ننتقل الان الى القاعدة الثانية من قواعد الفقه الخمس الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك ما معنى هذه القاعدة معناها ان المرأة ان المرء اذا كان عنده جزء بالقلب بثبوت شيء او انتفائه هذا هو اليقين جزم في القلب لثبوت شيء او انتفاءه. فلا يصح ان يتركه لوجود شك طرأ عليه. بل يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت للشك الطارئ ما معنى هذا الكلام انسان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء وهو انه على طهارة توضيت؟ قال والله انا متأكد مئة بالمئة اني توضيت ثم طرأ عليه شك انه احدث. يقول يمكن احدثت. يمكن اكلت لحم ابل. يمكن فهل يترك اليقين ولا يلتفت الى الشك الطارئ قال لك يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت بالشك الطارئ