صفحة سبعطعش نعم السؤال الثاني عشر من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بينوا الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية. خيار الغبن. خيار العيب وخيار التدليس وخيار الغبن. حكمها مشروع القاعدة المناسبة قاعدة الضرر يزال. نعم. الضرر يزال لو تدلت اغصان شجرة لو تدلت اغصان شجرة شخص الى هواء جاره. فطالب الجار ازالتها فهل تلزم اجابته؟ فان ابى ازا فهل عليه ضمان ما اتلفته بعد المطالبة او لا اول شي هل تلزم الاجابة؟ نعم تلزمه الاجابة والقاعدة المناسبة الضرر يزال الجواب الثاني اذا امتنع من ازالتها فانه يضمن بعد ذلك ما اتلفتهم ما حكم نصب الامام القضاة؟ للفصل في الخصومات شعراب القضاة مفعول به لايش في المصدر. ما حكم نصب الامام القضاة للفصل في الخصومات وانتم نعم يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا. كذا يقول الطيب القاعدة المناسبة وش القاعدة هاه الضرر يزال شو الضرر يزال الحجر على المفلس هل هو مشروع نعم وش القاعدة الضرر يزال هل يحل لمضطر الى الطعام ان يأكل طعام مضطر اخر لا ليش؟ الضرر لا يزال بمثله المبالغة في زيادة قدر الصداق فيها مصلحة للمرأة واوليائها وفيها مفاسد على المجتمع فهل تحسن المبالغة فيها لتحصيل المصلحة الان المرأة عندها يمكن مشروع تجاري عندها تستفيد اذا صار المهر كثيرا صح ولا لا؟ فيه مصلحة ولا ما فيه فيه مصلحة ولكن في مفسدة على المجتمع تمام؟ واحيانا يكون في مفسدة حتى للمرأة اصلا ما ممكن يهون اصلا ما يتزوجها صح ولا لا طيب فهل نقول هنا نحصل المصلحة ولا لا؟ لا القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هل يجوز لمن اكره بالقتل على قتل مسلم بغير حق ان يقدم على قتله؟ لا ايش القاعدة الضرر لا يزال بمثله احسنت لا ادري ما ادري الله اعلم اذا باع شيئا على اخر ولم يقبض الثمن ثم افلس المشتري قبل سداد شيء من الدين ووجد البائع متاعه عند المشتري كما هو فهل للبائع اخذه؟ نعم والقاعدة الضرر يدفع بقدر الامكان قال رجل يشق علي الجمع بين بين الصيام والصلاة قائما الجمع بين الصيام والصلاة قائما فان افطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وان صمت صليت قاعدا فهل يصلي قاعدا او لا نعم وش نقول؟ اول شي يصلي قاعدا ولا لا؟ يصلي قاعدا اذا تعارضت مفسدتان مفسدة الصلاة قاعدا او الصلاة قائما ولا نقول الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف يحتمل هذا ويحتمل هذا على كل حال عندنا الصيام نعم قال رجل يشق عليه الجمع من الصلاة والصيام الحقيقة انا يعني ويحتاج النظر في المسألة ما ادري وش تقولون انتم يخير الصيام يقضى جيد فهذا يعني الشيخ يقول الصيام يقضى والصلاة لا يمكن يرجى برؤه يمكن ان ننظر نقول ان نصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. وهذا غير مستطيع مثلا ما ادري هو الله اعلم والله العظيم نعم والله ما ادري اي بس ايهما اي المفسدتين اشد الفطر ترك ترك الصوم هذا يعني لعله هذا هو والله اعلم ترك الصوم طيب يرحمك الله هدد شخص بالقتل ان لم يبذل قدرا من المال فهل يجب عليه دفعه؟ او لا يجب عليه دفعه ما يجب عليه يبغى لنا نسأل الشيخ ايمن لان المادة العلمية من الشيخ ايمن الحبشي واما انا السؤال ده هم يقولون انه يجوز دفع الصائل على المال فنقول هنا هل يجب عليه دفعه نعم هو هذا اذا خرجنا عن القاعدة يعني اذا نظرنا للقاعدة نقول ايش يدفع الضرر الاخف وهو بذل المال بالضرر يدفع الضرر الاشد وهو ذهاب النفس بالضرر للخف وهو دفع المال. ان لم يندفع اذى المعتدي على العرض والعياذ بالله الا باعطائه شيئا من المال. فهل يلزم اعطاؤه؟ ابدا على القاعدة نقول ايش؟ يلزم اعطاؤه لانه يدفع الضرر الاشد بالضرر الاخف طيب ما هو مرة معنا قاعدة لان القواعد احيانا تتعارض هي قاعدة مرت معنا ما حرم اخذه حرم اعطاءه هل تنطبق هنا ولا لا هلأ هيحرم اخذه هذا ولا ما يحرم اخذه يحرم لا يحرم اعطاؤه لكنه المضطر. نعم طيب المبالغة في المضمضة والاستنشاق هل يستحب ان للصائم لا يستحبان القاعدة دار المفاسد مقدم على جلب المصالح. يجب بقاء دم الشهيد عليه ويدفن به لكن ان خالطته نجاسة فهل يغسل الدم معها او لا يجب بقاء دم الشهيد ويدفن به لكن ان خالطته النجاسة هل يغسل الدم معها او لا؟ وش نقول؟ نعم. وش القاعدة ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح قال رجل ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعت او امتنعت علي القراءة ان صليت قائما لحقني سلس البول او امتنعت او امتنعت علي القراءة طبعا ما ما يجي امتنعت علي القراءتين الكسر هنا خطأ او امتنعت علي القراءة اثناء القيام وان صليت قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة فكيف يصلي اذا صلى قائما لحقه ثلث البول ولا يستطيع ان يقرأ واذا صلى قاعدا امتنع السلس وامكنت القراءة صلي قاعدا ليش مراعاة لاعلى المصلحتين اذا تعارضت مفسدتان يروعي اعظمهما بارتكاب اخفهما هذا الظاهر والله اعلم