﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.550
كيف يعلمون اولادهم؟ كيف يتعاونون مع اهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين

2
00:00:16.900 --> 00:00:38.250
صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فأرحب بكم في اللقاء الثالث من لقاءاتنا في دراسة القواعد الفقهية وكنا فيما مضى اخذنا لمحة عامة عن هذه القواعد وذكرنا ان القواعد

3
00:00:38.350 --> 00:01:01.050
تنقسم الى قواعد كبرى وقواعد كلية وان القواعد الكبرى تكون مما لها فروع في جميع ابواب الفقه بينما القواعد الكلية لها فروع من ابواب مختلفة لكن ليس من جميع ابواب الفقه

4
00:01:01.400 --> 00:01:25.700
وذكرنا ان القواعد الكبرى خمس قواعد ودرسنا في المحاضرة الماظية القاعدة الاولى وهي قاعدة الامور بمقاصدها وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نتدارس القاعدة الكبرى الثانية وهي قاعدة اليقين

5
00:01:25.800 --> 00:01:51.800
لا يزول بالشك او لا يزال بالشك ويبقى عندنا ثلاث قواعد من القواعد الكبرى هي قاعدة المشقة تجلب التجسير وقاعدة الظرر يزال وقاعدة العادة محكمة اذا عندنا في هذا اليوم باذن الله عز وجل تدارس قاعدة

6
00:01:52.050 --> 00:02:42.200
اليقين لا يزال  الشك نريد ان نعرف معنى هذه القاعدة وبالتالي نتدارس المعاني معاني الكلمات الثلاث ما هو معنى اليقين ما هو معنى اليقين اه اليقين في اللغة يراد به الاستقرار

7
00:02:43.000 --> 00:03:27.500
وقالوا يقن الماء بمعنى استقر واما في اه الاصطلاح فهو طمأنينة القلب وجزم القلب جزم اه القلب وطمأنينته واستقراره اعطونا امثلة ليقين المؤمنون يوقنون بالدار الاخرة قال تعالى وبالاخرة هم يوقنون

8
00:03:27.900 --> 00:03:50.500
كذلك نحن نوقن بالله ونوقن باستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه. نوقن بان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوقن بان الله قد اوجب علينا خمس صلوات الى اخر ذلك

9
00:03:51.650 --> 00:04:39.800
الكلمة الاخيرة كلمة الشك شك في اللغة بمعنى التداخل الشك بمعنى اه التداخل واما في اه الاصطلاح فيراد به اه تردد التردد بين امرين لا مزية لاحدهما التردد بين امرين لا مزية لاحدهما

10
00:04:40.000 --> 00:05:05.450
او اكثر من امرين من يمثل بشكوك اللي عقدت ان يشك الانسان هل هو على طهارة او ليس على طهارة طيب هذا جيد تردد بين كونه في طهارة او كونه على غير طهارة

11
00:05:06.100 --> 00:05:31.050
ما هو المعنى من القاعدة؟ المعنى الاجمالي في هذه القاعدة المراد بها ان حكم اليقين واثر اليقين لا نزيله بمجرد ورود الشك عليه واليقين امر مستقر في القلب لكن انت كنت متوضأ في الصباح بيقين

12
00:05:31.900 --> 00:05:56.100
والان شككت هل احدثت او لم تحدث فحينئذ نقول اثر اليقين او حكم اليقين لا يزول بالشك الذي يطرأ بعد ذلك هذه القاعدة تبين لنا ما يسمى بمراتب الادراك مراتب

13
00:05:56.500 --> 00:06:37.300
الادراك مراتب الادراك انواع النوع اخذنا اليقين واخذنا الشك الثالث الظن الظن تردد بين امرين لكن احدهما ارجح من الاخر احدهما ارجح من الاخر. اذا آآ غلبت احد المترددين على

14
00:06:37.700 --> 00:07:16.600
ادراك الانسان او على اعتقاد الانسان طيب يبقى عندنا ايضا الوهم والمراد به هنا الاحتمال المقابل لي الراجح  عندنا تظن انت كنت قبل قليل في غرفة وشاهدت فلانا فالان يحتمل انه لا زال باقيا ويحتمل انه

15
00:07:16.800 --> 00:07:41.200
قد ذهب لكن الاغلب انه لا زال موجودا فهذا يسمى ظنا احتمال ذهابه هذا يسمى وهبا هذي مراتب الادراك مراتب الادراك ايضا يمكن تقسيمها باعتبارات اخرى مثلا من جهة موافقة الواقع

16
00:07:41.650 --> 00:08:07.650
وهناك صدق وهناك كذب مخالف للواقع اليس كذلك وكذلك ايضا يمكن تقسيم الادراك بحسب آآ البناء على الدليل ان بنيت على دليل فالمبني على دليل يقال له علم المبني على دليل يقال له

17
00:08:07.700 --> 00:08:29.850
علم و يقابل هذا يقابل العلم هناك جهل وهناك الجهل والجهل على نوعين الجهل بمعنى بسيط بمعنى عدم ادراك الامر ما الذي وراء هذا الجدار؟ لا نعلم هذا جهل بسيط

18
00:08:30.900 --> 00:09:03.400
وهناك نوع اخر يسمى الجهل المركب والمراد به ان يكون ظنك مخالفا للواقع تظن ان وراء هذا الجدار بيتا ولا يكون الامر كذلك. هذا يقال له جهل مركب اذا القاعدة اليقين لا يزال بالشك. نظرب لها امثلة ذكرت قبل قليل من كان متيقنا في الصباح انه محدث

19
00:09:03.600 --> 00:09:26.500
ثم شك هل توضأ فحينئذ نقول حكم اليقين الثابت في الزمان الاول لا نزيله بشك في الطهارة الذي جاء بعد ذلك عندنا شخص يتيقن ان صلاة الظهر قد وجبت عليه

20
00:09:27.050 --> 00:09:48.400
ثم شك هل صلاها او لم يصلها نقول بقاء الصلاة في ذمتك امر متيقن ولكن كونك اديتها هذا امر مشكوك فيه. وبالتالي يجب عليك اداء هذه الصلاة لان واجب الصلاة متيقن

21
00:09:48.450 --> 00:10:16.500
فلا نزيله بالشك في اداء هذه الصلاة هذه القاعدة لها ادلة كثيرة لها ادلة كثيرة نذكر من آآ امثلة هذه آآ الادلة يقول اه رب العزة اه والجلال آآ ان يظنون الا ظنا

22
00:10:16.550 --> 00:10:45.400
وما هم بمستيقنين وهناك نصوص كثيرة عابت على اولئك الذين يظنون كلمة الظن مرة يراد بها اليقين غير المستند الى الحس لقوله يظنون انهم ملاقوا ربهم ومرة يراد بها كما يريد الاصوليون

23
00:10:46.600 --> 00:11:08.750
الاحتمال الراجح او الامر الراجح من اه الامرين المترددين كما في قوله آآ جل وعلا ان ظن ان يقيما حدود الله وقد مرة يطلق عليه مجرد الوهم او الشك ومن امثلته هذه

24
00:11:08.900 --> 00:11:30.550
الاية ان يظنون الا ظنا وما هم بمستيقنين ايضا من الادلة التي تدل على هذه القاعدة حديث عبدالله ابن زيد رضي الله عنه يقول عبد الله بن زيد شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:11:30.750 --> 00:11:55.000
الرجل يخيل اليه الشيء في صلاته هل ينصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فهنا يقين الطهارة لا نزيله شك في الحدث

26
00:11:55.350 --> 00:12:26.000
فهذا دليل من ادلة هذه القاعدة. وهناك ادلة كثيرة تدل على القاعدة طيب ننطلق الى اهمية هذه القاعدة هل هي قاعدة مهمة ومن اين انبثقت اهمية القاعدة القاعدة لاهميتها ثلاثة

27
00:12:26.250 --> 00:13:21.500
اسباب السبب الاول او اربع كثرة فروع القاعدة والامر الثاني دخولها في جميع الابواب بلا استثناء والثالث كثرة القواعد المندرجة تحتها  كثرة القواعد المندرجة تحتها وسبق من قلنا بان الفروع الداخلة في هذه القاعدة على ثلاثة انواع

28
00:13:22.650 --> 00:13:44.200
اذا الاختلاف في القاعدة او في فروع القاعدة ثلاثة انواع كما ذكرنا سابقا الاول اختلاف في ذات القاعدة كما اختلفوا في الاصل في اللحوم هو اللي هو الحل او الحرمة

29
00:13:45.450 --> 00:14:07.350
ومرة يقع الاختلاف الفرع هل هو يتبع القاعدة الاولى او يتبع القاعدة الثانية؟ ومثلنا له بالتهنئة هل تتبع قاعدة الاصل في العادات الاباحة او قاعدة الاصل في العبادات التحريم وهناك آآ

30
00:14:07.400 --> 00:14:27.200
آآ قواعد او فروع يتفق على اندراجها في فرع في قاعدة واحدة ويتفق على القاعدة لكن يختلف في كيفية الاندراج فيقع الاختلاف في حكم اه الفرع ومثلنا له المطلق لزوجته

31
00:14:29.850 --> 00:14:53.300
وشك هل طلق ثلاثا او واحدة فهذا الفرع بالاتفاق انه تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك وقد وقع الاتفاق على القاعدة ولكن اختلفوا في كيفية الادراج فطائفة قالوا بان يقين النكاح

32
00:14:54.250 --> 00:15:20.600
لا نزيله بطلاق مشكوك فيه فنحكم بانها واحدة وهناك من قال بانه آآ نحكم بانها ثلاث طلقات وهو مذهب الامام مالك رضي الله عنه وبالتالي قالوا بان آآ آآ هذا يعتبر ثلاث طلقات لان آآ اليقين تحريم حرمة وطأ

33
00:15:20.650 --> 00:15:55.850
المرأة الاجنبية فلا نزيله بنكاح مشكوك فيه هذا يجعلنا نبحث في موظوع اخر وهو موضوع الاستصحاب وهو من تطبيقات القاعدة موظوع الاستصحاب الاستصحاب ما هو وهل هو دليل من ادلة الشرع

34
00:15:55.950 --> 00:16:48.400
او ليس من ادلتها المراد الاستصحاب يمكن نقول ابقاء ثبوت ما كان ثابتا وابقاء  نفي ما كان  منفيا وهذا مثل ما شفتوا ان القاعدة اليقين لا يزال بالشك مبنية على

35
00:16:48.850 --> 00:17:29.700
الاستصحاب ويستصحب اليقين السابق وبالتالي اه خلاصة الاستدلال بهذه القاعدة استدلال بدليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب هذا له انواع متعددة هناك استصحاب الاباحة الاصلية  اذا جاءنا طعام جديد ما الحكم فيه

36
00:17:30.300 --> 00:17:49.100
كل الاصفر في ايه انه مباح حتى يأتي دليل يغيره المكرونة ما كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شنو قول يقول الاصل فيها الاباحة حتى يردنا دليل يدل على المنع منها

37
00:17:49.700 --> 00:18:12.600
اذا هذا هو النوع الاول النوع الاول هذا يختص به الفقهاء ليس لعامة الناس ان يستدلوا به لماذا؟ لانه قد يأتي دليل يغير الاباحة الاصلية فالعامة لا يعرفون هذه الادلة. وبالتالي هذا الدليل او هذا النوع خاص

38
00:18:13.200 --> 00:18:51.500
العلماء بالفقهاء النوع الثاني استسحاظ الاباحة البراءة الاصلية ما معنى هذا الكلام الاصل في الذمة انها بريئة من الواجبات التي لله او التي للاخرين للمكلفين هذا معناه استصحاب براءة الذمة. فلا نقول بثبوت واجب الاولى تنفي التحريم

39
00:18:53.400 --> 00:19:22.000
والثانية تنفي الوجوب تنفي الوجوب استصحاب البراعة الاصلية مرة يكون في حق الله ومرة يكون في حقوق المكلفين الذي في حق الله هذا خاص بالفقهاء ما تقدر تقول هذا مهو بواجب

40
00:19:22.950 --> 00:19:42.150
الله اذا كنت عارفا بالادلة. من الذي يعرف الادلة هم الفقهاء بينما براءة الذمة في حقوق المكلفين يعرفها من له اتصال بتلك القضية زيت ادعى ان له دينا على علي

41
00:19:44.150 --> 00:20:17.650
بيقول علي ليس علي دين ونقول الاصل براءة ذمة علي حتى يأتي زيد بشهود وبينات يثبتون كلامه النوع الثالث استصحاب  النص اذا جاءنا نصف الاصل انه لا زال باقيا وانه يستدل به

42
00:20:17.900 --> 00:20:49.050
ولا نقول بعدم الاستدلال به وانه منسوخ الا اذا وردنا دليل يدل على النسخ والا فالاصل ان النصوص محكمة وباقية وغير منسوخة النوع الرابع استصحاب العموم  الاصل في اللفظ الشرعي انه يدل على

43
00:20:49.100 --> 00:21:16.950
جميع الافراد الداخل تحته فاذا جاءنا انسان وقال هذا الفرض غير داخل نقول له ائت بي الدليل مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله

44
00:21:17.150 --> 00:21:48.800
واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم  هنا قال لامرأة لا يحل لامرأة لو جانا واحد وقال لكن يستثنى من هذا آآ المرأة الكبيرة نقول الاصل ان لفظ عام. لانه نكرة في

45
00:21:48.900 --> 00:22:20.850
سياق النفي فيدل على العموم استثناء المرأة الكبيرة يحتاج الى دليل قال واحد يستثنى من ذلك المرأة التي تكون مع رفقة مأمونة او مع امرأة اخرى ونقول هذا يخالف عموم اللفظ لان الاصل في اللفظ العام ان يدل على جميع افراده فلا نحمله على بعظ الافراد الا بدليل

46
00:22:21.100 --> 00:22:43.650
قال هنا ان تسافر فهذا لفظ عام لان في تأويل مصدر كان قال سفرا فيكون نكرة في سياق ان فيه فيدل على العموم. لو جانا واحد وقال طيب السفر بالطائرة

47
00:22:44.800 --> 00:23:05.250
السفر بالسيارة السفر بالقطار السفر بالسفينة نقول هذه تدخل في عموم اللفظ فلا يصح لاحد ان يستثني منها الا بدليل. قال الا مع ذي محرم لو قال واحد لا يحل لها ان تسافر مع عمها

48
00:23:05.600 --> 00:23:34.400
اقول العم محرم فيدخل في هذا اللفظ فلا يصح استثنائه الا بدليل النوع الرابع من انواع الاستصحاب استصحاب الوصف وهذا اللي نعرفه كثيرا استصحاب  الوصف. يعني ان الوصف الثابت في الزمان الماضي الاصل

49
00:23:34.600 --> 00:24:01.300
بقاءه في الزمان الحاظر مثال ذلك هذا قلمك انت بالامس اشتريته شهد فلان وفلان ان هذا القلم قلمك لكن يمكن اليوم انه ليس بقلمك يمكن بعته فنقول نستسحب الوصف كان مملوكا له في الزمن الماضي

50
00:24:01.500 --> 00:24:24.350
فالاصل بقاء هذا الملك في زمننا الحاضر حتى يقوم دليل يغير هذا الحكم واضح ومثله في الوضوء كان كان محدثا في الصباح فالاصل استصحاب هذا الوصف وانه لا زال محدثا

51
00:24:24.950 --> 00:24:48.450
وهذا يفيدنا كثيرا هذا النوع بي تطبيقات هذه القاعدة وان كان الجميع كذلك يفيدون. هناك انواع اخرى منها مثلا استصحاب حال في محل النزاع واستصحاب دليل العقل والكلام فيها اه يطول جدا

52
00:24:49.200 --> 00:25:28.050
القاعدة الكبرى ما هي اليقين لا يزال بالشك  هناك هذه القاعدة كما ذكرنا يتبعها قواعد كثيرة يتبعها قواعد كثيرة من هذه القواعد ما يكون متعلقا بامر او باليقين ومنها ما يتعلق

53
00:25:28.150 --> 00:25:57.050
الشك ومنها ما يكون متعلقا او آآ مأخوذا من آآ القاعدة ككل ومن القواعد التي تتعلق باليقين قواعد الاصل قواعد ايش الاصل مثل ايش مثل ماذا تكرر قبل قليل الاصل في اللحوم

54
00:25:57.300 --> 00:26:28.800
الاصل في العبادات قال له التوقف. الحظر والاصل في العادات الاباحة و الاصل في المياه الطهارة طيب هذه القواعد تسمى قواعد الاصل متى نطبق قواعد الاصل المسائل المسائل اربعة انواع

55
00:26:29.000 --> 00:27:02.400
كم نوع اربعة النوع الاول مسائل فيها دليل اثبات او دليل اباحة مثلا في الارنب جاء في الحديث قال ان فجنا ارنبا فاكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فيه دليل

56
00:27:02.550 --> 00:27:23.300
اباحة قال اكل الظب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل اباحة آآ ذبح آآ ذبح ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه النوع الثاني

57
00:27:25.550 --> 00:27:58.100
مسائل فيها دليل ونفي او دليل تحريم فقط حينئذ نأخذ بهذا الدليل فنقول بالتحريم او النجاسة مثال ذلك اه جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية

58
00:27:59.800 --> 00:28:21.900
ليس في دليل اباحة وانما في دليل تحريم ما الحكم في الحمور الاهلية انها محرمة كان ايضا في عدد من الاحاديث قال نهى عن كل ذي ناب من السباع فيها دليل تحريم نهى عن كل ذي مخلب من الطير

59
00:28:22.850 --> 00:29:00.850
طيب النوع الثالث ما فيه دليل اثبات ونفي. يعني دليل اباحة ودليل تحريم شنسوي نغلب جانب التحريم  مثال ذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم

60
00:29:02.200 --> 00:29:23.300
فوجدت معه كلبا اخر فلا تأكل يعني لا تأكل من الصيد فانك انما سميت على كلبك هنا اجتمع فيه سببان سبب اباحة وهو الكلب المحرم المعلم وسبب تحريم وهو الكلب الاخر

61
00:29:24.000 --> 00:29:51.500
فغلبنا جانب التحريم جاء فيه ايضا في الحديث قال اذا رميت بسهمك فوقع في الماء فلا تأكل عندنا سبب اباحة وهو السهم وسبب تحريم وهو الغرق فغلبنا جانب التحريم مثال اخر

62
00:29:51.750 --> 00:30:28.700
البغل احد ابويه مباح فرس والاخر حرام وهو وهو الحمار فغلبنا جانب التحريم وقلناه لا يجوز اكل لحمه طيب النوع الرابع ما ليس فيه دليل اباحة ولا دليل تحريم ماذا نفعل به

63
00:30:32.050 --> 00:30:58.350
هذا نأتي بقواعد الاصل اذا متى نأتي بقواعد الاصل ونستدل بها المسائل التي لا يوجد فيها دليل اثبات ولا نفي. لا دليل اباحة ولا دليل تحريم واظح لنا متى نستدل

64
00:30:58.750 --> 00:31:36.550
طيب نفتح الصفحة الثالثة الان سننطلق الى ذكر بعض القواعد التي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الاولى قاعدة اذا عندنا القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال

65
00:31:36.800 --> 00:32:14.700
بالشك القاعدة الاولى الاصل بالاشياء الطهارة  لا نحكم على شيء بانه نجس حتى يثبت في دليل نجاسة لماذا؟ لان الله خلق الاشياء لنستعملها. هو الذي خلق لكم ما في الارض

66
00:32:14.850 --> 00:32:35.400
جميعا وبناء على ذلك لا يبيح لنا الا ما كان طاهرا فلا ننقل شيئا من حكم الطهارة الى حكم النجاسة الا بدليل جيب لها امثلة جا واحد بيصلي على سجادة

67
00:32:36.900 --> 00:32:55.200
قال يمكن انها نجسة شنو نقول العصر الطهارة لا نحكم عليها بالنجاسة الا اذا وجد دليل قال في البر يريدون ان يصلوا قال واحد انا ما اصلي في البر ليش؟ قال يمكن هنا احدث

68
00:32:57.100 --> 00:33:22.250
احد الناس يمكن بال واحد من الناس هنا فنقول الاصل الطهارة لا ننتقل عنه الا اذا قام الدليل سينماء وجدنا ماء في اناء الاصل انه طاهر لا ننقله من حكم الطهارة الى حكم النجاسة الا

69
00:33:22.400 --> 00:33:48.900
اذا وجد الدليل الذي يدل على نجاسته هكذا في الثياب الاصل فيها الطهارة لا نحكم عليها بنجاسة حتى يقوم الدليل الدال على ذلك هكذا في الاواني الاصل فيها الطهارة لا نحكم عليها بخلاف ذلك الا

70
00:33:49.000 --> 00:34:21.200
بدليل عطونا امثلة نعم تال لباس الاصل فيه انه طاهر. جبنا اللباس. عطنا امثلة اخرى مثل السيارات الاصل في ركوبها او الاصل في لا بأس اه القاعدة الثانية قاعدة الاصل

71
00:34:23.600 --> 00:34:56.550
تي الاشياء الحل المراد بالاشياء هنا الانتفاع بالاشياء في الانتفاع بي الاشياء اذا هذا هو المراد القاعدة يعني في الاول يمكن ان نستدل عليه بقول قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض

72
00:34:57.250 --> 00:35:21.700
مسجدا وطهورا قوله وانزل هو الذي انزل من السماء ماء طهورا طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ الاصل في الاشياء الحل يعني الاصل في الانتفاع بالاشياء هو الحل. ما الدليل؟ قوله عز وجل هو الذي

73
00:35:22.950 --> 00:35:48.650
خلق لكم ما في الارض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فلا ننتقل عن شيء ونقول بانه محرم الا اذا قام الدليل على ذلك ما الفرق بين هاتين القاعدتين

74
00:35:49.750 --> 00:36:22.650
الاصل في الاشياء الطهارة والاصل في الاشياء الحل هنا الطهارة متعلقة بذوات الاشياء توب سجادة تراب ارض اواني ذوات بينما قاعدة الحل هذي تتعلق بالافعال يعني ما يطلق على الذوات انها مباحة

75
00:36:23.250 --> 00:36:46.850
ما تقول السجادة مباحة تقول الصلاة على السجادة مباحة هذه متعلقة بالافعال وهذه متعلقة الزوات. هذي في الطهارة وهذي في الحل. هذي يستعملها الجميع وهذه لاهل الفتوى فقط العلماء فقط ليست

76
00:36:46.900 --> 00:37:30.250
لكل احد القاعدة الثالثة الاصل شوفوا كلها قواعد اصل الاصل في العبادات الحظر والتحريم  العبادة تجمع عددا من المعاني يجمع عددا من المعاني هي ذل مع خوف ورجاء ومحبة الفعل الذي تجتمع فيه هذه الاشياء

77
00:37:30.650 --> 00:37:52.400
يقال له عبادة  آآ ما الدليل على ان الاصل في العبادات انها على الحظر اه قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه يعني اذا ما لم يأتكم به فلا تأخذوه

78
00:37:53.100 --> 00:38:09.800
قوله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

79
00:38:10.000 --> 00:38:27.300
قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في نصوص كثيرة كلها تدل على ان الاصل في العبادات الحظر وبالتالي لا يجوز لنا ان نخترع عبادات من عند انفسنا

80
00:38:27.350 --> 00:38:47.850
لان شريعة الله كاملة لا تحتاج من احد ان يكملها باختراع عبادات جديدة هذه القاعدة تتعلق اشياء اولها اصل العبادة ما تجيب الا عبادة جديدة اجانا واحد قال انا عندي لكم عبادة

81
00:38:48.150 --> 00:39:06.250
جديدة وش هي هذي العبادة؟ قال نمشي او آآ نحبي على الارض تقربا لله قل هذه العبادة اصل هذه العبادة ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه فتكون بدعة غير مقبولة ويكون حكمها

82
00:39:06.950 --> 00:39:33.650
الحظر هناك ايضا في كيفية العبادة قال لنا واحد الصلاة هذي ابا اعدل فيها شوي بقدم السجود يبدأ الواحد ساجد ثم يركع ثم يجلس نقول لا لا كيفية العبادة وطريقة العبادة لابد ان تكون على وفق المأثور. لا يجوز لنا ان نخترع

83
00:39:33.900 --> 00:40:00.150
كيفية عبادة جديدة من عندي انفسنا كذلك ايضا في زمن العبادة وفي مكان العبادة  الحج متى الوقوف بيعرفها في اليوم التاسع من ذي الحجة ما يجينا واحد ويقول نقف اربع مرات في السنة

84
00:40:01.150 --> 00:40:22.100
لان هذا ابتداع هكذا في مكان العبادة عبادة الطواف قربة لله عز وجل اين شرعت على الكعبة ما يجينا واحد ويقول نحط عبادة الطواف في امكنة اخرى بان مكان العبادة

85
00:40:22.350 --> 00:40:47.900
هذا لابد ان يكون على طريقة الشرع وهدي الشرع هكذا ايضا في عددها اجانا واحد وقال ابحط صلاة الظهر خمس ركعات ولا ست ركعات تقولون باقي بيزيد زيادة خير اش نقول

86
00:40:49.500 --> 00:41:25.400
هذا ما ليس منه كذلك ايظا في آآ اذا هذه لابد ان تكون على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة الاصل في الاعتداء التحريم سواء كان اعتداء على مال ولا على دم ولا على عرظ او على اي حق من حقوق الاخرين

87
00:41:25.900 --> 00:41:48.500
شو الدليل قول الله عز وجل ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اي نوع من انواع الاعتداء مثل ايش  طيبين من يضربكم على رؤوسكم يقول هذا اعتداء بحكم الاعتداء

88
00:41:49.000 --> 00:42:17.500
التحريم او سنأخذ اقلامكم حكمه ولهذا اعتداء والاصل في الاعتداء التحريم وهكذا اي نوع من انواع الاعتداء سفك الدماء ما حكمه اعتداء يطوف القاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم

89
00:42:17.800 --> 00:42:42.600
واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى قال تعالى فما للظالمين من نصير القاعدة الخامسة

90
00:42:44.050 --> 00:43:19.850
الاصل في الفروج وش الاصل في الفروج هاه والتحريم الاصل في الفروج الفروج ذات لذلك لابد ان نقدر هنا. مرة نقدر العقد على ومرت نقول الوطئ الاصل في تحريم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت

91
00:43:20.450 --> 00:43:39.450
ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى ورأى ذلك فاولئك هم لها دون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله يعني عقد النكاح طيب في العقد نقول الاصل في العقد

92
00:43:39.550 --> 00:44:07.200
الحل والجواز ما الدليل قل حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم معناها الباقي على على الحل ثم قال في اخر الاية واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم الاية فاذا الاصل في الوطء التحريم والاصل في عقد النكاح

93
00:44:07.950 --> 00:44:40.100
الحل والجواز. طيب القاعدة السادسة الاصل بي اللحوم ما هو  انتم تعرفون ان الاصل معناه المسائل التي ليس فيها دليل اباحة ولا دليل تحريم ما فيه دليل اباحة يحكم بالاباحة وما فيه دليل تحريم يحكم

94
00:44:40.150 --> 00:45:03.550
بالتحريم وما اجتمع فيه دليل اباحة ودليل تحريم حكمناه بالتحريم. طيب هنا ما لا يوجد فيه ليه؟ نقول الصواب من اقوال العلماء انه على الاباحة لماذا قلنا انه على الاباحة

95
00:45:05.200 --> 00:45:29.150
هناك ادلة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فدل ذلك على ان التحريم محدد وان ما عدا على الاباحة. ويدل عليه ايضا في الحديث

96
00:45:29.250 --> 00:45:47.200
ان عائشة قالت يا رسول الله انهم يأتوننا باللحمان لا ندري اذكر اسم الله عليها هنا لم يعلم دليل اباحة ولا دليل تحريم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم وكلوا

97
00:45:47.400 --> 00:46:11.150
فدل على انها على الاباحة طيب اه ذكرني هذا بشيء وهو في قوله عز وجل في سورة المائدة حرم عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

98
00:46:11.150 --> 00:46:33.500
وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام كم صنف حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيت

99
00:46:33.500 --> 00:46:53.900
وما ذبح على النصب عشر صناف جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ماذا بقي لنا كلش حرام كلش حرام فنزلت الاية يسألونك ماذا احل لهم

100
00:46:57.100 --> 00:47:27.750
قل احل لكم الطيبات في هذه ملحظ يقول المحرم معدود والمباح غير معدود وغير المعدود اكثر من من المعدود ثم فيه معنى اخر وهو انه انما حرم عليكم هذه الاشياء من اجل مصلحتكم لانها ليست طيبة

101
00:47:29.050 --> 00:47:49.400
ولذلك ابحنا لكم الطيب الذي تنتفعون به وهذا النفس يأتي لبعض الناس يقول المشايخ كل شيء حرموا علينا كل شيء علماء الشريعة ما يحرمون شيئا الا بناء على ما يرونه من

102
00:47:49.600 --> 00:48:18.200
دلالة النص الشرعي والنص الشرعي انما يمنع من الشيء اذا كان مضرة للعباد. ولذلك وصف الله عز وجل نبيه بقوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. وبهذا نقف ولعلنا نستكمل بقية

103
00:48:18.300 --> 00:48:38.300
القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزال بالشك في يوم اخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. كما اسأله ان يبارك لكل من شاهدنا وان يجعلهم سعداء في دنياهم وفي اخرتهم. اللهم املأ قلوبهم تقوى وايمانا

104
00:48:38.300 --> 00:48:57.800
ورضى كما اسأله جل وعلا ان يصلح احوال الامة وان يوفق ولاة امور المسلمين لكل خير وان يكون مع المسلمين اتنين معينا وناصرا. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

105
00:48:59.550 --> 00:49:15.598
فليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انما يتذكرون اولوا الالباب. جميع المكلفين ان يتعلموا دينهم وان يتفقهوا في دينهم