﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.450
كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه. عليه ان يتعلم ما لا يسعه جهلا هذا واجب. لانك مخلوق لعبادة الله ولا طريق الى معرفة العبادة ولا سبيل اليها الا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين

2
00:00:16.950 --> 00:00:35.850
فالواجب على المكلف بالجميع ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهل كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يأمر المعروف وينهون عن المنكر كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون

3
00:00:36.050 --> 00:00:55.800
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في لقاء جديد واخير

4
00:00:55.900 --> 00:01:14.950
من لقاءاتنا في تعرف القواعد الفقهية سبق ان ذكرنا ان القواعد الفقهية منها ما هو قواعد كبرى يدخل في جميع ابواب الفقه وهي خمس قواعد ومنها ما هو قواعد كلية

5
00:01:15.050 --> 00:01:40.600
تدخل في كثير من الابواب دون جميعها ومنها ما هو ظابط يختص بباب واحد من ابواب الفقه وقد يختص بكتاب كامل وقد يختص بباب جزئي مثلا ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه يختص باب الرهن فقط

6
00:01:41.400 --> 00:02:04.950
وقد تقدم معنا ذكر بعض القواعد الفقهية المتعلقة بالمعاملات المالية وباذن الله عز وجل في هذا اليوم سنذكر عددا من القواعد المتعلقة بهذا الباب وبغيره من الابواب من القواعد التي تتعلق بالمعاملات المالية

7
00:02:05.250 --> 00:02:32.500
انه لا يحل تصرف الا بعد معرفة حكمه لا يحل للمكلف تصرف الا بعد معرفة حكمه كثير من الناس يبيع ويشتري ويتصرف ويوكل ولا يستشعر معرفة الحكم الشرعي في هذا الفعل الذي يفعله

8
00:02:32.900 --> 00:02:51.150
وهكذا قد يتقرب لله عز وجل بعبادات بناء على انه شاهد اخرين فعلوها حينئذ نقول آآ نقول له لا يجوز لك ان تقدم على هذا الفعل حتى تعرف حكم الله عز وجل فيه

9
00:02:51.650 --> 00:03:15.900
فانه لا يجوز للانسان ان يفعل الفعل وهو لا يعلم هل هو مما يسخط الله عز وجل او هو مما يرضيه سبحانه وتعالى وقد دل على هذه القاعدة عدد من الادلة منها النصوص التي جاءت بالامر بتعلم الاحكام الشرعية

10
00:03:16.300 --> 00:03:33.450
ومنها ما ورد من النصوص بالامر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن الانسان من طاعة الله ولا من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف حكم الله

11
00:03:33.900 --> 00:03:58.050
وقد حكى جماعات من العلماء الاجماع على انه لا يجوز للمكلف ان يقدم على فعل قبل ان يعرف حكم الله فيه وقد نقل او قد حكى هذا الاجماع عدد من العلماء منهم او من اوائلهم الامام الشافعي رحمه الله تعالى

12
00:03:58.450 --> 00:04:22.250
وقد ورد ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر بالسوق فيسأل الموجودين عن احكام البيع والشراء فمن وجده يعرف الحكم الشرعي ابقاه ومن وجده لا يعرف احكام البيع والشراء اقامه من

13
00:04:22.350 --> 00:04:46.600
السوق حتى يتعلم احكام البيع والشراء ومن المعلوم ان الاحكام الفقهية تنقسم الى قسمين فروظ اعيان وفروض الاعيان تتعلق بكل شخص بحسبه فقد يجب على انسان ان يعرف من الاحكام الشرعية ما لا يجب على انسان

14
00:04:46.800 --> 00:05:13.350
اخر ومن امثلة ذلك مثلا احكام الزكاة تجب تجب معرفتها بالنسبة لمن لديه مال تجب الزكاة فيه واما الفقير فانه لا تتعين عليه معرفة هذه الاحكام لانها لا تتعلق بعمله وان كانت في حقه من فروظ الكفايات

15
00:05:13.400 --> 00:05:35.850
اذ يجب على الامة ان يكون فيها علماء يعرفون حكم الله عز وجل فيما ينزل الامة من النوازل وآآ المسائل اذا هذه قاعدة متعلقة بحكم الاقدام على فعل قبل معرفة حكمه

16
00:05:36.550 --> 00:06:00.500
ومن القواعد التي آآ ذكرها العلماء قاعدة المشغول لا يشغل يعني ان من ما او ان من اشتغل بشيء او ان اي عقد او عين اشتغلت بشيء فلا يجوز ان ان نشغلها بامر مضاد له

17
00:06:00.700 --> 00:06:21.400
ومن امثلة ذلك ما لو رهن ارظا في دين عليه هل يجوز ان يرهنها مرة اخرى لشخص اخر؟ قل لا يجوز لماذا؟ لان المشغول لا يشغل فهذه العين مشغولة بالرهن الاول فلا يجوز اشغالها برهن اخر

18
00:06:21.400 --> 00:06:43.700
الا برظا اصحاب الحقوق وهكذا لو وقف ارضا وان اشتغلت الارض بكونها موقوفة فهل يجوز له ان يبيعها بعد ذلك نقول لا يجوز لان المشغول لا يشغل وبعض العلماء قد تجاوز هذا فقال

19
00:06:43.800 --> 00:07:07.700
بانه لا يصح ان يحج عن شخص واحد في سنة واحدة اكثر من حجة زيد من الناس جدك من الرجال الصالحين والذين اه يرغبون ان يحج عنهم هل يجوز ان توكل اثنين ليحجا عنه كثير من العلماء يقولون لا يصح هذا لان الحج

20
00:07:07.750 --> 00:07:40.600
في السنة الواحدة لا يمكن ان يفعل من الشخص الواحد الا مرة واحدة فهكذا بالنسبة لوكيله  من القواعد المتعلقة بهذا قولهم الاشتغال بغير المقصود اعراض عن المقصود وهذي تنفعكم عند طلبكم للعلم. عندما تشتغلون بامور اخرى مغايرة للتعلم فحينئذ كانكم بذلك تعرظون

21
00:07:40.600 --> 00:07:59.800
مم المقصود اليس كذلك؟ اذا كان عندك كتاب علم خير مثل هذا الكتاب للجامع ثم بعد ذلك اصبحت تشتغل بامور توافه اما العاب او آآ حديث في مجريات سياسية او متغيرات او

22
00:07:59.850 --> 00:08:25.300
اه حينئذ هذا اعراظ هذا اشتغال بغير المقصود فبالتالي يكون اعراضا عن المقصود. اذا وجبت عليك اذا وجب عليك صيام يوم او وجب عليك الصلاة فاشتغلت بعمل اخر في وقت الصلاة نقول الاشتغال بغير المقصود اعراظ عن المقصود وبالتالي يأثم الانسان به

23
00:08:25.500 --> 00:08:46.100
مثلا لعب الكرة في الاصل مباح ولا يأثم الانسان به لكنه اذا كان يترك الصلاة من اجل ان يلعب الكرة من اجل كونه يلعب الكرة ففي هذه الحال نقول بانه قد اشتغل بغير المقصود ومن ثم اعرظ عن

24
00:08:46.100 --> 00:09:14.300
المقصود من القواعد ايضا التي يذكرها العلماء قولهم من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وبعضهم قيد القاعدة فقال من استعجل امرا بغير طريق شرعي عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لها امثلة كثيرة

25
00:09:14.400 --> 00:09:40.150
من امثلتها مثلا في الميراث لو قتل الوارث مورثه فانه لا يرث منه. لماذا لانه استعجل شيئا قبل اوانه فحين اذ قلناه بانه يعاقب حرمانه هكذا ايضا من المسائل او من القواعد الفقهية

26
00:09:40.200 --> 00:10:09.500
اه ما ذكروه بقولهم لا انكار في مسائل الاختلاف لا انكار في مسائل الاختلاف الاحكام الشرعية بعضها مجمع عليه او دل عليه دليل قاطع فحينئذ يجوز الانكار على مخالفه وهناك مسائل

27
00:10:09.600 --> 00:10:36.500
ليست من مسائل الاتفاق بل هي من مسائل الاختلاف من مسائل الاختلاف مسائل الاختلاف تشرع النصيحة فيها ولا بأس من المناظرة والنقاش العلمي فيها لكن لا يصح الزام المخالف بقول مغاير لاجتهاده

28
00:10:37.000 --> 00:10:57.500
اذا هذه القاعدة لا انكار في مسائل الاختلاف هذي تتعلق باصحاب الولاية بمعنى انهم لا يلزمون الناس في باقوالهم او اجتهاداتهم في مسائل الاختلاف الا اذا كان هناك مصلحة شرعية تترتب على هذا الامر

29
00:10:58.550 --> 00:11:24.800
اذا هذه القاعدة لا انكار في مسائل الاختلاف لا بد ان يلاحظ ان لها عددا من الشروط الشرط الاول ان مجال تطبيق القاعدة في التغيير والالزام واما التناصح والارشاد او المناظرة والجدال فليس مرادا بهذه القاعدة

30
00:11:24.850 --> 00:11:48.450
لا زال الناس يتناصحون ويتناقشون في مسائل آآ الاختلاف آآ الامر الثاني من ضوابط هذه القاعدة الا يكون الاختلاف شاذا بان الاختلاف الشاذ لا قيمة له ويجوز الالزام للشخص بترك

31
00:11:48.850 --> 00:12:10.250
بترك اجتهاده المخالف الدليل القاطع ومن امس اسئلة ذلك مثلا لو جاءنا شخص و قال بان يعني مثلا اعطاء قال اه في بعض المسائل التي فيها دليل قرآني بانه يوجد

32
00:12:10.250 --> 00:12:35.350
وبالتالي انا اه لا اقول بمقتضى النص. مثال ذلك اجمع الصحابة ومن بعدهم على ان بنت الابن تأخذ السدس مع البنت التي تأخذ النصف فهذه مسألة اجماعية فلو جاءنا انسان قال انا اريد ان اخالف

33
00:12:35.550 --> 00:12:53.650
وبنت الابن تسقط او تأخذ نصفا اخر او نحو ذلك. فحينئذ نقول هذا الاجتهاد لا يدخل معنا وكونه يقول انا مختلف نقول انا مخالف فنقول هذه المسألة فيها دليل قاطع وبالتالي

34
00:12:54.050 --> 00:13:17.750
يجوز الزام المخالف ما يخالف قوله واجتهاده لوجود الدليل اه القاطع كذلك من شروط القاعدة الا يكون هناك مفسدة تترتب على العمل بالقول الاخر ومن امثلة ذلك مثلا يعني حتى في المباحات

35
00:13:17.800 --> 00:13:37.750
ان تأتي لاشارة المرور وتقف الاصل في المرور والعبور في الشارع الحل والجواز ولكن ولي الامر قرره بناء على انه يراه ان تنظيم هذا الامر يحقق المصلحة الشرعية يحقق المصلحة

36
00:13:38.000 --> 00:14:06.900
الشرعية من القواعد المتعلقة بهذا قول العلماء الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب اذا وجد شخصان او عالمان احدهما يقول بالجواز والاخر يقول بالمنع فقام العالم الاول فترك ذلك

37
00:14:07.450 --> 00:14:31.950
واجتنبه رغبة بان لا يلحق ذمة الشيب يقين لانه وان رأى جوازه الا انه وجد ان هناك خلافا في المسألة وبالتالي رغب ان يتيقن في ابراء في ابراء ذمته فقلنا له يستحب لك ان تخرج من الخلاف

38
00:14:32.350 --> 00:14:55.750
ويشترط لهذه القاعدة عدد من الشروط. الشرط الاول الا يكون الخلاف شاذا خلاف الشاذ لا قيمة له. ولا يشرع الخروج منه الثاني ان يمكن الخروج يعني هناك مسائل متقابلة واحد يقول هذا الفعل واجب والاخر يقول حرام. كيف ستخرج

39
00:14:56.800 --> 00:15:17.300
من الخلاف لن تستطيع ان تخرج من الخلاف ومن امثلة هذا مثلا بقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصلاة الجهرية بعض العلماء قال بوجوبها وبعضهم قال بتحريمها والمنع منها وحينئذ لا يمكن ان تأتي

40
00:15:17.550 --> 00:15:40.050
بفعل يتوافق مع جميع الاقوال لن تتمكن من الخروج من هذا الخلاف وهكذا يشترط لهذه القاعدة الا يوقعك هذا الخروج في خلاف اكبر منه هذه القاعدة قد دل عليها نصوص كثيرة

41
00:15:40.200 --> 00:15:58.300
منها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك اله ما لا يريبك وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات

42
00:15:58.450 --> 00:16:30.350
فقد استبرأ لدينه وعرظه فدل هذا يعني عندنا الان حمى وحول الحمى مراتع محل الرعي فمن قرب من الحمى فانه لا يأمن ان تدخل بعض بهائمه في آآ الحمى وكذلك يشترط في هذه آآ او هناك من الادلة على آآ هذه آآ القاعدة الخروج من الخلاف مستحب

43
00:16:30.400 --> 00:16:54.350
العديد من النصوص الدالة على الترغيب في آآ التنزه عن الامور المشتبهة والادلة التي جاءت بالامر بالتزام جانب آآ التقوى وآآ نحو ذلك يمكن تأتون تأتون لنا بمثال للخروج من الخلاف

44
00:16:57.500 --> 00:17:19.850
يعني عندك مثلا متروك التسمية هل التسمية واجبة عند التذكية او مستحبة فانت الان معك سكين وتريد ان تذبح قلت لك سم قال لا هناك بعض العلماء يقولون التسمية ليست بواجبة. سأذبح بدون تسمية

45
00:17:20.450 --> 00:17:37.100
نقول له اخرج من الخلاف اذا قلت بسم الله لا يضيرك ولا ينقصك وتخرج من الخلاف يقين هكذا هناك افعال مختلف فيها من افعال الحج او الصلاة هل هي واجبة

46
00:17:37.350 --> 00:17:54.600
او مستحبة فاذا جاءنا الانسان وقال انا اريد ان اخرج من الخلاف قلنا افعله وتكون حينئذ قد خرجت من اه او خلاف. في صور كثيرة تدل على هذا المعنى طيب

47
00:17:55.450 --> 00:18:20.700
ننتقل الى قاعدة اخرى من القواعد قولهم النفل اوسع من الفرض فالفروظ آآ اوجبها الشارع وآآ جعلها محدودة مقصورة على شيء معين من اجل الا يتوسع الناس في ايجاد واجبات لم تجب في الشرع

48
00:18:21.500 --> 00:18:47.150
ولذا ورد في الحديث ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين لرجلا او رجل آآ سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته فحرم من اجل آآ مسألته وهناك نصوص كثيرة تدل على آآ هذا المعنى

49
00:18:47.350 --> 00:19:07.600
من يمثل لها بمثال النفل اوسع من الفرض بالنفل صلاة النفل يجوز ان تجلس في الصلاة في صلاة الفرض هاي يجوز لا بد من القيام طيب صلاة الجنازة لابد من القيام لماذا

50
00:19:11.850 --> 00:19:28.300
واجبه مستحبة صلاة الجنازة برضو كفاية. فرض كفاية. اذا واجبة. نعم واجبة. وبالتالي ما يجينا واحد يقول انا ابغى نصف صلاة نصف اجر صلاة الجنازة وسأجلس نقول لا يحق لك

51
00:19:28.400 --> 00:19:55.800
ذلك لماذا؟ لان هذا من فروظ الواجبة. الكفايات وفروض الكفايات لا يتوسع هي من الواجبات طيب من القواعد ايضا المتعلقة بهذا المعنى آآ قول بعضهم الجواز الشرعي ينافي الظمان فاذا اجاز لك الشارع

52
00:19:55.850 --> 00:20:23.550
اداء فعل فنتج عنه اتلاف او افساد فحينئذ لا يجب عليك اه الظمان  هذه قد تتجاوز في قضايا الحدود مثلا شخص وجب عليه حكم شرعي حكم شرعي في آآ شخص وجب عليه حكم شرعي

53
00:20:23.650 --> 00:21:02.850
بجلد فجلد جلدا متوافقا مع الشرع فمات هل يجب على الجلاد الدية ولا يجب على القاضي نقول القاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الظمأ الحق قتله الحق اه قتله اذا لكن في بعض المرات قد يكون هناك جواز شرعي فلا ينافي الظمان لان الجواز جاء لمصلحة ذلك الفاعل. وذلك الشخص

54
00:21:02.950 --> 00:21:24.200
واظن اننا ذكرنا هذا في ما مضى ومثلنا له بمن ركبوا في سفينة وخشي عليها من الغرق من القواعد الشرعية المتعلقة بابواب المعاملات المالية انه لا يجوز التصرف في مال الغير

55
00:21:24.600 --> 00:21:46.600
الا باذنه فهذه اموال الغير يخشى على الانسان من تعديه عليها من القواعد ايضا قولهم الساقط لا يعود الساقط لا يعود من امثلته مثلا لو ابرأه بالدين قال اليوم سامحتك

56
00:21:46.850 --> 00:22:06.100
ويوم جا بكرة جاء من الغد قال انا لن اسامحك الا اذا اعطيتني نصف المبلغ في هذه الحال نقول الساقط لا يعود الصاقط لا يعود كذلك من القواعد اذا عندنا

57
00:22:06.550 --> 00:22:28.950
كثير من القواعد السابقة متعلقة بالابواب المالية هناك قواعد تتعلق المعاملات بالعبادات وهنا قواعد تتعلق بالجنايات وهناك قواعد تتعلق بالاطعمة اورد امثلة في ذلك. مثلا في باب المعاملات هنا قاعدة يقولون الايثار في القربي

58
00:22:30.000 --> 00:22:58.100
مكروه عند كثير من علماء الشافعية مثلا الصف الان الاول مكتمل والصف الثاني بدأ المصلون يصطفون فيه ففي هذه آآ آآ الحال قاعدة ما هي جاءنا احد الاشخاص وتأخر وقدم غيره

59
00:22:58.550 --> 00:23:23.250
قال انا اوثر جمهور العلماء يقولون الايثار في القرى مكروه لانه يشعر بعدم الرغبة في الطاعة والعبادة   بالتالي يقولون كأن هذا زهد في عبادة الله جل وعلا ومن هنا قال كثير من الفقهاء بان الايثار في القرى

60
00:23:24.050 --> 00:23:51.150
ممنوع وبعضهم يقول مكروه بينما هناك طائفة قالوا لا بل هو مستحب بل هو مستحق قالوا لي انه ينال اجرين اجر الايثار واجر الاخر ان ما فعل الاخر من الطاعة يكون للاول لانه هو السبب في

61
00:23:51.300 --> 00:24:14.500
فعليها ولذلك قال بعضهم آآ يعني بان الايثار يمنع منه. في المقابل قال طائفة اخرون بان الايثار في القرب ليس مكروها وليس ممنوعا منه والسبب آآ في هذا قالوا اذا

62
00:24:14.700 --> 00:24:44.400
هناك الجمهور يقولون الايثار في القرب مكروه وهناك طائفة يقولون بان الايثار في القرب مستحب ينهينا للانسان به اجر الايثار وينال به اجرا مماثلا اجر الشخص الاول. نعم من الامور التي او من القواعد التي يقررها العلماء وتتعلق. اذا هذه القاعدة تتعلق بالعبادات

63
00:24:44.800 --> 00:25:15.650
القواعد السابقة تتعلق بالمعاملات المالية هناك قواعد تتعلق بالحدود بقى هناك قواعد تتعلق اه الجنايات مثلا من القواعد في الحدود تدرع الحدود بالشبهات تدرع الحدود الشبهات فهذا اللفظ قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بابواب الحدود

64
00:25:16.200 --> 00:25:47.200
وقد دل عليها عدد من النصوص الشرعية المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم والشبهات قد تكون بالنسبة للفاعل وقد تكون بالنسبة الالة وقد تكون بالنسبة لمحل الجناية بالتالي الكل مشمول بهذا اللفظ. الا ان بعظ الاحتمالات التي لا قيمة لها والتي لا يلتفت اليها اصحاب

65
00:25:47.200 --> 00:26:07.850
العقول السليمة فانها غير مؤثرة ولا تسقط الحدود بها من امثلة ذلك عندنا شاهدان شهدا على انسان بانه فعل موجب الحد انا اصلا اننا نطبق عليه الحد اننا نقوم بتطبيق

66
00:26:08.100 --> 00:26:31.600
اه الحد عليه لكن وجدنا ان له مسيرة قديمة اه افتضح وعرف عنهما الكذب فيها وعن احدهما فحينئذ ماذا نقول؟ نقول هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات من آآ القواعد التي تتعلق بهذا

67
00:26:32.600 --> 00:27:01.550
قولهم الرخص لا تناطوا بالمعاصي الرخص لا تناط بالمعاصي ومن امثلة هذا قول يعني بعضهم اذا سافر هناك شخص سافر من اجل فعل معصية الجمهور يقولون لا يحق له ان يترخص برخص. السفر. السفر

68
00:27:01.800 --> 00:27:18.800
سافر ليأكل اموال الناس بالباطل سافر ليزني قالوا لا يجوز له هذا السفر وبالتالي لا يجوز له ان يترخص برخص السفر فيه لان الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد

69
00:27:19.300 --> 00:27:40.550
فهذا باغ وبالتالي قالوا بانه لا تناط اه الرخص بالنسبة له وهنا ايضا ملاحظة فيما يتعلق بالرخص ان الرخص لا تنال تناط بالشكوك لا تناط بالشكوك لا بد من التأكد منها

70
00:27:41.100 --> 00:28:04.500
ومن الامور التي تتعلق مسائل اه الرخصة انه ينبغي بالانسان ان يتعلم احكام الرخص قبل ان آآ يأتي للمكان الذي يطلب فيه حكم آآ تلك الواقعة من القواعد التي تتعلق بهذا

71
00:28:04.950 --> 00:28:30.050
ان المتعدي افضل من القاصر الفعل المتعدي افضل من القاصر المراد المتعدي الذي يتجاوز نفعه للاخرين والقاصر هو الذي يقتصر على فعل الانسان في نفسه ايهما اولى ان يدعو الى الله او ان يصلي صلاتنا نافلة

72
00:28:30.200 --> 00:28:55.300
قل يدعو الى الله لان هذا نفع متعد نافع متعد وبالتالي اه لا تدخل في القاعدة التي معنا الرخص لا تناط بالمعاصي او اه الشكوك من القواعد في هذا قولهم المتعدي افضل من القاصر

73
00:28:57.350 --> 00:29:20.650
المتعدي افضل من القصر. المراد بالمتعدي ما يتجاوز نفعه للاخرين بينما القاصر ما يقتصر على المكلف فقط بدون ان يكون هناك امتداد له عند الاخرين فايهما افضل الفعل متعدي نقول افضل من

74
00:29:20.850 --> 00:29:49.800
القاصر هكذا ايضا اذا تعارضت مصلحتان وفضيلتان وكانت احداهما متعلقة بظرف العبادة زمانا او مكانا والاخرى متعلقة بذات العبادة. فحينئذ نقول نراعي الفظيلة المتعلقة بذات عبادة ونجعلها او لا من اه الاخرى

75
00:29:50.300 --> 00:30:12.300
ومن امثلة هذا مثلا في الطواف هناك تعارض اما ان تقرب ويكون هناك زحيم لا الزحام لا تستطيع معه الرمل واما ان تبعد فتستطيع الرمل لكنك تتأخر فحينئذ نقول هنا تعارضت فضيلتان

76
00:30:12.700 --> 00:30:39.200
فالفظيلة الاخرى اه هي فضيلة ليست اه متعلقة ذات العبادة وانما متعلقة بظرفها الزماني المكاني بخلاف فضيلة الصعاب يعني اه اذا كانت فظيلة اه الطواف اذا عندنا طواف قريب وطواف

77
00:30:39.450 --> 00:31:09.550
بعيد الطواف القريب سيقوم اه لن يقوم بالرمل والطواف البعيد يكون برمل الطواف ايهما افضل؟ نقول الطواف البعيد. بعض الناس مثلا يذكر الله اذا بعد عن الناس واذا قرب منهم اشغلوه بدأ يفكر في هذا وهذا. فنقول الفضيلة المتعلقة بذات العبادة

78
00:31:09.600 --> 00:31:39.550
افضل من الفضيلة المتعلقة بظرف العبادة زمانا ومكانا من القواعد ايضا آآ قولهم آآ الفرظ افظل من النفل هذا هو الاصل والفرظ مقدم على النفل الفرض يقدم على النفل ولكن هذه القاعدة لها مستثنيات

79
00:31:40.200 --> 00:32:07.800
فمثلا في باب الصيام ست شوال لا يجوز ان تصومها حتى تكمل صوم رمضان بينما هناك من آآ يقول بانه يجوز ان تصام في المقابل ايضا هناك ايضا ايام اخرى يوم آآ عرفة يوم التروية هذا ايضا يستحب صومها

80
00:32:07.900 --> 00:32:34.550
ايام البيض فهذه آآ هنا تعارض عندنا شيئان فرض وصيام القضاء ونفل ومع ذلك قدم بهذه الصورة النفل على الفرض طيب اه من القواعد ايضا ان الواجب لا يترك الا

81
00:32:35.300 --> 00:32:59.450
لواجب الواجب لا يترك الا لي اه واجب هذي قاعدة آآ تدل على ان الشارع اذا اجاز للانسان ان يترك واجبا من اجل واجب اخر فانه حينئذ نقول له الواجب لا يترك الا لواجب فيكون الفعل الاخر واجبا

82
00:32:59.950 --> 00:33:24.600
من امثلة ذلك مثلا  الصلاة صلاة الخوف جاءتنا الشريعة بترك بعظ الواجبات في الصلاة من جهة نظمها ومن جهة اركانها فهنا ترك الشارع بعض الواجب من اجل تحصيل مصلحة الجماعة

83
00:33:25.050 --> 00:33:52.000
فيدلنا ذلك على ان الجماعة في الصلاة من الواجبات واضح هذا طيب اذا هذه قواعد اه متعلقة بابواب مختلفة وبالتالي يجب علينا ان اه نلاحظ تطبيقات هذه القواعد مثلا بقاعدة المتعدي افظل من القاصر

84
00:33:53.750 --> 00:34:16.700
قد تتزاحم عندك عبادتان لكن احداهما سيترتب عليها ان تستمر في الطاعة والثانية ستفعل الطاعة في الوقت ولكن قد تترك تلك الطاعة بعد ذلك حينئذ نقول الفعل الذي يرتب عليك اثارا بعده هذا اولى

85
00:34:16.750 --> 00:34:39.700
لذلك جاءنا في آآ  بعض المسائل التي آآ اه تتعلق بهذا المعنى. صلاة الجماعة ترك من اجلها ترتيب الصلاة وبعض نظم الصلاة. فدل هذا على ان صلاة الجماعة من اه الواجبات

86
00:34:41.350 --> 00:35:17.700
آآ يعني انا اعطيكم مثل حنا نقول المتعدي والقاصر عندنا شخص عندنا شخص تعارض عنده عملان صلاة ودرس علم او موعظة  ايهما يقدم عنده صلاة وعنده موعظة هذه الصلاة التي سيؤديها عمل فاضل

87
00:35:18.900 --> 00:35:43.350
فدرس العلم افضل او تلك الصلاة افضل. نقول درس العلم افضل لماذا؟ لانه سيترتب عليه اثار بعد ذلك وسيترتب عليه وجود يقين في قلبه ورغبة ونحو ذلك من الاعمال الصالحة التي ستترتب عليه. وبالتالي قدمنا احد الفعلين على الاخر

88
00:35:43.350 --> 00:36:06.300
قرن وجود تلك الاثار المترتبة اه عليه وهذا لعله ان شاء الله من اه الواضح لديكم هذه كلها القواعد التي اشرنا اليها قبل قليل وتكلمنا عنها هي تسمى قواعد وهناك في المقابل

89
00:36:06.850 --> 00:36:27.450
ظوابط تكون في ابواب مختلفة بعضها ضوابط في تكون في باب واحد. بعضها ضوابط في باب ابواب المعاملات وبعضها في ابواب العبادات وهذه الضوابط منها ما هو متفق عليه ومنها ما يقع فيه

90
00:36:27.550 --> 00:36:49.400
خلاف واضرب لكم عددا من الامثلة الخلع هل هو فسخ او طلاق تلف العلماء. الجمهور قالوا طلاق والحنابلة قالوا فسخ اذا قلنا بانه فسخ فانه يترتب عليه عدد من الأحكام

91
00:36:50.700 --> 00:37:14.700
منها مثلا هل تحتسب هل يحتسب الخلع في عدد مرات الطلاق او لا يحتسب اذا هذا فيه ابواب النكاح. مثلا عندك في آآ ابواب آآ المعاملات الاقالة هل هي بيع او فسخ

92
00:37:15.200 --> 00:37:36.800
انا اشتريت منك سلعة وبعد اسبوع جيتني وقلت نرغب ان نوقف هذه المعاملة هذا يسمى الاقالة الاقالة هل تعتبر بيعا او تعتبر فسخا اذا قلنا انها بيع سيترتب عليها احكام

93
00:37:37.250 --> 00:38:03.900
مثلا نراعي اه مسائل الربا نراعي شروط البيع بينما اذا كنا اقالة لم نلتفت الى شروط البيع ولم نلتفت الى تخليصها من مشابهة آآ الربا ايضا مثلا من القواعد الاغماء هل هو جنون

94
00:38:06.350 --> 00:38:26.600
او نوم بحيث مثلا هذا يترتب عليه مسائل اذا استيقظ من الاغماء هل يقضي الصلوات الماضية التي كانت عليه في الاغماء او لا يقضي ان قلنا الاغماء جنون فانه لا يكون. وان قلنا الاغماء نوم

95
00:38:26.700 --> 00:38:44.050
فانه يجب عليه ان يقضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك ومن هذا المنطلق نقول بان

96
00:38:45.450 --> 00:39:12.350
النائم يؤمر باعادة او باداء الصلوات التي فاتته في اثناء نومه بخلاف المجنون فانه قد رفع عنه القلم طيب المغمى عليه رأيكم الحنابلة يقولون الاغماء نو وبالتالي يجب على المغمى عليه قضاء الصلوات ولو كانت لعشر سنين

97
00:39:12.450 --> 00:39:46.550
ولو كانت ايش لعشر سنين هم؟ حتى يقضي الصوم بينما الشافعية والمالكية قالوا الاغماء جنون وبالتالي لا يقضي الصلوات التي فاتته ولا الصيام الاولون قالوا الاغماء يجوز على الانبياء والجنون لا يجوز على الانبياء

98
00:39:46.750 --> 00:40:10.200
الانبياء والاخرون قالوا بان النائم يمكن ايقاظه بخلاف المغمى عليه هناك من توسط وقال ان كان الاغماء ليوم وليلة فاقل فهذا نعتبره هذا المقدار بخلاف ما لو زاد عن ذلك فاننا نكرهوه

99
00:40:10.450 --> 00:40:36.750
جنونا وبالتالي اه لا يطالب القضاء وهذا مذهب فقهاء آآ الحنفية من المسائل او من الضوابط المختلف فيها مسألة هل الجمعة فرض مستقل او هي بدل عن صلاة الظهر الرب مستقل

100
00:40:37.000 --> 00:40:53.100
الحنابلة يقولون هو فرض مستقل لما ورد في الحديث فرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى قالوا يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤديها قبل الزوال

101
00:40:53.850 --> 00:41:15.500
صلاة الجمعة وذهب اخرون الى ان صلاة الجمعة الصلاة. بدل من صلاة الظهر او هي ظهر مقصورة وهذا مذهب الشافعية. وترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل مثلا هل يجوز جمع

102
00:41:15.650 --> 00:41:36.800
العصر مع الجمعة لان الجمع انما ورد بجمع العصر مع الظهر فان قلنا الجمعة ظهر ظهر مقصورة جاز جمع العصر معه. وان قلنا هي فرض مستقل لم يجز لان النص لم يأتي بالجمع والاصل عدم جواز

103
00:41:37.000 --> 00:41:57.150
الجمع لقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا آآ موقوتا ومن المسائل المتعلقة بهذا لو صلى صلاة الجمعة بنية الظهر فهل تجزئه او لا تجزئه قال طائفة نعم تجزئه

104
00:41:59.450 --> 00:42:19.600
قال طائفة نعم تجزئه لماذا قالوا لان الجمعة بدأ عن الزهر والاخرون قالوا لا تجزئه. لماذا عندهم ان الجمعة فرض مستقل. هل يجوز ان تؤدى الجمعة قبل الزوال ايضا له

105
00:42:19.650 --> 00:42:36.000
صلة بهذا ان كانت ظهرا مقصورة لم يجوز وان قلنا بانها فرض مستقل وجاء النص بجوازها قبل ذلك فحينئذ نقول بالجواز اذا مبنى الخلاف في مثل هذه المسائل هو الخلاف في قاعدة

106
00:42:36.150 --> 00:42:59.300
هل الجمعة فرض مستقل او هي بدل عن صلاة الظهر اذا اخذنا عددا من القواعد في هذا آآ المقرر وتبين لنا شيء من فوائد تعلم هذه القواعد ومناهج العلماء في اه دراستها كما اخذنا

107
00:42:59.300 --> 00:43:29.300
القواعد الكبرى وفصلنا في كل واحدة منها ثم بعد ذلك ذكرنا عددا من آآ القواعد التي ليست بكبرى وذكرنا احكامها اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله سبحانه ان يصلح احوال الامة وان يوفقهم لطاعته وان يعيدهم لدينه

108
00:43:29.300 --> 00:43:49.300
كما اسأله جل وعلا المؤمنين اتحاد كلمة واجتماع قلوب وتآلف فيما بينهم واسأله جل وعلا ان يصلح اه احوال الجميع اللهم انشر العلم في الامة اللهم انشر العلم في الامة هذا

109
00:43:49.300 --> 00:44:10.929
والله اعلم وصلى الله على نبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما تذكروا اولوا الالباب. جميع المكلفين