﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.150
نعم ننتقل الان الى القواعد المندرجة تحت قاعدة الامور بمقاصدها من القاعدة المندرجة تحت هذه القاعدة قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. طبعا هنا الشيخ لم يذكر لا بالالفاظ خلوها كما هي لا تحط لا بالالفاظ. خليها العبرة في العقود

2
00:00:26.150 --> 00:00:49.150
المقاصد والمعاني ليش ما ذكر لا بالألفاظ والمباني لان هناك بعض العقود يعتبر فيها اللفظ. والقاعدة هنا في الاغلب الاغلب في العقود ان المعتبر فيها القصد وليس اللفظ المعتبر في ذلك القصد وليس اللفظ. مثال ذلك

3
00:00:49.650 --> 00:01:11.250
اذا قال وهبتك جوالي هذا هدية مجانية بمئة ريال فهل هو هبة ولا بيع وان كان بلفظ الهبة لانها هبة بعوض انه يقول صاحب الروض قال فان شرط فيها عوضا معلوما

4
00:01:11.450 --> 00:01:28.500
تبيع يعني الهبة ماشي؟ فنقول هذا بيع وان كان لفظه انه هبة لكنه في حقيقة الامر بيع لان هذا هو قصده لان هذا هو قصده وهنا ننبه الى ان بعض العقود

5
00:01:28.900 --> 00:01:51.750
المعتبر فيها اللفظ ولا يعتبر فيها النية وهي استثناء من القاعدة. الاصل ان العبرة بالقصد لا باللفظ لكن عقد النكاح مثلا العبرة فيه باللفظ ولهذا لو قال وهبتك بنتي بمهر قدره كذا لم ينعقد النكاح

6
00:01:52.450 --> 00:02:05.950
لان الاصل في الاوضاع وسيأتي معنى هذا الاصل في الاوضاع يعني في الفروج الاصل فيها التحريم فلا تستباح لا تستباح بالتنازل. الاموال تستباح بالتنازل اذا واحد تنازل لك عن ماله

7
00:02:07.150 --> 00:02:29.250
يباح لك ولا لا؟ يباح. لكن الاضلاع لا تستباح الا بطريق معين وهو النكاح ولهذا قالوا لا يصح النكاح الا بلفظ الانكاح او التزويج انكحتك او زوجتك ويقول الخاطب قبلت او تزوجتها. نعم

8
00:02:30.650 --> 00:02:51.950
هذا هو الاصل لان الاصل في العقود انها العبرة فيها بالمقاصد والمعاني. لكن يستثنى من ذلك النكاح كذلك يستثنى من ذلك شرائح الالفاظ مثل ايش لو قال انت طالق وقال قصدت طالق من وثاق

9
00:02:53.450 --> 00:03:12.300
يعني يقول ما شاء الله انت ما انت مربوطة لانه يقال يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة

10
00:03:12.500 --> 00:03:38.800
فقال لامرأته انت طالق ليش انه طالق؟ قال لا قصدي طالق يعني غير مربوطة غير موثقة خلاص فهل القاضي يأخذ بهذه النية ولا يوقع الطلاق يوقع الطلاق ولو ادعى الزوج انه لم يقصد ذلك. وفي بعض المسائل يقولون في القضاء

11
00:03:39.400 --> 00:04:04.000
يعتبر اللفظ وفي الديانة يعتبر القصد شو الفرق بين القضاء والديانة يعني رجل قال لامرأته انت طالق خلاص كانت مربوطة في البيت دخل عليها البيت فوجدها مربوطة ما ادري عاد من اللي ربطها

12
00:04:04.500 --> 00:04:31.400
الشغالة يمكن ها ايه ففكها من الحبل ويوم فكها قال الحمد لله انت طالق تمام؟ قالت ليش كذا؟ حرام عليك قال انا قصدت طالب تعني من الحبل خلاص؟ فصدقته في ذلك. قالت صح كلامك صحيح لانه واضح السياق

13
00:04:32.500 --> 00:04:51.100
فهنا يحل لها ان تبقى معه ولنفترض انها طلقها قبل طلقتين وهذي الثالثة فهل يحل لها ان تبقى معه ولا لا؟ نقول نعم يحل ذلك. فهنا ديانة لا يقع الطلاق لكنها لو قالت لا كذاب انت

14
00:04:51.350 --> 00:05:10.300
قال لا والله اني اقصد انك طالق من الحبيب قالت ما اصدقك. ورفعت دعوة عند القاضي فالقاضي يقبل قوله لا يقبل قوله الا اذا وجدت فعلا قرينة قوية ممكن. لكن من حيث الاصل انه لا يقبل قول الزوج اذا قال لامرأته انت طالق اذا ادعى عدم ارادة الطلاق

15
00:05:10.300 --> 00:05:32.200
قضاء لكن في مثل هذه الصورة نقول يقع ايش  قضاء ولا يقع ديانة واضح طيب  اذا عرفنا ذلك وهنا نذكر استطراد فنقول هناك بعض العقود لا تقع الا بلفظ معين

16
00:05:32.250 --> 00:05:52.400
كما قلنا في مسألة النكاح لا يقع الا بلفظ معين وهناك عقود لا لا تصح الا باللفظ لكنه من غير تحديد لفظ مثل ايش  مثل الطلاق يعني ممكن الطلاق ليس عقدا لكن

17
00:05:52.600 --> 00:06:17.550
تصرف يعني اذا نقول التصرفات الطلاق لا يقع بالفعل فلو ضرب امرأته وقصد بظربها تطليقها تطلق ولا لا لا تطلب ولو ضربته ها  طيب فنقول لا يقع الطلاق الا بايش

18
00:06:17.700 --> 00:06:32.150
باللفظ لكن لا يشترط فيه لفظا معينا فلو قال انت طالق او قال انت مطلقة او قال اذهبي لاهلك وقصد به الطلاق وقع. اذا لابد في الطلاق من اللفظ لا يكفي فيه الفعل

19
00:06:32.200 --> 00:06:51.100
اذا عندنا ما يشترط فيه لفظ معين وما يشترط فيه اللفظ دون اشتراط التعيين دون لفظ يعني ما يشترط لفظ معين وما لا يشترط فيه اللفظ اصلا كالهبة يعني لو جاءك واحد واعطاك مفتاح سيارة من غير ما يقول لك هذا هدية

20
00:06:51.250 --> 00:07:07.850
وقامت القرينة ودلالة الحال على انه قصد ايش الهدية في العيد مثلا جا وعطاك ابوك اعطاك هدية سيارة خلاص؟ او جا واحد من زملائك مثلا في العيد اعطاك شيك بمليون مثلا

21
00:07:08.000 --> 00:07:28.900
هدية. ها؟ فين الاصدقاء؟ فين الاصدقاء؟ طيب. فنقول هنا يصح التصرف هذا بالفعل ولو لم يصدر منه قول كذلك عندنا الرجعة المذهب ان الرجعة تصح بالقول وبالفعل فالوطء تحصل به الرجعة

22
00:07:29.450 --> 00:07:42.867
واضح؟ وعلى هذا فقس. الوقف يصح بالقول وبالفعل البيع يصح بالقول وبالفعل المعاطى طيب اذا هذه قاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني