الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في دراسة كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمه الله نتدارس فيه ما اشار المؤلف اليه من القواعد الاصولية والفقهية في شرح هذا الكتاب ولعلنا نبتدأ بقراءة شيء من كتاب دليل الطالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على على الرجل حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين. او استظلال بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها لحاجة الثالث قصد شم الطيب ومس ومس ما يعلق واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره وازاله في الحال والا فدا الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظافر الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا السادس عقد النكاح ولا يصح السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظهر اطعام مسكين وفي اثنين اطعام اثنين والظرورات تبيح تبيح للمحرم المحرمات ويفدي قول المؤلف باب محظورات الاحرام اي الامور التي يمنع منها الانسان بسبب دخوله في النسك وذكر انها اربعة سبعة اشياء وهذا من جهة الاجمال والا من جهة التفصيل تصل الى تسعة احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين قال هنا تعمد واراد به ان من لبس المخيط ناسيا فانه لا يعد قد ارتكب شيئا من المحظورات تدلى الشارع على هذا بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين فهذا الحديث ذكر نماذج مما يمنع المحرم من لبسه واخذ العلماء من هذا ان كل ما يماثلها فانه يأخذ حكمها سواء قيل بانه في معناه لان من طرائق الحاق المسكوت بالمنطوق ان يكون في معناه يسمونه الالحاق بنفي الفارق فانه مثلا لا فارق بين القميص وبين الفنيلة التي تكون لاعلى البدن فتأخذ حكمه وتلاحظون ان المذكور في هذه في هذا الحديث على انواع منها ما يكون للبدن وهو القميص ومنها ما يكون تغطية للرأس وهو العمامة ومنها ما يكون تغطية للبدن والرأس وهو البرنس ومنها ما يكون تغطية لاسفل البدن وهو السراويل فكل ما كان مماثلا لهذه الانواع من انواع اللباس فانه يأخذ حكمها يقال لهذا الالحاق بنفي الفارق بحيث اننا درسنا هذه الامور وقارناها ببعض الالبسة الجديدة فلم نجد بينها فارقا مؤثرا في الحكم فدل هذا على انها تأخذ حكمها والالحاق بنفي الفارق اكثر العلماء يجعلونه من القياس وطائفة لا يجعلونه من القياس وانما يجعلونه من تطبيق النص والمعنى في التفريق ان هذا الالحاق لا يحتاج الى علة لا يحتاج الى ذكر العلة فمن ثم من اشترط في القياس العلة قال هذا ليس بقياس وانما هو تطبيق للنص ويعتبرونه مثابة اه اعطاء الشيئين المتماثلين نفس الحكم وبمثابة الحاق الافراد بالالفاظ العامة ومن قال بان القياس لا يشترط فيه ذكر العلة قال بان هذا من القياس والجمهور لا يسمونه قياسا والشافعية يجعلونه من القياس وقوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذه من ما يتعلق الطيب او نحوه وقوله ولا الخفين الخف لباس القدمين لباس للقدمين وهذا الحديث ظاهره العموم بحيث يشمل الرجال والنساء ولكن هناك سنة اقرارية فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر النساء على لبس المخيط حال الاحرام ومن ثم قيل بان هذا الحديث العام مخصوص بالسنة الاقرارية وقوله ولا الخفين اي ان المحرم لا يلبس الخفين لانه من انواع المخيط قال الا اي يستثنى مما سبق حاله يجوز لبس الخفين فيها قال الا ان لا يجد نعلين اذا لم يجد النعل النعل يكون بسيور وتكون على القدم فاذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين فاذا جاز لبس الخفين هل يلزم قاطع الخفين او لا يلزم العلماء لهم قولان طائفة قالوا بانه يلزمه ان يقطع الخف اسفل من الكعب وذلك لحديث ابن عمر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من المدينة الى مكة وطائفة قالوا بان الخفين لا يقطعان اذا لم يجد المرء النعلين بل يلبسهما كاملة استدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بخطبة عرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ايهما المتأخر؟ حديث ابن عباس الذي فيه لبس الخف بدون قطع فحينئذ عندنا طريقان عندنا حديثان متعارضان احدهما يشترط القطع والاخر لا يشترط العلماء لهم مسلكان احدهما قال حديث ابن ابن عمر متقدم فيكون منسوخا ويكون الحديث الذي فيه عدم ذكر القطع هو الناسخ لانه متأخر وطائفة قالوا حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد بذكر قطع الخفين اسفل من الكعبين ايهما اولى ان يؤخذ بالنسل او يؤخذ بي التقييد تقييد المطلق ولذا وجد تعارض بين دليلين فحين اذ نحاول الجمع بينهما ومن طرائق الجمع التقييد فاذا لم نستطع التقييد الم نستطع الجمع انتقلنا الى النظر في التاريخ للعمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم هنا ايهما اولى؟ القول بالتقييد او القول بالنسب اولي القول بالتقييد اوفق لي قواعد الجمع بين النصوص قال المؤلف لان هذا قيل هذا يعني حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان حديث ابن عباس بعرفات قاله الدار قطني حديث ابن عمر بالمدينة لرواية احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ وزيادة الثقة مقبولة بان حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع. وتقدم معنا ان الاوفق على طرائق الاصوليين تقديم الجمع ومنه التقييد على النسخ المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين ولو اشارة لوجود الخلاف فاو استظلال بالمحمل عندنا ثلاثة ثلاث مسائل الاولى ان من محظورات الاحرام تعمد تغطية الرأس من الرجل دون المرأة ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة لانها تغطية للرأس ونهى عن لبس البرانس لما تحتويه من تغطية الرأس هنا نظرنا الى المعنى والحقنا بقية ما يغطى به الرأس بالعمامة واستدل بحديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات يوم عرفة وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه. تخمروا يعني ايه تغطوا فنها عن تغطية الرأس قال ثم علله بانه يبعث يوم القيامة ملبيا لان لان حرف ان هذا من حروف التعليل بالتالي نقول ما بعده علة فالعلة في كونه لا يغطى رأسه انه محرم ادل هذا على ان كل محرم لا يغطي رأسه واما المسألة الاخرى فهي مسألة الاستظلال بالمحمل الفرق بين تغطية الرأس والاستظلال بالمحمل ان المحمل ليس بملاصق للرأس ومن ثم يفرق بينهما هل يلزم من هذا على المذهب انه يلزم المحرم ان يغطي رأسه ان يكشف رأسه للسماء مطلقا يقول لا هم يفرقون بين ما ينتقل مع المحرم وبينما يكون ملاصقا للارض الملاصق للارض يقولون بانه لا حرج على المحرم في ان يكون تحته كالبنيان بخلاف ما ليس بملاصف ما ليس بثابت في الارض ومنه المحمل هل يجوز للمحرم ان يستظل بالمحمل وما في معناه اختلف العلماء في هذه المسألة ظاهر مذهب احمد ان المحرم لا يستظل بالمحمل ويستدل عليه بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اظحي لمن احرمت له. اي ابرز للشمس هذا القول قول ماذا؟ صحابي قول الصحابي يشترط في حجيته الا يخالفه صحابي اخر صحابي هنا قد خالفه صحابي اخر ومن ثم لا يصح الاستدلال به وعنه اي في رواية اخرى عن الامام احمد له ذلك اي يجوز له يجوز للمحرم ان يستظل بالمحمل. وهو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة واستدل عليه بعدد من الادلة. الدليل الاول قال اشبه الخيمة الخيمة يجوز للمحرم ان يستظل بها لانها ثابتة على الارض بالاتفاق فنقيس المحمل على الخيمة فهذا استدلال قياسي ثم قال وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها هذا خيمة محل اتفاق هذا دليل على اي شيء على الاصل اذا اين اركان القياس الاصل وشو الاصل خيمة الفرع المحمل الحكم جواز الاستظلال به العلة انه مغط للرأس غير ملاصق له قال المؤلف وقد ورد في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وظعوا له ثوبا على الشجرة يستظل به ولذا قال وان طرح وان طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس اجماعا وله يعني على المذهب يعني يجوز له ان يتظلل بثوب على عود لقول ام الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة فهذا استدلال ايش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واقراره ويدل على هذا عدم ثبوت النهي عن الاستظلال بالمحمل فلذا يترجح قول الجمهور في هذه المسألة ننتقل الى مسألة اخرى الا وهي مسألة تغطية الوجه جمهور اهل العلم والمشهور من مذهب الائمة الاربعة انه يجوز للمحرم ان يغطي وجهه استدلوا على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول انه قد روي ذلك عن جماعة من الصحابة عثمان وزيد وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فهذا اجماع سكوتي باجماع السكوت من انواع الادلة قال وبه اي بالقول بالجواز قال الامام الشافعي وعنه لا يعني هناك رواية عن احمد لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه لان في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة الذي مات في عرفة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه كلمة وجهه انما رواها مسلم في صحيحه ولم يرويها الامام البخاري وحينئذ اختلف العلماء في هذا الحديث منهم من قال هو حديث دال على منع المحرم من تغطية وجهه كما هي الرواية التي ذكرها المؤلفنا ومنهم من قال هذه الزيادة الشاذة فاكثر الرواة لم يذكروا هذه اللفظة ومن ثم اذا خالف الثقة من هو اوثق منه فان روايته تكون مردودة لشذوذها والموقف الثالث يقول هذا المنع خاص بالميت لان الميت لا يمكن اجتناب تغطية رأسه الا باجتناب تغطية وجهه فيكون هذا الخبر خاصا الميت انتقل الى مسألة اخرى وهي تغسيل الرأس فانه يجوز تغسيل الرأس بالماء قد روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وورد انه صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم بذي طوى وحرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا وجاء ايضا في حديث عمر انهم كانوا يأتوني الى بعض الابار بالجحفة وهم محرمون فيقول عمر تعال اباقيك اي ننظر من هو الذي اكثر بقاء بالماء اينا اطول نفسا في الماء مسألة التسريح وقع فيها خلاف فمنعه المالكية وهو رواية عن احمد لما فيه من الترفه والجمهور على جوازه بان الشرع انما منع من القي الشعر وقصه التسريح ليس فيه شيء من ذلك الشعر الساقط بالتسريح شعر منفصل لكنه لم يتبين انفصاله الا بالتسريح يبقى مسألة ما لو حمل على رأسه طبقا او وضع يده على رأسه فهذا مباح لانه وعلل المؤلف اباحة هذه المسألة مع منع تغطية الرأس بان وضع الطبق او وضع اليد على الرأس لا يماثل تغطية الرأس من جهة ان هذا الفعل لا يراد به ستر الرأس بخلاف الاول مما يتعلق بهذا مسألة الانثى واحرامها مسألة الانثى واحرام الانثى فان الانثى يقرر الفقهاء ان احرامها في وجهها ويديها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين المنع هنا من النقاب والمنع من القفاز ومعنى قولهم احرامها في وجهها ويديها انها لا تغطيهما بمخيط. وما فصل على مقدار الوجه واليدين اما لو غطتهما بسادل فان الصواب انه لا حرج على المرأة فيه ورد لان الشرع انما منع من النقاب ولم يمنع من تغطية الوجه بسدل بسدل الغطاء على الوجه قال وهناك طائفة رأوا ان هذا الخبر يدل على منع المرأة المحرمة من تغطيته بل بعضهم حكى فيه اتفاقا كما نقله المؤلف هنا عن صاحب الشرح وفي هذا نظر بل قد ورد عن جماعة من الصحابة منهم ما ذكر عن اسماء وعن عائشة وجماعة من التابعين جواز التغطية بل هذا هو ظاهر النصوص فقال الا ما روي عن اسماء انها تغطي وجهها فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. فدل هذا على ان السدل لا حرج فيه على المحرمة. والمنع من لبس النقاب الذي يكون فيه النقب امام العين يؤخذ من هذا الحديث بواسطة مفهوم المخالفة ان المرأة يجوز لها ان تلبس القفازين وان تلبس النقاب في غير حال الاحرام ثم ذكر المؤلف حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها الجلباب لباس يغطي جميع بدن المرأة بما فيه رأسها ووجهها. ومن المأمورات الشرعية. قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ايش؟ من جلابيبهن قالت فاذا جاوزونا كشفناه قال المؤلف ولا يضر لمس المسلول وجهها. بعض الفقهاء يقول بان المرأة اذا سدلت على وجهها تجافيه عن وجهها واثر هذا عن بعض الشافعية ونقله المؤلف عن القاضي لكن هذه المجافاة ليس لها دليل ليس لها دليل والشرع انما نهى عن النقاب ما تغطية الوجه بالسادل فليس في الخبر الثالث قصد شم الطيب فالمحرم يجتنب استعمال الطيب بعد احرامه. ومنه قصد شم الطيب استدل عليه بحديث ولا تمسوه طيبا طيب هنا نكرة ولا معرفة طيب نكرة في سياق النهي فيكون عاما فيشمل القليل والكثير بالتالي لو جاءنا انسان معه الصابون فيه روائح عطرية نقول لا يجوز لماذا؟ لان الشرع منع من استعمال اي طيب من استعمال اي طيب يدل هذا على شموله لكل ما فيه طيب ولو كان قليلا قال في الشرح اجمعوا على انه يعني المحرم يمنع من الطيب قال ولا يجوز له لبس ثوب مطيب اذا عندنا تطييب البدن قبل الاحرام بما يبقى في الاحرام هذا جائز واما تطييب لباس الاحرام قبل الاحرام نقول هذا ما يصح واذا طيب لباس الاحرام لم يجز لبسه في حال الاحرام قال ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا قد ورد في حديث يعلى بن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر امره بغسل اثر الخلوق ويدل عليه حديث ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران في هذا دلالة على ان المحرم لا يستعمل الزعفران ولو كان قليلا اذا كان هناك بعض ما يشرب لا يحل للمحرم ان يضع فيه زعفران لان زعفران هنا نكرة في سياق النفي ولا يلبس ثوبا مسه وقوله ومس ما يعلق يعني اذا كان هناك اشياء عندما يمسها بيده تعلق ببدنه او بيده فحين اذ لا يجوز له ان يمسه لان هذا تطييب ليده ومثله استعمال الطيب في الاكل والشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وهذا قول الجمهور خلافا للامام مالك ويدل على هذا حديث ولا تمسوه بطيب اما بالنسبة لشم الفواكه فهذا لا يماثل شم الطيب ولا مس الطيب فلا يدخل بالنهي وهكذا نبات الصحراء كالشيخ والقيصوم والخزامى وهكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب مثل القرنفل او بعض انواع العنب قد يكون فيها طعم وبعض والليمون قد يتطيب به او قد يستطيب بعض الناس رائحته فمس والشم هذه الامور لا يعد محظورا لماذا؟ لانه لا يدخل في اسم الطيب اذا من اين اخذنا جواز هذه الاشياء ومنع الاولى من اسم الطيب والقاعدة ان الاسماء الواردة في النصوص الشرعية الذي التي ليس للشرع فيها اصطلاح خاص نرجع فيها الى لغة العرب والعرب لا يسمون استعمال هذه الامور لا يسمون هذه الامور طيبة لا يسمون الفاكهة طيبا ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بفدية هذه الامور فقال فمن لبس يعني المخيط او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه يعني لا يجب عليه فدية استدل المؤلف بحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان هذا اللفظ عفي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في الخبر ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان ولفظ التجاوز انما هي في الاثم خاصة واما الفدية فانها لا تدخل في مسألة التجاوز من اين اخذنا ان مسألة النسيان لا فدية فيها اخذناه من حديث يعلى ابن امية فان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ بطيب فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخلع عنك الجبة اغسل اثر الخلوق واصنع في حجك في عمرتك ما تصنع في حجك يعني من اجتناب المحظورات فدل هذا على ان استعمال الطيب ناسيا ولبس المخيط وتغطية الرأس اذا كان على جهة النسيان او الجهل او الاكراه فلا فدية فيها قال ومتى زال عذره من النسيان والجهل والاكراه فانه يزيل هذه الامور في الحال اما اذا ابقاها بعد علمه وتذكره فحينئذ يكون قائد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه قالوا لا هذه تعود الى قاعدة متعلقة استخراج العلة وهي ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فعل محظورا فوجب عليه الفدية من اين اوجبنا الفدية في هذه الامور اوجبناها بالقياس على محظور اخذ الشعر في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فمن كان منكم مريضا او به ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريظا او به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الرابع ازالة الشعر هنا المؤلف جمع بين ازالة الشعر وتقليم الاظافر الجمهور يفرقون بينهما ازالة الشعر وتقليم الاظافر تخالف ما سبق في كون ازالة الشعر والاظافر لا يمكن اعادتها مرة اخرى بخلاف تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب ولذلك ذهب الجمهور الى ان من ازال الشعر او قلم الاظافر ناسيا وجبت عليه فدية الاذى بماذا قالوا لانه لا يمكن اعادة الحال على ما سبق هذا فيه اتلاف وقالوا بانه قد ورد في حديث كعب ابن عجرة انه اصيب في رأسه بالقمل حتى اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره فهو معذور في حلق الشعر ومع ذلك اوجب عليه الفدية بالتالي حديث الناسي المخطئ يوعو في لامتي عن الخطأ والنسيان وصواب الرواية فيه تجاوز وذاك في الاثم واما وجوب الفدية والجزاء فهذا امر اخر. ولذلك من قتل غيره خطأ وجبت عليه الفدية وسيئة الكلام في قتل الصيد ازالة الشعر النص انما ورد في شعر الرأس. الاية والحديث لكن بقية شعر البدن تماثله شعر الوجه او شعر الصدر او نحوه من انواع الشعور هل هذا من باب القياس او من باب الالحاق بنفي الفارق نقول هذا من باب القياس عند الجمهور ليش قالوا فيه علة وانه شعر يترفه بازالته فوجبت الفدية عند ازالته. ولذلك احتاجوا الى ذكر العلة الامر الاخر من محظورات الاحرام تقليم الاظافر سواء اظافر اليد او اظافر الرجل وتقليم الاظافر لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة وانما فيه اجماع من الصحابة اجماع من الصحابة كانهم استندوا على قياسه على الاظافر لذلك وقع اجماع على ان المحرم يمنع من تقليم الاظافر وذهب الجمهور الى اثبات الفدية فيه قياسا على حلق الشعر من باب القياس تحريم تقليم الاظافر ورد بالاجماع واثبات الفدية فيه وردت ايش بالقياس هنا مسألة وهي اذا اضطر الى ازالة الظفر او ازالة الشعر فهل تجب عليه الفدية او لا ازطر الى ازالة الشعر او ازالة الظفر قل هذا على نوعين ان كانت الضرورة ناشئة من الشعر فحينئذ اذا ازاله فلا فدية فيه واذا كانت الظرورة من غير الشعر فاذا ازاله وجبت الفدية. مثال ذلك لو جاءنا انسان تحرق شعره الشعر هو الان موطن الظرورة حلقه من اجل تحرك الشعر. حينئذ لا فدية ومثله لو جاء بعض شعور شعر عينه فعاد على العين ولا يتمكن من ايذاء من ابعاده عن العين الا بازالته فهنا الاضطرار ناشئ من الشعر وبالتالي لا فدية فيه بخلاف ما اذا كان الاضطرار ناشئا من غيره. كمن جرى عليه حادث واحتاجوا الى حلقي شعر رأسه من اجل خياطة مكان الجرح وهنا تجب عليه الفدية لان الاضطرار ليس ناشئا من الشعب ومثله ما لو تاج الى ازالة ظفره وكان الاضطرار ليس ناشيا من الظفر المسألة المحظور السادس قد جعله المؤلف خامسا قتل الصيد قوله قتل معناه انه لا بد ان يكون قد ازهقت روحه وكونه صيدا فيه دليل على انه مما يؤكل ان ما لا يوكل لا يسمى صيدا لو صدم بسيارته قطة او كلبا فما الجزاء عليه ولا اعجز عليه لماذا لانه ليس صيدا على الصحيح وصيد البحر مستثنى والممنوع من الصيد البر والقال الوحشي اما الانسي فهذا جائز لانهم لا زالوا يذبحون بهائمهم ويذبحون الابل والغنم والحيوانات الانسية وقد وقع الاجماع على ذلك قال تعالى احل لكم صيد البر وطعامه متاع صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والاحرام على نوعين احرام النسك وكون الانسان في الحرم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم كذلك مما يحرم الدلالة على الصيد فلو دل المحرم حلالا على الصيد فصاد فحينئذ يكون اثما ويجب عليه الجزاء وهكذا الاعانة على قتل الصيد ما بمناولة الة الصيد للحلال لماذا؟ لانه اعانة على المحرم قد ورد في حديث ابي قتادة انه صاد صيدا وكان معه اصحابه دليل على ان ذلك الوصف المسؤول عنه مؤثر في الحكم فلما سأل عن الحمل وعن الاشارة قلنا هذه مؤثرة في الحكم والا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقوله فكلوا ما بقي كلوا هنا امر لكنه ليس للوجوب وانما للاباحة لانه ورد بعد منع لانه ورد بعد حظر ومنع كذلك يمنع المحرم من افساد البيض ورد عن عدد من الصحابة انهم اوجبوا الجزاء في البيض وهذا محل اتفاق بين الصحابة اشار المؤلف الى خلاف بين ابن عباس وبين ابي هريرة قال في قال ابن عباس في بيض النعام قيمته وفي قال ابو هريرة في بيظ النعام ثمنه الاصل ان هناك اختلافا بين القيمة والثمن فالقيمة قيمة السلعة قيمة امثال السلعة في السوق بينما الثمن ما بيعت به تلك السلعة لكن البيض هنا تالف وبالتالي لا يمكن ان يتصور فيه ثمن فكان مراد ابي هريرة بذلك القيمة لا الثمن ومما يدخل في هذا قتل الجراد فان الجراد من الصيد قال لانه يرى يشاهد طيرانه في البر هذا استدلال على انه حيوان بري وليس بحيوان بحري متى يكون الحيوان بحريا اذا كان لا يعيش الا في البحر اما من كان يعيش في البر والبحر فهذا ليس بحريا قال ويهلكه الماء هذا الدليل على ان الجراد ليس ببحري انه اذا وضع في الماء هلك اذا وقع فيما هلك هذا دليل على انه ليس بحيوان بحري لانه قد ورد عن بعضهم انه قال الجراد من حيوانات البحر انهم يعتقدون انه يخرج من الحوت فبالتالي جعلوه من حيوانات البحر. والصواب انه من حيوانات البحر البر وحديث ابي هريرة مرفوعا انه من صيد البحر هذا وهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ابو داوود قال المؤلف عنه يعني هناك رواية اخرى ان الجراد من صيد البحر وبالتالي لا جزاء فيه قد اثر عن ابن عباس انه قال هو من صيد البحر وقال عروة ومن نثرة الحوت والقاعدة انه اذا اختلف الصحابة لم يصح ان نستدل بقول بعضهم دون بعضهم الاخر وبالتالي نقول بالنظر في حقيقة الجراد هل هو حيوان بري او حيوان بحري حينئذ ننظر الى الخصائص التي تكون فيه على ما سبق قال المؤلف والقمل يعني ان المحرم لا يجوز له ان يقتل القمر القمل وهذا هو المشهور من المذهب قالوا لانه يترفه بازالته ولو واستدلوا ثانيا بانه لو كان يجوز قتل القمل لقتل كعب بن عجرة القمل الذي في رأسه ولم يحتج الى الحلق والجمهور انه يباح قتل القمل ولعل هذا القول ارجح وذلك لانه ليس بصيد ليس بصيد واما مسألة الترفه فهي مسألة او وصف غير منضبط والاوصاف غير المنضبطة لا يعلق الحكم بها قال المؤلف لا البراغيث فانه يجوز قتلها ومثله كل مؤذ فانه يستحب قتله حتى في الحرم والاحرام ولا جزاء فيه تدل عليه بحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام لما قال هنا فواسق دلع هذا على ان هذا الوصف معتبر فنظرنا الى خاصية هذه الحيوانات في كونها فواسق وجدناها مؤذية لذلك قلنا كل مؤذي فانه يجوز قتله لدخوله في اسم الفواسق ثم فسر الكلب العقور بنقل عن مالك بانه ما عقر عقر الناس وعدا عليهم وبالتالي نلحق بالخمسة الاسد والذئب والنمر فهذه مؤذية وليست صيدا وهكذا ايظا الحشرات المؤذية والبعوظ والذباب هذه الاشياء ليست صيدا وهي مؤذية فجاز قتلها للمحرم وفي الحرم المحظور السادس عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه بان يكون زوجا ولا لغيره بان يكون وليا او وكيلا ولو قدر ان المحرم عقد النكاح فان النكاح لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا يتزوج ولا ينكح اي لا يكون وليا في بعض الروايات ولا يخطب قد ورد والاصل في النهي ان يدل على التحريم ويدل كذلك على الفساد وهذا هو قول الجمهور قد خالف ابن وخالف الامام ابو حنيفة لما ورد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان لكن هذا وهم من ابن عباس وقد تزوجها حلالا كما ذكرت ذلك ميمونة هي صاحبة القصة فهي اعرف وذكره ابو رافع وكان السفير بينهما فهو اعرف واما مسألة شراء الايمان للتسري فهذا جائز المحظور الاخر من محظورات الاحرام الوطء في الفرج لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومما يدخل في اسم الرفث الجماع قد ورد عن جماعة من الصحابة انهم حكموا بفساد الاحرام على الجماع ولا يعلم عن غيرهم مخالف اذا جامع قبل التحلل الاول الحنفية يقولون اذا وقف بعرفة فجامع حينئذ يصح حجه ويجب عليه الفدية الجمهور قالوا من جامع قبل التحلل الاول فحينئذ يفسد حجه ذلك لان ما كان قبل الوقوف يماثل ما كان في اثنائه ولي ورود اثار عن الصحابة ولا مخالف لهم كذلك من محظورات الاحرام دواعي النكاح ومقدماته فانها محرمة على المحرم اذا وطئ قبل التحلل الاول حينئذ يتعلق به احكام يجب عليه المضي في الحج ويفسد حجه و عليه ان يحج من قابل وتجب عليه بدنه لفتوى الصحابة بذلك اما اذا جامع بعد التحلل الثاني فهذا جائز ولا حرج عليه واما اذا جامع بين التحلل الاول والتحلل الثاني فلا يفسد الحج لكن ماذا يجب عليه قال بعض الصحابة عليه بدنة وقال بعض الصحابة عليه شاة وقال بعض الصحابة عليه فدية اذى يخير بين اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة في مكة لمساكينها هنا اختلاف بين الصحابة فحينئذ نقول اقل الاقوال وقع عليه اتفاق بينهم في الجملة فنثبته وما زاد عليه نحتاج معه الى دليل وليس هناك دليل المذهب على انه عليه بدنة. لكن الارجح ان عليه فدية اذى اما بالنسبة لدواعي النكاح ومقدماته والمباشرة دون الفرج والاستمناء فهذه من المحرمات والمحظورات والدليل على انها من المحظورات فتوى الصحابة في هذه المسائل لكونها مقدمات له طيب اذا فعل هذه الامور فما الحكم نقول يأثم عليه ان يتوب الى الله هل عليه فدية؟ نقول يختلف حاله ان انزل اله حكم وان لم ينزل فله حكم اذا لم ينزل لم يفسد حجه بالاتفاق والصواب انه لا يجب عليه شيء وانما عليه ان يتوب الى الله. بعضهم قال عليه فدية اذى وبعضهم قال عليه شاة وبعضهم قال عليه بدنة لكن اقل الاقوال انه لا يجب عليه شيء ولا يوجد دليل المسألة الثانية اذا انزل قبل فانزل فحينئذ ما حكمه عندنا شيئا هل يفسد حجه او لا الجمهور بانه لا يفسد وهذا مشهور مذهب احمد قول الشافعي وابي حنيفة ما دليلكم؟ قالوا لان افساد الحج يحتاج الى دليل ولا يوجد دليل يدل على فساد الحج بالانزال بعد المباشرة ودواعي الجماع وقالوا بانه لا يصح قياسه على الوطء لانه اعظم في المعنى منه ويدل على هذا ان الوطء تثبت به احكام كثيرة من وجوب الجماع من وجوب الحد ومن ثبوت المهر كاملا الى غير ذلك من احكامه والرواية الثانية عن احمد بانه يفسد الحج بالانزال وهو قول الامام مالك واستدل بقياسه على الوطء بالفرج وتقدم معنا ان هذا القياس لا يصح لان الوطأ في الفرج اعظم في المعنى وبالتالي لا يصح قياس الاقل في المعنى على الاعلى قال المؤلف وفي جميع المحظورات الفدية ممن فعل شيء من المحظورات السابقة وجبت عليه الفدية فدية الاداء ما هي فدية الاذى التخيير بين الصيام لثلاثة ايام في اي مكان او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة في مكة لمساكينها وهذا بي تغطية الراس بلبس المخيط وفي تقليم الاظافر وفي قص الشعر وفي استعمال الطيب وفي لبس البرقع والنقاب للمرأة او لبس القفازات اما الصيد الواجب فيه جزاء يماثل ما صاد من بهيمة الانعام واما عقد النكاح فانه يفسد به يفسد العقد ولا يجب في فيه فدية واما الوطء ففيه بدنة على ما تقدم من التفصيل وفي جميع المحظورات تجب الفدية الا قتل القمل انه لا فدية فيه ان في حديث كعب ابن عجرة عندما حلق شعره لابد انه سيقتل بعض القمل الذي في رأسه ووجبت الفدية على حلق الشعر وهي وهو محظور مغاير مسألة الصيد هناك رواية عن احمد بانه اذا قتل القمل اطعم شيئا قال اسحاق تمرة فما فوقها لكن مثل هذا يحتاج الى دليل اما عقد النكاح فتقدم انه لا فداء فيه وفي البيض والجراد قيمته مكانه. ننظر الى قيمته كم يبيع الناس هذا البيض وهذا الجراد فيتصدق في المكان حسب القيمة في المكان الذي اخذ فيه البيض او الجراد قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين الشعرة الواحدة لو اخذ ثلاث شعرات ففيها فدية اذى اذا اخذ واحدة قالوا فيه اطعام مسكين واحد واما اذا اطعم اذا اخذ شعرتين فانه يجب فيه اطعام اثنين وبعض اهل العلم قال يجب في قبضة طعام بدون تسمية للمساكين قالوا لانه لا يوجد تقدير من قبل الشرع بعضهم قال في الشعرة الواحدة اطعام مسكينين لانه اذا اخذ ثلاثة اخذ ثلاث شعرات وجب فيها اطعام ستة مساكين فنجزئها قال المؤلف والضرورات تبيح للمحرم المحرمات قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه يفدي تبيح يعني انه اذا استعمل المحظور بسبب الظرورة وجبت عليه الفدية قلنا هذا الكلام فيه تفصيل حتى في المذهب شو التفصيل؟ ان كانت الظرورة ناشئة من ذات المحظور فان لم تجب الفدية وان كانت ناشئة من غيره وجبت الفدية قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه هذه ضرورة فاوجب فيها الفدية وهنا المرض والاذى امر خارج المراد بالاذى هنا القمل ولحديث كعب ابن عجرة يبقى معنا مسألة ما هو ضابط الضرورة ما هو ضابط الظرورة العلماء لهم منهجان في ضابط الضرورة طائفة يقولون بانه ما يلحق به خوف وفوات نفس او عضو او من نفس او من تابع خوف فوات نفس او عضو من ذاته او من تابع له القول الثاني يقول بان المراد بالظرورة ما يلحق بفقدها ظرر ولا يقوم غيرها مقامها وتفسير الظرورة بالتفسير الثاني ارجح لانه الموافق للمعنى اللغوي للظرورة المأخوذ من الظرر ولانه المتوافق مع تصرفات الشرع واحكامه في مسائل الظرورات ولكن لابد ان يلاحظ ان استباحة المحظور سبب الضرورة لها شروط من هذه الشروط الا يمكن دفع الظرورة الا بفعل المحظور من هذه الشروط ان يكون المحظور اقل من الظرورة من هذه الشروط الا يرتكب من المحظور الا بقدر ما تندفع به الضرورة من هذه الشروط الا يجد طريقا اخر يمكن دفع الاضطرار به على ما هو مفصل عند اهل العلم في مسائلي شروط قاعدة الظرورات يبيح المحظورات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله صحبه اجمعين نعتذر لكم اليوم للتأخر في امر حادث لامر خارج عن الارادة لعلكم تعذرونا جزاكم الله خير اللي عذرتوني