طيب ما محل اعتبار العادة؟ نقول تعتبر العادة فيما ورد مطلقا في الشرع ولم يرد له ضابط في الشرع ولا في اللغة كالحرز مثلا اما الشيء الذي ورد له ضابط في الشرع مثل الماء الكثير فضابط الماء الكثير ورد تحديده في الشرع وهو القلتان فهذا يرجع في تحديده الى الشرع. واما الحرز الذي يقطع الانسان اذا سرق من حرز فان الحرز يختلف باختلاف البلدان واختلاف الامن في البلد وقوة القانون فيها وهكذا فنفسره الحرز يرجع في تفسيره وتحديده الى العرف