﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نستكمل معكم

2
00:00:20.200 --> 00:00:52.050
القواعد الاصولية في متن الغاية والتقريب  وهذا هو المجلس الثامن وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي معاشر الاحبة  عند المفاتيح الاصولية للفروع الفقهية. وتكلمنا عن الخاص وبعض الفروع المتعلقة بالخاص وطبقنا على

3
00:00:52.700 --> 00:01:32.150
على مسائل  الغاية والتقريب واليوم ان شاء الله نستكمل هذه المسائل   ذكرنا في اللقاء الماضي الامثلة الامثلة على الخاص وانا قلت لكم سابقا لا بد من مراجعة المتن الاصولي حتى يتبرر الطالب على

4
00:01:32.300 --> 00:01:58.000
طريقة التأسيس وطريقة الضرب الامثلة في الكتاب الاصولي او في المتن الاصولي. وهذا لا يكون يا معاشر الاحبة لا يكون الا عن طريق الدربة وعن طريق الممارسة يعني انه لا يأتي في يوم وليلة

5
00:01:58.750 --> 00:02:42.350
لابد من الصبر والمجاهدة حتى نكتسب هذه الملكة طيب اليوم ان شاء الله نستكمل المفاتيح الاصولية المفاتيح الاصولية نستكمل المفاتيح الاصولية  نذكر بعض  القواعد  المتعلقة التخصيص وان كنا قد اشرنا اليها سابقا

6
00:02:43.900 --> 00:03:45.550
اشرنا اليها سابقا لكن من باب تثبيت  تثبيت المعاني  وكذلك من باب المراجعة     افتحوا المتن افتحوا المتن افتحوا المتن متن الغاية والتغريب سنأخذ بعض الامثلة ناخذ بعض الامثلة  قال القاضي قال القاضي احمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي

7
00:03:45.600 --> 00:04:22.600
رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب ومن عجز عن القيام في الفريضة هذا يفيد العموم. ومن  هذي اداة تفيد العموم يعني انه يلزم كل مصل يلزم كل مصل ان يصلي قائما

8
00:04:26.700 --> 00:05:05.050
لكن يستثنى من ذلك استثنى من ذلك ومن عجز هذا تخصيص ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا   صلى جالسا هذا تخصيص والذي خصصه هو النص ولا نقول ان المخصص هو العقل

9
00:05:05.950 --> 00:05:33.250
التخصيص هنا بالنص  لكن هو اذا عرف من نفسه انه يستطيع الصلاة قاعدا ولا يستطيع الصلاة قائما فهو من نفسه يكون في عرفه بعد ذلك بعد ان استفاد هذا المعنى من النص

10
00:05:33.850 --> 00:06:28.500
يأخذ يأخذ بعادته وبالعرف الذي استفاده من صحته ومن قدرته فهذا تخصيص بالعرف لكن الاصل والنص  بالنسبة للتخصيص بالعقل قلنا سابقا جميع الاحكام الواردة في الكتاب والسنة    هي مخصوصة جميع الاحكام الواردة في الكتاب وفي السنة في عمومها مخصوصة

11
00:06:29.600 --> 00:07:15.500
مخصوصة بمن بمن لم يبلغ من الصبيان والمجانين فانهم لا يدخلون في التكليف  وهذا ايضا تخصيص بالشرع وتخصيص بالعقل   وعندنا ايضا قاعدة  قاعدة التخسيس بالعرف  اذا قال اوصيت لزوجاتي  اوصيت لزوجاتي

12
00:07:15.650 --> 00:07:48.500
يخرج من يخرج الابناء ويخرج الخدم هذا لفظ عام لكن العرف هاد العرف خصص الزوجات فقط وهذا يسمى العرف القولي. يعني لو كان عنده  لو كان عنده ممرضة او عنده

13
00:07:48.650 --> 00:08:20.650
خادمة او عنده النساء آآ يقمن برعاية البيت فانهن لا يدخلن في في هذا القول الذي قاله  وكذلك العرف يكون عمليا. تخصيص بالعرف العملي اذا اذا كان هناك نساء لا يقمن بالرضاعة

14
00:08:21.700 --> 00:08:59.100
بسبب انهن من طبقة معينة او ان امهاتهن اعتدن على عدم الرضاعة فان العرف هنا يكون مخصصا  لعدم ارظاعهن لابنائهن او اطفالهن   وهذا التخصيص بالعرف فيه خلاف بين العلماء بعد ذلك عندنا

15
00:09:00.550 --> 00:09:40.800
المفاتيح الاصولية المتعلقة بالمخصص غير المستقل وهذا يكون متصلا بالنص واضح يا مشايخ  هذا يفهم عن طريق السياق التخصيص بالاستثناء المتصل التخصيص بالشرط التخصيص بالصفة التخصيص بالغاية هذا يكون متصل بالنص

16
00:09:44.600 --> 00:10:18.150
وهذا يكون في النصوص هذا يكون في النصوص  تخصيص بالاستثناء المتصل. وبعده يأتي التخصيص بالشرط وهذا ايضا تجدونه في ايات الاحكام يعني آآ في النوع الأول سورة العصر والعصر ان الانسان

17
00:10:18.850 --> 00:10:45.000
لا في خسر الا الذين امنوا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يعني ان العموم يتناول كل احوال المجادلة بالمنع الا انه خص حالة اذا كان الجدل بالتي هي احسن

18
00:10:46.400 --> 00:11:20.200
هذا يسمى الإستثناء المتصل اما التخصيص بالشرط تلاحظون هذا في الفروع المتعلقة بالتركات نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد لاحظوا انه اوقى هذه الفريضة لكن شرط  شرطا بالتخصيص

19
00:11:20.650 --> 00:11:53.600
وهو ان لم يكن للازواج اولاد وهناك تخصيص بالصفة  ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ماذا نلاحظ هنا من يجيب

20
00:11:54.900 --> 00:12:36.300
اخ عبد العزيز  خص من عموم الفتيات يعني المؤمنات منهن حينئذ يجوز التزوج بهن اذا لم يكن الشاب قادرا هذا الزواج من الحرة واضح هذا تخصيص بالصفة وهذا تستطيع انت ان تطبقه

21
00:12:36.500 --> 00:13:12.850
الصفات الواردة في المتون او في الفروع الفقهية. يا هنيئا الجماع الجماع لو انه جامع عندك موجبات الغسل. افتح على موجبات الغسل افتحوا على فصل قبل فرائض الغسل. افتحوا على الفصل المتعلق بموجبات الغسل

22
00:13:15.100 --> 00:13:54.600
موجبات الغسل ذكر عندكم التقاء الختانين انزال المني الموت هذه صفات يشترك فيها الرجال والنساء توجب توجب الغسل. هذه صفة هذه صفة خصصت من العموم يعني اذا ما التقى الختانان

23
00:13:56.250 --> 00:14:30.750
لا يحصر الغسل. اذا لم ينزل المني على هذه الصفة لا يحصل الغسل اذا لم تحدث الوفاة   لا يحدث الغسل وهذي الاخيرة محل محل مناقشة لان الحياة ايضا توجب الغسل في

24
00:14:30.800 --> 00:15:00.950
في مواضع معينة وذكر بعدها كما تلاحظون ذكر الحيض والنفاس والولادة هذه ايضا تدخل في التخصيص بالصفة  عندنا يا مشايخ عندنا النوع الرابع التخصيص بماذا التخصيص بالغاية  ان يذكر غاية

25
00:15:01.000 --> 00:15:40.350
ليه لحكم معين او لفرع فقهي. ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني يكون ما بعد الغاية مخالفا لما قبلها؟ لماذا لانه يكون مستثنى لانه يكون مستثنى وهذه تجدونها في الفروع الفقهية المتعلقة بالوضوء

26
00:15:40.400 --> 00:16:19.600
والفروع المتعلقة بالصيام بصي يا يعني تذكر الغاية حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن يعني تبقى حائضا ويمتنع الزوج عن الجماع حتى تطهر اغسلوا وجوهكم وايديكم يعني الوجه من منابت شعر الرأس الى الذقن هذي غاية

27
00:16:20.950 --> 00:17:04.400
موجودة عندكم في المتن وايضا اغسلوا اليد اغسلوا اليد من الاصابع الى المرافق هذي موجودة عندنا في المتن   تلاحظون انها موجودة في  الفروع الفقهية المتعلقة بالطهارة وكذلك الصيام وكذلك  في الفروع المشابهة لها

28
00:17:05.100 --> 00:17:47.050
يعني كل فرع فقهي وردت فيه الغاية وكذلك مفهوم الغاية فانه يكون مخصصا  افتحوا اعطيكم مثال اخير. اعطيكم مثال اخير على هذا افتحوا على الفصل المتعلق  النكاح افتحوا بي الفصل بداية كتاب النكاح

29
00:17:48.200 --> 00:18:26.500
يا مشايخ بداية كتاب النكاح النكاح مستحب لمن يحتاج اليه  ثم ذكر الفروع الفقهية المتعلقة اه  قال ونظر الرجل الى المرأة على سبعة اذرع. احدها نظره الى اجنبية لغير حاجة

30
00:18:26.700 --> 00:19:02.150
فغير جائز  هذا عام  هذا عام غير مخصص  ثم ماذا قال؟ قال نظره الى زوجته وامته لا يجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما يعني ينظر حتى الغاية التي حددها وهي ما عدا الفرج

31
00:19:03.450 --> 00:19:37.950
لزوجته وامته وهذه محل مناقشة عند العلماء ايضا قال الرابع والثالث نظره الى ذوات محارمه وهامته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. يعني ينظر الى غاية هذا   المكان المحرم

32
00:19:41.050 --> 00:20:19.500
وهي السرة والركبة وكذلك قال الرابع النظر لاجل النكاح. فيجوز الى الوجه والكفين النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين  يجوز الى الوجه والكفين يعني لا ينظر الى الى ما هو محرر النظر اليه

33
00:20:20.950 --> 00:21:10.550
ينظر الى ما ظهر منها غالبا  طيب ناخذ ايظا مثال اخر ناخذ مثالا اخر  افتحوا على افتحوا بارك الله فيكم على   الايمان والنذور الايمان والنذور هذا ايضا نستطيع ان نطبق عليه هذه المسألة

34
00:21:11.600 --> 00:21:41.450
نستطيع ان نطبق عليه قال لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته  هذا مخصوص بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفة وصفاته. يعني ليس كل الايمان والنذور في عمومها

35
00:21:42.000 --> 00:22:06.750
مشروع لا ينعقد يعني لا ينعقد الا الى هذه الغاية ان تصل الى الحلف بالله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته واضح يا مشايخ طيب هذا ما يتعلق

36
00:22:07.350 --> 00:22:42.650
هذي مراجعة لبعض مسائل او المفاتيح الاصولية في الفروع الفقهية  وان شاء الله تعالى  ان شاء الله تعالى غدا عندنا اختبار فيما سبق دراستهم غدا ان شاء الله سنختبر في المفاتيح الاصولية التي

37
00:22:43.050 --> 00:23:14.050
تكلمنا انا من الدرس الاول الى الدرس الثامن او من المجلس الاول الى المجلس الثامن وبعد الاختبار ان شاء الله سنبدأ في استكمال بقية المفاتيح  ولعلنا ان شاء الله نذكر بعض

38
00:23:14.250 --> 00:24:02.450
التطبيقات الاصولية على المتن  من عنده سؤال اخ عبد الرحمن تفضل    تقصد الرخصة والعزيمة ما بيها   نعم بالنسبة للرخصة والعزيمة هل هي من الحكم التكليفي من الحكم آآ الوضعي هذه

39
00:24:04.200 --> 00:24:26.550
نتكلم عنها الشاطبي  رحمة الله عليه في كتاب الموافقات هل الرخصة والعزيمة من الحكم التكليفي ام من الحكم الوضعي هذه محل خلاف من العلماء من قال انها من الحكم التكليفي

40
00:24:27.050 --> 00:25:01.150
وهذا قال به ابن الحاجب والرازي اما الغزالي والاعمدة والشاطبي فقالوا ان الرخصة والعزيمة من الحكم الوضعي لأن القصر الاصل هو العزيمة الأصل والعزيمة والانتقال عنها يحتاج الى سبب والسبب من الاحكام

41
00:25:01.950 --> 00:25:20.300
الوضعية نكتفي بهذا وان شاء الله غدا عندنا اختبار  والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته