﻿1
00:00:24.350 --> 00:00:58.300
الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم خيري الدنيا والاخرة وبعد بنتناول في لقائنا الخامس شيئا من ما ورد في كتاب منار السبيل من الادلة

2
00:00:59.600 --> 00:01:28.100
وننظر في ملائمة ذلك بالتقعيد الاصولي والفقهي ولعلنا نبتدأ بقراءة كتاب الدليل  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين

3
00:01:28.900 --> 00:01:47.550
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاضحية وهي سنة مؤكدة وتجب بالنذر وبقوله هذه اضحية او لله والافضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة تجزئ الشاة عن الواحد

4
00:01:47.750 --> 00:02:03.650
وعن اهل بيته وعياله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع اقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة ومن المعز ما له سنة ومن ومن البقر والجاموس ما له سنتان

5
00:02:03.850 --> 00:02:23.650
ومن الابل ما له خمس سنين وتجزئ الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا اذن او ذهب نصف اليته او اذنه لا بينة المرض ولا بينة العور بان انخسفت عينها

6
00:02:23.750 --> 00:02:40.600
ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما ولا عدفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا العرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ولا عصماء

7
00:02:40.800 --> 00:03:01.850
وهي من كسر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب ولا عظباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها واصل قال رحمه الله تعالى فصل ويسن نحر الابل قائمة وذبح البقر والغنم

8
00:03:01.900 --> 00:03:20.450
على جنبها الايسر موجهة الى القبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او قدرها لمن لم يصلي

9
00:03:21.500 --> 00:03:38.900
فلا يجزئ قبل ذلك ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا الى اخر ثاني ايام التشريق فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وسن له الاكل من هدي التطوع ومن اضحيته ولو واجبة

10
00:03:39.100 --> 00:04:01.250
ويجوز من المتعة والقران ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه سنة ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها

11
00:04:01.500 --> 00:04:19.150
حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجزار اجرته منها شيئا وله اعطاؤه صدقة وهدية اذا دخل العشر عرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح

12
00:04:19.600 --> 00:05:02.600
ويسن الحلق بعده قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب باب الاضحية ترعى الله عز وجل في يوم العيد وايام التشريق ذبح الاضاحي والاضحية سميت بهذا الاسم لانها تذبح في يوم

13
00:05:04.500 --> 00:05:41.800
العيد وما بعده والاضحية من الامور المشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ورغب فيها بقوله قال المؤلف وهي سنة مؤكدة المراد بكلمة سنة عند الفقهاء المستحب وان كان معنى السنة في لسان الشرع

14
00:05:42.750 --> 00:06:10.300
يراد به الطريقة المتبعة سواء كانت واجبة او مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي ومنها ما هو واجب وقد اختلف العلماء في الاضحية هل هي واجبة او مستحبة

15
00:06:11.700 --> 00:06:34.900
وذهب الامام ابو حنيفة الى وجوبها واستدل عليه بحديثين اولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي فليس منا وثانيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضحي

16
00:06:35.450 --> 00:06:59.900
فلا يقربن مصلانا والجمهور قالوا بان الاول ضعيف الاسناد وبالتالي لا يصح ان يستدل به والثاني لا يدل على الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل

17
00:07:00.750 --> 00:07:33.750
والثوم فلا يقربن مصلانا واكل البصل والثوم ليس من المحرمات فلا يجب تركهما استدل الجمهور والجمهور على ان الاضحية مستحبة وليست بواجبة تدلوا عليه بعدد من الادلة الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:34.650 --> 00:07:56.250
اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفوره حيث علق الاضحية على الارادة واراد ان يضحي لو كانت الاضحية واجبة لما علقها على الارادة

19
00:07:58.550 --> 00:08:24.850
وبالاتفاق ان الاضحية مشروعة وانها عمل صالح وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضحى عن من لم يضحي من امته

20
00:08:26.350 --> 00:08:53.950
قد ورد عن ابي بكر وعمر انهما كانا لا يضحيان عن اهلهما مخافة ان يرى ذلك من الواجبات لكن في هذا اللفظ ما فيه من جهة الاسناد وتجب الاضحية بالنذر

21
00:08:56.300 --> 00:09:26.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه والاضحية طاعة وقوله فليطعه فعل مضارع مسبوق بلام الامر فيفيد الوجوب وكذلك تجب الاضحية بالتعيين فاذا عين الشاة وقال هذه اضحية

22
00:09:27.200 --> 00:09:59.550
قالوا وجبت وبذلك قال احمد والشافعي وهناك طريق ثالث اذا تجب بالنذر وتجب بالتعيين هل اذا اشتراها بنية الاضحية تجب او لا تجب الا بالتعيين. قال الامام ما لك اذا اشتراها بنية الاضحية تعينت

23
00:10:01.800 --> 00:10:35.000
استدل بالقياس على الهدي فانه اذا اشعر الهدي تعين وجب  اذا هذا استدلال باي شيء بالقياس قياس الى ضاحي على الهدي فان الاشعار يماثل الشراء وفي هذا الاستدلال نظر لان الاشعار امر زائد

24
00:10:35.800 --> 00:11:13.250
على الشراء وبالتالي فلم يثبت هذا القياس. نشوفه القياس عندنا الاصل الهدي يجب بالاشعار الفرع الاضحية تجب بالشراء الحكم الوجوب والتعين  العلة فعل بها فعلا زائدا عن اصل التملك لكن

25
00:11:13.800 --> 00:11:46.600
الحكم مختلف فهذه تجب بالشراء وهذي تجب بالاشعار والعلة مختلفة ولذلك لم يصح هذا القياس قال المؤلف والاصل والافضل الابل البقر فالغنم لحديث ساعات الجمعة فانه فضل الابل ثم البقر ثم الغنم

26
00:11:47.650 --> 00:12:10.000
هذا دليل على التفضيل قال المؤلف ولا تجزئ الاضحية من غير هذه الثلاثة لان هذه الثلاثة هي بهيمة الانعام المذكورة في قوله يذكروا اسم الله على ما رزقهم يذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام

27
00:12:10.150 --> 00:12:35.600
يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الانعام هل يجوز ان تكون الاضحية من الدجاج كلها ليست من بهيمة الانعام طيب ديك رومي غزال كل هذه ليست من بهيمة الانعام فلم تجزئ

28
00:12:36.650 --> 00:12:59.150
قال وتجزئ الشاة الواحدة الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله لقول ابي ايوب كان الرجل في عهد النبوة يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون بل حتى تباهى الناس اي اختلف شأنهم

29
00:12:59.200 --> 00:13:29.650
فاصبحوا يضحون باكثر من اضحية وصار كما ترى وهذا حديث جيد الاسناد وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة اشخاص بحديث جابر السابق الذي مر معنا وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يشتركوا

30
00:13:29.950 --> 00:13:59.400
بالابل والبقر كل سبعة في واحد منها كما هو في صحيح مسلم ولكن اذا افظلها بدنة ثم بقرة ثم شاة هل يجزئ سبع البدنة والبقرة عن الرجل وعن اهل بيته

31
00:13:59.950 --> 00:14:27.400
قال طائفة يجزئ لان سبع البدنة يأخذ في حكم حكم الشاة وقال طائفة لا يجزئ لانه لم يرد مثل هذا في باب الاضحية انما ورد في باب الهدي لان هل يصح لنا قياس الاضحية على الهدي

32
00:14:28.150 --> 00:14:58.400
قال طائفة؟ نعم لانها كلها تذبح لله وقال اخرون يوجد فرق بينها اما الفرق فالهدي واجب والاضحية مستحبة والفرق الثاني الهدي عن الواحد والاضحية عن الرجل واهل بيته وليس كل ما يجوز للرجل الواحد يجوز

33
00:14:58.500 --> 00:15:24.050
الرجل واهل بيته ثم ذكر المؤلف شرطا اخر من شروط الاضاحي اذا الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبرة واقل ما يجزئ من الظام ما له نصف سنة

34
00:15:25.900 --> 00:15:56.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة الاضحية الجذع من الضأن والجذع له ستة اشهر قال المؤلف ويعرف بنوم الصوف على ظهره فالصغير من الاغنام يكون صوفها قائما منتصبا

35
00:15:56.750 --> 00:16:25.350
فاذا اصبحت جديا نام الصوف واما الماعز فيشترط ان يبلغ سنة لحديث لا تذبحوا الا مسنة والمسنة ما لها سنة قال ومن البقر والجاموس ما له سنتان. الجاموس نوع من انواع البقر فاجزأ

36
00:16:25.900 --> 00:16:57.800
في الاضاحي ولابد ان يبلغ السنتين ومن الابل ما له خمس سنوات فان ما لم يبلغ هذا السن فانه لا يجزئ الشرط الثالث من شروط الاضاحي السلامة من العيوب المؤثرة

37
00:17:00.800 --> 00:17:29.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي ثم ذكر المؤلف امثلة لما لا يجوز

38
00:17:30.400 --> 00:18:07.800
ان يضحى به وامثلة لما يجوز ان يضحى به والعبرة في هذا بما ورد في الخبر فقال المؤلف وتجزئ الجماء والمراد بها التي خلقت بدون ان يكون لها قرن ليس لها قرو انقطع وانما لم يخلق لها قرن اصلا

39
00:18:08.350 --> 00:18:45.950
والبتراء وهي التي لم يخلق لها ذنب والخصي الذي سلتت خصيتاه والحامل مجزئة وما خلق بلا اذن ومثله ايظا ما ذهب اقل من نصف اليته او اذنه قال للعموم اي لان الادلة الواردة بمشروعية ذبح الغنم تشمل هذه الاشياء

40
00:18:47.000 --> 00:19:18.500
اما اذا كان القطع دون نصف الاذن فانه يجزئ اما اذا كان الاذن قد انقطع النصف منها فحينئذ فيها وجهان منهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ اما لو تخرقت الاذن بدون ان تنقطع

41
00:19:19.050 --> 00:19:44.100
فاذا كان الذاهب منها اقل من النصف اجزأت واما اذا كانت مشرومة فحينئذ تجزئ ولو تجاوزت النصف. لان الاذن لا زالت باقية واما الخصيفة يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى

42
00:19:44.450 --> 00:20:16.050
بكبشين يملئين موجوئين قصيين قال لا بينت المرض التي فيها مرظ قد اثر فيها فانه لا يجوز التظحية بها ولا بينت العور وبين المعنى فقال بان انخسفت عينها وذهب نورها

43
00:20:17.450 --> 00:20:46.050
ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما هذه ايضا لا تجزئ وهكذا لا تجزئ العجفاء. وهي الهزيلة الظعيفة التي لا مخ فيها ليس في ساقها مخ ولا عرجاء وهي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة

44
00:20:47.000 --> 00:21:07.550
والمعول عليه في هذا الباب اتباع النص والقياس عليه فيما ماثله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها

45
00:21:08.000 --> 00:21:39.700
والكسيرة التي لا تنقي اي ليس في عظامها مخ فهذه الامور الاربعة والعيوب المذكورة في الخبر تنقص اللحم فنلحق بها كل عيب ينقص اللحم قال المؤلف وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء

46
00:21:40.400 --> 00:22:03.850
نهى عن الاضحية بالعوراء وهي التي ذهبت عين واحدة فاذا نهي عن العوراء فمن باب اولى ان ينهى عنه العميا لانه قد ذهبت عيناها وهذا معنى قوله التأنبيه قال وفي النهي عن العورة تنبيه على العمياء

47
00:22:04.550 --> 00:22:38.850
دلالة التنبيه يقال لها مفهوم الموافقة فالمسكوت عنه وهو العمياء اولى بالحكم من المنطوق وهي ايش العورة قال المؤلف ولا هتما وهي التي ذهب ثنايا ذهبت ثناياها من اصلها هذا اخذناه من باب القياس

48
00:22:39.300 --> 00:23:14.050
لما نهى عن العجفاء وجدنا ان الهتم تماثلها فالحقناها بها في الحكم قال ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها فانه لما نهى عن العظباء وجدنا ان العصماء تماثلها قال المؤلف

49
00:23:14.450 --> 00:23:50.450
ولا خصي مجموب الخاصية غير المجبوب يجزئ والمجبوب هو الذي قطع ذكره الخي المجبوب هذا لا يجزئ وقسناه على العيوب التي وردت بالنص قال ولا عظباء وفسر العضباء بانها التي ذهب اكثر الاذن او القرن

50
00:23:50.850 --> 00:24:19.450
فهذه لا تجزئ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى باعظم الاذن والقرن ثم ذكر ابن مؤلف بعد ذلك طريقة الذبح الابل تنحر بان تضرب في الوهدة الذي التي تكون في اسفل

51
00:24:19.550 --> 00:24:42.550
الرقبة واعلى الصدر ويسن ان تكون قائمة معقولة اليد اليسرى اي مربوطة لان الله تعالى قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف

52
00:24:43.050 --> 00:25:03.350
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا البائس فقوله فيذكروا اسم الله عليها صواف اي قائمة قوله فاذا وجبت جنوبها اي سقطت جنوبها على الارض ما يدل على انها تذبح وهي قائمة

53
00:25:03.650 --> 00:25:29.450
ولعل هذا اسهل لها وفي نفس الوقت يخرج به دمها قد قال ابن عمر لمن اراد ان يذبحها وهي باركة ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للابل اما البقر والغنم فالمشروع الذبح

54
00:25:32.600 --> 00:25:56.150
والذبح هو والذبح يكون في اعلى الرقبة لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وهذا من شرع من قبلنا ليس من شرعنا حينئذ الاستدلال به لانه ورد في شرعنا

55
00:25:57.850 --> 00:26:22.800
قال وظحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده اذا الكبش يذبح والبقر يذبح قال على جنبها الايسر وتكون موجهة الى القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذبح

56
00:26:24.000 --> 00:26:46.250
البقرة والغنم هناك طائفة من اهل العلم قالت الافضل في الاضحية الشاة لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالشياه والمشهور تفضيل الابل كذلك من الامور المشروعة في عند الذبح

57
00:26:46.300 --> 00:27:12.350
بالتسمية يعني يقول بسم الله قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه متى يسمي يشرع ان يكون بعد قبل الذبح مباشرة حين يحرك يده بالسكين ونحوها كذلك يستحب ان يقول ان يكبر

58
00:27:12.450 --> 00:27:36.050
ويقول اللهم هذا منك ولك كما ورد في حديث ابن عمر في في السنن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر حين ذبح الهدي وقال اللهم هذا منك واليك ننتقل الى مسألة وهو شرط

59
00:27:36.500 --> 00:27:58.450
ان يكون ذبح الاضاحي في الوقت ما هو الوقت من انتهاء صلاة يبتدأ من انتهاء صلاة العيد ويستمر الى غروب ويستمر قيل الى يومين وقيل الى ثلاثة على ما سيأتي

60
00:27:58.850 --> 00:28:20.150
قال واول وقت الذبح من بعدي اسبق صلاة عيد بالبلد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين

61
00:28:21.900 --> 00:28:51.450
طيب لو قدرنا ان هناك بلدا لا يصلون العيد بقلتهم فنقول نقدر وقتا يسيرا بعد ارتفاع بعد حلول وقت الصلاة ولذا قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة عيد بالبلد

62
00:28:51.800 --> 00:29:19.200
او قدرها لمن لم يصلي اي قدر صلاة العيد فلا تجزئوا قبل ذلك لانهم تعذر في حقهم الالتفات الى الصلاة لانهم لا يصلون لقلة عددهم فحينئذ التفتنا الى القدر هذا يقولون له عند الفقهاء

63
00:29:19.350 --> 00:29:43.550
اقامة مظنة الشيء مقامه هنا لا توجد صلاة فنقيم نقدر ان الصلاة قد وجدت قالوا ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا اما في النهار فمحل الاتفاق اما في الليل فاجازه الشافعي واحمد

64
00:29:46.650 --> 00:30:14.500
قال بعض الحنابلة لا يجوز ليلا لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام. واليوم يطلق على النهار والاخرون قالوا تسمية بالايام من باب التغليب لتشمل الليل والنهار متى ينتهي وقت الذبح

65
00:30:15.300 --> 00:30:42.650
قال المؤلف الى اخر ثاني ايام التشريق بحيث يكون وقت الذبح يوم العيد واثنان بعده قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضاحي فوق ثلاث فبالتالي لا يجوز ان نذبح في وقت لا يجوز فيه الادخار

66
00:30:43.950 --> 00:31:09.300
والقول الثاني بانه يذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده الى يوم ثلطعشر لانه وقت لانه يسمى يوم تشريق ما سمي بهذا الاسم الا ان اللحم يشرق ويقدد فيه معناها انه

67
00:31:09.550 --> 00:31:40.700
لا زال الناس يذبحون فيه قال فان فات الوقت انتهى وقت الذبح حينئذ ان كان واجبا لزم قظاؤه لانه قد تعلق بالذمة اذا نذر او عين حينئذ تعلق بالذمة وبالتالي لا يسقط الا بابراء

68
00:31:40.850 --> 00:32:08.850
او وفاء من ثم لابد من الذبح قال فاين فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع يعني اذا فات الوقت فيسقط التطوع لان السنة اذا فات وقتها سقطت من المسائل المتعلقة بهذا انه يستحب

69
00:32:09.300 --> 00:32:36.450
الاكل من هدي من هدي التطوع لقول الله تعالى فكلوا منها هذا الامر امر ارشاد فيكون للاباحة بعضهم قال بانه دليل على الوجوب او الاستحباب وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:32:36.500 --> 00:32:59.100
اكل من هديه امر من كل بدنة ببضعة وهي مئة ناقة اه اخذت هذه القطع الصغيرة فوضعت في قد يرفض طبخت فيه فاكل منه صلى الله عليه وسلم وشرب المرقة

71
00:33:00.800 --> 00:33:21.000
كذلك يستحب له ان يأكل من الاضحية. اذا هدي التطوع متى يكون هدي تطوع بحج القران والافراد وهكذا الاضحية يجوز الاكل منها ولو كانت واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل منها وهي

72
00:33:23.650 --> 00:33:53.500
من الواجبات قال ويجوز الاكل من دم المتعة والقران لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل هديه ولانه ارسل الى زوجاته بلحم بقر وسوء فسألنا عن ذلك فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر

73
00:33:55.300 --> 00:34:20.150
قال ويجب ان يتصدق من الاضحية باقل ما يقع عليه اسم اللحم لان الله تعالى قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر المعتر الذي يزورك يسألك والقانع هو المتعفف الذي لا يسأل

74
00:34:24.000 --> 00:34:46.950
قال ويعتبر ان يشترط ان يتملك الفقير الاضحية فلا يكفي ان تطعمه مثل ما ذكروا في باب الكفارات تقدم معنا بحث نظيره وذكر حكما اخر فقال والسنة اي المستحب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:34:48.650 --> 00:35:22.900
ان يأكل من اضحيته ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بالثلث لان الله قال وكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال فدل هذا على انه يجوز ان يكتفي بالثلث منها قد ورد عن ابن عمر وابن عباس ان الاضحية تقسم ثلاثا

76
00:35:23.250 --> 00:35:49.650
ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة لا يجوز الاستعاضة عن الاضحية بثمن ما تبيع الكوارع ولا تبيع الجلد ولا تبيع شيئا من اجزائها لقول النبي لقول علي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنة وان اقسم جلودها وجلالها

77
00:35:50.150 --> 00:36:10.900
جلال قطعة قماش توضع على بهيمة الانعام حتى يعرف ان لها مكانة قال ولا اعطي الجازر منها شيئا ان هذه اجرة بمثابة البيع دل هذا على ان الاضاحي لا يعطى منها

78
00:36:11.600 --> 00:36:44.400
تاي لا يعطى الجزار ولا غير الجزار ثم قال المؤلف وله يعني يجوز لصاحب الاضحية ان يعطي الجزار صدقة او هدية لعموم النصوص الواردة في مشروعية الهدية وهذي هدية ولانه لم يمنع الا من

79
00:36:44.700 --> 00:37:09.800
البيع عليه قال واذا دخلت العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعري من شعره او ظفره الى الذبح دخلت العشر اي عشر عشر ذي الحجة

80
00:37:10.150 --> 00:37:35.450
حرم على من يضحي حرم على من اراد ان يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره وظفره فهنا تلاحظون ان المذهب ان التحريم على صاحب الاضحية الذي يضحي ومن يضحى عنه ان ينوى ان الاجر له

81
00:37:41.200 --> 00:38:06.650
والاظهر ان التحريم انما يكون على المضحي فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي في الحديث دلالة على تحريم الاخذ لان الاصل في النهي ان يكون للتحريم

82
00:38:07.600 --> 00:38:30.100
جمهور على ان هذا على الكراهة وليس على التحريم قولي الاول اظهر لي قوة دليله ما الممنوع منه من دخول العشر يمنع من الاخذ من الشعر اما على رأسه او على بدنه والاخذ من الظفر

83
00:38:32.600 --> 00:38:56.200
والاخذ من البشرة بخلاف المحرم فانه لا يمنع من الاخذ من بشرته واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح

84
00:38:58.900 --> 00:39:24.550
من خالف فعليه توبة الى الله عز وجل قال ويسن الحلق بعده اي سن حلق شعر الرأس بعد الذبح للاضحية قد ورد عن ابن عمر ولكن غير ابن عمر خالفه

85
00:39:25.300 --> 00:39:53.700
ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا احد من اصحابه فدل ذلك على عدم مشروعيته  قال رحمه الله تعالى فصل في العقيقة وهي سنة في حق الاب ولو معسرا

86
00:39:54.600 --> 00:40:14.700
فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فان فات ففي اربعة عشر فان فات في احد وعشرين ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك

87
00:40:15.350 --> 00:40:34.250
وكره لطخه من دمها يسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه واحب الاسماء

88
00:40:34.300 --> 00:41:00.650
عبد الله وعبدالرحمن وتحرم التسمية بعبد غير الله لعبد النبي وعبد المسيح وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ولا باسماء الملائكة والانبياء وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى

89
00:41:05.600 --> 00:41:56.950
لما انتهى من بحث احكام الاضاحي انتقل الحديث عن بحث احكام العقيقة  العقيقة قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وقال عن الشاة وقال عن الغلام شاتان  قال المؤلف وهي سنة

90
00:41:57.300 --> 00:42:27.500
اي ان العقيقة مستحبة وليست بواجبة ووجوبها على من؟ على الاب فان لم يكن اب فمن مال الصبي فان لم يكن مال للصبي انفق عليه اقرب وارث له قوله ولو معسرا. اي ان العقيقة تستحب حتى ولو كان الشخص معسرا سيستدين قيمتها

91
00:42:28.700 --> 00:42:58.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وتتابع فعله وقال كل غلام رهينة بعقيقته وهي سنة في حق الاب حتى ولو تأخر الاب في ذبحها ماذا تكون العقيقة؟ قال عن الغلام شاتان

92
00:43:00.850 --> 00:43:20.550
وعن الجارية شاة هذا من مواطن الخلاف بين العلماء الجمهور على ان الغلام والجارية سواء وبعضهم يقول عن كل واحد منهما شاتان وبعضهم يقول عن كل واحد شاة وورد في حديث

93
00:43:22.600 --> 00:43:53.500
عن الغلام شاتان متكافئتان ورد في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فقيل عن كل واحد منهم كبش وقيل لانك عن كل واحد كبشان لكنهم غير متقارنين في الزمان

94
00:44:01.200 --> 00:44:29.850
ولعل هذا القول اظهر قال ولا تجزئوا بدنة وبقرة الا كاملة. ففي العقيقة لا يجزئ السبع البدنة هل تجزئ البدنة والبقرة وعلى الحنابلة والجمهور نعم تجزئ قد يستدلون عليه حديث

95
00:44:30.200 --> 00:45:01.750
انس عند الطبراني في بالتضحية بكبش كبش قيل بان الغلام والجارية سواء يذبح عنهما اثنتان طيب قال ولا تجزئوا بدنة وبقرة الا كاملة اذا سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزيه

96
00:45:02.000 --> 00:45:23.200
هل البدنة والبقرة مجزئة قال طائفة تجزئ بحديث يعق عنه من الابل والبقر والغنم. وقال اخرون لا يجزئ الا الشياه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام داتان متكافئتان

97
00:45:25.800 --> 00:45:49.800
متى وقت ذبح العقيقة السنة اي الطريقة المأثورة ذبح العقيقة في سابع يوم ولادته وقد ورد عند اهل السنن كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه يسمى فيها ويحلق رأسه

98
00:45:52.300 --> 00:46:13.200
لو قدر ان اليوم السابع فات ولم تذبح العقيقة انتقل الى اليوم الرابع عشر فان فاته ففي اليوم الحادي والعشرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح

99
00:46:13.600 --> 00:46:42.100
يوم سابعه في رواية لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين قال ولا تعتبر الاسابيع بعد ذلك يشرى ذبح العقيقة يوم سبعة ام اربعطعش يوم سبعة وعشرين اليس كذلك واحد زين انتبهي

100
00:46:42.200 --> 00:46:59.800
واحد وعشرين طيب بعد ذلك لا يلتفت الى الاسابيع لو جا يوم اثنين وعشرين وهو لم يعق نقول عق الان فسأنتظر الى اسبوع اخر يوم ثمانية وعشرين قلنا لا تنتظر

101
00:47:02.600 --> 00:47:29.500
من الافعال التي كانوا يفعلونها انه اذا ذبحت العقيقة كانوا يأخذون من الدم دم العقيقة فيضعونه على المولود او على امه ولكن هذا كان فعل اهل الجاهلية ولما جاء الاسلام

102
00:47:29.900 --> 00:47:54.300
اصبحوا لا يلطخون بالدم من المستحبات بالنسبة للمولود قال المؤلف يسن الاذان في اذن المولود اليمنى والاقامة في اليسرى ليس المراد به برفع صوت على الاطلاق لان ليس نداء للصلاة

103
00:47:55.450 --> 00:48:26.300
قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين  اما الاقامة في الاذن اليسرى فهذه ورد فيها احاديث لكنها ضعيفة الاسناد لا يعول عليه قال وسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع

104
00:48:31.300 --> 00:48:56.150
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيها اي يذكر اسمه ويحلق رأسه طائفة ظعفت هذا الحديث وقالت بعدم مشروعية حلق الرأس

105
00:48:56.400 --> 00:49:31.700
واخرون قالوا بمشروعيته للذكور والاناث واخرون قالوا بان الحلق انما يكون للذكور ايش دون الاناث قال ويتصدق بوزنه فضة قال قال المؤلف واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمن كما رواه مسلم

106
00:49:33.700 --> 00:50:00.950
من المسائل المتعلقة بهذا تعبيد لغير الله يجيك بعض الناس ما اسمك؟ يقول عبد الرسول ما اسمك يقول عبد منات ما اسمك عبد الرحمن بن عوف ما حكم ذلك نقول لا يجوز

107
00:50:01.800 --> 00:50:43.500
التسمية باسم فيه تعبيد لغير الله ومثله عبدالمسيح لماذا؟ لان العبودية حق خالص لله قال المؤلف وتكره بحرب بما فيه من التذكير بالحرب او من الفأل بدخوله وهكذا تكره بيسار

108
00:50:44.250 --> 00:51:11.150
ومبارك وخير وسرور لماذا بما فيها من التزكية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا فانك تقول اثم هو يقول ها رباح فيه

109
00:51:11.400 --> 00:51:45.100
يقولون ما في ما هو بفيه خير فيه يقولون نعم ويفوت عليهم تفاؤل الحسن فمنع من التسمية بهذه الاسماء قال ولا بأس باسماء الملائكة والانبياء مثل ماذا ايش جبريل  والانبياء

110
00:51:47.450 --> 00:52:19.900
عيسى وموسى وابراهيم وهكذا قال وين لاسماء القبيحة قال وان انفق وقت عقيقة واظحية وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى لانهما فعلان من جنس واحد مقصودهما واحد

111
00:52:20.100 --> 00:53:01.450
فتداخلا وقاعدة التداخل قاعدة مشهورة اه نظائرها تحية المسجد تسقط اذا دخل المسجد فسن فصلى سنة ايش الفجر ومثله لو التقى يوم جمعة ويوم عيد نكتفي طلاسل فاجر صلاة العيد اسف

112
00:53:04.150 --> 00:53:34.100
قال وهكذا لو اتفق عيد وجمعة فاغتسل لاحدهما يجزئ وهكذا الجمع بين الهدي والاضحية قال المؤلف يستحب ان يفصلها عظاما يعني ما يكسر العظام انه ما يقطعها تقطيع ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة اعظائه

113
00:53:37.050 --> 00:54:06.250
هذا فيه قياس النبي صلى الله عليه وسلم فعل افعالا على جهة التفاؤل يثنى عليه هذا قد ورد عن عائشة رضي الله عنها استحباب ترك كسر العظام وقال تطبخ جداول

114
00:54:06.800 --> 00:54:46.400
لكل لحم باقي على ما هو عليه ولا يكسر ولا يكسر لها عظم ويأكل ويطعم ويتصدق من الذبائح التي كانت في الجاهلية الفرعة المراد بها اول نتاج الابل والغنم وكذلك

115
00:54:47.050 --> 00:55:09.200
العتيرة وهي التي كانت تذبح في رجب كان الناس في اول الاسلام يذبحونها لانهم يعتقدون انها من ارث ابراهيم ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرعة

116
00:55:09.350 --> 00:55:30.700
هي اول نتاج ولد الناقة ونهى عن العتيرة وهي الذبيحة التي تكون في رجب وقد ورد في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولاعتيرة

117
00:55:34.400 --> 00:56:20.750
والصواب انها مكروهة ليست من فعل اهل الاسلام اما ما ورد في مشروعية الفرع والعتيرة كلها اخبار ظعيفة هذا خلاصة ما في هذا الكتاب في احكام الحج اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة

118
00:56:21.700 --> 00:56:50.500
وان يجعلني واياكم من الهداة المهتدين الذين يقبل حجهم وعبادتهم وسائر اعمالهم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا عندنا عدد من الاسئلة السؤال الاول

119
00:56:50.650 --> 00:57:13.400
من قدم من بلاده ناويا الحج متمتعا ثم اقام خارج مكة هل يصح له ان يحرم من مكة ام يلزمه الاحرام من المكان الذي اقام فيه نقول الاصل في المتمتع

120
00:57:14.050 --> 00:57:41.300
ان يبقى في مكة لكن لو خرج خارجها حاجة من الحوائج لم ينقطع تمتعه بذلك ويشترط في عدم انقطاع التمتع الا يعود الى بلده الاصلي ان عاد الى بلده الاصلي

121
00:57:41.950 --> 00:58:15.100
فانه حينئذ ينقطع تمتعه واذا احرم بالعمرة عمرة التمتع ثم ذهب خارج مكة قيل ان كان عند قدومك الى مكة ستدخل بالمشاعر وفي منى فاحرم هناك واما اذا كان يمضي الوقت الطويل

122
00:58:15.250 --> 00:58:41.850
بين وقت العمرة وقت ذهابه حينئذ لا يجب عليه لبس الثياب. لا يجب عليه ان يلبس الاحرام هناك المقصود ان الحكم يدر على ايش ان كان لبسه للاحرام او ان كان سفره

123
00:58:42.500 --> 00:59:07.100
الى مكة سيدخل به في المشاعر والمناسك فانه يحرم من البلد الاخر هل يصح لاهلي جدة ومن ميقاتهم منازلهم الاحرام من غيرها قل ان كان محل الاحرام ابعد من مكانه ومن بيته فلا بأس

124
00:59:08.250 --> 00:59:43.000
او كان مساويا اما اذا كان اقرب الى مكة فانه لا يجوز له السؤال هل لاهل بحرة الداء تأخير طواف الوداع لحين يخف الزحام يخرجون من مكة ثم يعودون لها بعد ايام للطواف

125
00:59:45.250 --> 01:00:09.200
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده ايش بالبيت ومن كان منزله في بلد اخر غير مكة فذهابه الى بلده يعد نفرة ولذا قيل نفرة الحجيج

126
01:00:09.800 --> 01:00:42.250
من عرفة فدل هذا على انه عليهم طواف وداع وليس لهم الحق في تأخيره من طواف الوداع يفعل بعد انتهاء المناسك قبل السفر من كان سيسافر قبل طواف الوداع نقول

127
01:00:43.600 --> 01:01:19.750
وجب عليك الدم حينئذ سؤالي الاخر يقول اعتمرت في شوال عمرة مطلقة واقامة مكة بعد الحج فعلي هدي هذا متمتع او غير متمتع اعتمر في شوال العمرة التامة حينئذ يعد

128
01:01:21.100 --> 01:01:44.950
متمتعا اذا لم يرجع الى بلده بين العمرة والحج هل استعمال كلمة خروجا من الخلاف في مسألة مختلفة عند الترجيح مشروع ام لا؟ لان بعض العلماء منعوا من استعمال هذه

129
01:01:45.400 --> 01:02:08.700
الكلمة الخروج من الخلاف القاعدة الشرعية يدل عليها عدد من النصوص قال تعالى ولا تقربوا ما حرم الله عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بينهما امور

130
01:02:08.900 --> 01:03:01.150
مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والخروج من الخلاف من الامور المشروعة قال ما المراد بالبشرة عن الجلد ما يأخذ من جلدة جلد وجهه او ما المراد بالمشرومة يعني المقطوعة

131
01:03:01.650 --> 01:03:25.950
وهو الضابط الواضح في قاعدة التداخل في العبادات العبادات اذا كانت كانتا من جنس واحد المقصود منهما واحد وكان وكانت احداهما غير مقصودة لذاتها فانه تتداخل العبادات حينئذ ثلاثة شروط

132
01:03:34.500 --> 01:04:06.950
متى تبتدئ؟ ما يبتدئ وقت الرمي للجمرات يبتدأ وقت رمي الجمرات من منتصف الليل ليلة العيد الى فجر يوم الحادي عشر هذا الجمرة الكبرى قال ماذا لو رمى قبل الزوال؟ يعني في اليوم الثاني عشر والثالث عشر

133
01:04:07.350 --> 01:04:28.800
اظن ذكرنا ان المسألة قد وقع فيها اختلاف بين اهل العلم والجمهور يمنعون من الرمي قبل الزوال وهناك من اجازة ولعله اظهر لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه

134
01:04:29.450 --> 01:04:57.150
فجعل الرمي في الايام المعدودات واليوم يصدق على اول النهار كما يصدق على وسطه اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين تله سبحانه

135
01:04:57.300 --> 01:05:10.700
تقبل من الحجيج حجهم ييسر لهم امورهم هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله