﻿1
00:00:24.500 --> 00:00:46.450
الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة بعد هذا هو اللقاء الرابع لقاءاتنا في قراءة كتاب الحج

2
00:00:47.250 --> 00:01:16.150
منار السبيل نتدارس فيه بقية احكام الحج وين بقي معنا وقت تدارسنا ما يتعلق باحكام الاضاحي لعلنا نبتدأ بقراءة ما يتعلق احكام السعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:01:16.300 --> 00:01:37.400
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة السعي ثمانية النية والاسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم

4
00:01:37.650 --> 00:01:55.500
تكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوق وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب

5
00:01:55.800 --> 00:02:17.150
ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما

6
00:02:17.550 --> 00:02:39.700
تستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف في المسجد الاقصى بخمسمائة قول المؤلف وشروط صحة السعي ثمانية قدم معنا ان من شروط صحة الطواف

7
00:02:40.250 --> 00:03:05.600
امور مماثلة الشروط المذكورة للسعي اولها النية لحديث انما الاعمال بالنيات الحصر هنا دليل على ان النية شرط والثاني الاسلام فلا يصح السعي من غير المسلم فلو قدر انه طاف

8
00:03:06.350 --> 00:03:32.350
حصلت منه ردة فارتد فسعى في اثناء ذلك لم يصح سعيه وذلك لقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك الشرط الثالث العقل ان المجنون مرفوع عنه القلم الرابع قال الفقهاء تشترط

9
00:03:33.100 --> 00:03:57.850
الموالاة للسعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى سعيا متواليا وهناك طائفة من اهل العلم لم يوجبوا الموالاة في السعي وهو مذهب جمهور اهل العلم قالوا لعدم وجود الدليل الدال على

10
00:03:58.400 --> 00:04:23.650
صراط الموالاة في السعي ولا يصح قياسه على الطواف لوجود الفرق بينهما عدد من الاحكام تختلف فيها امور الطواف عن امور السعي ولذا فان الاظهر هو ان الموالاة ليست بشرط

11
00:04:23.900 --> 00:04:47.950
في السعي قال والمشي مع القدرة هذا احد المذاهب بالمسألة تدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا والجمهور على ان المشي بالسعي ليس بشرط لصحته بل يجوز

12
00:04:48.550 --> 00:05:13.350
ولو مع غيري العذر  هذا القول اظهر لانه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى راكبا قال وكونه بعد طواف انا الاولى ان يقول بعد طواف نسك لان الطواف المستحب

13
00:05:13.400 --> 00:05:35.150
الذي لا علاقة له بالنسك لا يفعل السعي بعده والسعي لا بد ان يفعل بعد طواف هنا مسألتان المسألة الاولى اقتران اشتراط اقتران الطواف بالسعي هذا مذهب جماهير اهل العلم

14
00:05:35.400 --> 00:05:55.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن سعيه بالطواف المسألة الثانية هل لابد ان يكون السعي بعد الطواف الجمهور قالوا لابد لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لتأخذوا عني مناسككم

15
00:05:56.350 --> 00:06:16.850
وذهب طائفة الى انه يجوز تقديم السعي على الطواف تدل عليه بما ورد في الصحيح ان رجلا قال يا رسول الله دعيتها قبل ان اطوف فقال افعل ولا حرج والاولون

16
00:06:17.600 --> 00:06:42.550
يحملون هذا الخبر على من لم يشعر ونسي او كان جاهلا  لكن تلاحظون انه لا يصح ان يكون تعي مجرد ليس معه طواف قبله ولا بعده كل السعي الذي جاءنا في الادلة لابد ان يقترن

17
00:06:42.650 --> 00:07:08.250
بطواف قد يكون هذا الطواف مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون الركن اما الطواف المستحب فانه اذا طاف المفرد والقارن طواف القدوم المستحب جاز لهم ان يسعوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

18
00:07:10.000 --> 00:07:28.000
وهكذا يجوز ان يكون السعي بعد طواف الافاضة كما فعل عدد من الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يمكن ان يكون طواف السعي بعد طواف الوداع

19
00:07:28.950 --> 00:07:55.700
لمن لم يتمكن من فعل السعي مع طواف القدوم وطواف الافاضة من شروط السعي تكميل سبعة اشواط لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في العبادات توقيف قد قال لتأخذوا عني مناسككم

20
00:07:56.800 --> 00:08:18.550
يشترط ايضا ان تكون البداءة بالصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به ثم قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به

21
00:08:22.150 --> 00:08:45.800
كذلك من الشروط ان يستوعب ما بين الصفا والمروة ذلك لان الشرع قد امر بالسعي بينهما فلابد ان يصل اليهما ولا يلزم ان يصعد او ان يستقصي فان قدر انه بدأ بالمروة

22
00:08:46.300 --> 00:09:18.800
اسقط شوطه الاول لماذا؟ لانه لم يلاحظ الشرط السابق وهو البداءة الصفا قال الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ذكر المؤلف سنن السعيف اولها الطهارة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:19.550 --> 00:09:46.550
متطهرا لانها عبادة وليست على الوجوب بعدم ورود الدليل الذي يدل على اجابة وقد قال اكثر اهل العلم لان المحدث يصح سعيه كذلك من السنن ستر العورة تتر العورة واجب

24
00:09:46.750 --> 00:10:06.500
مطلقا لكنه ليس شرطا في بالسعي ذلك لان النص قد امر بستر العورات قال رجل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال ان استطعت الا يراها احد فافعل

25
00:10:09.550 --> 00:10:33.050
قال ومن السنن من المستحبات الموالاة بين السعي وبين الطواف بان لا يوجد بينهما فرق كبير والفرق هنا فاصل بين السعي والطواف لم يأت تقديره في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه الى اعراف

26
00:10:33.550 --> 00:10:57.800
الناس وسن ان يشرب من ماء زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما احب ان ينوي الشرب ان يحقق الله له شيئا مما يحبه ويرغبه بما ورد من حديث ماء زمزم لما شرب له

27
00:10:58.350 --> 00:11:28.750
لكن بعض اهل العلم كلمون فيه  ورد في الصحيح ماء زمزم طعام طعم عند ابي داوود الطيالس وشفاء سقم ويستحب ان يكثر من الشرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

28
00:11:28.800 --> 00:11:51.600
فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم قال ويرش على بدنه وثوبه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ماء زمزم ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا

29
00:11:51.750 --> 00:12:12.400
ريا وشبعا وشفاء من كل داء اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك رد عن ابن عباس انه دعا بمثل هذا ولم يؤثر عن غيره من الصحابة خلافه وليس هذا على جهة التوقيف بل اي دعاء دعا به

30
00:12:12.850 --> 00:12:38.500
قبل شرب زمزم فانه مشروع المؤلف وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يقول وتستحب من السنة اوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم احباب زيارة القبر النبوي نأخذها من عموم النصوص الواردة بمشروعية

31
00:12:38.950 --> 00:13:07.150
زيارة القبور ولان الشرع امر بالسلام عليه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سلموا علي حيثما كنتم فان تسليمكم يبلغني لذلك قال طائفة لا مزية للزيارة كون المسلم عليه من اي مكان يماثل من قاربه

32
00:13:09.300 --> 00:13:36.950
وقد اورد عددا من الاحاديث الظعيفة او الموضوعة الزيارة لكن لا يصح الاعتماد عليها ولا بناء الاحكام منها قال وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة في المسجد الحرام بمائة الف

33
00:13:37.150 --> 00:13:57.150
في المسجد الاقصى بخمس مئة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام افضل من الفي مائة من مائة الف صلاة فيما عداه

34
00:13:58.700 --> 00:14:26.100
قد ورد ذلك من اسانيد طرق متعددة وقوله هنا صلاة صلاة في مسجدي صلاة نكرة في سياق الاثبات فتكون مطلقة تشمل على سبيل البدلية جميعا انواع الصلوات قوله في مسجدي دل على اختصاص الحكم بالمسجد النبوي دون

35
00:14:26.350 --> 00:14:53.750
ما كان خارجه يبقى عندنا ساحات المسجد تحات المسجد التي رتبت على طريقته ودخلت في سوره تأخذ حكمه قال الا المسجد الحرام الصلاة في بمئة الف صلاة كلمة المسجد الحرام

36
00:14:53.900 --> 00:15:18.300
علما في تفسيرها قولان منهم من يقول هي خاصة بمسجد الكعبة منهم من يقول تعم جميع اجزاء مكة قال رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار ان طلع عليه فجر يوم النحر

37
00:15:18.600 --> 00:15:34.350
ولم ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لكن لو صد عن الوقوف

38
00:15:34.450 --> 00:15:54.700
فتحلل قبل فواته فلا قضاء ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية بنية تحلل وقد حل ومن حصر ومن حصر عن طواف الافاضة فقط

39
00:15:54.900 --> 00:16:14.050
وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء

40
00:16:14.150 --> 00:16:43.000
من غير شيء ولا قضاء عليه ذكر المؤلف هنا احكام الفوات وعدم التمكن من الحج لذهاب وقته واحكام الاحصار وهو منع الحاج من قبل غيره من اتمام مناسكه  الفوات والاحصار

41
00:16:43.650 --> 00:17:07.300
ما ان يكون عن عرفة واما ان يكون عن البيت  عرفة هي ركن الحج ولها وقت محدد التالي اذا لم يصل الى عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر قد فاته الحج

42
00:17:08.700 --> 00:17:34.750
انه لم يقف في عرفة وحينئذ يأتي بعمرة من اجل ان يتحلل من احرامه وعليه دم وعليه ان يقضي من السنة القادمة قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع

43
00:17:35.850 --> 00:18:10.350
هذا هو وقت الوقوف بعرفة وامر عمر بايوب هبار ابن الاسود حين فاتهما الحج ان يحل بعمرة ثم يرجعا حلالا حتى حج عاما قابلا رواه ما لك في الموطأ قال ابن عباس من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة

44
00:18:10.950 --> 00:18:34.900
وعليه الحج من قابل قاعدة في هذا من الواجب الذي يفوت وقته لا يفعل وقت اخر الا بدليله العلماء يرون ان العمرة التي تحلل بها لا تجزئه عن عمرة الاسلام

45
00:18:35.500 --> 00:19:03.900
لانه لم ينوي عمرة الاسلام بها والذي يظهر انها تجزء عن عمرة الاسلام بان امر النية في الحج لا يشترط فيها التخصيص لا يشترط فيها التخصيص من ثم لا بأس ان تجزئ عن عمرة الاسلام. ولذلك مثلا

46
00:19:04.500 --> 00:19:33.100
من احرم بمثل احرام فلان قلنا يصح ومن احرم بمثل نسك غير الصح فيتحلل بها وعليه دم وعليه ان يقضي في العام القابل لماذا؟ لانه قد تعين عليه هذا النسخ ولم يتمكن منه

47
00:19:34.150 --> 00:19:59.850
حينئذ نجيز له التحلل ويكون عليه دم ويقضي من السنة القادمة لو صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات يوم عرفة فلا قضاء لقوله تعالى فان استوح فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولم يذكر انه يجب عليه

48
00:20:00.300 --> 00:20:23.150
الوقوف لكن لو تمكن من الوقوف في ذلك في تلك السنة فلزمه ما نقل الجماعة قال المؤلف ومن حصر عن البيت هذا النوع الاخر الاول حصر عن ايش عرفة هؤلاء حصروا عن البيت

49
00:20:24.550 --> 00:20:46.950
عرف فيها ركن الوقوف بعرفة والبيت فيه ركن الطواف قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة حينئذ يذبح هديا ويتحلل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حالت

50
00:20:47.750 --> 00:21:10.050
قريش بينه وبين البيت نحر هديه وحلق رأسه للبخاري عن المسوى ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك قال فان لم يجد الهدي بعد رميه

51
00:21:12.700 --> 00:21:30.850
ان لم يجد الهدي بعد حصره عن البيت وقف بعرفة لكن لم يتمكن من الوصول بالبيت يقول يصوم عشرة ايام اذا لم يجد الذبح قد حل له كل شيء  قلنا بان

52
00:21:30.900 --> 00:21:58.650
البديل عن صيام اليوم عشرة ايام قياسا على الصيام ونحوه اذا قلنا يصوم عشرة ايام لاي شيء قياسا على فاقد الهدي الافاقد الهدي قال المؤلف النوع الثالث اذا النوع الاول ان يحصر عن عرفة

53
00:21:58.800 --> 00:22:17.900
والثاني عن البيت والثالث ان يحصر عن طواف الافاضة فقط ويكون قد رمى وحلق هنا ايدين لا يتحلل التحلل الثاني حتى يطوف بالبيت قال ابن عمر من حبس دون البيت بمرظ

54
00:22:18.000 --> 00:22:56.100
فلا يحل حتى يطوف بالبيت ولان الطواف ليس له وقت ومن ثم يجوز تأخيره قال ومن شرط ومن شرط يعني اشترط واستثنى في ابتداء احرامه قال محلي حيث حبستني اي يجوز لي التحلل محلي

55
00:22:56.700 --> 00:23:18.900
حيث حبستني في المكان الذي حبس الانسان فيه عن الوصول الى البيت ومثل هذا لو قال محلي ان مرضت فكذا او عجزت او ذهبت نفقتي لي ان اتحلل نقول هذا يصح

56
00:23:19.100 --> 00:23:35.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان لك ما اشترطتي على ربك لكان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه انه قد وجد السبب فيوجد المسبب

57
00:23:36.150 --> 00:23:57.600
والقول بالانتفاع بالاشارة هو مذهب الشافعي واحمد جمهور يقولون لا ينتفع بها لا هذا ما يتعلق باحكام الحج لعلنا ان شاء الله تعالى ان نترك ما يتعلق بالاضحية ليوم اخر

58
00:23:58.250 --> 00:24:23.300
اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم بخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد على اله اجمعين عندنا بعض الاسئلة

59
00:24:23.700 --> 00:24:59.100
علنا نقرأها السؤال الاول هل يصح المبيت ليالي ايام التشريق اي الحسينية خارج حدود الحرم علما بان المباني متصلة بالعوالي المبيت خارج من الناس الحكم فيه يختلف هناك مغادرة لمكة

60
00:25:00.550 --> 00:25:25.950
وذهاب خارج حدود مكة فهذا لا يجوز ان يفعله اهل منى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بصفية لما علم انها لم تطف احابستنا هي فدل هذا على انه لا يسافر احد من مكة الا

61
00:25:26.150 --> 00:25:48.250
طواف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الحال الاول الذهاب خارج حدود مكة حكمه ما يجوز الثاني ترك منى والذهاب الى مكة وما اتصل بها

62
00:25:49.600 --> 00:26:17.750
فهذا الناس على صنفين من يكون قادرا على المبيت في منى يلزمه المبيت فيها ومن كان عاجزا سقط عنه المبيت وهل نقول يأتي باقرب مكان للناس او نقول يكون في اي مكان الاظهر الثاني

63
00:26:20.000 --> 00:26:48.650
النوع الثالث ما يتعلق داخل منى وهذا افضل الاحوال وهو الذي تتحقق به السنة قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت الاخر من كان بيته بالحديبية او في حداء

64
00:26:49.250 --> 00:27:23.900
هل عليه طواف وداع علما باننا مرتبطين في مكة في المراجعات والدراسة الذهاب من عرفة الى مزدلفة وش يسمونه ايش نفرة الحجيج من عرفة الى مزدلفة اليس كذلك طيب بماذا سمى كم المسافة بين عرفة ومزدلفة

65
00:27:25.500 --> 00:27:51.700
هاه سبعة كيلو ومع ذلك سميناها نفرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت لا ينفر لم يفرق بين الذهاب القليل والكثير فدل هذا على ثبوت الحكم

66
00:27:55.850 --> 00:28:20.050
وهو انه لا ينفر احد من مكة حتى الى بحرها او الجموم التاء يطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت والآخر ما حكم لبس الكمام في الحج

67
00:28:21.350 --> 00:28:48.350
بالرجل او المرأة نريد ان نعرف العلة هل الكمامات مخيطة فصل على مقدار العضو او لا ان كنا مخيط ومفصلة على مقدار عضو الوجه حينئذ لا يجوز لبسها لان الرجل لا يجوز له ان يلبس المخيط

68
00:28:48.600 --> 00:29:26.650
والمرأة كذلك لا تلبس المخيط في وجهها اما اذا قلنا الكمامات ليست مفصلة على مقدار العضو فحين اذ هي بمثابة الرداء ما رأيكم لما مات لباس اولى مم والله اللي يظهر لي انا انها لباس

69
00:29:26.900 --> 00:29:46.050
لما يلبسونه اثناء الاحرام السؤال الاخر كيف يصح وقوف عرفة من نائم وهو غير ناوي بل لا يدري انه في عرفة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

70
00:29:49.900 --> 00:30:28.750
عاقل عاقل هو طيب النية هل يشترط فيها ان تكون مقارنة للفعل المنوي ومن يوم احرمه ينوي ان يقف بعرفة ينوي ان يطوف ويسعى ليس كذلك فدل هذا على ان اشتراط العقل

71
00:30:30.800 --> 00:31:11.100
لا يراد به الاحتراز من النائم يقول السائل ما الحكم في شخص دخل مكة غير محرم ولذا كان لا يريد النسك ولا يريد الحج والعمرة لم يجب عليه التالي لا يجب عليه شيء على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

72
00:31:11.450 --> 00:31:35.350
المواقيت لمن اراد الحج والعمرة دل هذا على ان من دخل مكة لا يريد نسكا لم يجب عليه الاحرام رجل عليه دين وهو متمتع هل الافضل وعنده مبلغ من المال؟ فهل الافضل

73
00:31:35.650 --> 00:32:02.050
ان يهدي او يقضي دينه ويصوم من كان الدين مؤجلا يجب عليه ان يأخذ الهدي فيذبحه يعني وليش؟ هل الافضل ان يهدي نقول اذا كان الدين مؤجلا فلبس ان يهدي

74
00:32:02.900 --> 00:32:33.850
عدم تعلقه بذمته في الحال ما اذا كان حالا شراء الهدي اما اذا كان الدين حالا فاذا قام بالسداد فهذا اولى من شراء الهدي ان نويت التمتع واتيت اليوم وعملت عمرة وتوفيت جدتي

75
00:32:36.800 --> 00:33:05.350
اليوم فهل اذا رجعت علي شيء؟ علما بان اهلي في الباحة اذا اعتمر المتمتع وانتهى من العمرة فرجع الى بلده انقطع تمتعه اذا اراد ان يتمتع يأتي بعمرة اخرى وسكني الدايم خارج مكة

76
00:33:06.400 --> 00:33:28.150
واملك سكنا في مكة اتردد عليه هل تنطبق عليه احكام مكة اما اهل مكة نقول هناك عدد من الاحكام الاول الاحرام فان كنت تنوي الحج والعمرة قبل ان توازي الميقات لزمك ان تحرم

77
00:33:28.200 --> 00:33:54.350
من الميقات اما اذا لم ينوي العمرة او الحج الا بعد دخوله لمكة لم يلزمه الذهاب للميقات يبقى عندنا طواف الوداع ان كان سيبقى في مكة سقط عنه طواف الوداع

78
00:34:00.250 --> 00:34:23.400
يقول ما حكم من تكون مخيماتهم في مزدلفة قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال هل يبيت الليل في الطرقات منى قل لا هذا ليس مكانا لا يقله وهذا من الاعتداء على

79
00:34:23.650 --> 00:34:45.800
استخدم الطريق ما له حق قال انا شاب من الطائف ونزلت احج عشوائي ولم البس الثياب عسى الله يبري ذمتنا وذمتك طاة مررت بالميقات قال افتدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم

80
00:34:49.300 --> 00:35:06.150
ثم فوت على نفسك الاجر الكثير لان من اراد الحج وامتنع منه لعدم حصوله على التصريح كان له الاجر كاملا اما اللي يحج فينقص من اجره ايش ينقص من اجره

81
00:35:06.700 --> 00:35:40.050
من سيتكلم مع هذا ويغتاب هذا قال من حصر عن البيت من حصر عن طواف الافاضة قد يحصر الانسان عن البيت وقد ادى طواف الافاضة او لم يتعين عليه بعد

82
00:35:49.800 --> 00:36:16.900
قال تجاوز الميقات واحرم من ميقات اخر قل ان كان الميقات الثاني المنتقل اليه ابعد ولا حرج بالاتفاق ان كان اقل جاز على الصحيح امرأة تريد الحج وزوجها غير موافق

83
00:36:17.050 --> 00:37:09.550
فهل يجوز لها الحج دون موافقته؟ الجواب لا يجوز تأثم بذلك لان الله عز وجل امر الزوجة بطاعة الزوج. قال تعالى فان اطعن لكم الا تبغوا عليهن سبيلا هل ان كان بيته في الحديبية او في بحرة

84
00:37:09.750 --> 00:37:46.100
هل عليه طواف وداع؟ اظن هذا اجبناه قلنا ايش؟ هذا ينفر من نفر وجب عليه طواف الوداع ولا حرمت بالميقات قرن المنازل ودخلت مكة بعمرة ثم ذهبت الى المدينة لاجراء عملية في مركز القلب ورجعت مكة ولم احرم

85
00:37:46.100 --> 00:38:14.950
احج فهل يلزمني شيء قل من تجاوز المواقيت واراد ان يعود الى مكة محرما يلزمه ان يحرم فيه المواقيت او ما حاذاها اما اذا كان الانسان ادى العمرة فذهب الى ما داخل الى داخل المواقيت

86
00:38:15.350 --> 00:38:59.650
اراد ان يرجع جاز له تأخيره حتى ان يرجع فما الحكم فيمن احرم قبل الميقات وصح احرامه لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقيم في جدة يريد ان يحج

87
00:39:02.250 --> 00:39:21.000
دخل مكة بغير احرام الله يحل لنا ثم يوم التروية ذهب الى الحل اسأل الله ان يعفو عنه نسأل الله ان يعفو عنه رجل استيقظ فوجد نفسه جنبا وهو في ميناء

88
00:39:21.450 --> 00:39:46.950
الحكم يغتسل قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا حتى في منى قال انا من الجزائر ومعي زوجتي حامل هل يجوز لي تأخير طواف الافاضة تقول ها يجوز الى متى ما لا نهاية

89
00:39:51.700 --> 00:40:17.500
وتقدم معنا بحث هذه المسألة الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة ان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين موعدنا باذن الله عز وجل عصر الغد عصر الجمعة غفر الله ذنوبكم ويسر الله اموركم هذا والله اعلم

90
00:40:18.150 --> 00:40:25.800
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله