ننتقل الى التمارين صفحة تسعطعش السؤال الثالث عشر يقول من ياخذ السؤال الاول تمام من خلال ما درسته في تقسيمات العرف ضع امام كل عرف من الاعراف الاتية نوعه في التقسيمات المذكورة ضع علامة الصح في الخانات المناسبة. اطلاق اسم الدابة اطلاق اسم من دابة على ذوات الاربع خاصة. قولي ولا فعلي؟ قولي. صاحبه. نعم واللي خاص من اللي يطلقون؟ في احد يطلق الدابة على غير ذوات الاربع الظاهر انه عام صح ولا لا ذوات الاربع سواء كان اربع كفرات او اربع ارجل طيب اعتباره هل عرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. صحيح هل هو مطرد الغالب ولا مساوي ولا مضطرد يعني الظاهر انه مضطرب في احد يقول الدابة على غير ذوات الاربع الحية ايه ممكن صح الانسان دابة هو طبعا المعنى وما من دابة في الارض نعم على كل حال يعني الامر في هذا محتمل تعارف الناس على البيع بالتعاطي في الخبز دون تلفظ بالصيغة. هذا عرف فعلي هذا فعلي وصاحبه عام احسنت واعتباره صحيح ومدى العمل به عند اهله غالب ولا مطرد؟ الشافعية ما يعملون به ولا لا يقولون به فرق لا يعملون بي ولا لا يقولون به ها انا مرة كنت في الجامعة ادرس الطلاب طبعا من مذاهب متعددة منهم طلاب من اندونيسيا ومنهم من اه غيرها فاحد الطلاب من اندونيسيا شافعي فكنت داخل الى الجامعة وشفته واقف عند المكينة اللي يحط فيها ريال وياخذ موية. قلت له تعال هنا. وين رايح؟ انت شافعي ما يصلح هذا. على مذهبكم لا يصح نعم لكن الفعل جار على هذا والله اعلم على كل حال اذا كان غالب معناه ان البعض لا يعمل به طيب تخصيص كلمة اللحم عند الاطلاق بلحم بهيمة الانعام قولي عام ولا خاص؟ على كل حال هنا مسألة مهمة. بالنسبة لمسائل العادة والعرف تحتاج الى استقراء الواقع جيد وليس بالضرورة ان الفقيه يستطيع ان يكون مدركا للواقع في كل الامكنة والازمان صح ولا لا نعم فقد نقول عن مسألة انها عرف عام في ظننا ونكتشف انه في بلد من البلدان لا يتعارفون على ذلك واضح فالمقصود هنا فهم المقصود فهم القاعدة وليس تحقيق المثال طيب اللي بعده صحيح نعم هذا عرف صحيح ما في اشكال مدى العمل به عند اهله مطرد ولا غالب ولا مساوي ولا نادر؟ يعني هو بين المطرد والغالب. طيب قول الرجل والله لا اضع قدمي في دار فلان وارادة مطلق الدخول لا مجرد وضع القدم قولي صاحبه خاص ممكن نوعان ما ادري صحيح يحتمل ان يكون غالبا والله اعلم. اطلاق الرفع على المعنى النحوي الذي يقابل النصب والجر قولي ولا فعلي؟ قولي. قولي. صاحبه. خاص خاص بالنحويين هذا لا هو خاص بالنحويين والا الرفع عند المتخصصين في البناء بغيت صح ولا لا؟ نعم اعتباره صحيح والعمل به عند اهله مطرد عند اهله مطرد. اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتة بالتكبير المختتم بالتسليم. موضوعه باقي شي تعارف الناس على بيع غرفة النوم ان يكون حملها وتركيبها على البائع فعلي صاحبه الاقرب انه عام وقلت لك هذا حكمنا على هذا العرف يحتاج الى استقراء لكن المقصود فهم المثال وهو عرف صحيح ولا فاسد؟ صحيح. مدى العمل به عند اهله؟ غالب او مطرد اطلاق الصلاة على العبادة ذات الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قولي صاحبه شرعي صاحبه الشرع يعني اعتباره صحيح بلا شك مدى العمل به عند اهله مطرد او غالب غالب ممكن البعض يرد في النصوص الشرعية احيانا على وجه الندرة اطلاق الصلاة على الدعاء كقوله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي تقديم الخاطب هدايا لخطيبته دون ان تحتسب من المهر. فعلي صاحبه صاحبه والله ما ادري انا لا ادري خلاص لا لا هذا ما نقول شرعي لا هل الشرع يعني جعل هذا عرفا؟ لا لا هذا تعارف عليه الناس. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة اذا لم تتم فهذه الهدايا التي دفعت في مدة الخطبة ماذا يقال فيها وذكروها الحنابلة لكن نسيت وش قالوا فيها فهي من المهر كذا طيب ترد المهم جيد. على كل حال فنقول هذا العرف موضوعه موظوع ويش اه نعم صاحبه خاص لان بعض الناس يتعارفون على احتسابهم من المهر وبعضهم لا يتعرفون على ذلك والمسألة فيها اشكال. صحيح مدى العمل به؟ ما ادري والله. لا ادري. انا اكتب انا بكتب لا ادري طيب التعارف على انظمة المرور تعارف على انظمة المرور فعلي وعام وصحيح مطرد تعارف المسلمين على ستر العورات فعلي عام صحيح شرعي نعم شرعي والله ما ادري يعني هو ممكن يقال شرعي وممكن يقال عام طيب اعتباره صحيح مدى العمل به مضطرد جريا عرف اهل الفسق بخروج المرأة بالملابس القصيرة فعلي خاص فاسد ها؟ عند اهله عند الفساق. لا مساوي. من الفساق من عنده غيرة والله اعلم تعارف المصارف الربوية على اخذ فائدة على القروض. فعلي واحيانا يكون قولي حتى لكن فعلي خاص فاسد غالب والله اعلم. والله قلت لك اشكال ان هذه المسائل تحتاج الى استقراء للواقع. طيب السؤال الرابع عشر من خلال درسته في شروط العرف بين الحكم فيما يأتي مع التعليل. الجدول هذا متعب شوي الحمد لله انه عدينا لانه يعني بعض المسائل كما قلت لكم ان مسائل العرف تحتاج الى نظر في الواقع وربما يحكم الانسان على العرف بانه مضطرد فيتبين انه غالب وليس بمطرد من خلال ما درسته في شروط العرف بين الحكم ما يأتي مع التعليل. اوقف رجل وقفا وذكر فيه الفاظا لها معنى عرفي زمن الوقف وبعد سنين تغير العرف في تلك الالفاظ. فهل العبرة بالعرف الاول ام بالثاني؟ الاول لان العرف المعتبر هو المقارن او السابق لو جرى العرف على حمل البائع للاشياء الثقيلة الى محل المشتري لكنه صرح العقد بان الحمل على المشتري. فهل يكون حملها على البائع او على المشتري هذا المشتري لانه صرح بخلافه لو تعارف التجار على اخذ فائدة بنسبة معينة في القروض فاقرض شخص مبلغ من المال لشخص اخر. فهل يستحق الفائدة التي جرى بها العرف لا ليش؟ لان من شرط عرف لا يخالف الشرع لو جرى العرف في احد اسواق البلد على ان شراء الاثاث مهما كان قليلا او خفيفا يكون حمله على البائع. فاشترى شخص اثاثا خفيفا من سوق اخر فهل يلزم البائع بالحمد؟ يعني احد الاسواق عندهم خدمة للعملاء ومعروف هذا السوق لو تشتري قلم معك الى السيارة خلاص خدمات يعني خمسة نجوم طيب فراح شخص الى السوق ابو ريالين ماشي واشترى من عندهم قلم تفضل القلم واعطوه قال لا شيل وصل السيارة. قال لا قال يا اخي انا لي عشر سنوات اشتري من السوق الفلاني كل ما اشتريت شيء يوصلونه للسيارة حتى لو كيس صغير شرايكم؟ يلزم التوصيل؟ لا يلزمه التوصيل لان هذا عرف خاص ويشترط في العرف ان يكون مطردا او غالبا من خلال ما درسته في القواعد المندرجة تحت قاعدة العادة محكمة بين الحكم والقاعدة الانسب للمسائل الاتية تبايع اثنان واطلق الثمن دون تحديد لنوع العملة فكيف تحدد العملة؟ كيف نحدد العملة؟ بالغالب والقاعدة في هذا انما تعتبر العادة اذا اطردت ايش؟ او غلبت انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت. طيب هل يصح ايجاب الاخرس وقبوله في عقد النكاح ان كان باشارة مفهومة؟ نعم والقاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان اشترى شخص من محل غرفة نوم ولم يشترط على البائع الحمل ولا التركيب ولا مشترط على البائع الحمل ولا التركيب فهل يلزم البائع حملها وتركيبها مرحبا حسب العرف حسب العرف نقول ان كان العرف جاريا بذلك فنعم للقاعدة ايش؟ المعروف عرفا كالمشروط شرطا وكل شخص سعودي شخصا سعوديا في السعودية ان يشتري له ثوبا. ليش هذا التحرز لانه عرف خاص يمكن ان يشتري له ثوبا ولم يقيده بنوع معين فاشترى له ثوبا سودانيا فهل يصح تعرفون الثوب السوداني مختلف عن الثوب السعودي الثوب السوداني فيه جيب من الامام من الخلف صح ولا لا لا يا شيخ لا لا الظاهر من الامام ومن الخلف لانه يلبس باي لجهتين على التخيير. نعم من عنده من عنده خبر يقين في هذا؟ لا لا خبر داخلي من برا ومن الداخل ها يا شيخ محمود في بعضها تلبس بالجهتين هاي ما عندنا احد خياط ولا طيب على كل حال ليس عنوانا محاضرة انواع الثياب طيب المقصود هل يصح ذلك ولا لا؟ نقول لا. لان التوكيل هنا يفسر بالعرف ارسل شخص رسالة مكتوبة لزوجته فيها انت طالق فهل تطلب؟ نعم القاعدة الكتاب كالخطاب هل لمن استأجر دارا ان يأذن لمن شاء من اصحابه او اضيافه في الدخول والمبيت دون اخبار المؤجر بذلك؟ نعم المعروف عرفا كالمشروط شرطا الاشارة المفهمة من الاخرس هل يقع بها الطلاق والعتق نعم القاعدة الاشارة المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان. يطلق العيش في الكويت على الارز والاحساء صح لا لا يعني الرياض ما هو نفس ما هو نفس غلبة العرف في الشرقية لا لكن اه نقول يطلق العيش في الكويت والاحساء على الارز وفي المدينة المنورة على الخبز فمن حلف لا يأكل عيشا واكل الرز هل يحنت الجواب يقول يحيى ان كان من الكويت ولا يحيى ان كان من المدينة. هذا التفصيل. هذا والقاعدة؟ قاعدة العمر سنة ما نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان او نقول العادة محكمة او نقول العادة محكمة وممكن نقول لا ينكر تغير الاحكام بتغير المكان هل يترك الامر بالمعروف في بعض الصور اذا علم ان المأمور به سيفعل ما هو اشد منه واقبح نعم وش القاعدة هذه ما يظهر انها ما يظهر انها تتعلق بقاعدة العادة المحكمة ما يظهر لعلها جاءت هنا خطأ لا لا هذي ما هي تبع العادة محكمة ماشي الايجاب والقبول في البيع عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني هل يقوم مقام الايجاب والقبول باللفظ نعم والقاعدة الكتاب كالخطاب السؤال السادس عشر ميز ما يعتبر من الاحكام التي تتغير بتغير الازمان وما لا يعتبر منها طبعا قاعدة لا ينكر تغير الاحكام تغير الازمان هذي من القواعد التي يستخدمها كثير من الناس في غير محلها يقول لا يا اخي هذاك زمن الصحابة كانوا يصلون في الجماعة ان لا ينكر تغير الاحكام تغير الاسماء. الان نحنا تغيرت الاوضاع وصار الناس مشغولين فلا تجب الجماعة ولا ممكن نقول الجمعة قول يا اخي الجمعة اول ما عندهم دوام الحين احنا في هالايام ذي انا شغال في مثلا في البورصة عندي تجارة ما اقدر اصلي الجمعة طيب فنقول انما ان الاحكام التي تتغير بتغير الازمان هي الاحكام التي ترتبط بالعرف اما الاحكام الشرعية التي لا ارتباط لها بالعرف فهذه ايش لا تتغير بتغير الازمان. طيب نأخذ امثلة على هذا اثبات صفات الله تعالى تغير تغير الزمان لا تتغير بتغير الزمان. وجوب صلاة الظهر ها لا تتغير لو قال لك والله الصحابة ما كان عندهم وظايف ودوام الى في هذا الوقت تغيرت الاحوال يقبل هذا لا يقال. المسائل التي تكلم فيها الفقهاء بناء على طب عصرهم. ثم ثم تطور الطب في زماننا. وظهر لنا فيها خلاف ما كان عندهم تتغير تتغير نعم يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفق الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول. تحريم الزنا. لا يتغير لا يتغير يعتبر الجوجاء شخص عياذا بالله قال لك الان فيه وسائل لمنع الحمل ما كانت موجودة في الزمن السابق هل نقول يتغير الحكم؟ لا يتغير قطعا يعتبر توفير الكهرباء في البيت من النفقة الواجبة مع انه لم يكن كذلك في الزمن الاول جاءت المرأة قالت سدد فاتورة الكهرب يا اخي ذبحنا الحر قال الصحابيات افظل منك والصحابة ما كانوا يغفرون لهم كهرباء في البيت ما في احد من الصحابة جاب لزوجته كهربا والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك على الصحابة. ما قال لهم لازم توفرون الكهرب وش تقولون لها حق ولا ما لها حق؟ ها؟ لها حق لان هذا الحكم يتغير بتغير الزمان النبي صلى الله عليه وسلم ربط النفقة بالمعروف وقال خذي ما يأتيك ما يكفيك وولدك بالمعروف والمعروف في زمانهم يختلف عن المعروف في زماننا هو النبي والله عز وجل قال آآ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وليس من المعروف في زماننا ان يترك المرأة في البيت من غير كهرباء وقت صلاة الفجر ما يتغير حتى الشخص دوامه مثلا الساعة ثمانية يتغير وقت صلاة الفجر في حقه لا يتغير هذه من الاحكام القطعية غير مرتبطة بالعرف. تحريم الربا مع ان اكثر البنوك في هذا الزمان تقوم عليه لا يتغير طيب الان السؤال السابع عشر هذا يتعلق بالقواعد الكبرى كلها