خمس الاف كل واحد ياخذ نصف دينه. فلو سمحنا له في التصرف لكان ذلك ضررا على اصحاب الدين. فان الخمسين الف تروح ما وصلوا لا مئة ولا خمسين طيب ما هي القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة؟ يندرج تحت هذه القاعدة القواعد الاتية اولا قاعدة الضرر يزال وهذه القاعدة بعض العلماء عبر بها في القاعدة الكبرى فقال بدال ما يقول لا ضرر ولا ضرار قال ايش الضرر يزال ومثال ذلك الحجر على المفلس فان السماح للمفلس في التصرف في ماله السماح له في التصرف في ماله ضرر على من على اصحاب الدين صورة ذلك رجل عليه ديون قدرها مئة الف ريال وعنده من المال خمسين الفا جاء اصحاب الديون قالوا سدد قال ما عندي الا خمسين الف ما راح اسدد فطلبوا من القاضي ان يحجر عليه وحينئذ يحجر عليه القاضي ويوزع عليهم كل واحد اللي له الدين عشرة الاف راح ياخذ كم