﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.100
من القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت وهذا الذي ذكرناه في شروط اعتبار العادة ان تكون مضطردة او غالبة كما لو تبايع بثمن دون تعيين العملة

2
00:00:17.400 --> 00:00:34.750
فان كان هناك عملة غالبة او مطردة لا يوجد غيرها او يوجد غيرها لكن هي الغالبة فاننا نفسر العقد بايش بالعملة الغالبة. واما اذا لم توجد عملة غالبة عندنا بلد فيه خمس ست عملات كلها متساوية

3
00:00:34.800 --> 00:00:38.917
فحينئذ نقول هذا عقد بثمن مجهول فلا يصح