﻿1
00:00:23.500 --> 00:00:48.100
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا بدراسة كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل لبن ضويان رحمه الله

2
00:00:48.700 --> 00:01:20.500
نتدارس فيه ما اشار المؤلف اليه من القواعد الاصولية والفقهية في شرح هذا الكتاب ولعلنا نبتدأ بقراءة تين من كتاب دليل الطالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:20.600 --> 00:01:41.500
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على على الرجل حتى الخفين الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين. او استظلال

4
00:01:41.800 --> 00:02:10.550
بمحمل وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها لحاجة الثالث قصد شم الطيب ومس ومس ما يعلق واستعماله في اكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه

5
00:02:10.750 --> 00:02:30.000
ومتى زال عذره وازاله في الحال والا فدى الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظافر الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله وافساد بيضه

6
00:02:30.250 --> 00:02:52.150
وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا السادس عقد النكاح ولا يصح السابع الوطء في الفرج ودوائيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل

7
00:02:52.200 --> 00:03:14.800
وعقد النكاح وفي البيض والجراد قيمته مكانة وفي الشعرة او الظهر اطعام مسكين. وفي اثنين اطعام اثنين والظرورات تبيح تبيح للمحرم المحرمات ويفدي قول المؤلف باب محظورات الاحرام اي الامور التي

8
00:03:15.000 --> 00:03:37.300
يمنع منها الانسان بسبب دخوله في النسك وذكر انها اربعة سبعة اشياء وهذا من جهة الاجمال والا من جهة التفصيل تصل الى تسعة احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين

9
00:03:37.750 --> 00:03:58.200
قال هنا تعمد واراد به ان من لبس المخيط ناسيا فانه لا يعد قد ارتكب شيئا من المحظورات تدلى الشارح على هذا بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

10
00:03:58.400 --> 00:04:21.500
ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين فهذا الحديث ذكر نماذج مما يمنع المحرم من لبسه

11
00:04:22.200 --> 00:04:49.100
واخذ العلماء من هذا ان كل ما يماثلها فانه يأخذ حكمها سواء قيل بانه في معناه لان من طرائق الحاق المسكوت بالمنطوق ان يكون في معناه يسمونه الالحاق بنفي الفارق

12
00:04:49.400 --> 00:05:12.250
فانه مثلا لا فارق بين القميص وبين الفنيلة التي تكون لاعلى البدن فتأخذ حكمه وتلاحظون ان المذكور في هذه في هذا الحديث على انواع منها ما يكون للبدن وهو القميص

13
00:05:12.750 --> 00:05:39.150
ومنها ما يكون تغطية للرأس وهو العمامة ومنها ما يكون تغطية للبدن والرأس وهو البرنس ومنها ما يكون تغطية لاسفل البدن وهو السراويل وكل ما كان مماثلا لهذه الانواع من انواع اللباس فانه يأخذ

14
00:05:39.250 --> 00:06:07.550
حكمها ويقال لهذا الالحاق بنفي الفارق بحيث اننا درسنا هذه الامور وقارناها ببعض الالبسة الجديدة فلم نجد بينها فارقا مؤثرا في الحكم فدل هذا على انها يأخذ حكمها ولالحاق بنفي الفارق

15
00:06:07.900 --> 00:06:32.800
اكثر العلماء يجعلونه من القياس وطائفة لا يجعلونه من القياس وانما يجعلونه من تطبيق النص والمعنى في التفريق ان هذا الالحاق لا يحتاج الى علة لا يحتاج الى ذكر العلة

16
00:06:33.000 --> 00:07:02.300
فمن ثم من اشترط في القياس العلة قال هذا ليس بقياس وانما هو تطبيق للنص ويعتبرونه مثابة اه اعطاء الشيئين المتماثلين نفس الحكم وبمثابة الحاق الافراد بالالفاظ العامة ومن قال بان القياس لا يشترط فيه

17
00:07:03.200 --> 00:07:29.050
ذكر العلة قال بان هذا من القياس الجمهور لا يسمونه قياسا والشافعية يجعلونه من القياس وقوله ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذه من ما يتعلق الطيب او نحوه وقوله ولا الخفين. الخف

18
00:07:29.200 --> 00:07:57.300
لباس للقدمين لباس للقدمين وهذا الحديث ظاهره العموم بحيث يشمل الرجال والنساء ولكن هناك سنة اقرارية فان النبي صلى الله عليه وسلم اقر النساء على لبس المخيط حال الاحرام ومن ثم

19
00:07:57.400 --> 00:08:22.850
قيل بان هذا الحديث العام مخصوص بالسنة الاقرارية وقوله ولا الخفين اي ان المحرم لا يلبس الخفين لانه من انواع المخيط قال الا اي يستثنى مما سبق حاله يجوز لبس الخفين فيها

20
00:08:23.200 --> 00:08:43.150
قال الا ان لا يجد نعلين اذا لم يجد النعل النعل يكون بسيور وتكون على القدم فاذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين فاذا جاز لبس الخفين هل يلزم

21
00:08:43.400 --> 00:09:06.300
قطع الخفين او لا يلزم العلماء لهم قولان طائفة قالوا بانه يلزمه ان يقطع الخف اسفل من الكعب وذلك لحديث ابن عمر قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من المدينة

22
00:09:06.450 --> 00:09:29.250
الى مكة وطائفة قالوا بان الخفين لا يقطعان اذا لم يجد المرء النعلين بل يلبسهما كاملة استدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:09:29.350 --> 00:09:56.300
في خطبة عرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع ايهما المتأخر؟ حديث ابن عباس الذي فيه لبس الخف بدون قطع فحينئذ عندنا طريقان عندنا حديثان متعارضان احدهما يشترط القطع والاخر لا يشترط

24
00:09:57.600 --> 00:10:22.450
العلماء لهم مسلكان احدهما قال حديث ابن ابن عمر متقدم فيكون منسوخا ويكون الحديث الذي فيه عدم ذكر القطع هو الناسخ لانه متأخر وطائفة قالوا حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد بذكر

25
00:10:23.750 --> 00:10:52.300
قطع الخفين اسفل من الكعبين ايهما اولى ان يؤخذ بالنسخ او يؤخذ بي التقييد تقييد المطلق ولذا وجد تعارض بين دليلين فحينئذ نحاول الجمع بينهما ومن طرائق الجمع التقييد فاذا لم نستطع

26
00:10:52.800 --> 00:11:18.500
التقييد الم نستطع الجمع انتقلنا الى النظر في التاريخ للعمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم فهنا ايهما اولى؟ القول بالتقييد او القول بالنسب اولي القول بالتقييد او فقلي قواعد الجمع بين النصوص

27
00:11:22.200 --> 00:11:45.950
قال المؤلف لان هذا قيل هذا يعني حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان حديث ابن عباس بعرفات قاله الدار قطني حديث ابن عمر بالمدينة في رواية احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وذكره

28
00:11:46.300 --> 00:12:09.100
واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ وزيادة الثقة مقبولة بان حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز اللبس بلا قطع. وتقدم معنا ان الاوفق على طرائق الاصوليين تقديم الجمع ومنه التقييد على

29
00:12:09.700 --> 00:12:38.850
النسخ المحظور الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين ولو اشارة لوجود الخلاف فاو استظلال بالمحمل عندنا ثلاثة ثلاث مسائل الاولى ان من محظورات الاحرام تعمد تغطية الرأس من الرجل دون المرأة

30
00:12:39.200 --> 00:13:03.450
ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس العمامة لانها تغطية للرأس ونهى عن لبس البرانس لما تحتويه من تغطية الرأس وهنا نظرنا الى المعنى والحقنا بقية ما يغطى به الرأس بالعمامة

31
00:13:03.800 --> 00:13:26.600
واستدل بحديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات يوم عرفة وقصته ناقته ولا تخمروا رأسه. تخمروا يعني ايه تغطوا فنهاه عن تغطية الرأس قال ثم علله بانه يبعث

32
00:13:26.800 --> 00:13:48.450
يوم القيامة ملبيا لانها حرف لان حرف ان هذا من حروف التعليل بالتالي نقول ما بعده علة العلة في كونه لا يغطى رأسه انه محرم فدل هذا على ان كل محرم

33
00:13:48.500 --> 00:14:29.950
لا يغطي رأسه واما المسألة الاخرى فهي مسألة الاستظلال بالمحمل الفرق بين تغطية الرأس والاستظلال بالمحمل ان المحمل ليس بملاصق للرأس ومن ثم يفرق بينهما هل يلزم من هذا على المذهب انه يلزم المحرم ان يغطي رأسه ان يكشف رأسه للسماء مطلقا نقول لا

34
00:14:30.050 --> 00:14:55.450
هم يفرقون بين ما ينتقل مع المحرم وبينما يكون ملاصقا للارض الملاصق للارض يقولون بانه لا حرج على المحرم في ان يكون تحته كالبنيان بخلاف ما ليس بملاصف ما ليس بثابت في الارض

35
00:14:55.700 --> 00:15:20.350
ومنه المحمل هل يجوز للمحرم ان يستظل بالمحمل ما في معناه اختلف العلماء في هذه المسألة  ظاهر مذهب احمد ان المحرم لا يستظل بالمحمل ويستدل عليه بما ورد عن ابن عمر

36
00:15:20.500 --> 00:15:47.100
رضي الله عنهما انه قال اظحي لمن احرمت له. اي ابرز للشمس هذا القول قول ماذا؟ صحابي قول الصحابي يشترط في حجيته الا يخالفه صحابي اخر الصحابي هنا قد خالفه صحابي اخر ومن ثم لا يصح الاستدلال به

37
00:15:47.450 --> 00:16:10.700
وعنه اي في رواية اخرى عن الامام احمد له ذلك اي يجوز له يجوز للمحرم ان يستظل بالمحمل. وهو مذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة واستدل عليه بعدد من الادلة. الدليل الاول قال اشبه الخيمة

38
00:16:11.200 --> 00:16:32.700
الخيمة يجوز للمحرم ان يستظل بها لانها ثابتة على الارض بالاتفاق فنقيس المحمل على الخيمة هذا استدلال قياسي ثم قال وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقبة من شعر

39
00:16:32.800 --> 00:16:57.750
فضربت له بنمرة فنزل بها فهذا خيمة محل اتفاق فهذا دليل على اي شيء على الاصل اذا اين اركان القياس الاصل وشو الاصل خيمة الفرع المحمل الحكم جواز الاستظلال به

40
00:16:58.150 --> 00:17:32.650
العلة انه مغط للرأس غير ملاصق له  قال المؤلف وقد ورد في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا له ثوبا على الشجرة يستظل به ولذا قال وان طرح وان طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس اجماعا

41
00:17:33.550 --> 00:17:52.100
وله يعني على المذهب يعني يجوز له ان يتظلل بثوب على عود لقول ام الحصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلال واحدهما اخذ بخطام

42
00:17:52.100 --> 00:18:16.000
ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة فهذا استدلال ايش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واقراره  ويدل على هذا عدم ثبوت

43
00:18:16.200 --> 00:18:42.950
النهي عن الاستظلال بالمحمل فلذا يترجح قول الجمهور في هذه المسألة ننتقل الى مسألة اخرى الا وهي مسألة تغطية الوجه جمهور اهل العلم والمشهور من مذهب الائمة الاربعة انه يجوز للمحرم ان يغطي وجهه

44
00:18:43.500 --> 00:19:06.500
استدلوا على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول انه قد روي ذلك عن جماعة من الصحابة عثمان وزيد وابن الزبير ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فهذا اجماع سكوتي اجماع السكوت

45
00:19:06.550 --> 00:19:29.800
من انواع الادلة قال وبه اي بالقاء بالقول بالجواز قال الامام الشافعي وعنه لا ان هناك رواية عن احمد لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه لان في بعض الفاظ حديث صاحب الراحلة

46
00:19:29.850 --> 00:19:53.450
الذي مات في عرفة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه كلمة وجهه انما رواها مسلم في صحيحه ولم يرويها الامام البخاري وحينئذ اختلف العلماء في هذا الحديث منهم من قال هو

47
00:19:53.550 --> 00:20:19.400
حديث دال على منع المحرم من تغطية وجهه فما هي الرواية التي ذكرها المؤلف هنا ومنهم من قال هذه الزيادة الشاذة فاكثر الرواة لم يذكروا هذه اللفظة ومن ثم اذا خالف الثقة من هو اوثق منه

48
00:20:19.550 --> 00:20:50.500
فان روايته تكون مردودة لشذوذها والموقف الثالث يقول هذا المنع خاص بالميت لان الميت لا يمكن اجتناب تغطية رأسه الا باجتناب تغطية وجهه فيكون هذا الخبر خاصا بي الميت انتقل الى مسألة اخرى وهي تغسيل الرأس

49
00:20:50.800 --> 00:21:18.150
فانه يجوز تغسيل الرأس بالماء قد روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وورد انه صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم بذي طوى وحرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا

50
00:21:18.850 --> 00:21:41.150
وجاء ايضا في حديث عمر انهم كانوا يأتوني الى بعض الابار بالجحفة وهم محرمون يقول عمر تعال اباقيك اي ننظر من هو الذي اكثر بقاء في الماء اينا اطول نفسا في الماء

51
00:21:41.600 --> 00:22:06.350
مسألة التسريح وقع فيها خلاف فمنعه المالكية وهو رواية عن احمد لما فيه من الترفه والجمهور على جوازه لان الشرع انما منع من حلق الشعر وقصه التسريح ليس فيه شيء من ذلك

52
00:22:06.700 --> 00:22:34.450
شعر الساقط بالتسريح شعر منفصل لكنه لم يتبين انفصاله الا بالتسريح يبقى مسألة ما لو حمل على رأسه طبقا او وضع يده على رأسه فهذا مباح لانه وعلل المؤلف اباحة هذه المسألة مع منع

53
00:22:34.600 --> 00:22:55.650
تغطية الرأس بان وضع الطبق او وضع اليد على الرأس لا يماثل تغطية الرأس من جهة ان هذا الفعل لا يراد به ستر الرأس بخلاف الاول مما يتعلق بهذا مسألة

54
00:22:56.450 --> 00:23:26.600
الانثى واحرامها مسألة الانثى واحرام الانثى فان الانثى يقرر الفقهاء ان احرامها في وجهها ويديها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين المنع هنا من النقاب والمنع من القفاز

55
00:23:27.100 --> 00:23:53.400
ومعنى قولهم احرامها في وجهها ويديها انها لا تغطيهما بمخيط. وما وما فصل على مقدار الوجه واليدين اما لو غطتهما بسادل فان الصواب انه لا حرج على المرأة فيه ورد لان الشرع انما منع من النقاب

56
00:23:54.000 --> 00:24:25.750
ولم يمنع من تغطية الوجه بسدل بسدل الغطاء على الوجه قال وهناك طائفة رأوا ان هذا الخبر يدل على منع المرأة المحرمة من تغطيته  بل بعضهم حكى فيه اتفاقا كما نقله المؤلف هنا عن صاحب الشرح

57
00:24:26.300 --> 00:24:51.350
وفي هذا نظر بل قد ورد عن جماعة من الصحابة منهم ما ذكر عن اسماء وعن عائشة وجماعة من التابعين جواز التغطية بل هذا هو ظاهر النصوص قال الا ما روي عن اسماء انها تغطي وجهها فيحمل على السدل

58
00:24:51.550 --> 00:25:11.400
فلا يكون فيه اختلاف فدل هذا على ان السدل لا حرج فيه على المحرمة. والمنع من لبس النقاب الذي يكون فيه النقب امام العين يؤخذ من هذا الحديث بواسطة مفهوم المخالفة

59
00:25:11.550 --> 00:25:34.500
ان المرأة يجوز لها ان تلبس القفازين وان تلبس النقاب في غير حال الاحرام ثم ذكر المؤلف حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذونا سدلت

60
00:25:34.750 --> 00:26:00.250
احدانا جلبابها على وجهها الجلباب لباس يغطي جميع بدن المرأة بما فيه رأسها ووجهها. ومن المأمورات الشرعية. قال تعالى يا ايها النبي قل بازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن ايش؟ من

61
00:26:00.300 --> 00:26:29.850
جلابيبهن قالت فاذا جاوزونا كشفناه قال المؤلف ولا يظر لمس المسلول وجهها. بعض الفقهاء يقول بان المرأة اذا سدلت على وجهها تجافيه عن وجهها واثر هذا عن بعض الشافعية ونقله المؤلف عن القاضي لكن هذه المجافاة ليس لها دليل

62
00:26:29.900 --> 00:26:59.850
ليس لها دليل والشرع انما نهى عن النقاب ما تغطية الوجه بالسادل فليس في الخبر الثالث قصد شم الطيب فالمحرم يجتنب استعمال الطيب بعد احرامه. ومنه قصد شم الطيب فدل عليه في حديث ولا تمسوه طيبا

63
00:27:00.400 --> 00:27:23.550
طيب هنا نكرة ولا معرفة طيب نكرة في سياق النهي فيكون عاما فيشمل القليل والكثير بالتالي لو جاءنا انسان معه الصابون في روائح عطرية نقول لا يجوز لماذا؟ لان الشرع

64
00:27:24.650 --> 00:27:43.650
منع من استعمال اي طيب من استعمال اي طيب يدل هذا على شموله لكل ما فيه طيب ولو كان قليلا قالها في الشرح اجمعوا على انه يعني المحرم يمنع من الطيب

65
00:27:44.000 --> 00:28:05.350
قال ولا يجوز له لبس ثوب مطيب اذا عندنا تطييب البدن قبل الاحرام بما يبقى في الاحرام هذا جائز واما تطييب لباس الاحرام قبل الاحرام نقول هذا ما يصح واذا

66
00:28:05.700 --> 00:28:29.300
طيب لباس الاحرام لم يجز لبسه في حال الاحرام قال ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا قد ورد في حديث يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر امره بغسل اثر الخلوق

67
00:28:30.300 --> 00:28:53.100
ويدل عليه حديث ولا يلبس ثوبا مسه وارس ولا زعفران في هذا دلالة على ان المحرم لا يستعمل الزعفران ولو كان قليلا اذا كان هناك بعظ ما يشرب لا يحل للمحرم ان يضع فيه زعفران لان زعفران هنا

68
00:28:53.300 --> 00:29:20.300
نكرة في سياق النفي ولا يلبس ثوبا مسه وقوله ومس ما يعلق يعني اذا كان هناك اشياء عندما يمسها بيده تعلق ببدنه او بيده فحين اذ لا يجوز له ان يمسه لان هذا تطييب ليده

69
00:29:20.650 --> 00:29:49.650
ومثله استعمال الطيب في الاكل والشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وهذا قول الجمهور خلافا للامام مالك ويدل على هذا حديث ولا تمسوه بطيب اما بالنسبة لشم الفواكه فهذا لا يماثل

70
00:29:50.450 --> 00:30:12.950
تم الطيب ولا مس الطيب فلا يدخل في النهي وهكذا نبات الصحراء بالشيخ والقيصوم والخزامى وهكذا ما ينبته الادمي لغير قصد الطيب مثل القرنفل او بعض انواع العنب قد يكون فيها

71
00:30:13.350 --> 00:30:43.800
طعم وبعض والليمون قد يتطيب به او قد يستطيب بعض الناس رائحته فمس والشم هذه الامور لا يعد محظورا لماذا؟ لانه لا يدخل في اسم الطيب اذا من اين اخذنا جواز هذه الاشياء ومنع الاولى من اسم الطيب

72
00:30:44.150 --> 00:31:09.050
والقاعدة ان الاسماء الواردة في النصوص الشرعية الذي التي ليس للشرع فيها اصطلاح خاص نرجع فيها الى لغة العرب والعرب لا يسمون استعمال هذه الامور لا يسمون هذه الامور طيبة لا يسمون الفاكهة طيبا

73
00:31:10.150 --> 00:31:32.350
ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بفدية هذه الامور فقال فما اللبس يعني المخيط او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه يعني لا يجب عليه فدية

74
00:31:32.950 --> 00:31:50.450
استدل المؤلف بحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان هذا اللفظ عفي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد في الخبر ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان

75
00:31:51.550 --> 00:32:13.000
ولفظ التجاوز انما هي في الاثم خاصة واما الفدية فانها لا تدخل في مسألة التجاوز من اين اخذنا ان مسألة النسيان لا فدية فيها اخذناه من حديث يعني ابن امية

76
00:32:13.400 --> 00:32:33.200
فان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تظمخ يطيب  فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخلع عنك الجبة

77
00:32:33.750 --> 00:32:58.000
اغسل اثر الخلوق واصنع في حجك في عمرتك ما تصنع في حجك يعني من اجتناب المحظورات فدل هذا على ان استعمال الطيب ناسيا ولبس المخيط وتغطية الرأس اذا كان على جهة النسيان

78
00:32:58.050 --> 00:33:23.950
او الجهل او الاكراه فلا فدية فيها قال ومتى زال عذره من النسيان والجهل والاكراه فانه يزيل هذه الامور في الحال ما اذا ابقاها بعد علمه وتذكره فحينئذ يكون قد

79
00:33:24.000 --> 00:33:44.600
فعل محظورا فوجب عليه الفدية من اين اوجبنا الفدية في هذه الامور اوجبناها بالقياس على محظور اخذ الشعر في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم فمن كان منكم مريضا او به

80
00:33:44.650 --> 00:34:07.600
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الرابع ازالة الشعر هنا المؤلف جمع بين ازالة الشعر وتقليم الاظافر

81
00:34:07.700 --> 00:34:30.800
والجمهور يفرقون بينهما  ازالة الشعر وتقليم الاظافر تخالف ما سبق في كون ازالة الشعر والاظافر لا يمكن اعادتها مرة اخرى بخلاف تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب ولذلك ذهب الجمهور

82
00:34:31.200 --> 00:34:51.000
الى ان من ازال الشعر او قلم الاظافر ناسيا وجبت عليه فدية الاذى لماذا قالوا لانه لا يمكن اعادة الحال على ما سبق هذا فيه اتلاف وقالوا بانه قد ورد في حديث كعب ابن عجرة

83
00:34:51.600 --> 00:35:25.000
انه اصيب في رأسه بالقمل حتى اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره فهو معذور في حلق الشعر ومع ذلك اوجب عليه الفدية بالتالي حديث الناسي المخطئ يعفي لامتي عن الخطأ والنسيان وصواب الرواية فيه تجاوز وذاك في

84
00:35:25.450 --> 00:35:50.250
الاثم واما وجوب الفدية والجزاء فهذا امر اخر ولذلك من قتل غيره خطأ وجبت عليه الفدية وسيأتي الكلام في قتل الصيد ازالة الشعر النص انما ورد في شعر الرأس الاية والحديث

85
00:35:51.600 --> 00:36:15.900
لكن بقية شعر البدن تماثله سواء شعر الوجه او شعر الصدر او نحوه من انواع الشعور هل هذا من باب القياس او من باب الالحاق بنفي الفارق نقول هذا من باب

86
00:36:16.200 --> 00:36:43.150
القياس عند الجمهور ليش قالوا فيه علة هو انه شعر يترفه بازالته ووجبت الفدية عند ازالته ولذلك احتاجوا الى ذكر العلة الامر الاخر من محظورات الاحرام تقليم الاظافر سواء اظافر اليد او اظافر

87
00:36:43.300 --> 00:37:11.100
الرجل تقليم الاظافر لم يرد فيه دليل من الكتاب والسنة وانما فيه اجماع من الصحابة اجماع من الصحابة كانهم استندوا على قياسه على الاظافر  لذلك وقع اجماع على ان المحرم يمنع من تقليم الاظافر

88
00:37:14.400 --> 00:37:45.150
وذهب الجمهور الى اثبات الفدية فيه قياسا على القى الشعر من باب القياس  تحريم تقليم الاظافر ورد بالاجماع واثبات الفدية فيه وردت بايش بالقياس هنا مسألة وهي اذا اضطر الى ازالة الظفر

89
00:37:45.250 --> 00:38:07.000
او ازالة الشعر فهل تجب عليه الفدية او لا ازطر الى ازالة الشعر او ازالة الظفر قل هذا على نوعين ان كانت الظرورة ناشئة من الشعر فحينئذ اذا ازاله فلا فدية فيه

90
00:38:08.300 --> 00:38:28.450
واذا كانت الظرورة من غير الشعر فاذا ازاله وجبت الفدية. مثال ذلك لو جاءنا انسان تحرق شعره الشعر هو الان موطن الظرورة حلقه من اجل تحرك الشعر حينئذ لا فدية

91
00:38:28.900 --> 00:38:53.750
ومثله لو يا بعض شعور شعر عينه فعاد على العين ولا يتمكن من ايذاء من ابعاده عن العين الا بازالته فهنا الاضطرار ناشئ من الشعر وبالتالي لا فدية فيه بخلاف ما اذا كان الاضطرار ناشئا من غيره. كمن جرى عليه حادث واحتاجه الى

92
00:38:53.850 --> 00:39:16.500
حلقي شعر رأسه من اجل خياطة مكان الجرح وهنا تجب عليه الفدية لان الاضطرار ليس ناشئا من الشعب ومثله ما لو تاج الى ازالة ظفره وكان الاضطرار ليس ناشيا من الظفر

93
00:39:18.600 --> 00:39:43.550
المسألة المحظور السادس قد جعله المؤلف خامسا قتل الصيد  قوله قتل معناه انه لابد ان يكون قد ازهقت روحه كونه صيدا فيه دليل على انه مما يؤكل انما لا يؤكل لا يسمى صيدا

94
00:39:44.950 --> 00:40:14.550
لو صدم بسيارته قطة او كلبا كم الجزاء عليه قل لا اعجز عليه لماذا لانه ليس صيدا على الصحيح وصيد البحر مستثنى والممنوع من الصيد البر والقال الوحشي اما الانسي

95
00:40:14.950 --> 00:40:40.150
فهذا جائز لانهم لا زالوا يذبحون بهائمهم ويذبحون الابل والغنم والحيوانات الانسية وقد وقع الاجماع على ذلك قال تعالى احل لكم صيد البر وطعامه متاع صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر

96
00:40:40.300 --> 00:41:03.550
ما دمتم حرما والاحرام على نوعين احرام النسك وكون الانسان في الحرم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم كذلك مما يحرم الدلالة على الصيد فلو دل المحرم حلالا على الصيد

97
00:41:03.950 --> 00:41:38.050
فصاد فحينئذ يكون اثما ويجب عليه الجزاء وهكذا الاعانة على قتل الصيد ما بمناولة الة الصيد للحلال لماذا؟ لانه اعانة على المحرم قد ورد في حديث ابي قتادة انه صاد صيدا وكان معه اصحابه

98
00:41:38.150 --> 00:42:00.750
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد امره ان يحمل عليه او اشار اليه قالوا لا هذه تعود الى قاعدة متعلقة استخراج العلة وهي ان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء

99
00:42:00.850 --> 00:42:22.300
دليل على ان ذلك الوصف المسؤول عنه مؤثر بالحكم فلما سأل عن الحمل وعن الاشارة قلنا هذه مؤثرة الى الحكم والا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقوله فكلوا ما بقي

100
00:42:22.850 --> 00:42:44.150
كلوا هنا امر لكنه ليس للوجوب وانما للاباحة لانه ورد بعد منع لانه ورد بعد حظر ومنع كذلك يمنع المحرم من افساد البيض قد ورد عن عدد من الصحابة انهم اوجبوا

101
00:42:44.600 --> 00:43:09.300
الجزاء بالبيض وهذا محل اتفاق بين الصحابة اشار المؤلف الى خلاف بين ابن عباس وبين ابي هريرة قال في قال ابن عباس في بيض النعام قيمته وفي قال ابو هريرة في بيظ النعام ثمنه

102
00:43:10.300 --> 00:43:34.800
الاصل ان هناك اختلافا بين القيمة والثمن القيمة قيمة السلعة قيمة امثال السلعة في السوق بينما الثمن ما بيعت به تلك السلعة لكن البيض هنا تالف وبالتالي لا يمكن ان يتصور فيه ثمن فكان مراد

103
00:43:35.100 --> 00:44:01.000
ابي هريرة بذلك القيمة لا الثمن ومما يدخل في هذا قتل الجراد فان الجراد من الصيد  قال لانه يرى يشاهد طيرانه في البر هذا استدلال على انه حيوان بري. وليس بحيوان بحري

104
00:44:01.500 --> 00:44:18.750
متى يكون الحيوان بحريا اذا كان لا يعيش الا في البحر اما من كان يعيش في البر والبحر هذا ليس بحريا قال ويهلكه الماء هذا الدليل على ان الجراد ليس ببحري

105
00:44:18.850 --> 00:44:37.800
انه اذا وضع في الماء هلك اذا وقع في الماء هلك هذا دليل على انه ليس بحيوان بحري لانه قد ورد عن بعضهم انه قال الجراد من حيوانات البحر انهم يعتقدون انه يخرج من

106
00:44:38.200 --> 00:44:57.100
الحوت فبالتالي جعلوه من حيوانات البحر والصواب انه من حيوانات البحر البر وحديث ابي هريرة مرفوعا انه من صيد البحر هذا وهم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ابو داوود

107
00:44:57.800 --> 00:45:15.500
قال المؤلف عنه يعني هناك رواية اخرى ان الجراد من صيد البحر وبالتالي لا جزاء فيه قد اثر عن ابن عباس انه قال هو من صيد البحر وقال عروة ومن نثرة الحوت

108
00:45:16.300 --> 00:45:39.400
والقاعدة انه اذا اختلف الصحابة لم يصح ان نستدل بقول بعضهم دون بعضهم الاخر وبالتالي نقول بالنظر في حقيقة الجراد هل هو حيوان بري او حيوان بحري  حينئذ ننظر الى الخصائص

109
00:45:40.050 --> 00:46:11.400
التي تكون فيه على ما سبق قال المؤلف والقمل يعني ان المحرم لا يجوز له ان يقتل القمر القمل وهذا هو المشهور من المذهب قالوا لانه يترفه بازالته ولو واستدلوا ثانيا بانه لو كان يجوز قتل القمل لقتل كعب بن عجرة القمل الذي في رأسه ولم يحتاج الى

110
00:46:12.050 --> 00:46:37.000
الحلق والجمهور انه يباح قتل القمل ولعل هذا القول ارجح وذلك لانه ليس بصيد ليس بصيد واما مسألة الترفه فهي مسألة او وصف غير منضبط والاوصاف غير المنضبطة لا يعلق الحكم بها

111
00:46:38.900 --> 00:47:01.100
قال المؤلف لا البراغيث فانه يجوز قتلها ومثله كل مؤذ فانه يستحب قتله حتى في الحرم والاحرام ولا جزاء فيه تدل عليه بحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام لما قال هنا فواسق

112
00:47:01.650 --> 00:47:24.700
دلع هذا على ان هذا الوصف معتبر فنظرنا الى خاصية هذه الحيوانات في كونها فواسق وجدناها مؤذية لذلك قلنا كل مؤذي فانه يجوز قتله لدخوله في اسم الفواسق ثم فسر

113
00:47:24.800 --> 00:47:54.900
الكلب العقور بنقل عن مالك بانه ما عقر عقر الناس وعدى عليهم وبالتالي نلحق بالخمسة الاسد والذئب والنمر فهذه مؤذية وليست صيدا وهكذا ايظا الحشرات المؤذية والبعوظ والذباب فهذه الاشياء ليست صيدا وهي مؤذية فجاز قتلها للمحرم

114
00:47:54.950 --> 00:48:21.050
وفي الحرم المحظور السادس عقد النكاح فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح لنفسه بان يكون زوجا ولا لغيره بان يكون وليا او وكيلا ولو قدر ان المحرم عقد النكاح فان النكاح

115
00:48:21.100 --> 00:48:44.100
لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم اي لا يتزوج ولا ينكح اي لا يكون وليا في بعض الروايات ولا يخطب قد ورد والاصل في النهي ان يدل على التحريم

116
00:48:44.500 --> 00:49:04.100
ويدل كذلك على الفساد وهذا هو قول الجمهور قد خالف ابن وخالف الامام ابو حنيفة لما ورد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما محرمان

117
00:49:04.150 --> 00:49:25.900
لكن هذا وهم من ابن عباس وقد تزوجها حلالا كما ذكرت ذلك ميمونة هي صاحبة القصة فهي اعرف وذكره ابو رافع وكان السفير بينهما فهو اعرف واما مسألة شراء الايمان للتسري فهذا جائز

118
00:49:26.300 --> 00:49:51.000
المحظور الاخر من محظورات الاحرام الوطء في الفرج لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ومما يدخل في اسم الرفث الجماع  قد ورد عن جماعة من الصحابة انهم حكموا بفساد

119
00:49:52.700 --> 00:50:19.500
الاحرام الجماع ولا يعلم عن غيرهم مخالف اذا جامع قبل التحلل الاول الحنفية يقولون اذا وقف بعرفة فجامع حينئذ يصح حجه ويجب عليه الفدية جمهور قالوا من جامع قبل التحلل الاول

120
00:50:19.600 --> 00:50:45.700
فحينئذ يفسد حجه وذلك لان ما كان قبل الوقوف يماثل ما كان في اثنائه ولي ورود اثار عن الصحابة ولا مخالف لهم كذلك من محظورات الاحرام دواعي النكاح ومقدماته فانها

121
00:50:45.900 --> 00:51:08.800
محرمة على المحرم اذا وطئ قبل التحلل الاول حينئذ يتعلق به احكام يجب عليه المضي في الحج ويفسد حجه و عليه ان يحج من قابل وتجب عليه بدنه بفتوى الصحابة بذلك

122
00:51:09.250 --> 00:51:27.200
اما اذا جامع بعد التحلل الثاني فهذا جائز ولا حرج عليه واما اذا جامع بين التحلل الاول والتحلل الثاني فلا يفسد الحج لكن ماذا يجب عليه قال بعض الصحابة عليه بدنة

123
00:51:27.850 --> 00:51:46.300
وقال بعض الصحابة عليه شاة وقال بعض الصحابة عليه فدية اذى يخير بين اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة في مكة لمساكينها هنا اختلاف بين الصحابة

124
00:51:47.350 --> 00:52:06.900
فحينئذ نقول اقل الاقوال وقع عليه اتفاق بينهم في الجملة فنثبته وما زاد عليه نحتاج معه الى دليل وليس هناك دليل المذهب على انه عليه بدنة. لكن الارجح ان عليه

125
00:52:06.950 --> 00:52:49.100
فدية اذى اما بالنسبة لدواعي النكاح ومقدماته والمباشرة دون الفرج والاستمناء فهذه من المحرمات والمحظورات والدليل على انها من المحظورات فتوى الصحابة في هذه المسائل  بكونها مقدمات له طيب اذا فعل هذه الامور

126
00:52:49.200 --> 00:53:09.900
فما الحكم نقول يأثم عليه ان يتوب الى الله هل عليه فدية؟ نقول يختلف حاله ان انزل فله حكم وان لم ينزل فله حكم اذا لم ينزل لم يفسد حجه بالاتفاق

127
00:53:10.300 --> 00:53:28.500
والصواب انه لا يجب عليه شيء وانما عليه ان يتوب الى الله. بعضهم قال عليه فدية اذى وبعضهم قال عليه شاة وبعضهم قال عليه بدنة لكن اقل الاقوال انه لا يجب عليه شيء. ولا يوجد دليل

128
00:53:28.900 --> 00:53:55.750
المسألة الثانية اذا انزل قبل فانزل فحينئذ ما حكمه عندنا شيئا هل يفسد حجه او لا الجمهور بانه لا يفسد وهذا مشهور مذهب احمد قول الشافعي وابي حنيفة ما دليلكم؟ قالوا لان افساد الحج يحتاج الى دليل

129
00:53:56.100 --> 00:54:19.850
ولا يوجد دليل يدل على فساد الحج بالانزال بعد المباشرة ودواعي الجماع وقالوا بانه لا يصح قياسه على الوطء لانه اعظم في المعنى منه ويدل على هذا ان الوطء تثبت به احكام كثيرة

130
00:54:20.500 --> 00:54:43.250
من وجوب الجماع من وجوب الحد ومن ثبوت اه المهر كاملا الى غير ذلك من احكامه والرواية الثانية عن احمد بانه يفسد الحج بالانزال وهو قول الامام مالك واستدل بقياسه على الوطء

131
00:54:43.600 --> 00:55:06.500
بالفرج وتقدم معنا ان هذا القياس لا يصح لان الوطء في الفرج اعظم في المعنى وبالتالي لا يصح قياس الاقل في المعنى على الاعلى قال المؤلف وفي جميع المحظورات الفدية

132
00:55:06.850 --> 00:55:24.100
بمن فعل شيء من المحظورات السابقة وجبت عليه الفدية فدية الاداء ما هي فدية الاذى التخيير بين الصيام لثلاثة ايام في اي مكان او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة

133
00:55:24.200 --> 00:56:01.600
في مكة لمساكينها وهذا بي تغطية الراس بلبس المخيط وفي تقليم الاظافر وفي قص الشعر وفي استعمال الطيب وفي لبس البرقع والنقاب للمرأة او لبس القفازات اما الصيد الواجب فيه جزاء يماثل ما صاد من بهيمة الانعام

134
00:56:03.750 --> 00:56:22.550
واما عقد النكاح فانه يفسد به يفسد العقد ولا يجب في فيه فدية واما الوطء ففيه بدنة على ما تقدم من التفصيل وفي جميع المحظورات تجب الفدية الا قتل القمل

135
00:56:22.750 --> 00:56:40.550
فانه لا فدية فيه ان في حديث كعب ابن عجرة عندما حلق شعره لابد انه سيقتل بعض القمل الذي في رأسه وجبت الفدية على حلق الشعر وهي وهو محظور مغاير

136
00:56:40.800 --> 00:57:00.350
مسألة الصيد هناك رواية عن احمد بانه اذا قتل القمل اطعم شيئا قال اسحاق تمرة فما فوقها لكن مثل هذا يحتاج الى دليل اما عقد النكاح فتقدم انه لا فداء فيه

137
00:57:01.450 --> 00:57:25.000
وفي البيض والجراد قيمته مكانه. ننظر الى قيمته كم يبيع الناس هذا البيض وهذا الجراد فيتصدق  في المكان حسب القيمة في المكان الذي اخذ فيه البيض او الجراد قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين

138
00:57:26.150 --> 00:57:53.400
الشعرة الواحدة او اخذ ثلاث شعرات ففيها فدية اذا اذا اخذ واحدة قالوا فيه اطعام مسكين واحد واما اذا اطعم اذا اخذ شعرتين فانه يجب فيه اطعام اثنين وبعض اهل العلم قال يجب في قبضة طعام بدون تسمية

139
00:57:53.450 --> 00:58:12.450
للمساكين قالوا لانه لا يوجد تقدير من قبل الشرع بعضهم قال في الشعرة الواحدة اطعام مسكينين لانه اذا اخذ ثلاثة اخذ ثلاث شعرات وجب فيها ست اطعام ستة مساكين فنجزئها

140
00:58:14.200 --> 00:58:42.500
قال المؤلف والضرورات تبيح للمحرم المحرمات قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه  يفدي يبيح يعني انه اذا استعمل المحظور بسبب الظرورة وجبت عليه الفدية

141
00:58:42.850 --> 00:59:06.950
ان هذا الكلام فيه تفصيل حتى في المذهب وشو التفصيل؟ ان كانت الظرورة ناشئة من ذات المحظور فان لم تجب الفدية وان كانت ناشئة من غيره وجبت الفدية قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به يدا من رأسه هذه ضرورة

142
00:59:09.450 --> 00:59:38.200
فاوجب فيها الفدية وهنا المرض والاذى امر خارج يعني المراد بالاذى هنا القمل ولحديث كعب ابن عجرة يبقى معنا مسألة ما هو ضابط الضرورة ما هو ضابط الظرورة العلماء لهم منهجان في ضابط الضرورة

143
00:59:41.000 --> 01:00:07.500
طائفة يقولون بانهما يلحق به خوف فوات نفس او عظو او من نفس او من تابع او فوات نفس او عضو من ذاته او من تابع له القول الثاني يقول

144
01:00:08.150 --> 01:00:43.550
بان المراد بالظرورة ما يلحق بفقدها ظرر ولا يقوم غيرها مقامها وتفسير الضرورة بالتفسير الثاني ارجح لانه الموافق للمعنى اللغوي للظرورة المأخوذ من الظرر ولانه المتوافق مع تصرفات الشرع واحكامه في مسائل الضرورات

145
01:00:44.700 --> 01:01:10.250
ولكن لابد ان يلاحظ ان استباحة المحظور بسبب الضرورة لها شروط من هذه الشروط الا يمكن دفع الضرورة الا بفعل المحظور ومن هذه الشروط ان يكون المحظور اقل من الظرورة

146
01:01:11.650 --> 01:01:36.900
من هذه الشروط الا يرتكب من المحظور الا بقدر ما تندفع به الضرورة من هذه الشروط الا يجد طريقا اخر يمكن دفع الاضطرار به على ما هو مفصل عند اهل العلم

147
01:01:36.950 --> 01:02:03.550
مسائلي شروط قاعدة الضرورات يبيح المحظورات نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله

148
01:02:03.650 --> 01:02:20.950
صحبه اجمعين نعتذر لكم اليوم للتأخر بامر حادث لامر خارج عن الارادة لعلكم تعذرونا جزاكم الله خير يا اللي عذرتونا