغ او العلامات التي تدل عليه مثل الالف واللام الاضافية او الجنسية والمفرد المعرف او الاضافة والاسم الموصول

47
00:25:56.400 --> 00:26:25.350
مع او من او الذين او اللاتي ولفظة ماء اسماء الاستفهام لفظة كل وجميع هذه تدلنا على على ان هذا الفرع فيه لفظ  وهذا كثير في كل ابواب الفقه في كل

48
00:26:25.700 --> 00:26:58.400
الفروع الفقهية وهو لا يتعلق بالفقه فقط انتبهوا العموم لا يتعلق بالفروع الفقهية فقط لا يتعلق بالفروع الفقهية فقط ان ما يتعلق احكام الشريعة سواء كانت متعلقة بالمسائل العقدية او المسائل الفقهية او المسائل السمعية الغيبية

49
00:27:02.100 --> 00:27:41.900
مثلا قول الله تعالى كل نفس كل نفس ذائقة الموت هذا يدل على العموم يدل على   وايضا وما من دابة في الارظ الا على الله رزقها هذا عموم افتحوا الان معي افتحوا معي

50
00:27:42.800 --> 00:28:12.650
افتحوا معي افتحوا على كتاب الحج افتحوا بارك الله فيكم على كتاب الحج الفصل المتعلق محرمات الاحرام محرمات الاحرام. ماذا قال ماذا قال؟ ويحرم على المحرم عشرة اشياء وجدتوها لبس المخيط تغطية الرأس

51
00:28:12.700 --> 00:28:40.500
من الرجل والوجه والكفين من المرأة ترجير الشعر حلق تقليم الاظفار الطيب قتل الصيد عقد النكاح الوتر المباشرة بشهوة ماذا قال بعدها وفي جميع ذلك الفدية كل هذه الفروع الفقهية من لبس المخيط الى المباشرة بشهوة كلها فيها

52
00:28:40.550 --> 00:29:04.250
الف دقيقة لكنه استثنى قال الا عقد النكاح فانه لا ينعقد ولا فدية فيه. قال وفي جميع ذلك هذا يفيد يفيد العموم طيب افتحوا على الهبة افتحوا على الفصل المتعلق

53
00:29:04.450 --> 00:29:29.600
بالهبة بعد الوقف الفاصل قال احياء المواد الوقف ثم قال فصل في الهبة ماذا قال؟ قال كل ما جاز بيعه جهزت هبة هذا فرع فقهي يدل يدل على العموم يدل

54
00:29:30.100 --> 00:29:59.600
على العموم تربى لي هذا بارك الله فيكم  اذا تصورنا هذه المعاني فاننا نستطيع ان شاء الله ان نعرف المسالك الاصولية فيها نستطيع ان نعرف المقيد المطلق والمقيد وكذلك نعرف

55
00:30:00.050 --> 00:30:28.400
العموم افتحوا على باب الطلاق فصل في الطلاق  في الطلاق ماذا قال قال والطلاق ظربان صريح وكنايا فاستريح ثلاثة الطلاق والفراق واستراح ولا يفتقر الى النية والكناية لاحظ هنا والكناية

56
00:30:28.550 --> 00:31:00.950
نحن في فصل الطلاق تنبهوا  والكناية كل لفظ احتمل الطلاق ويفتقر الى النية ونكمل ان شاء الله تعالى بقية المسائل في المجلس عبد القادر والله اعلم واحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته