قال بعد ذلك المسألة اللي بعدها هل يعمل بالظن يعني نحن نقول اليقين لا يزول بالشك طيب اليقين هل يزول بغلبة الظن ولا لا ما امثال ذلك مثال ذلك رجل تيقن الطهارة ثم غلب على ظنه انه احدث واضح عندنا يقين بالطهارة صح وعندنا غلبة ظن بالحدث وانتقاض هذه الطهارة فما تقولون هل اليقين يزول بالظن الغالب ولا لا نقول تارة يزول بالظن وتارة لا يزول بالظن الراجح. عندنا مسائل يترك فيها اليقين الاول لغلبة الظن وعندنا مسائل لا يترك فيها مثلا عندنا رجل غلب على ظنه ان وقت الصلاة قد دخل فشرع في الصلاة بناء على غلبة ظنه بدخول وقتها هل يصح ذلك ولا لا ها ايش رايكم؟ في الزاد وش يقول قال ولا يحرم قبل غلبة ظنه بدخول وقتها راح كذا اما باجتهاد او خبر ثقة متيقن فيعمل بغلبة الظن ولا لا؟ اذا اجتهد فغلب على ظنه ان الوقت قد دخل يصح انه يدخل في الصلاة ولا لا يصح اليس كذلك؟ فتركنا يعني اليقين بقاء الليل وغلب على ظنه من خلال التحري ان الفجر قد طلع فهل يعمل بغلبة الظن هنا ولا لا يقولون يعمل بغلبة الظن واضح طيب عندنا مسائل لا يعمل فيها بغلبة الظن وهذه المسألة تسمى عند العلماء تعارض الاصل والظاهر وهي قاعدة من القواعد الفقهية تعارض الاصل والظاهر ايهما اليقين وايهما الظن؟ الناقل الاصل هو اليقين والظن والظاهر هو الظن الناقل عن هذا الاصل فهل يقدم الاصل ولا الظاهر عندنا انتم فهمتم الاصل والظاهر اعطيكم مثال انا اعطيكم مثال على هذا الامر رجل قال لامرأته قال لامرأته الحقي باهلك بلاش نجيب هذا المثال حتى لا تداخل مع مسألة اليقين الامور المقاصدة. رجل تزوج امرأة وثبت زواجها منها بيقين خلاص فشهد شاهدان عليه انه طلق امرأته ثلاثا راحوا المحكمة وشهدوا بان فلانا طلق امرأته ثلاثة فانكر ذلك من المتمسك باليقين الزوج يقول انا عندي يقين النكاح عندي مئة شاهد يشهدون باني تزوجت هذه المرأة وهذا امر متيقن صح ولا لا طيب فشهد هؤلاء الشهود شاهدان اثنان عدنان شهدوا انه طلق امرأته ثلاثا شهادة الشاهدين يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة الظن ظاهر يعني ظاهر حال الشاهدين العدلين الظاهر فيهما الصدق طيب هنا نقدم الاصل وهو النكاح المتيقن ولا نقدم الظاهر وهو الظن المستفاد من شهادة الشاهدين وش تقولون تقدم الاصل ها ولا تقدم الظاهر هل تقول اليقين لا يزول بالشك تطرد الشهود من المحكمة تقول ما ما نقبل شهادتكم حتى تأتوا بعدد كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب حتى يحصل اليقين ولا تقضي بشهادتهم ها مصر الفترة الاصل يعني لابد حتى شهادة على الطلاق يأتي مئة الف او يزيدون ولا كم يعملوا الظاهر دراسة ما يطلق الظاهر ولا كل واحد نتمسك بالاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ها لا ادعى قوم دماء رجال واموالهم صح كده ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه البينة على المدعي المدعي عليه ايش عليه بينة والبينة هنا ما هي؟ شاهدان عدلان. هذه المسألة يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا واضح ولا لا؟ لا واضح. اذا عندنا مسائل يقدم فيها الظاهر على الاصل اجماعا وعندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر وعندنا مسائل فيها خلاف هكذا ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد ان المسائل على ثلاثة اقسام منها مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر ومنها مسائل يقدم فيها الظاهر الاصل ومنها مسائل فيها روايتان المثال الذي ذكرناه يقدم فيه ايش؟ الظاهر. الظاهر هذا هذا مقتضى شهادة الشهود لو انك انت الان لما واحد يقول هذه ملكي السيارة هذه ملكي بيقين عندي مئة واحد يشهدون باني هذي السيارة ملكي فالشخص ادعى انه اشترى السيارة قال انا اشتريتها منها الان انتقلت الى ملكي. يطالب بايش بيقين ولا بشاهدين؟ بشاهدين عدلين واضح؟ اذا شهادة الشاهدين العدلين وان كانت ظنا وان كانت ظنا لكن اليقين يترك بها واضح؟ اذا هذي مسائل يعمل فيها الظاهر يقدم على الاصل عندنا مسائل يقدم فيها الاصل على الظاهر مثل ماذا مثل نعم عندنا في المذهب اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ولو غلب على ظنه الحدث وهنا قدموا الاصل قالوا حتى لو غلب على ظنه غلبة الظن ظاهر قالوا يقدم الاصل وفي مسائل فيها خلاف بين العلماء فيها روايتان في المذهب مثل مسألة اذا شك الامام هل صلى ثلاثا او اربعا وصلت مثلا الظهر ما يدري هل هو في الركعة الثالثة او الرابعة؟ وغلب على ظنه انها الرابعة فهل يعمل بغلبة ظنه ويجعلها الرابعة والا يعمل بالاصل اليقين وهو الاقل فيجعلها ثلاثا. روايتان في المذهب. المعتمد فالمعتمد انه يأخذ بالاقل وهو ثلاث. والقول الثاني واختاره الموفق في العمدة انه يعمل بغلبة ظنه قال لانه الامام اذا عمل بغلبة ظنه فاخطأ سبح له المأمون وفي حديث ورد في المسألة طيب اذا عرفنا ان المسائل منها ما يعمل فيه بالظن ومنها ما لا يعمل فيه بالظن ننتقل الان