﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:26.600
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:26.600 --> 00:00:56.600
اما بعد احمدوا الله يا اخواني على النعمة التي انتم فيها. ان يسر الله لكم اسباب العلم. واسأل الله ان يجمع لنا ولكم العلم والعمل. فان طالب العلم يحتاج الى قوتين يسير بهما الى ربه ويسير بهما في الطلب. قوة علمية

3
00:00:56.600 --> 00:01:36.600
وقوة عملية ارادية. وبهاتين القوتين وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما ضل صاحبكم وما غوى. والغواية هي ضد الرشد وهي تتعلق بجانب العمل والضلال ضد الهدى. ويتعلق بجانب الاعتقاد. فلذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قويا في العلم قويا

4
00:01:36.600 --> 00:01:56.600
في العمل يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لا يتحقق للعبد كماله الا وبكمال هاتين القوتين. فالحمد لله الذي يسر الله لنا ما زلنا لله الحمد نجلس هذه المجالس المباركات. واسأل الله الا

5
00:01:56.600 --> 00:02:16.600
فنفقد هذه النعمة ما حيينا. وان يبارك لنا فيها. وهذه المجالس حجة عليكم. الله سائلكم عنها فيه رزقكم على الطلب والحرص والجد فيه والحرص في اتقانه ثم العمل بمقتضاه ثم نقل هذا العمل

6
00:02:16.600 --> 00:02:36.600
هذا العلم وتبليغه. قال الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر طيب وبعد نلتقي اليوم ان شاء الله تعالى مع القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى

7
00:02:36.600 --> 00:03:06.600
وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. او القاعدة المشهورة ايضا بمسمى ضرب يزال. وكلامنا في هذه القاعدة ينتظم في المسائل التالية. اولا مكانة هذه القاعدة تعد هذه القاعدة اصلا من اصول الشرعية. ومن اجل قواعده

8
00:03:06.600 --> 00:03:36.600
وتظهر القاعدة بركة الشرع وسماحته. يقول ابو بكر الاهدل في منظومته فرائض البهية في نظم القواعد الفقهية. وهي منظومة لهذا العالم اليمني تبلغ خمسمائة وعشرين بيت يقول فيها في هذه القاعدة واصلها قول النبي لا ضرر

9
00:03:36.600 --> 00:04:06.600
لا ضرار حسب ما قد استقر. قالوا وينبني عليها ما لا يحصر ما لا يحصر ما لا يحصر ابوابا فعلم قال وينبني عليها ما لا يحصر ابواب فعلم قال هذه القاعدة من ذوات الاثر الواسع في احكام الفقه

10
00:04:06.600 --> 00:04:26.600
بل ذكر بعض اهل العلم انها تدخل في نصف الفقه. ويندرج تحتها كثير من المسائل والفروع فكما ان قاعدة اليقين لا يزول في الشك الغالب عليها انها تندرج في ابواب العبادات فهذا

11
00:04:26.600 --> 00:04:46.600
هذه القاعدة الغالب عليها انها تندرج في ابواب ابواب اذا هذيك بعبادات هذي بشو بدها تكون؟ معاملة ووجه هذه القاعدة او اهميتها ان احكام الشرع لا تخلو اما ان تكون لجلب منافع او

12
00:04:46.600 --> 00:05:16.600
او لدفع مضار وهذه القاعدة التي معنا تقرر جانب دفع المضاري وتخفيفها وذلك واحكام الفقه. فالشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد. وتكميلها ودفع المفاسد عنهم. او تقليلها وتحصيل المنافع هذا باب ودرء المفاسد هذا الباب الذي تدخل فيه قاعدتنا

13
00:05:16.600 --> 00:05:36.600
ولهذه القاعدة صلة بعلم اصول الفقه. وباعتبارها انها من ادلة الفقه او تشبه ادلة الفقه. من حيث انها يقضى بها بهذه القاعدة على كثير من الجزئيات والفروع والمسائل. وهي تبحث ضمن

14
00:05:36.600 --> 00:06:16.600
مسائل الادلة المختلف فيها. ضمن اي دليل؟ ال لا الاستصحاب القاعدة التي اخذناها بالامس. ضمن دليل الاستص لاح بين قوسين المصالح ادق يدخل في باب قاعدة رعاية المصالح صياغة القاعدة هذه القاعدة اخذت صياغتها من حديث نبوي شريف يرويه

15
00:06:16.600 --> 00:06:36.600
في جماعة من الصحابة واحسن الحافظ الامام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في اجمال تخريج الحديث وبيان في شرحه على جامع العلوم والحكم واظهر الحافظ ابن رجب ان القول الارجح رحمه الله هو

16
00:06:36.600 --> 00:06:56.600
صحة الحديث لمجموع طرقه. وجزم بذلك جماعة كالامام ابن الصلاح والامام النووي وخاتمتهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في ارواء الغليين وطول النفس قليلا في اثبات صحة هذا الحديث. وهو حديث

17
00:06:56.600 --> 00:07:26.600
لا ضرر ولا ضرار. وهذا يشير الى ان هذه القاعدة مبكر ارتباطها بواقع احكام الشرع. الا انها لم تذكر على صيغة قاعدة فقهية شرعية كلية انما ذكرت في حديث في معرض اسباب اقتضت هذا الحديث. اسباب ورود هذا الحديث وقصص. وان كان لم يثبت

18
00:07:26.600 --> 00:07:56.600
للحديث استقلالا خبر واحد فيه سبب ورود الا ان كما قلنا لمجموع الطرق فالحديث لله الحمد ثابت ووردت هذه القاعدة ايضا بلفظ الضرر يزال. او نحوه وهذا اللفظ هو الذي عبر به كثير من العلماء بل اكثر العلماء في كتب القواعد الفقهية. ولعل الامام الحافظ العلني

19
00:07:56.600 --> 00:08:26.600
اي يعد اول من استعمل هذه العبارة الا ان الصياغة التي استعملها هي الضرر المزال. كما في المجموع المذهب. والغريب ان محقق الكتاب محقق الكتاب طبعا دار عمار لما جاء عند هذه القاعدة الضرر المزال حولها الى الضرر

20
00:08:26.600 --> 00:08:56.600
تمام؟ ثم كتب في الهامش في جميع النسخ بدل يزال ماذا المزاد. هذا ما هذا التصوف ما حكمه في عالم التحقيق؟ هذا معيب. فلا يجوز ان تتصرف بكتاب فيما تراه انت يترجح لديك. هذا خطأ. تضع النص كما هو ثم تعلق بالاستدراك في الحاشية. اما

21
00:08:56.600 --> 00:09:26.600
ان تغير النص على مرادك فهذا لا ينبغي. وقوله الضرر المزال لعل فيه فان كلمة المزال ذكرت معرفة وتأتي هنا على هيئة وصف لا على هيئة حكم جاءت على هيئة الوصف للحكم. وتعلمون لما تكلمنا في اللقاء الاول ام ان من شروط القاعدة الفقهية في صياغتها

22
00:09:26.600 --> 00:09:46.600
ان تكون صيغة على هيئة حكم بات. وبعضهم قال الضرر مزال منكرة هكذا غير معرفة كما فعل الحصني تقي الدين في كتابه في قواعده في الاول في صفحة ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين. والصواب والاكمل وهي

23
00:09:46.600 --> 00:10:16.600
الضرر يزال. فجاءت على هيئة الفعل الذي يفيد حكما يجب على المسلم والمكلف ان بل كثير من علمائنا المتأخرين فضل ان تكون صياغة القاعدة على نص الحديث لا ضرر ولا ضرار. وذلك لاسباب. اولا النص يعطيها قوة في التأثير. ويرفع من قوة

24
00:10:16.600 --> 00:10:46.600
حجيتها حتى تصبح القاعدة تتسم بالحجية وتصلح للفصل حال المنازعة. ثانيا ان النص الحديث يعطي القاعدة عموما وشمولا. وهذا لا لا يوجد وين؟ في النص الاخر. دققوا معي. اسمع فينكم الان؟ عندي صياغتان للقاعدة. صياغة مستمدة من النص لا ضرر ولا ضرار

25
00:10:46.600 --> 00:11:06.600
سياقة عبر عنها العلماء وهي الضرر يجاب. قلنا صياغة القاعدة من النص اولى. لما لان لا ضرر ولا ضرار يعطيها قوة وحجية. تمام؟ هذا واحد. اثنين. قلنا لا ضرر ولا ضرار يعطي القاعدة

26
00:11:06.600 --> 00:11:36.600
شمولا اوسع واعم من قولنا الضرر يزال. اين ذلك لا انا اتكلم لي في ان الصين ما تتكلم لي بعموميات بالنصين لا طرد ولا ضرار اوسع واعم هات يا شيخ احمد. ايش

27
00:11:36.600 --> 00:12:06.600
مزيد وين التعموم؟ وين الشمول؟ وين السعة؟ في قولنا لا ضرر ولا ضرار. هذا اوسع من قولنا الضرر يزال. وين؟ هات هذا المعنى في الضرر لا ضرر ولا ضرار ولا ضرر ولا ضرار من عنده. هات خانة هات اخونا ايوه

28
00:12:06.600 --> 00:12:46.600
ايوة. لأ يلا اخر اثنين هات ابو اخونا هات ارفع صوتك. احسنت ايوه احسنت احسنت. احسنت. نص الحديث يشمل ازالة الضرر ابتداء او مقابلة لانه سيأتي معنا شو معنى لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر اي لا تبتدأ الضرر انت دون مقابلة

29
00:12:46.600 --> 00:13:06.600
دولار اي الا ترد الضرر بضرر انتقاما وجزاء. هذا المعنى غير موجود في قولنا الضرر يزال ثالثا يضاف لهذا ان لفظ الحديث مختصر فتحقت فيه الفائدة من صياغة القاعدة الفقهية

30
00:13:06.600 --> 00:13:36.600
وهي سهولة حفظها. طيب. معنى القاعدة وكالعادة حتى نبين معنى القاعدة بصورتها المركبة لابد ان نبين ماذا؟ مفرداتها. وعندي كم مفردة؟ مفردتان حرام وضرار. طبعا الضرر والضرار في اللغة فمادة هذين اللفظين

31
00:13:36.600 --> 00:14:06.600
في اشتق منها هي واحدة. فمادة هذين اللفظين التي اشتقا منها ها واحدة وهي الضر او الضر. وكلاهما بالجملة يدلان على معنى خلاف النفع ولم يفرق علماء اللغة بين لفظ الضرر والضرار في الدلالة اللغوية

32
00:14:06.600 --> 00:14:46.600
وقال البعض ان الضر غير الضر ولكن في الجملة هذا غير صحيح. اما في الاصطلاح فللعلماء اتجاهان اتجاه يقول لا فرق بينهما واتجاه يقول بالتفريق. واضح في الاصطلاح لان نتكلم للعلماء اتجاهان اتجاه يقول لا فرق بينهما واتجاه يقول

33
00:14:46.600 --> 00:15:16.600
تفريق اما الاتجاه الذي يقول لا فرق بينهما فانه يقول لا ضرر ولا ضرار انما جاء للتأكيد فالثانية تؤكد اولى ايش الثانية؟ وهي لا ضرر. واختار هذا جماعة ابن حبيب من المالكية الامام ابن حبيب من فقهاء المالكية بل

34
00:15:16.600 --> 00:15:36.600
البعض المالكي يقول هذا اختيار مالك. لان الامام مالك رحمه الله تعالى ورد عنه انه سئل ما الضرر والضرار؟ فقال ما اضرك قناص في طريق او بيع او غير ذلك. ففسر الضرر والضرار بمطلق ماذا؟ مطلق الضر بمطلق الضر او الضر

35
00:15:36.600 --> 00:16:06.600
طيب. ولكن هذا الاتجاه لا يسلم. لم؟ لان القاعدة والاصل في كلام الشارع انه للتأسيس لا للتأكيد. والقاعدة عند علمائنا ان اي زيادة في المبنى هي زيادة في المعنى. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

36
00:16:06.600 --> 00:16:26.600
ارى ان ما اراد من قوله ولا ضرار ان يؤسس لمعنى جديد. ليس لا ان يؤكد المعنى الاول وهذا الاتجاه حصل فيه خلاف. اختلف العلماء فيه الى ثلاثة اقوال رئيسة. الصورة واضحة

37
00:16:26.600 --> 00:16:56.600
لو معاي الان اه لوح بقول تفسير العلماء في الضرر والضرار الى يا هيم فارسم شجرة تشجير الى كم فرع؟ الى فرعين. اتجاه يقول بانهما بان ان المعنى واحد وانهما مترادفان. وانهما يدلان على الضر والضرب. فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرار للتأكيد

38
00:16:56.600 --> 00:17:16.600
قلنا هذا الاتجاه ماله لا يصح. لان الاصل في كلام الشارع انه للتأسيس. اي لافادة معنى جديد غير المعنى السابق ولذلك بهذه القاعدة استدل علماؤنا ان قول الله تعالى او لامستم النساء لا يفيد مجرد الجس

39
00:17:16.600 --> 00:17:36.600
بس انما يريد معنى زائدا لان ما سبقها يتعلق بالحدث الاصغر. فقول الله او لامستم النساء انما يتعلق بالحدث الاكبر يراد به ماذا؟ الجماع والوطء. فكان القرآن كعادته بحسن لفظه وسياقه عن الجماع بماذا

40
00:17:36.600 --> 00:17:56.600
بالمس. ليش؟ لان الاصل في الكلام ماذا؟ التأسيس لا التأكيد. الان الاتجاه الثاني وهو الذي يفرق بين الضرر والضرار. هذا الاتجاه اختلف فيه اصحابه الى ثلاثة اقوال. هاي الثلاث اقوال هي المفرقة. ايش الفرق

41
00:17:56.600 --> 00:18:26.600
يقول ان الضرر ان يلحق الانسان مفسدة بغيره بحيث انتفعوا هو بذلك للحق. ان يوقع الضرر على غيره مع وجود ماذا؟ منفعة له الضرار ان يلحق الضرر بغيره دون دون ماذا؟ دون منفعة تعود عليه. هذا اتجاه

42
00:18:26.600 --> 00:19:06.600
الاتجاه الثالث قالوا الضرر هو اسم واضرار هو المصدر فالضرار وهو المصدر يشير الى فعل الضرر والوقوع فيه والاسم الذي هو الضرر يشير الى الوسيلة. الى ايوصل الى فعل الضرر والوقوع فيه؟ وهذا اضعف التفرقات. قالوا اسم ومصدر. المصدر

43
00:19:06.600 --> 00:19:36.600
قل على ماذا؟ على ذات فعل الضرر. والاسم وهو الضرر يدل على ماذا؟ على الوسيلة المفضية الى ايقاع افضل واما الثالث وهو ارجحها قال الضرر الحاق الانسان مفسدة بغيره ابتداء. ايش يعني ابتداء؟ اي دون ان يبتدئ

44
00:19:36.600 --> 00:20:06.600
فئة احد باذية وضرر. تكون هو يأتي بالضرر لغيره ماذا؟ بدون ماذا؟ بدون مقابلة الجزاء الضرر الحاق الانسان مفسدة بغيره ابتداء اي من دون ان بدأه احد بالاذية والضرر. فيكون الدافع المحض هو ماذا؟ محض ايقاع الضرر والظلم

45
00:20:06.600 --> 00:20:36.600
هذا معنى ايش؟ الضرر. اما الضرار فهو الحاق الانسان مفسدة بغيره بمن اضر به على سبيل المجازات والانتقام على وجه غير جائز شرعا. هذا قيد على وجه غير جائز شرع قصة. هذا سيأتي معنا التفصيل فيه كثير. ايش قلنا في الضرار

46
00:20:36.600 --> 00:21:06.600
الحاق الانسان مفسدة بمن اضر به على سبيل المجازات والانتقام على وجه خير جائز شرعا. اذا ما الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرار لو ترجع لها ايش وزنها؟ انفعال صح؟ فتفهم من هذه الزيادة في المبنى والوزن انها تدل على ماذا؟ على المشاركة والمقابلة. فهذا معنى لابد

47
00:21:06.600 --> 00:21:26.600
تراب لا ضرر اي ان لا ابتدأ الضرر. لا ضرار ان لا اقابل الضرر الذي وقع علي بماذا بضرر مثله على وجه غير جائز شرعا. ايش يعني غير جائز شرعا؟ رجل ظلم رجلا. فسلب ما له

48
00:21:26.600 --> 00:21:46.600
او ظلمه ظلما معنويا فقذفه فله حق ان يذهب الى القاضي وان يطلب بحقه وان يوقع القاضي ضررا على الظالم يرد به حق المظلوم. هذا وجه جائز شرعي ولا مش جائز؟ اذا هذا لا يدخل في قولنا ماذا؟ ضرار هذا

49
00:21:46.600 --> 00:22:06.600
هذا اخذ حق على وجه جائز شرعا. فلا ضرر ولا ضرار الضرار هو ان يقابل الضر الذي وقع عليه. بضر على وجهه من غير جائز ماذا؟ شرعا كما سيأتي بيانه. وهذا القول هو الارجح

50
00:22:06.600 --> 00:22:26.600
وهو هو وما نص عليه كثير من اهل العلم كالحافظ بن عبدالبر وابن الصلاح والباجي والنووي وابن رجب جماعة كثيرة بل ابن الاسير رحمه الله في النهاية في في النهاية في غريب الحديث والاثر نص عليه فقال لا ضرر اي لا يضر الرجل اخاه فينقصه

51
00:22:26.600 --> 00:22:56.600
فينقصه شيئا من حقه واضطرار قال فعال من الضر اي الايجاز به على ادراك بادخال الضر عليه. طيب طبعا قولنا لا ضرر ولا ضرار من خلال شرحنا يظهر اننا نريد فقط

52
00:22:56.600 --> 00:23:16.600
ضرر الذي يقع على من؟ على من؟ على الغير. لكن لا. القاعدة والنصوص تشمل ايضا الضرر والذي يوقعه على نفسه فيكون معنى لا ضرر لغيرك ولا ضرر لنفسك. وسيأتي معنى

53
00:23:16.600 --> 00:23:56.600
كلام عن انواع الضرر فالضرر قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. طيب. المعنى اجمالي القاعدة بعد بياننا لمفرداتها ان الضرر والضرار بحسب ما ترجح معنا من المعنى محرمان في شريعتنا فلذا يحرم على العبد ان يوقع الضرر ابتداء

54
00:23:56.600 --> 00:24:36.600
او مقابلة ان يوقع الضرر ابتداء او مقابلة على وجه خير جائز شرعا. وقولنا وجه غير جائز شرعا هذا ضابط مهم فالحاق الضرر بالغير على صورتين. اما الحاق الضرر في غير بحق الحاق الضرر على الغير بحق واما الحاق الضرر على الغير

55
00:24:36.600 --> 00:25:06.600
بغير حق. يقول الحافظ ابن رجب فادخال الضرر على الغير او على احد بحق اما لكونه تعدى حدود الله هذا يدخل فيه باب ماذا؟ العقوبات الشرعية. او كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل. فهذا غير مراد

56
00:25:06.600 --> 00:25:26.600
بالحديث طبعا غير مراد قطعا وين ايضا؟ في القاعدة. اذا الحاق الضرر بالغريب اما ان بحق وان يكون بغير حق. فان كان بحق فاما ان يكون لانه تعدى حدود الله واما ان يكون

57
00:25:26.600 --> 00:25:46.600
انه اوقع مظلمة على اخيه فطلب المظلوم العدل. بحقه فهذه السورة لا تدخل في الحديث كما سيأتي بيان اما النوع الثاني فهو الا يكون ان الحاق الضرر بالغيب غير حق

58
00:25:46.600 --> 00:26:06.600
الحاق الضرر بالغير بغير حق يكون على نوعين. اذكروا الله. وين وصلنا لا ما تقوليش اخر كلمة حكيتها. بتقول لي والله الحاقد ضرر بالغيز. لا ما تقول لي هذا. وين وصلنا؟ شرح لي المعلومة كلها. استنى يا

59
00:26:06.600 --> 00:26:26.600
بدي انا اختار اختيار ما اللي رافع ايده اذا عارف. هات يا هات اخونا انت طيب ايش تفعل؟ ماذا تفعل؟ مش فاهم قل لي وقف مش فاهم هذا حقك علي. والعلم يذهب

60
00:26:26.600 --> 00:26:46.600
ابو بينل كبروال حياء ما تضيع ما تضيع مش فاهم قل لي وقف استنى وين تذهب انت؟ انا مش فاهم. فحقك علي الا تخرج الا فاهما ان شاء الله. اما جالس وتسفل في وتنظر في الشاشة وترجع لي

61
00:26:46.600 --> 00:27:06.600
تنظر في الشاشة ما يصلح الله يرضى عنكم. انت اخونا اللي لابس شماغ في الخلف اخونا. ارفع راسك ارفع راسك انت ارفع راسك. وين اخواننا وين وصلنا؟ لانك بتحكي بتمزح مع اللي جنبك وبتتكلم. وين وصلت

62
00:27:06.600 --> 00:27:36.600
خليك معي الله يهديك. وين وصلنا يا هيا تمام. معنى الاجمال الضال القاعدة انه الضرر والضرار محرمان شرعا. تمام؟ سواء كان ايقاع الضرر ابتداء او مقابلة. ثم قلنا بقيد على وجه غير جائز

63
00:27:36.600 --> 00:27:56.600
الشرع قلنا هذا القيد فيه تفصيل. ايش التفصيل في هذا القيد؟ ايقاع الضرر بالغير اما ان يكون ايش؟ بحق او بغير حق. اما ان يكون بحق او بغير حق. ايقاع الضرر بالغير بحق له صورتان رئيستان. ما هما

64
00:27:56.600 --> 00:28:16.600
ان يتعدى حدود الله او يوقع على اخيه مظلمة فيطالب المظلوم حقه عدلي. هذا ايقاع في الحق ايقاع الظلم على الغير بحق. اما بغير حق وهو الحاق الضرر بالغير بغير حق

65
00:28:16.600 --> 00:28:56.600
فهو في الجملة على نوعين الحاق الضرر بالغير بغير حق في الجملة على نوعين اولا خلاص يعني متى بدك تفصل؟ متى بده يفصل؟ متى بدك تفصل طيب. الحاق الضرر بالغير بغير حق يكون في الجملة على صورتين ونوعين. اولا

66
00:28:56.600 --> 00:29:26.600
الا يكون في ذلك غرض سوى الحاق الضرر بذلك الغير الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر لذلك امثلته طبعا قال وورد فيه النهي عن المضارة في مواضع. فذكر قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضاف

67
00:29:26.600 --> 00:29:56.600
من بعد وصية ماذا؟ يوصي بها او دين غير مضار. ايش معنى دين غير مضار الا يوصي وصيته ويقصد بها الاضرار بمن؟ بالورثة. تمام؟ وذكر امثلة لذلك مثلا الرجعة في النكاح كقول الله تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن

68
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
ايش يعني تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ ايش يعني الصورة؟ ايش ايش الصورة؟ وهو ان يطيل امد ماذا؟ ان يطيل امد العدة فماذا يفعل؟ يطلقها فاذا دنت انتهاء حيضتها الثالثة ماذا فعل؟ راجعها

69
00:30:16.600 --> 00:30:36.600
فبعد ان يراجعها وتنقضي حيضتها ماذا يفعل؟ يطلقها. فيبقى معه ايضا مجال للارجاع. فينتظر حتى اذا حاضت الثالثة قبل ان تنتهي ماذا يفعل؟ يرجعها. ثم ماذا يفعل؟ يطلقها وهو مقصوده ماذا؟ اطالة زمن العدة لاذيته

70
00:30:36.600 --> 00:31:06.600
يقول الله تعالى ولا تمسكوهن ماذا؟ ضرارا. لاحظ فجاء الضرار ياتي ماذا؟ يأتي ينتقل من الطرف الطرف الاخر. الصورة الثانية التي ذكرناها وهي ان يكون السورة الاولى الا يكون له في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير. ما له غرض الا ماذا؟ ان يضره. الصورة الثانية

71
00:31:06.600 --> 00:31:36.600
ان يكون له غرض صحيح. من العمل من الفعل. ولم يقصد المضارة. ولكن لكن فعله قد يفضي للمضارة. هو لما فعل الفعل هو لا يقصد ماذا المضارة. الصورة الاولى يقصد ماذا؟ المضارة. الصورة الثانية هو فعل فعلا وهو لا يقصد المضارة بالغير

72
00:31:36.600 --> 00:32:06.600
لكن يترتب على فعله ماذا؟ مضارا. هذه الصورة لها صورتان. هذه الاخيرة لها فرعان تنقسم الى حالتين. الاولى ان يتعدى هو بفعله مباشرة الى ضرر غيره رجل جاء في يوم عاصف. عنده ارضه وارضه كلها قش. فاراد ان يحرق

73
00:32:06.600 --> 00:32:26.600
القش معتدي ظالم اراد ان يحرك ان يحرق القش الذي وين؟ في ارضه. ولكن انه قصر في الالتفات الى ماذا؟ الى الريح. فحرق فانتقل هذا الحرق الى وين؟ الى الى ارض جاره

74
00:32:26.600 --> 00:32:46.600
هو لم يقصد اضر بجاره ولا لا؟ اضر به. يضمن ولا ما يضمن؟ الصحيح انه في هذه يضمن. لما؟ لان قاعدة الضمان ان في الشرع تقوم على امرين على التقصير والاعتداء. فان لم يوجد تقصير ولا اعتداء فالشرع لا يضمن. الصورة الثانية

75
00:32:46.600 --> 00:33:16.600
الصورة الاولى ان يفعل فعلا يتعدى به فيفضي الى ضرر غيره. الصورة الثانية ان يمنع غيره من كالانتفاع بملكه. توفيرا له. قال فيتضرر الممنوع بذلك يعني مثل ماذا؟ يمنع جاره من الانتفاع بملكه

76
00:33:16.600 --> 00:33:30.880
ايش؟ مثل الماء احسنت مثل الماء طيب نتابع ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله. ان شاء الله بعد الاستراحة دقيقة باذن الله