وننتقل الى التمارين المتعلقة بهذه القاعدة السؤال الثامن صفحة حداش صفحة احدعش نعم ادعى شخص على اخر نقول من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية المسألة الاولى ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده وليس عنده بينة فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه ادعى شخص على اخر انه صدم سيارته وكسر يده وليس عنده بيت فهل يلزم ان يرد عليه شيء؟ راح للمحكمة قال فلان كسر لي السيارة يقول له القاضي الك بينة يقول اطالبه بالضمان قال له الا تبينه؟ قال ليس عندي بينة يحكم القاضي له ولا لا ليش؟ الاصل براءة الذمة هذا المدعى عليه الاصل براءة ذمته من لزوم الضمان نعم اختلف الدائن والمدين في قدر الدين فقال الدائن اعطيتك عشرة الاف. وقال المدين بل خمسة وليس عند الدائن بينة فالقول قول من؟ قول المدين نعم الاصل براءة الذمة طيب طيب شك انسان هل نذر ان يصوم ام لا فهل يلزمه شيء لا ليش الاصل براءة الذمة ادعى صاحب رأس صاحب رأس المال على شريكه المضارب فيه الذي يعمل فيه وجود وجود ربح ولا بينة عنده وانكر المظالم فالقول قول من؟ المظالم ليش؟ احسنت الربح وصف من الامور العارضة ولا ولا لا الربح من الامور العارظة فدعوى الربح نقول الاصل في الامور العارضة العدم الاصل في الربح الوجود ولا العدم؟ العدل ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا وثم ادعى الوفاء وانكر الدائن فالقول قول من؟ قول الدائن ايش القاعدة؟ الاصل في الامور العارضة العدم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه وانكر بقية الورثة ذلك فالقول قول من نعم ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها يعني عندنا يقين ان هذه المرأة كتابية غير مسلمة يوم مات الزوج قالت اطالب بحقي من وراثي قالوا لها لا يرث لا يرث الكافر من المسلم وانتماء سلمت الا بعد موته قالت لا انا اسلمت قبل موته نعم اوصل بقاء مكان على ما كان لا هي مسلمة. قطعا. نحن نقطع انها مسلمة. ما في الاصل. نحن الاصل بقاء ما كان على ما كانوا لكننا نجزم بالتغير نحن الان امامنا امرأة مسلم ومحجبة تصلي بالمسجد. تصلي في البيت مو في المسجد نعم الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. ولا نقول الاصل في الصفات العارضة لعدم ليش لان هذا العدم تغير قطعا لكن نقول الاصل اضافة للامر الى اخر اوقاته وهو ما بعد موته فهل ترث ولا ما ترث ما ترث على التقعيد الذي ذكرناه الان. لا ترث لان اسلامها ننسبه الى اخر الاوقات. لكن المذهب ترث ابشركم الحمد لله هذي مرة واحد آآ قاظي سألني في مسألة من هذا الباب ان امرأة اه تخاصمت اه رجل تزوج متزوج امرأة نصرانية اوروبية او امريكية او كذا وهو مليونير مسلم فلما مات جاءت مسلمة وادعت انها مسلمة قبل وفاته حصتها من الميراث يعني شي طيب يعني ملايين حصتها من ميراث ملايين فشاورني القاضي في هذا فقلت له ثلث قلتلو تالت ما يحتاج ولا يحتاج تعطيني نسبة قال كيف المذهب يقولون اذا اسلم الكافر بعد موت الميت. وقبل قسمة التركة فانه يرث خلوه يسلم يقولون ترغيبا له في الاسلام وورد هذا عن بعض الصحابة ماشي فهذي صاحبتنا نقول يعني صاحبتنا في الاسلام يعني نقول ايش؟ ترث. نقول ترث ليش؟ لانها اسلمت قبل قسمة التركة اذا كانت قبل قسمة يعني اذا كانت المنازعة قبل قسمة لكن لو كانت المنازعة بعد قسمة التركة فهنا ان ادعوا انها شوف ان ادعوا انها اسلمت بعد قسمة التركة قال توزعنا التركة وانتهينا وهذه يوم شافت الفلوس وكذا اسلمت. بعد قسمة التركة. فهنا نقول ايش؟ الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته عندنا موته وقسمة التركة المذهب يقولون طبعا اذا اسلمت قبل موته هذا لا اشكال انها ترث اذا اسلمت بعد موته وقبل القسمة هذا محل خلاف بين العلماء. المذهب يقولون ترث ترغيبا لها في الاسلام لا هو هذا الان ليست قضية القاعدة. هذه هذا المسألة الخلافية لا علاقة لها بالقاعدة لكن الحالة الثالثة اذا اسلمت بعد قسمة التركة في هذي ايش خلينا نفرض المسألة ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل قسمة التركة وانكر الورثة ذلك عشان تسلم المسألة على المذهب نجعلها ايش؟ قبل قسمة التركة وهاد الورثة قالوا لا ما اسلمت الا بعد اسمة التركة فحين اذ القول قول الورثة لان الاصل نسبة الحادث الى اوقاته هذا مقتضى القاعدة والله اعلم قال رأى نجاسة على ثوبه رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري اكانت قبل صلاته ام حدثت بعد صلاته؟ فهل يلزمه اعادة الصلاة ولا لا لا ها يلزمه ولا ما يلزم هاه لا يلزمه الاعادة ولا لا؟ لا يلزمه. ليس المذهب يلزمه شيقول صاحب الزاد يقول من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. كذا يقول في الزاد لم يعد وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد واضح لكن ذا جهل انها كانت في الصلاة او حدثت بعد الصلاة فما هو الاصل الاصل الاصل ان الحادث ينسب الى اقرب الاوقات فنقول بعد الصلاة واضح ولا يلزمه؟ لا يلزمه اعادة الصلاة واضح ولا لا؟ واضح نعم. الا نعم المسألة اللي بعده يقول رأى في ثوبه منيا وشك حصل بعد نومة الليل او نومة النهار. فالى اي الوقتين ينسبه اذا كان طبعا آآ النهار ينسب الى اخر النومتين احسن ينسب الى اخر النومتين ما ندري هذا النهار حق امس ولا حق اليوم. يمكن نعم المقصود انه ينسب الى اخر النومتين القاعدة المناسبة نعم الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل ثم تبين له انه لم يدخل فهل تجزئ عن الفرض او عليه الاعادة عليه الاعادة؟ ما هو قلنا انه اذا احرم للصلاة بغلبة الظن يصح يصح لكن اذا بان خطأ الظن فلا عبرة بالظن البين خطأه. اذا القاعدة هنا نقول عليه الاعادة والقاعدة ايش لا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة بالظن البين خطؤه ماشي الة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها فما حكمها؟ الحل الاصل في الاشياء الاباحة اكل او شرب ضانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه طلع. فهل يصح صومه او عليه القضاء؟ ها اكل وشرب ظنا ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه طلع فهل يصح صومه وعليه القضاء؟ عليه القضاء؟ ليش عليه القضاء؟ لا عبرة بالظن البين خطأ في حد يقول اه ليس عليه قضاء لا قضاء عليه ان تقول الاصل بقاع ما كان نحن تيقنا ان ان ما كان انتقل عما كان وان الفجر قد طلع علم بعد ذلك ها لا ما هو ناسي جاهل هذا فرق هذا جاهل بالوقت وليس ناسيا فرق بين من اكل او شرب ناسيا وبين من اكل او شرب متعمدا يظنه ليل فبان نهارا نقول عليه القضاء. عليه القضاء وهذا مذهب الجمهور والحنابلة يقول في الزاد ومن اكل وان اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه ومن اكل شاكا في طلوع الفجر يصح صومه. لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا فلا يصح صومه. طيب الة جديدة ولم نجد نعم القاعدة المناسبة ايش هي؟ لا عبرة بالظن البين خطؤه لا عبرة بالظن البين خطأه صلى ظانا انه تطهر صلى ظانا انه متطهر. ثم تبين له انه محدث. فهل صلاته صحيحة؟ يظن ان المتطهر. ثم تبين له انه محدث قراءته غير صحيحة لا عبرة بالظن البين خطأ. احسنت اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين له ان الشمس لم تغرب فهل عليه القضاء؟ نعم عليه القضاء لا عبرة للظن البين خطؤه وهنا ايضا يمكن ان تقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. ليش؟ لان ظن ان ظنه ان الشمس قد غربت لا يجيز له الاكل اصلا طلق رجل احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها فهل له وطأ احداهن قبل التبين؟ هو عنده ثلاث زوجات فطلق وصارت بينه وبين يعني هو في في الليل فكر وكذا وقال ثلاث زوجات صعب علي اني اتحمل نفقات ثلاث زوجات وطلق وحدة وفكر وكذا ثم طلق هند هنا اصبح الصباح ونسي قال والله ما ندري هو طلق هند ولا سلمى ولا سارة ولا من ما يدري فهل له ان يطأ واحدة منهن قبل طبعا طلقها ثلاثا لانه لو طلقة واحدة رجعية الامر سهل لكن طلقها ثلاثا فهل له ان يطأ احداهن؟ نقول ليس له ان يطأ احداهن حتى يتبين الايش القاعدة؟ الاصل في الاوضاع التحريم. احسنت. الاصل في الابضاع التحريم اذا ما تبين طيب شيء مسكين حاول يفكر يتذكر قرعة قرعة ما لا هو اصلا ما ما اخبر يعني طلق بينه وبين نفسه يعني تلفظ بالطلاق دون ان يخبرها لم يواجهها بالطلاق لم يواجهها بالطلاق طيب فنقول لا اه نقول الاصل في الاوضاع التحريم. رجل اراد ان يتزوج بنت اخر. وهو يعلم ان وهو يعلم ان احدى بناته قد رضعت من عمه ولا يعلم عينه الان. فهل فهل له ان يتزوجها ام لا؟ ليس له ان يتزوج. القاعدة؟ القاعدة؟ الاصل في الاب الاصل في الاوضاع التحريم هذا ما يتعلق بالقاعدة والثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك