﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:22.350
طيب القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى متفق يعني هذه القاعدة يبين لنا اصلا وقاعدة من قواعد المقاصد الشرعية مقاصد الشرع وهي ان الشرع اتى اعلى تيسير تيسير المكلفين ولم يأتي بالتعسير

2
00:00:22.900 --> 00:00:37.400
ومن ثم قال الحق سبحانه وتعالى يريد الله ولا يريد بكم وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا وقال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج

3
00:00:38.050 --> 00:01:02.000
فثمتها تقر في شرعنا ان المشاق ان المشقة اذا حصلت تجلب التيسير ولكن لابد من بمعنى المشقة المراد اولا ان الشرعي اتى على سبيل التيسير فقيامنا لصلاة المغرب والعشاء انفا هذا ليس فيه تعسير اصلا

4
00:01:02.900 --> 00:01:22.800
لان مبنى الشريعة على على التيسير فكون وجود مشقة في ذهابنا وايابنا ووضوئنا وغسلنا هذه المشقة غير ملتفت لها في الشرع فهذه المشقة قد توجد يوجد شيء من المشقة لكنه لا يلتفت اليها اصلا

5
00:01:23.850 --> 00:01:41.600
طيب هل في الشرع مشقة؟ الاصل لا لكن قد تكون مشقة على بعض المكلفين في بعض الصور فمثلا بعض الناس قد يكون عاجزا عن الوضوء فيتيمم لوجود آآ مرظ عنده مثله

6
00:01:42.650 --> 00:01:58.750
او ان الماء يؤذيه ونهاه الطبيب فهذه مشقة طارئة على بعض المكلفين واحيانا تكون مشقة عامة لكنها تكثر في بعض الحالات. في بعض الحالات وحينئذ فان اذا توجب التيسير مثل مشقة السفر

7
00:01:59.200 --> 00:02:17.650
كلنا يسافر واذا سافرنا سهل لنا الشرع ويسر علينا بتقديم الصلاة او تأخيرها مع قصر الرباعية هذا تيسير. لكن هل الاصل الذي هو اربع ركعات فيه عسر اصلا لا لكن العسر قد يلحق بعض الناس في السفر في حالات

8
00:02:17.850 --> 00:02:34.350
اذا المشقة المقصود بها هنا المشقة الطارئة على بعض المكلفين او المشقة الحاصلة في بعض الحالات واما في اصل الشرع فكل المشاق الموجودة في الاحكام الشرعية مشاق مغتفرة من حيث الاصل

9
00:02:34.800 --> 00:02:47.550
فمشقة الوضوء في البرد صحيح انها قد توجد مشقة لكنها ان كانت لا لا توصل العبد الى الهلكة والموت فهي مشقة مغتفرة لا يلتفت اليها وهذا ما سيأتي بيانه بعد قليل

10
00:02:48.050 --> 00:03:05.350
اذا المعنى العام للقاعدة ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه وكما قلنا انما هذا في بعظ الاحكام في بعظ السور

11
00:03:05.550 --> 00:03:21.950
على تفصيل سيأتي بيانه ان شاء اسباب التخفيف ما هي الاسباب التي بالاستقراء عرفنا انها اذا وجدت يحصل التخفيف ذكر العلماء الامام السيوطي وغيره لها سبعة اسباب السفر وهذا بين

12
00:03:22.000 --> 00:03:38.100
الا ترى ان المسافر اذا سافر اه له التقديم والتأخير في الظهرين والعشاء وله قصر الرباعية وله ان يفطر في اه رمظان وتسقط عنه الجمعة على على تفصيل في السفر الطويل

13
00:03:38.850 --> 00:03:55.950
الثاني المرض اذا مرض العبد فان ذلك يوجب عليه التسهيل والتيسير في مسائل كثيرة. الا ترى ان المريض له ان يصلي قاعدا ان عجز عن وله الفطر في رمظان الاكراه الثالث الاكراه

14
00:03:56.300 --> 00:04:11.150
فمن اكره اكره على ان يفطر في رمضان باكراه ملجأ اي من اكراه من قادر على ان يوصل الاذى اليه وكان يسبب له حرجا وعنتا ومشقة جاز له ان يفطر وان يأكل

15
00:04:11.300 --> 00:04:27.250
ولكنه ليس اثما بل لو اكره امرؤ على كلمة الكفر وهدد بالقتل مثلا فلو نطق كلمة الكفر لم يكفر. الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه سبب للتخفيف والتيسير. فنطق الرجل بكلمة الكفر

16
00:04:27.750 --> 00:04:45.800
النسيان تبى النسيان فمن نسي صلاة فلا اثم عليه وكفارتها ان يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وكذا المحرم لو انه غطى رأسه ناسيا او تطيب ناسيا فيزيل الطيب ويزيل الغطاء عنه عن

17
00:04:46.200 --> 00:05:03.750
ولا اثم عليه ولا في الدين وكذا المرأة ان غطت وجهها بلا عذر لم يكن ثمة اجانب فغطت وجهها ناسية لحرمة تغطية الوجه عند عدم وجود الاجانب فانها حينئذ لا يلزمها في ذلك شيء

18
00:05:04.500 --> 00:05:22.300
هذا في النسيان وكما في الجهل فمن غطى رأسه ناسيا وهو محرم او تطيب ناسيا او غطت وجهها بلا حضرة اجانب ناسية آآ فان ذلك كله لا حرج فيه والمعذرة جاهلة بالحكم فانه لا حرج فيه ولا يلزمها فيه

19
00:05:22.350 --> 00:05:43.200
ذلك شيء العسر وعموم البلوى فاذا وجد عسر وعنت على على المسلم فان ذلك يوجب له المشقة والتخفيف والتيسير في مسائل عديدة فمثلا نلاحظ ان المطر اذا نزل وكان عند اصحابنا قالوا اذا كان مطرا يبل الثياب

20
00:05:43.200 --> 00:06:03.150
وتوجد معه مشقة فثمة عسر على الناس ان يأتوا للمغرب ويرجعوا ويرجعوا للعشاء فهذا ثبت ان لهم ان يجمعوا بين الصلاتين بين العشائين خاصة في في في مذهب الحنان فلا يصح عند الحنابلة ان يجمعوا بين الظهرين من اجل المطر

21
00:06:03.800 --> 00:06:21.300
بل يجوز لهم بين العشائين ان يجمعوا من مطر ومن اجل الوحل اذا كان وحل ويشق على الناس او الريح الشديدة الباردة على تفصيلات ربما درستموها في الفقه النقص النقص المراد به النقص الذي يكون عند بعض الناس

22
00:06:21.450 --> 00:06:41.550
وهم المجنون والصبي فهؤلاء عندهم نقص في العقل يوجب التخفيف والتيسير ولذا لا تجب الصلاة على المجنون ولا على  ولكن يعلم الصبي الصلاة والى غير ذلك اذا حصل التخفيف وحصل سببه

23
00:06:41.850 --> 00:07:02.550
فما هي انواع التخفيف فالتخفيف على سبعة اضرب ايضا اما ان يكون اسقاطا تخفيف فيه اسقاط لشيء واجب ما المثال منكم نعم الحائض تسقط عنها الصلاة تنقيص قصر الصلاة الرباعية

24
00:07:02.650 --> 00:07:19.400
ابدال احسنت الواجب الوضوء فلما شق عليه لبرد شديد وليس عنده ما يسخن الماء انتقل الى بدلي وهو التيمم طيب واحد حلف وقال والله لا افعل كذا ثم فعله فالواجب

25
00:07:20.900 --> 00:07:40.500
الكفارة ما هي الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة اسرة او تحرير رقبة لا يستطيعها كله فالبدل قيام ثلاثة ايام تقديم رخصة تقديم الصلوات في السفر قدمها الى وقت الاولى

26
00:07:41.400 --> 00:08:09.850
تأخير اخرها كذلك ترخيص ترخيص يعني شيء حرام فحصلت الرخصة فصار حلالا اكل الميتة للمضطر طيب هات مثال اخر غيرك الحج انا اريد شيئا حراما صار حلالا شرب الخمر لرجل احسنت غص

27
00:08:09.950 --> 00:08:27.800
بلقمة ولم يجد امامه الا خمرا فحينئذ حل له ان ان يأخذ لكن بقدر ازالة الغصة لا ان يشرب القارورة كلها تغيير رخصة تغيير صلاة الخوف الصلاة الاصل ان تصلى

28
00:08:28.900 --> 00:08:45.550
قبلته بصفة معينة معروفة لكن حين الحرب وشدة الخوف وكون عدوي قريبا فيخشى لو اديت الصلاة على صفتها المعروفة لبغتهم العدو وهجم عليهم فحين اذ حصل ترخيص وتسهيل فتغيرت صفة

29
00:08:45.600 --> 00:09:05.900
وثبتت باكثر من ستة اوجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم المشقة التي توجب المشقة تأتي على نوعين مشقة لا تنفك عن العبادة لخروجنا الان فمكثنا وجلوسنا في القاعة لا شك انه اقل مشقة من قيامنا

30
00:09:06.500 --> 00:09:22.250
فكوننا قمنا ومن لم يكن متوضئا توضأ ولم يجد الماء فذهب يبحث عن الماء فلا شك انه حصل له نوع من المشقة لكن جميع المشاق المرتبطة بما امر به الشرع مشاق مغتفرة

31
00:09:22.350 --> 00:09:42.250
لا يلتفت اليها فان زادت عن الحد المعتاد فحينئذ لنا فيها كلام اخر ونأتي للنوع الثاني وهي المشقة التي تنفك عن العبادة غالبا المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا كمشقة قيامنا وصيامنا في رمضان مثلا هذه لا تنفك عن عبادة فهذه

32
00:09:42.300 --> 00:09:58.700
غير معتبرة ولا يلتفت اليها اما ان زادت عن القدر المعتاد الذي وكانت مشقة زائدة عن الغالب فحينئذ تأتي على ثلاثة اما ان تكون مشقة عظيمة فادحة لا ان يختلفوا في فداعتها وعظمها

33
00:09:59.350 --> 00:10:13.700
كمشقة رجل في الصحراء سيموت ويهلك لشدة جوعه فرأى ميتة لا تحل له فهل يجوز له ان يأكل بل يجب ان يأكل لان الله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى

34
00:10:14.300 --> 00:10:30.600
فهذه مشقة عظيمة فادحة واحيانا تكون مشقة يسيرة زائدة عن المعتاد لكنه لا يلتفت اليها لرجل قيل له تعالى صلي مع المسلمين قال عندي صداع خفيف لا اريده او عنده وجع يسير في ضرسه

35
00:10:30.850 --> 00:10:47.450
هذا كله لا يلتفت اليه وان كانت العبادة تنفك عنه الا انه لا يلتفت اليه لكن الاشكال ان بعض المشاق متردد بين العظيم الفادح وبين اليسير الخفي وهو منفك عن العبادة

36
00:10:48.100 --> 00:11:06.950
فهل نلحقه بالعظيم الفادح ام نلحقه باليسير الخفيف ام هو محل اجتهاد هو محل اجتهاد فان اقترب من العالي الفادح الحقناه به وان نزل الى الخفيف اليسير فلا يعتبر المشقة

37
00:11:08.250 --> 00:11:39.400
وهذه اخذنا عليها الان اثناء الكلام عليها فروعا   الان نأتي لقواعد مندرجة تحت قاعدة تجلب التيسير اول هذه القواعد اذا ضاء واذا اتسع اما الشطر الاول منها فقد ذكره بعض اهل العلم وهم ومنهم الامام الزرقشي رحمه الله في كتابه

38
00:11:39.750 --> 00:12:00.200
المنثور ونسبه الى الامام الشافعي رحمه الله فالمشهور ان اول من نطق بهذه العبارة اذا ضاق الامر اتسع والامام الشافعي رحمه الله واما اذا اتسع ضاق فهو مفهوم المخالفة بالقاعدة السابقة للشطر الاول ونطق به ابن ابي هريرة

39
00:12:00.700 --> 00:12:18.450
احد ائمة الشافعية  بما نسبه اليه الامام الزرقشي الله تعالى  المنثور وهذه القاعدة تؤكد لك معنى ان المشقة يجلب التيسير فاذا ضاق الامر على المكلف في عبادة او في واجب ما

40
00:12:18.700 --> 00:12:39.450
اتسع عليه الحال جاء التيسير فمثلا من حدثه دائم صاحب بول الريح فانه ربما آآ فانه لا يستطيع حينئذ ان ان يتوضأ وضوءا ولا يخرج منه شيء بهذا السلس فضاق عليه الامر

41
00:12:40.050 --> 00:12:58.350
فاتسع في الحكم الشرعي فما الواجب عليه ان يتوضأ ويتحفظ ويصلي ما شاء من الصلوات بعد دخول وقتها فيصلي المغرب مثلا وسنتها وله ان يتنفل الى ان يخرج الوقت فاتسع عنده الامر مع ان الحدث مع ان الخارج ما زال خارجا

42
00:12:59.250 --> 00:13:14.000
ولكن اذا اتسع عليه الامر وكان ضيقا عليه في التسعة في الحكم صح طيب اذا اتسع عليه الامر الحكم يرجع كيف يتسع عليه لو ان هذا المحدث حدثا دائما قال

43
00:13:14.050 --> 00:13:30.050
اني عادة بعد صلاة العصر اذا دخل وقت العصر يكون الحدث مستمر لكن احيانا بعد دخول دورة المياه ينقطع لمدة نصف ساعة ويقف  ثم بعد ذلك يعود ولا يقف ولا يستطيع

44
00:13:31.300 --> 00:13:50.400
عليه الامر صح ماذا نقول له اذا يضيق عليك الامر فيلزمك ان تصلي العصر في هذا الوقت الذي تعلم ان ان طاقة واذا ضاق اذا ضاق الامر تسعة واذا اتسع عليك

45
00:13:50.650 --> 00:14:11.650
يرجع طيب كذلك كتب عندك في المثال الموجود المعسر بالدين اولا من هو المعسر نتصور المسألة نتصور رجل اعطى اخر مالا مقداره عشرة الاف ريال هذا الرجل الذي اخذ المال

46
00:14:12.000 --> 00:14:25.350
كائن ام مدين مدين احسنتم هذا المدين لا يخلو اما ان يكون عنده العشرة الاف وزيادة زائدة عن حاجتي فما الحكم في حقه اذا طولب يجب عليه الوفاء هذا جزء

47
00:14:26.300 --> 00:14:50.900
فهنا غني ومماطلته للمطالب ظلم مطل الغني ظلم هذا من  الثاني رجل عنده خمسة الاف فقط والزائد لا ليس عنده هي زائدة عن هذا ماذا يسمى عند مفلسا اذا من هو المفلس

48
00:14:51.700 --> 00:15:09.000
الذي دينه اكثر من ماله اذا عنده مال لكنه لا يكفي لدينه هذا نسميه ماذا المفلس هذا يحق للغرماء ان يطالبوا الحاكم بالحجر عليه ان لا يتصرف في الاموال التي

49
00:15:09.300 --> 00:15:26.450
يسدد الناس سميناه ماء من سميناها ايش المفلس نأتي للثالث الثالث ليس عنده العشرة الاف ليس عنده الا ريال طيب عنده سيارة وعنده جوال؟ نقول هذه حاجات اصلية عنده لكن زائد عليها

50
00:15:26.550 --> 00:15:48.200
ليس عنده ولا ريال ماذا نسميه المعسر اذا الناس صاروا ادى المدينون اما ان يكون غنيا اما ان يكون مفلسا واما ان يكون معسرا المعسر ما الحل معه يجب انظاره وان كان ذو عسرة

51
00:15:48.600 --> 00:16:05.700
فنظرة الى هذا الامر ظاق عليه واذا ضاق الامر اتسع فلا نطالبه بل يجب انظاره حتى ييسر الله وان تصدقوا خير لكم طيب هذا الرجل لما كان معسرا قلنا لا لا تطالبه بشيء

52
00:16:06.150 --> 00:16:25.950
صح فاتى رجل واعطاه هدية عشرين الف اتسع الامر فماذا نقول فظاق عليه فيلزمه الوفاء طيب واحد اعطاه هدية خمسة الاف ريال هل هو معسر الان ارتفع وصار ايش صار مفلس

53
00:16:26.150 --> 00:16:43.250
هل يحق لنا المطالبة بالحجر عليه في هذا المال جواب نعم وقبل قليل لم يكن اذا ضاق الامر وهذا امثلته واظحة وبينة طيب احيانا يكون الامر فيه ظرر شديد على المكلف

54
00:16:44.400 --> 00:17:09.800
وهذا الظرر اه هذا الظرر الموجود على المكلف اه بسبب انه منع من حرام ان يفعله فكان من التيسير الذي جاء به ان الضرورات اذا فوقعت يبيح المحظورات والضرورات المقصود بها هنا جمع ضرورة

55
00:17:09.850 --> 00:17:24.950
وهي التي يصل بها المكلف فادحة قيمة او في هلاك واما اذا وجدت مشقة ولم تصل الى هذه الدرجة التي فيها نفس او عضو ونحوهما فحينئذ تكون حاجة ولا تسمى

56
00:17:25.300 --> 00:17:42.750
ضرورة ومثل لهما الامام الزركشي رحمه الله بمثال فقال ان من كان آآ في مكان مثلا واضطر لاكل آآ فر منه والا مات وهلك فنقول قد نزلت به ظرورة ام حاجة

57
00:17:43.200 --> 00:18:02.200
ضرورة واما ان كان جائعا ويستطيع ان يتحمل ووجد ميتة لكنه يستطيع قادر ان يتحمل  مشقة فهذه نسمى نسميها حاجة وما الذي يبيح المحظورات الظرورات واما الحاجات الاصل انها لا تبيح

58
00:18:03.100 --> 00:18:22.900
وهذا امثلته كثيرة منها ما ذكر لك في الكتاب اكل الميتة المضطر ومنها الغيبة الغيبة محرمة ولكن من استشارك رجل خاطب مثلا فانه يجوز لك ان تذكر عيوبه ونص على ذلك الامام

59
00:18:23.000 --> 00:18:34.100
ابو رحمه الله ومنهم الامام الحجاوي في الاقناع ولكن الذي يظهر والله اعلم انها انك لا تذكر له كل ما تعرفه من العيوب وانما تذكر له ما يحتاج اليه فقط

60
00:18:34.550 --> 00:18:56.250
لان الاصل  وانما جاز هذا للضرورة اذا ثبت هذا فلو ان رجلا صال عليه حيوان يعني هجم عليه حيوان ولم يستطع دفعه كبعير هاج عليه ولم يستطع دفعه بعصا ولا بصراخ ولا بحجر ولم يستطع دفعه الا بالقتل

61
00:18:56.250 --> 00:19:16.450
فما حكم قتله حينئذ يكون جائزا والضرورات بيروح المحظور اذا ثبت ان الضرورات تبيح المحظورات فهل تبيحها مطلقا ام بشروط وقيود لا شك انه بقدر محدد فاتت القاعدة تقول لك

62
00:19:16.600 --> 00:19:33.800
ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها الم تروا اني قلت لاخينا الفاظل قبل قليل لما قال ان من وجد خمرا امامه وغص بلقمة جاز له ان يشرب من الخمر باي قدر ان يشرب كل الخمر الذي امامه

63
00:19:34.100 --> 00:19:52.200
لا وانما قدر ما يزيل الغصة فقط هذا اذا لم يجد غيره قريبا منه وخشي على نفسه الموت والهلكة اذا الضرورة  بقدرها اه وكذلك في اكل الميتة للمضطر الذي كان في الصحراء وخشي على نفسه الموتى والهلكة

64
00:19:52.250 --> 00:20:11.400
جاز له ان يأكل من الميتة قدر ما يقيم صلبه فقط ولا يزيد على ذلك لان الضرورة تقدر بقدرها طيب الضرورة تقدر بقدر والضرورات تبيح المحكمة رجل في وبينما هو في

65
00:20:12.750 --> 00:20:33.400
آآ تعطلت وفني وقود السيارة وآآ بني الماء الذي صار يمشي يهيم على وجهه واذا به يرى حظيرة فيها غنم بحث عن بها فلم يجدوا فاخذ شاة وذبحها السؤال هل اولا

66
00:20:33.550 --> 00:20:56.250
هل يجوز له اخذ هذه بلا استئذان من حيث الاصل كاي قاعدة حيث الاصل يجوز ام حرام حرام هذه مرت معنا في قاعدة ما هي الاصل في مال المعصوم طيب هذا الرجل يخاف على نفسه الموتى والهلكة لو انتظر حتى يبحث عن صاحبه الذي ربما ذهب الى المدينة

67
00:20:56.850 --> 00:21:13.750
وترك غنمه في لربما مات يجوز له ان يأكل من هذه يأتي الان يجوز اكل منها بعد ما اكل منها اتى صاحبه فطالبه بالضمان فهل يجب عليه الضمان ام لا

68
00:21:14.700 --> 00:21:35.400
يجب عليه طيب هو مضطر نقول الاضطرار احل له اكل من المحرم ولكنه  ليس معنى ان يسلم من  ان يسلم من الظمان ولذا اتت القاعدة التي اقول لك الاضطرار لا يبطل حق

69
00:21:36.350 --> 00:21:53.750
نعم انت مضطر يجوز لك ذلك ولكن اتلاف المال سبب للظمان اتلاف المال مال المعصوم سبب للضمان فيلزمك الظمان حين ولذا مثل لك هنا بمن اشرف على الهلاك ما لي غيره

70
00:21:54.250 --> 00:22:19.650
رجل يقود سيارته وبينما هو واذا بطفل له في الطريق فاما ان يدعس الصبي  فيهلك واما ان اتجه الى اخرى فيصدمها فماذا يفعل؟ يصدم السيارة المجاورة ام يدعس يصدم اكيد

71
00:22:20.550 --> 00:22:43.850
وطيب الاضطرار هذا اليس حلالا اليس حلالا ان يصدم السيارة الان بلى هو حلال في حقه الان ولكن عليه وثمة قاعدة لو كان الوقت واسعا  فما ليس متسع ثمة قاعدة ذكرها الحافظ ابن

72
00:22:44.400 --> 00:23:03.450
وتضبط لك هذا من اتلف شيء لدفع له لم يضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن

73
00:23:03.900 --> 00:23:23.900
امثل لها بمثال واحد وانا رجل الذي كان قبل قليل في الصحراء واكل من الشاة سؤالي الظرر الذي كان عليه ظرر من الشاة ام ظرر من الجوع الشاة لما كانت في الحظيرة هل اذته

74
00:23:24.800 --> 00:23:43.250
اذا اندفع الظرر الذي نزل به بذبح الشاه فهل يضمنها لصاحبها ام لا يضمنها طيب الرجل الذي في الصحراء الاخر لما هجم عليه البعير وحاول ان يدفعه ولم يندفع الا بقتله

75
00:23:45.100 --> 00:24:03.200
يضمنه ام لا احسنتم لا يظمنهم. طيب ما الفرق بين الشاة وبين البعير هنا الشاة لم تكن مؤذية له كانت مسكينة لوحدها في الحظرة هو الذي اذاها وقتله انما الاذى من الجوع فدفع اذى الجوع

76
00:24:03.400 --> 00:24:22.350
بذبح الشاه من اتلف شيئا لدفع اذاه به استعملها ذبحها لدفع الاذى عنه فانه يضمن ومن اتلف شيئا لانه اذاه الطفلة في شيء لدفع اذاه له فانه المعذر هذا الذي نعم هذا لا يظمن فانه

77
00:24:22.400 --> 00:24:28.450
لا يضمن هذا يضبط لك هذا الامر اه هذه القاعدة الثالثة