نعم ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القاعدة المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. طبعا هنا الشيخ لم يذكر لا بالالفاظ خلوها كما هي لا تحط لا بالالفاظ. خليها العبرة في العقود المقاصد والمعاني ليش ما ذكر لا بالألفاظ والمباني لان هناك بعض العقود يعتبر فيها اللفظ. والقاعدة هنا في الاغلب الاغلب في العقود ان المعتبر فيها القصد وليس اللفظ المعتبر في ذلك القصد وليس اللفظ. مثال ذلك اذا قال وهبتك جوالي هذا هدية مجانية بمئة ريال فهل هو هبة ولا بيع وان كان بلفظ الهبة لانها هبة بعوض انه يقول صاحب الروض قال فان شرط فيها عوضا معلوما تبيع يعني الهبة ماشي؟ فنقول هذا بيع وان كان لفظه انه هبة لكنه في حقيقة الامر بيع لان هذا هو قصده لان هذا هو قصده وهنا ننبه الى ان بعض العقود المعتبر فيها اللفظ ولا يعتبر فيها النية وهي استثناء من القاعدة. الاصل ان العبرة بالقصد لا باللفظ لكن عقد النكاح مثلا العبرة فيه باللفظ ولهذا لو قال وهبتك بنتي بمهر قدره كذا لم ينعقد النكاح لان الاصل في الاوضاع وسيأتي معنى هذا الاصل في الاوضاع يعني في الفروج الاصل فيها التحريم فلا تستباح لا تستباح بالتنازل. الاموال تستباح بالتنازل اذا واحد تنازل لك عن ماله يباح لك ولا لا؟ يباح. لكن الاضلاع لا تستباح الا بطريق معين وهو النكاح ولهذا قالوا لا يصح النكاح الا بلفظ الانكاح او التزويج انكحتك او زوجتك ويقول الخاطب قبلت او تزوجتها. نعم هذا هو الاصل لان الاصل في العقود انها العبرة فيها بالمقاصد والمعاني لكن يستثنى من ذلك النكاح كذلك يستثنى من ذلك شرائح الالفاظ مثل ايش لو قال انت طالق وقال قصدت طالق من وثاق يعني يقول ما شاء الله انت ما انت مربوطة لانه يقال يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة فقال لامرأته انت طالق ليش انه طالق؟ قال لا قصدي طالق يعني غير مربوطة غير موثقة خلاص فهل القاضي يأخذ بهذه النية ولا يوقع الطلاق يوقع الطلاق ولو ادعى الزوج انه لم يقصد ذلك. وفي بعض المسائل يقولون في القضاء يعتبر اللفظ وفي الديانة يعتبر القصد شو الفرق بين القضاء والديانة يعني رجل قال لامرأته انت طالق خلاص كانت مربوطة في البيت دخل عليها البيت فوجدها مربوطة ما ادري عاد من اللي ربطها الشغالة يمكن ها ايه ففكها من الحبل ويوم فكها قال الحمد لله انت طالق تمام؟ قالت ليش كذا؟ حرام عليك قال انا قصدت طالب تعني من الحبل خلاص؟ فصدقته في ذلك. قالت صح كلامك صحيح لانه واضح السياق فهنا يحل لها ان تبقى معه ولنفترض انها طلقها قبل طلقتين. وهذي الثالثة فهل يحل لها ان تبقى معه ولا لا؟ نقول نعم يحل ذلك. فهنا ديانة لا يقع الطلاق لكنها لو قالت لا كذاب انت وقال لا والله اني اقصد اني طالق من الحبيب قالت ما اصدقك. ورفعت دعوة عند القاضي فالقاضي يقبل قوله لا يقبل قوله الا اذا وجدت فعلا قرينة قوية ممكن. لكن من حيث الاصل انه لا يقبل قول الزوج اذا قال لامرأته انت طالق اذا ادعى عدم ارادة الطلاق قضاء لكن في مثل هذه الصورة نقول يقع ايش قضاء ولا يقع ديانة واضح طيب اذا عرفنا ذلك وهنا نذكر استطراد فنقول هناك بعض العقود لا تقع الا بلفظ معين كما قلنا في مسألة النكاح لا يقع الا بلفظ معين وهناك عقود لا لا تصح الا باللفظ لكنه من غير تحديد لفظ مثل ايش مثل الطلاق يعني ممكن الطلاق ليس عقدا لكن تصرف يعني اذا نقول التصرفات الطلاق لا يقع بالفعل فلو ضرب امرأته وقصد بظربها تطليقها تطلق ولا لا لا تطلب ولو ضربته ها طيب فنقول لا يقع الطلاق الا بايش بالله خوف لكن لا يشترط فيه لفظا معينا فلو قال انت طالق او قال انت مطلقة او قال اذهبي لاهلك وقصد به الطلاق وقع. اذا لابد في الطلاق من اللفظ لا يكفي فيه الفعل اذا عندنا ما يشترط فيه لفظ معين وما يشترط فيه اللفظ دون اشتراط التعيين دون لفظ يعني ما يشترط لفظ معين وما لا يشترط فيه اللفظ اصلا كالهبة يعني لو جاءك واحد واعطاك مفتاح سيارة من غير ما يقول لك هذا هدية وقامت القرينة ودلالة الحال على انه قصد ايش الهدية في العيد مثلا جا واعطاك ابوك اعطاك هدية سيارة او جا واحد من زملائك مثلا في العيد اعطاك شيك بمليون مثلا هدية. ها؟ فين الاصدقاء؟ فين الاصدقاء؟ طيب. فنقول هنا يصح التصرف هذا بالفعل ولو لم يصدر منه قول كذلك عندنا الرجعة المذهب ان الرجعة تصح بالقول وبالفعل فالوطء تحصل به الرجعة واضح؟ وعلى هذا فقس الوقف يصح بالقول وبالفعل البيع يصح بالقول وبالفعل المعاطاة. طيب. اذا هذه قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني