﻿1
00:00:23.450 --> 00:00:48.050
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في دراسة كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمه الله

2
00:00:48.700 --> 00:01:20.450
نتدارس فيه ما اشار المؤلف اليه من القواعد الاصولية والفقهية في شرح هذا الكتاب ولعلنا نبتدأ بقراءة شيء من كتاب دليل الطالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:20.550 --> 00:01:41.450
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على على الرجل حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين. او استظلال

4
00:01:41.750 --> 00:02:10.500
بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها لحاجة الثالث قصد شم الطيب ومس ومس ما يعلق واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه

5
00:02:10.700 --> 00:02:29.950
ومتى زال عذره وازاله في الحال والا فدا الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظافر الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه

6
00:02:30.250 --> 00:02:52.100
وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا السادس عقد النكاح ولا يصح السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل

7
00:02:52.150 --> 00:03:14.800
وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظهر اطعام مسكين وفي اثنين اطعام اثنين والظرورات تبيح تبيح للمحرم المحرمات ويفدي قول المؤلف باب محظورات الاحرام اي الامور التي

8
00:03:14.950 --> 00:03:37.250
يمنع منها الانسان بسبب دخوله في النسك وذكر انها اربعة سبعة اشياء وهذا من جهة الاجمال والا من جهة التفصيل تصل الى تسعة احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين

9
00:03:37.700 --> 00:03:58.150
قال هنا تعمد واراد به ان من لبس المخيط ناسيا فانه لا يعد قد ارتكب شيئا من المحظورات تدلى الشارع على هذا بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

10
00:03:58.400 --> 00:04:21.450
ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين فهذا الحديث ذكر نماذج مما يمنع المحرم من لبسه

11
00:04:22.150 --> 00:04:49.100
واخذ العلماء من هذا ان كل ما يماثلها فانه يأخذ حكمها سواء قيل بانه في معناه لان من طرائق الحاق المسكوت بالمنطوق ان يكون في معناه يسمونه الالحاق بنفي الفارق

12
00:04:49.350 --> 00:05:12.250
فانه مثلا لا فارق بين القميص وبين الفنيلة التي تكون لاعلى البدن فتأخذ حكمه وتلاحظون ان المذكور في هذه في هذا الحديث على انواع منها ما يكون للبدن وهو القميص

13
00:05:12.700 --> 00:05:37.150
ومنها ما يكون تغطية للرأس وهو العمامة ومنها ما يكون تغطية للبدن والرأس وهو البرنس ومنها ما يكون تغطية لاسفل البدن وهو السراويل فكل ما كان مماثلا لهذه الانواع من انواع اللباس

14
00:05:37.200 --> 00:06:04.750
فانه يأخذ حكمها يقال لهذا الالحاق بنفي الفارق بحيث اننا درسنا هذه الامور وقارناها ببعض الالبسة الجديدة فلم نجد بينها فارقا مؤثرا في الحكم فدل هذا على انها تأخذ حكمها

15
00:06:05.100 --> 00:06:31.400
والالحاق بنفي الفارق اكثر العلماء يجعلونه من القياس وطائفة لا يجعلونه من القياس وانما يجعلونه من تطبيق النص والمعنى في التفريق ان هذا الالحاق لا يحتاج الى علة لا يحتاج الى ذكر

16
00:06:31.600 --> 00:07:02.300
العلة فمن ثم من اشترط في القياس العلة قال هذا ليس بقياس وانما هو تطبيق للنص ويعتبرونه مثابة اه اعطاء الشيئين المتماثلين نفس الحكم وبمثابة الحاق الافراد بالالفاظ العامة ومن قال بان القياس لا يشترط فيه

17
00:07:03.150 --> 00:07:29.000
ذكر العلة قال بان هذا من القياس والجمهور لا يسمونه قياسا والشافعية يجعلونه من القياس وقوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذه من ما يتعلق الطيب او نحوه وقوله ولا الخفين الخف

18
00:07:29.200 --> 00:07:57.300
لباس القدمين لباس للقدمين وهذا الحديث ظاهره العموم بحيث يشمل الرجال والنساء ولكن هناك سنة اقرارية فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر النساء على لبس المخيط حال الاحرام ومن ثم

19
00:07:57.350 --> 00:08:22.850
قيل بان هذا الحديث العام مخصوص بالسنة الاقرارية وقوله ولا الخفين اي ان المحرم لا يلبس الخفين لانه من انواع المخيط قال الا اي يستثنى مما سبق حاله يجوز لبس الخفين فيها

20
00:08:23.200 --> 00:08:43.100
قال الا ان لا يجد نعلين اذا لم يجد النعل النعل يكون بسيور وتكون على القدم فاذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين فاذا جاز لبس الخفين هل يلزم

21
00:08:43.350 --> 00:09:06.300
قاطع الخفين او لا يلزم العلماء لهم قولان طائفة قالوا بانه يلزمه ان يقطع الخف اسفل من الكعب وذلك لحديث ابن عمر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من المدينة

22
00:09:06.400 --> 00:09:29.200
الى مكة وطائفة قالوا بان الخفين لا يقطعان اذا لم يجد المرء النعلين بل يلبسهما كاملة استدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:29.300 --> 00:09:56.300
بخطبة عرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ايهما المتأخر؟ حديث ابن عباس الذي فيه لبس الخف بدون قطع فحينئذ عندنا طريقان عندنا حديثان متعارضان احدهما يشترط القطع والاخر لا يشترط

24
00:09:57.550 --> 00:10:22.400
العلماء لهم مسلكان احدهما قال حديث ابن ابن عمر متقدم فيكون منسوخا ويكون الحديث الذي فيه عدم ذكر القطع هو الناسخ لانه متأخر وطائفة قالوا حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد بذكر

25
00:10:23.700 --> 00:10:49.800
قطع الخفين اسفل من الكعبين ايهما اولى ان يؤخذ بالنسل او يؤخذ بي التقييد تقييد المطلق ولذا وجد تعارض بين دليلين فحين اذ نحاول الجمع بينهما ومن طرائق الجمع التقييد

26
00:10:50.350 --> 00:11:14.400
فاذا لم نستطع التقييد الم نستطع الجمع انتقلنا الى النظر في التاريخ للعمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم هنا ايهما اولى؟ القول بالتقييد او القول بالنسب اولي القول بالتقييد اوفق لي

27
00:11:14.500 --> 00:11:39.250
قواعد الجمع بين النصوص قال المؤلف لان هذا قيل هذا يعني حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان حديث ابن عباس بعرفات قاله الدار قطني حديث ابن عمر بالمدينة

28
00:11:39.300 --> 00:11:58.950
لرواية احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ وزيادة الثقة مقبولة بان حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم

29
00:11:59.050 --> 00:12:23.700
وهو جواز اللبس بلا قطع. وتقدم معنا ان الاوفق على طرائق الاصوليين تقديم الجمع ومنه التقييد على  النسخ المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين ولو اشارة لوجود الخلاف

30
00:12:24.650 --> 00:12:44.200
فاو استظلال بالمحمل عندنا ثلاثة ثلاث مسائل الاولى ان من محظورات الاحرام تعمد تغطية الرأس من الرجل دون المرأة ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة

31
00:12:44.800 --> 00:13:11.100
لانها تغطية للرأس ونهى عن لبس البرانس لما تحتويه من تغطية الرأس هنا نظرنا الى المعنى والحقنا بقية ما يغطى به الرأس بالعمامة واستدل بحديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي

32
00:13:11.200 --> 00:13:34.950
مات يوم عرفة وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه. تخمروا يعني ايه تغطوا فنها عن تغطية الرأس قال ثم علله بانه يبعث يوم القيامة ملبيا لان لان حرف ان هذا من حروف

33
00:13:35.050 --> 00:14:00.250
التعليل بالتالي نقول ما بعده علة فالعلة في كونه لا يغطى رأسه انه محرم ادل هذا على ان كل محرم لا يغطي رأسه واما المسألة الاخرى فهي مسألة الاستظلال بالمحمل

34
00:14:01.750 --> 00:14:29.900
الفرق بين تغطية الرأس والاستظلال بالمحمل ان المحمل ليس بملاصق للرأس ومن ثم يفرق بينهما هل يلزم من هذا على المذهب انه يلزم المحرم ان يغطي رأسه ان يكشف رأسه للسماء مطلقا يقول لا

35
00:14:30.000 --> 00:14:55.450
هم يفرقون بين ما ينتقل مع المحرم وبينما يكون ملاصقا للارض الملاصق للارض يقولون بانه لا حرج على المحرم في ان يكون تحته كالبنيان بخلاف ما ليس بملاصف ما ليس بثابت في الارض

36
00:14:55.700 --> 00:15:20.300
ومنه المحمل هل يجوز للمحرم ان يستظل بالمحمل وما في معناه اختلف العلماء في هذه المسألة  ظاهر مذهب احمد ان المحرم لا يستظل بالمحمل ويستدل عليه بما ورد عن ابن عمر

37
00:15:20.500 --> 00:15:47.100
رضي الله عنهما انه قال اظحي لمن احرمت له. اي ابرز للشمس هذا القول قول ماذا؟ صحابي قول الصحابي يشترط في حجيته الا يخالفه صحابي اخر صحابي هنا قد خالفه صحابي اخر ومن ثم لا يصح الاستدلال به

38
00:15:47.400 --> 00:16:10.650
وعنه اي في رواية اخرى عن الامام احمد له ذلك اي يجوز له يجوز للمحرم ان يستظل بالمحمل. وهو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة واستدل عليه بعدد من الادلة. الدليل الاول قال اشبه الخيمة

39
00:16:11.150 --> 00:16:32.650
الخيمة يجوز للمحرم ان يستظل بها لانها ثابتة على الارض بالاتفاق فنقيس المحمل على الخيمة فهذا استدلال قياسي ثم قال وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر

40
00:16:32.750 --> 00:16:57.700
فضربت له بنمرة فنزل بها هذا خيمة محل اتفاق هذا دليل على اي شيء على الاصل اذا اين اركان القياس الاصل وشو الاصل خيمة الفرع المحمل الحكم جواز الاستظلال به

41
00:16:58.100 --> 00:17:32.600
العلة انه مغط للرأس غير ملاصق له  قال المؤلف وقد ورد في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وظعوا له ثوبا على الشجرة يستظل به ولذا قال وان طرح وان طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس اجماعا

42
00:17:33.500 --> 00:17:52.050
وله يعني على المذهب يعني يجوز له ان يتظلل بثوب على عود لقول ام الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال واحدهما اخذ بخطام

43
00:17:52.050 --> 00:18:16.000
ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة فهذا استدلال ايش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واقراره  ويدل على هذا عدم ثبوت

44
00:18:16.150 --> 00:18:42.950
النهي عن الاستظلال بالمحمل فلذا يترجح قول الجمهور في هذه المسألة ننتقل الى مسألة اخرى الا وهي مسألة تغطية الوجه جمهور اهل العلم والمشهور من مذهب الائمة الاربعة انه يجوز للمحرم ان يغطي وجهه

45
00:18:43.450 --> 00:19:06.450
استدلوا على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول انه قد روي ذلك عن جماعة من الصحابة عثمان وزيد وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فهذا اجماع سكوتي باجماع السكوت

46
00:19:06.500 --> 00:19:29.750
من انواع الادلة قال وبه اي بالقول بالجواز قال الامام الشافعي وعنه لا يعني هناك رواية عن احمد لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه لان في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة

47
00:19:29.800 --> 00:19:53.450
الذي مات في عرفة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه كلمة وجهه انما رواها مسلم في صحيحه ولم يرويها الامام البخاري وحينئذ اختلف العلماء في هذا الحديث منهم من قال هو

48
00:19:53.500 --> 00:20:19.350
حديث دال على منع المحرم من تغطية وجهه كما هي الرواية التي ذكرها المؤلفنا ومنهم من قال هذه الزيادة الشاذة فاكثر الرواة لم يذكروا هذه اللفظة ومن ثم اذا خالف الثقة من هو اوثق منه

49
00:20:19.500 --> 00:20:50.450
فان روايته تكون مردودة لشذوذها والموقف الثالث يقول هذا المنع خاص بالميت لان الميت لا يمكن اجتناب تغطية رأسه الا باجتناب تغطية وجهه فيكون هذا الخبر خاصا الميت انتقل الى مسألة اخرى وهي تغسيل الرأس

50
00:20:50.800 --> 00:21:18.100
فانه يجوز تغسيل الرأس بالماء قد روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وورد انه صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم بذي طوى وحرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا

51
00:21:18.850 --> 00:21:41.150
وجاء ايضا في حديث عمر انهم كانوا يأتوني الى بعض الابار بالجحفة وهم محرمون فيقول عمر تعال اباقيك اي ننظر من هو الذي اكثر بقاء بالماء اينا اطول نفسا في الماء

52
00:21:41.550 --> 00:22:06.300
مسألة التسريح وقع فيها خلاف فمنعه المالكية وهو رواية عن احمد لما فيه من الترفه والجمهور على جوازه بان الشرع انما منع من القي الشعر وقصه التسريح ليس فيه شيء من ذلك

53
00:22:06.650 --> 00:22:34.450
الشعر الساقط بالتسريح شعر منفصل لكنه لم يتبين انفصاله الا بالتسريح يبقى مسألة ما لو حمل على رأسه طبقا او وضع يده على رأسه فهذا مباح لانه وعلل المؤلف اباحة هذه المسألة مع منع

54
00:22:34.550 --> 00:22:55.600
تغطية الرأس بان وضع الطبق او وضع اليد على الرأس لا يماثل تغطية الرأس من جهة ان هذا الفعل لا يراد به ستر الرأس بخلاف الاول مما يتعلق بهذا مسألة

55
00:22:56.450 --> 00:23:26.550
الانثى واحرامها مسألة الانثى واحرام الانثى فان الانثى يقرر الفقهاء ان احرامها في وجهها ويديها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين المنع هنا من النقاب والمنع من القفاز

56
00:23:27.050 --> 00:23:53.350
ومعنى قولهم احرامها في وجهها ويديها انها لا تغطيهما بمخيط. وما فصل على مقدار الوجه واليدين اما لو غطتهما بسادل فان الصواب انه لا حرج على المرأة فيه ورد لان الشرع انما منع من النقاب

57
00:23:54.000 --> 00:24:25.700
ولم يمنع من تغطية الوجه بسدل بسدل الغطاء على الوجه قال وهناك طائفة رأوا ان هذا الخبر يدل على منع المرأة المحرمة من تغطيته  بل بعضهم حكى فيه اتفاقا كما نقله المؤلف هنا عن صاحب الشرح

58
00:24:26.250 --> 00:24:48.850
وفي هذا نظر بل قد ورد عن جماعة من الصحابة منهم ما ذكر عن اسماء وعن عائشة وجماعة من التابعين جواز التغطية بل هذا هو ظاهر النصوص فقال الا ما روي عن اسماء انها تغطي وجهها

59
00:24:48.900 --> 00:25:08.350
فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. فدل هذا على ان السدل لا حرج فيه على المحرمة. والمنع من لبس النقاب الذي يكون فيه النقب امام العين يؤخذ من هذا الحديث

60
00:25:08.550 --> 00:25:34.500
بواسطة مفهوم المخالفة ان المرأة يجوز لها ان تلبس القفازين وان تلبس النقاب في غير حال الاحرام ثم ذكر المؤلف حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت

61
00:25:34.700 --> 00:26:00.200
احدانا جلبابها على وجهها الجلباب لباس يغطي جميع بدن المرأة بما فيه رأسها ووجهها. ومن المأمورات الشرعية. قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ايش؟ من

62
00:26:00.250 --> 00:26:29.800
جلابيبهن قالت فاذا جاوزونا كشفناه قال المؤلف ولا يضر لمس المسلول وجهها. بعض الفقهاء يقول بان المرأة اذا سدلت على وجهها تجافيه عن وجهها واثر هذا عن بعض الشافعية ونقله المؤلف عن القاضي لكن هذه المجافاة ليس لها دليل

63
00:26:29.900 --> 00:26:59.800
ليس لها دليل والشرع انما نهى عن النقاب ما تغطية الوجه بالسادل فليس في الخبر الثالث قصد شم الطيب فالمحرم يجتنب استعمال الطيب بعد احرامه. ومنه قصد شم الطيب استدل عليه بحديث ولا تمسوه طيبا

64
00:27:00.350 --> 00:27:23.500
طيب هنا نكرة ولا معرفة طيب نكرة في سياق النهي فيكون عاما فيشمل القليل والكثير بالتالي لو جاءنا انسان معه الصابون فيه روائح عطرية نقول لا يجوز لماذا؟ لان الشرع

65
00:27:24.600 --> 00:27:43.600
منع من استعمال اي طيب من استعمال اي طيب يدل هذا على شموله لكل ما فيه طيب ولو كان قليلا قال في الشرح اجمعوا على انه يعني المحرم يمنع من الطيب

66
00:27:44.000 --> 00:28:05.350
قال ولا يجوز له لبس ثوب مطيب اذا عندنا تطييب البدن قبل الاحرام بما يبقى في الاحرام هذا جائز واما تطييب لباس الاحرام قبل الاحرام نقول هذا ما يصح واذا

67
00:28:05.700 --> 00:28:29.250
طيب لباس الاحرام لم يجز لبسه في حال الاحرام قال ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا قد ورد في حديث يعلى بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر امره بغسل اثر الخلوق

68
00:28:30.300 --> 00:28:53.050
ويدل عليه حديث ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران في هذا دلالة على ان المحرم لا يستعمل الزعفران ولو كان قليلا اذا كان هناك بعض ما يشرب لا يحل للمحرم ان يضع فيه زعفران لان زعفران هنا

69
00:28:53.300 --> 00:29:20.250
نكرة في سياق النفي ولا يلبس ثوبا مسه وقوله ومس ما يعلق يعني اذا كان هناك اشياء عندما يمسها بيده تعلق ببدنه او بيده فحين اذ لا يجوز له ان يمسه لان هذا تطييب ليده

70
00:29:20.600 --> 00:29:49.600
ومثله استعمال الطيب في الاكل والشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وهذا قول الجمهور خلافا للامام مالك ويدل على هذا حديث ولا تمسوه بطيب اما بالنسبة لشم الفواكه فهذا لا يماثل

71
00:29:50.400 --> 00:30:12.900
شم الطيب ولا مس الطيب فلا يدخل بالنهي وهكذا نبات الصحراء كالشيخ والقيصوم والخزامى وهكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب مثل القرنفل او بعض انواع العنب قد يكون فيها

72
00:30:13.300 --> 00:30:43.750
طعم وبعض والليمون قد يتطيب به او قد يستطيب بعض الناس رائحته فمس والشم هذه الامور لا يعد محظورا لماذا؟ لانه لا يدخل في اسم الطيب اذا من اين اخذنا جواز هذه الاشياء ومنع الاولى من اسم الطيب

73
00:30:44.100 --> 00:31:09.000
والقاعدة ان الاسماء الواردة في النصوص الشرعية الذي التي ليس للشرع فيها اصطلاح خاص نرجع فيها الى لغة العرب والعرب لا يسمون استعمال هذه الامور لا يسمون هذه الامور طيبة لا يسمون الفاكهة طيبا

74
00:31:10.100 --> 00:31:32.300
ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بفدية هذه الامور فقال فمن لبس يعني المخيط او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه يعني لا يجب عليه فدية

75
00:31:32.900 --> 00:31:50.450
استدل المؤلف بحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان هذا اللفظ عفي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في الخبر ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان

76
00:31:51.500 --> 00:32:12.950
ولفظ التجاوز انما هي في الاثم خاصة واما الفدية فانها لا تدخل في مسألة التجاوز من اين اخذنا ان مسألة النسيان لا فدية فيها اخذناه من حديث يعلى ابن امية

77
00:32:13.350 --> 00:32:33.150
فان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بطيب  فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخلع عنك الجبة

78
00:32:33.700 --> 00:32:57.950
اغسل اثر الخلوق واصنع في حجك في عمرتك ما تصنع في حجك يعني من اجتناب المحظورات فدل هذا على ان استعمال الطيب ناسيا ولبس المخيط وتغطية الرأس اذا كان على جهة النسيان

79
00:32:58.000 --> 00:33:23.900
او الجهل او الاكراه فلا فدية فيها قال ومتى زال عذره من النسيان والجهل والاكراه فانه يزيل هذه الامور في الحال اما اذا ابقاها بعد علمه وتذكره فحينئذ يكون قائد

80
00:33:23.950 --> 00:33:48.150
فعل محظورا فوجب عليه الفدية من اين اوجبنا الفدية في هذه الامور اوجبناها بالقياس على محظور اخذ الشعر في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فمن كان منكم مريضا او به ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

81
00:33:48.200 --> 00:34:10.050
فمن كان منكم مريظا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الرابع ازالة الشعر هنا المؤلف جمع بين ازالة الشعر وتقليم الاظافر الجمهور يفرقون بينهما

82
00:34:10.600 --> 00:34:37.550
ازالة الشعر وتقليم الاظافر تخالف ما سبق في كون ازالة الشعر والاظافر لا يمكن اعادتها مرة اخرى بخلاف تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب ولذلك ذهب الجمهور الى ان من ازال الشعر او قلم الاظافر ناسيا وجبت عليه فدية الاذى

83
00:34:39.400 --> 00:35:01.200
بماذا قالوا لانه لا يمكن اعادة الحال على ما سبق هذا فيه اتلاف وقالوا بانه قد ورد في حديث كعب ابن عجرة انه اصيب في رأسه بالقمل حتى اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:35:01.550 --> 00:35:28.250
حلق شعره فهو معذور في حلق الشعر ومع ذلك اوجب عليه الفدية بالتالي حديث الناسي المخطئ يوعو في لامتي عن الخطأ والنسيان وصواب الرواية فيه تجاوز وذاك في الاثم واما وجوب

85
00:35:28.550 --> 00:35:55.150
الفدية والجزاء فهذا امر اخر. ولذلك من قتل غيره خطأ وجبت عليه الفدية وسيئة الكلام في قتل الصيد ازالة الشعر النص انما ورد في شعر الرأس. الاية والحديث لكن بقية شعر البدن تماثله

86
00:35:55.850 --> 00:36:21.550
شعر الوجه او شعر الصدر او نحوه من انواع الشعور هل هذا من باب القياس او من باب الالحاق بنفي الفارق نقول هذا من باب القياس عند الجمهور ليش قالوا فيه علة

87
00:36:21.650 --> 00:36:49.500
وانه شعر يترفه بازالته فوجبت الفدية عند ازالته. ولذلك احتاجوا الى ذكر العلة الامر الاخر من محظورات الاحرام تقليم الاظافر سواء اظافر اليد او اظافر الرجل وتقليم الاظافر لم يرد فيه دليل

88
00:36:50.400 --> 00:37:21.050
من الكتاب والسنة وانما فيه اجماع من الصحابة اجماع من الصحابة كانهم استندوا على قياسه على الاظافر  لذلك وقع اجماع على ان المحرم يمنع من تقليم الاظافر وذهب الجمهور الى اثبات الفدية فيه قياسا على حلق

89
00:37:22.100 --> 00:37:51.300
الشعر من باب القياس  تحريم تقليم الاظافر ورد بالاجماع واثبات الفدية فيه وردت ايش بالقياس هنا مسألة وهي اذا اضطر الى ازالة الظفر او ازالة الشعر فهل تجب عليه الفدية او لا

90
00:37:53.300 --> 00:38:15.000
ازطر الى ازالة الشعر او ازالة الظفر قل هذا على نوعين ان كانت الضرورة ناشئة من الشعر فحينئذ اذا ازاله فلا فدية فيه واذا كانت الظرورة من غير الشعر فاذا ازاله وجبت

91
00:38:15.250 --> 00:38:41.100
الفدية. مثال ذلك لو جاءنا انسان تحرق شعره الشعر هو الان موطن الظرورة حلقه من اجل تحرك الشعر. حينئذ لا فدية ومثله لو جاء بعض شعور شعر عينه فعاد على العين ولا يتمكن من ايذاء من ابعاده عن العين الا بازالته

92
00:38:41.250 --> 00:38:59.050
فهنا الاضطرار ناشئ من الشعر وبالتالي لا فدية فيه بخلاف ما اذا كان الاضطرار ناشئا من غيره. كمن جرى عليه حادث واحتاجوا الى حلقي شعر رأسه من اجل خياطة مكان الجرح

93
00:38:59.550 --> 00:39:23.500
وهنا تجب عليه الفدية لان الاضطرار ليس ناشئا من الشعب ومثله ما لو تاج الى ازالة ظفره وكان الاضطرار ليس ناشيا من الظفر المسألة المحظور السادس قد جعله المؤلف خامسا

94
00:39:23.550 --> 00:39:50.900
قتل الصيد  قوله قتل معناه انه لا بد ان يكون قد ازهقت روحه وكونه صيدا فيه دليل على انه مما يؤكل ان ما لا يوكل لا يسمى صيدا لو صدم بسيارته قطة

95
00:39:50.950 --> 00:40:17.900
او كلبا فما الجزاء عليه ولا اعجز عليه لماذا لانه ليس صيدا على الصحيح وصيد البحر مستثنى والممنوع من الصيد البر والقال الوحشي اما الانسي فهذا جائز لانهم لا زالوا يذبحون

96
00:40:17.950 --> 00:40:41.950
بهائمهم ويذبحون الابل والغنم والحيوانات الانسية وقد وقع الاجماع على ذلك قال تعالى احل لكم صيد البر وطعامه متاع صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

97
00:40:42.350 --> 00:41:03.500
والاحرام على نوعين احرام النسك وكون الانسان في الحرم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم كذلك مما يحرم الدلالة على الصيد فلو دل المحرم حلالا على الصيد

98
00:41:03.900 --> 00:41:38.000
فصاد فحينئذ يكون اثما ويجب عليه الجزاء وهكذا الاعانة على قتل الصيد ما بمناولة الة الصيد للحلال لماذا؟ لانه اعانة على المحرم قد ورد في حديث ابي قتادة انه صاد صيدا وكان معه اصحابه

99
00:41:38.100 --> 00:42:00.700
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه قالوا لا هذه تعود الى قاعدة متعلقة استخراج العلة وهي ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء

100
00:42:00.800 --> 00:42:18.550
دليل على ان ذلك الوصف المسؤول عنه مؤثر في الحكم فلما سأل عن الحمل وعن الاشارة قلنا هذه مؤثرة في الحكم والا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها

101
00:42:19.600 --> 00:42:44.100
وقوله فكلوا ما بقي كلوا هنا امر لكنه ليس للوجوب وانما للاباحة لانه ورد بعد منع لانه ورد بعد حظر ومنع كذلك يمنع المحرم من افساد البيض ورد عن عدد من الصحابة انهم اوجبوا

102
00:42:44.550 --> 00:43:09.300
الجزاء في البيض وهذا محل اتفاق بين الصحابة اشار المؤلف الى خلاف بين ابن عباس وبين ابي هريرة قال في قال ابن عباس في بيض النعام قيمته وفي قال ابو هريرة في بيظ النعام ثمنه

103
00:43:10.300 --> 00:43:34.800
الاصل ان هناك اختلافا بين القيمة والثمن فالقيمة قيمة السلعة قيمة امثال السلعة في السوق بينما الثمن ما بيعت به تلك السلعة لكن البيض هنا تالف وبالتالي لا يمكن ان يتصور فيه ثمن فكان مراد

104
00:43:35.050 --> 00:44:00.950
ابي هريرة بذلك القيمة لا الثمن ومما يدخل في هذا قتل الجراد فان الجراد من الصيد  قال لانه يرى يشاهد طيرانه في البر هذا استدلال على انه حيوان بري وليس بحيوان بحري

105
00:44:01.450 --> 00:44:18.750
متى يكون الحيوان بحريا اذا كان لا يعيش الا في البحر اما من كان يعيش في البر والبحر فهذا ليس بحريا قال ويهلكه الماء هذا الدليل على ان الجراد ليس ببحري

106
00:44:18.800 --> 00:44:37.750
انه اذا وضع في الماء هلك اذا وقع فيما هلك هذا دليل على انه ليس بحيوان بحري لانه قد ورد عن بعضهم انه قال الجراد من حيوانات البحر انهم يعتقدون انه يخرج من

107
00:44:38.200 --> 00:44:57.050
الحوت فبالتالي جعلوه من حيوانات البحر. والصواب انه من حيوانات البحر البر وحديث ابي هريرة مرفوعا انه من صيد البحر هذا وهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ابو داوود

108
00:44:57.750 --> 00:45:15.450
قال المؤلف عنه يعني هناك رواية اخرى ان الجراد من صيد البحر وبالتالي لا جزاء فيه قد اثر عن ابن عباس انه قال هو من صيد البحر وقال عروة ومن نثرة الحوت

109
00:45:16.300 --> 00:45:39.400
والقاعدة انه اذا اختلف الصحابة لم يصح ان نستدل بقول بعضهم دون بعضهم الاخر وبالتالي نقول بالنظر في حقيقة الجراد هل هو حيوان بري او حيوان بحري  حينئذ ننظر الى الخصائص

110
00:45:40.000 --> 00:46:06.600
التي تكون فيه على ما سبق قال المؤلف والقمل يعني ان المحرم لا يجوز له ان يقتل القمر القمل وهذا هو المشهور من المذهب قالوا لانه يترفه بازالته ولو واستدلوا ثانيا بانه لو كان يجوز قتل القمل

111
00:46:06.650 --> 00:46:28.000
لقتل كعب بن عجرة القمل الذي في رأسه ولم يحتج الى الحلق والجمهور انه يباح قتل القمل ولعل هذا القول ارجح وذلك لانه ليس بصيد ليس بصيد واما مسألة الترفه

112
00:46:28.100 --> 00:46:52.000
فهي مسألة او وصف غير منضبط والاوصاف غير المنضبطة لا يعلق الحكم بها قال المؤلف لا البراغيث فانه يجوز قتلها ومثله كل مؤذ فانه يستحب قتله حتى في الحرم والاحرام

113
00:46:52.100 --> 00:47:13.050
ولا جزاء فيه تدل عليه بحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام لما قال هنا فواسق دلع هذا على ان هذا الوصف معتبر فنظرنا الى خاصية هذه الحيوانات في كونها فواسق وجدناها مؤذية

114
00:47:13.250 --> 00:47:36.400
لذلك قلنا كل مؤذي فانه يجوز قتله لدخوله في اسم الفواسق ثم فسر الكلب العقور بنقل عن مالك بانه ما عقر عقر الناس وعدا عليهم وبالتالي نلحق بالخمسة الاسد والذئب والنمر

115
00:47:36.600 --> 00:48:07.450
فهذه مؤذية وليست صيدا وهكذا ايظا الحشرات المؤذية والبعوظ والذباب هذه الاشياء ليست صيدا وهي مؤذية فجاز قتلها للمحرم وفي الحرم المحظور السادس عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه بان يكون زوجا

116
00:48:07.900 --> 00:48:29.800
ولا لغيره بان يكون وليا او وكيلا ولو قدر ان المحرم عقد النكاح فان النكاح لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يتزوج ولا ينكح

117
00:48:30.050 --> 00:48:55.850
اي لا يكون وليا في بعض الروايات ولا يخطب قد ورد والاصل في النهي ان يدل على التحريم ويدل كذلك على الفساد وهذا هو قول الجمهور قد خالف ابن وخالف الامام ابو حنيفة

118
00:48:56.300 --> 00:49:15.500
لما ورد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان لكن هذا وهم من ابن عباس وقد تزوجها حلالا كما ذكرت ذلك ميمونة هي صاحبة القصة فهي اعرف

119
00:49:15.650 --> 00:49:37.850
وذكره ابو رافع وكان السفير بينهما فهو اعرف واما مسألة شراء الايمان للتسري فهذا جائز المحظور الاخر من محظورات الاحرام الوطء في الفرج لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

120
00:49:38.400 --> 00:50:08.650
ومما يدخل في اسم الرفث الجماع  قد ورد عن جماعة من الصحابة انهم حكموا بفساد الاحرام على الجماع ولا يعلم عن غيرهم مخالف اذا جامع قبل التحلل الاول الحنفية يقولون اذا وقف بعرفة فجامع

121
00:50:09.000 --> 00:50:36.550
حينئذ يصح حجه ويجب عليه الفدية الجمهور قالوا من جامع قبل التحلل الاول فحينئذ يفسد حجه ذلك لان ما كان قبل الوقوف يماثل ما كان في اثنائه ولي ورود اثار عن الصحابة ولا مخالف لهم

122
00:50:36.900 --> 00:51:06.450
كذلك من محظورات الاحرام دواعي النكاح ومقدماته فانها محرمة على المحرم اذا وطئ قبل التحلل الاول حينئذ يتعلق به احكام يجب عليه المضي في الحج ويفسد حجه و عليه ان يحج من قابل وتجب عليه بدنه

123
00:51:06.750 --> 00:51:27.200
لفتوى الصحابة بذلك اما اذا جامع بعد التحلل الثاني فهذا جائز ولا حرج عليه واما اذا جامع بين التحلل الاول والتحلل الثاني فلا يفسد الحج لكن ماذا يجب عليه قال بعض الصحابة عليه بدنة

124
00:51:27.800 --> 00:51:46.250
وقال بعض الصحابة عليه شاة وقال بعض الصحابة عليه فدية اذى يخير بين اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة في مكة لمساكينها هنا اختلاف بين الصحابة

125
00:51:47.300 --> 00:52:06.850
فحينئذ نقول اقل الاقوال وقع عليه اتفاق بينهم في الجملة فنثبته وما زاد عليه نحتاج معه الى دليل وليس هناك دليل المذهب على انه عليه بدنة. لكن الارجح ان عليه

126
00:52:06.900 --> 00:52:49.050
فدية اذى اما بالنسبة لدواعي النكاح ومقدماته والمباشرة دون الفرج والاستمناء فهذه من المحرمات والمحظورات والدليل على انها من المحظورات فتوى الصحابة في هذه المسائل  لكونها مقدمات له طيب اذا فعل هذه الامور

127
00:52:49.150 --> 00:53:09.900
فما الحكم نقول يأثم عليه ان يتوب الى الله هل عليه فدية؟ نقول يختلف حاله ان انزل اله حكم وان لم ينزل فله حكم اذا لم ينزل لم يفسد حجه بالاتفاق

128
00:53:10.250 --> 00:53:27.000
والصواب انه لا يجب عليه شيء وانما عليه ان يتوب الى الله. بعضهم قال عليه فدية اذى وبعضهم قال عليه شاة وبعضهم قال عليه بدنة لكن اقل الاقوال انه لا يجب عليه شيء

129
00:53:27.050 --> 00:53:50.200
ولا يوجد دليل المسألة الثانية اذا انزل قبل فانزل فحينئذ ما حكمه عندنا شيئا هل يفسد حجه او لا الجمهور بانه لا يفسد وهذا مشهور مذهب احمد قول الشافعي وابي حنيفة

130
00:53:50.650 --> 00:54:14.800
ما دليلكم؟ قالوا لان افساد الحج يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل يدل على فساد الحج بالانزال بعد المباشرة ودواعي الجماع وقالوا بانه لا يصح قياسه على الوطء لانه اعظم في المعنى منه

131
00:54:15.450 --> 00:54:35.850
ويدل على هذا ان الوطء تثبت به احكام كثيرة من وجوب الجماع من وجوب الحد ومن ثبوت المهر كاملا الى غير ذلك من احكامه والرواية الثانية عن احمد بانه يفسد الحج بالانزال

132
00:54:37.450 --> 00:55:00.150
وهو قول الامام مالك واستدل بقياسه على الوطء بالفرج وتقدم معنا ان هذا القياس لا يصح لان الوطأ في الفرج اعظم في المعنى وبالتالي لا يصح قياس الاقل في المعنى على

133
00:55:00.500 --> 00:55:22.250
الاعلى قال المؤلف وفي جميع المحظورات الفدية ممن فعل شيء من المحظورات السابقة وجبت عليه الفدية فدية الاداء ما هي فدية الاذى التخيير بين الصيام لثلاثة ايام في اي مكان او اطعام ستة مساكين

134
00:55:22.400 --> 00:55:56.000
او ذبح شاة في مكة لمساكينها وهذا بي تغطية الراس بلبس المخيط وفي تقليم الاظافر وفي قص الشعر وفي استعمال الطيب وفي لبس البرقع والنقاب للمرأة او لبس القفازات اما الصيد

135
00:55:56.450 --> 00:56:17.200
الواجب فيه جزاء يماثل ما صاد من بهيمة الانعام واما عقد النكاح فانه يفسد به يفسد العقد ولا يجب في فيه فدية واما الوطء ففيه بدنة على ما تقدم من التفصيل

136
00:56:17.550 --> 00:56:35.150
وفي جميع المحظورات تجب الفدية الا قتل القمل انه لا فدية فيه ان في حديث كعب ابن عجرة عندما حلق شعره لابد انه سيقتل بعض القمل الذي في رأسه ووجبت الفدية على

137
00:56:35.750 --> 00:57:00.300
حلق الشعر وهي وهو محظور مغاير مسألة الصيد هناك رواية عن احمد بانه اذا قتل القمل اطعم شيئا قال اسحاق تمرة فما فوقها لكن مثل هذا يحتاج الى دليل اما عقد النكاح فتقدم انه لا فداء فيه

138
00:57:01.400 --> 00:57:25.000
وفي البيض والجراد قيمته مكانه. ننظر الى قيمته كم يبيع الناس هذا البيض وهذا الجراد فيتصدق  في المكان حسب القيمة في المكان الذي اخذ فيه البيض او الجراد قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين

139
00:57:26.150 --> 00:57:53.350
الشعرة الواحدة لو اخذ ثلاث شعرات ففيها فدية اذى اذا اخذ واحدة قالوا فيه اطعام مسكين واحد واما اذا اطعم اذا اخذ شعرتين فانه يجب فيه اطعام اثنين وبعض اهل العلم قال يجب في قبضة طعام بدون تسمية

140
00:57:53.400 --> 00:58:19.150
للمساكين قالوا لانه لا يوجد تقدير من قبل الشرع بعضهم قال في الشعرة الواحدة اطعام مسكينين لانه اذا اخذ ثلاثة اخذ ثلاث شعرات وجب فيها اطعام ستة مساكين فنجزئها قال المؤلف والضرورات تبيح للمحرم المحرمات

141
00:58:22.250 --> 00:58:45.750
قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه  يفدي تبيح يعني انه اذا استعمل المحظور بسبب الظرورة وجبت عليه الفدية قلنا هذا الكلام فيه تفصيل حتى في المذهب

142
00:58:46.650 --> 00:59:06.950
شو التفصيل؟ ان كانت الظرورة ناشئة من ذات المحظور فان لم تجب الفدية وان كانت ناشئة من غيره وجبت الفدية قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه هذه ضرورة

143
00:59:09.400 --> 00:59:38.200
فاوجب فيها الفدية وهنا المرض والاذى امر خارج المراد بالاذى هنا القمل ولحديث كعب ابن عجرة يبقى معنا مسألة ما هو ضابط الضرورة ما هو ضابط الظرورة العلماء لهم منهجان في ضابط الضرورة

144
00:59:40.950 --> 01:00:07.450
طائفة يقولون بانه ما يلحق به خوف وفوات نفس او عضو او من نفس او من تابع خوف فوات نفس او عضو من ذاته او من تابع له القول الثاني يقول

145
01:00:08.100 --> 01:00:43.550
بان المراد بالظرورة ما يلحق بفقدها ظرر ولا يقوم غيرها مقامها وتفسير الظرورة بالتفسير الثاني ارجح لانه الموافق للمعنى اللغوي للظرورة المأخوذ من الظرر ولانه المتوافق مع تصرفات الشرع واحكامه في مسائل الظرورات

146
01:00:44.650 --> 01:01:10.250
ولكن لابد ان يلاحظ ان استباحة المحظور سبب الضرورة لها شروط من هذه الشروط الا يمكن دفع الظرورة الا بفعل المحظور من هذه الشروط ان يكون المحظور اقل من الظرورة

147
01:01:11.600 --> 01:01:36.850
من هذه الشروط الا يرتكب من المحظور الا بقدر ما تندفع به الضرورة من هذه الشروط الا يجد طريقا اخر يمكن دفع الاضطرار به على ما هو مفصل عند اهل العلم

148
01:01:36.950 --> 01:02:03.500
في مسائلي شروط قاعدة الظرورات يبيح المحظورات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله

149
01:02:03.600 --> 01:02:20.900
صحبه اجمعين نعتذر لكم اليوم للتأخر في امر حادث لامر خارج عن الارادة لعلكم تعذرونا جزاكم الله خير اللي عذرتوني