﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:30.550
الان ننتقل الى اولى القواعد الفقهية وهي قاعدة الامور بمقاصدها  ولو كانت القاعدة الاولى من القواعد الفقهية الكبرى الامور وكما شرحنا القواعد الفقهية  باعتبار مركب وباعتبار اه مجمل او كونها لقبا

2
00:00:30.600 --> 00:00:55.550
كذلك هنا فسنقول الامور يقصد بها هنا الشؤون اي ان الامور جمع امر والمراد بها هنا الشأن ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما امر برشيد اي والمقاصد المقصود بها في هذا الموضع

3
00:00:55.600 --> 00:01:24.600
النيات اذا كان القاعدة اقول لك الشؤون بالنيات يعني الشؤون بحسب النيات اي شؤون تقصد المراد بها الاقوال والافعال يعني الاقوال والافعال بحسب النيات كيف الاقوال والافعال بحسب النيات؟ هو ما شرحناه ما كتب عندك في الكتاب معناها احكام

4
00:01:24.650 --> 00:01:45.400
والافعال مبنية على النية الاحكام ستدرس ان شاء الله في دورة اصول الفقه ان الاحكام الشرعية اما ان تكون احكاما تكليفية واما ان تكون احكاما وضعية فالاحكام التكليفية الايجاب والندب

5
00:01:45.950 --> 00:02:13.050
والتحريم والكراهة و الاباحة والاحكام الوضعية سبب  والمانع والفساد الى غير ذلك فالمقصود هنا ان الاقوال والافعال  تعرف حكمها بحسب النية في كثير من المسائل من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم

6
00:02:13.250 --> 00:02:33.100
الوضعية. فمثلا صلاة ركعتين اذا دخلنا المسجد بعد قليل الركعتين هاتان كيف تعرف حكم الركعتين حكمها مبنيا على النية في كثير من المسائل فمن دخل المسجد فصلى الركعتين بعد ما تذكر انه ما صلى الفجر

7
00:02:33.150 --> 00:02:52.750
فما حكم الركعتين في حقه واجبة بل فرض وهل يكون اداء ام قضاء وهذا من الوضعية عند بعض اهل العلم كونوا قباء ومن صلى دخل المسجد فتذكر انه نسي سنة الظهر البعدية

8
00:02:53.700 --> 00:03:13.650
فصلاها بنية الظهر البعدية فما حكم صلاته ايش سنة ام واجبة ام مكروهة ام محرمة  وتكون قضاء ام اداء تكونوا قضاء ومن دخل المسجد قبل صلاة الظهر فصلى ركعتين ينوي بهما صلت

9
00:03:13.750 --> 00:03:33.150
سنة الظهر فهي سنة وهي اداء فان صلاها وتوفرت شروطها واركانها فهي صحيحة طيب لو ان رجلا دخل المسجد وكان لم يدخل المسجد والعياذ بالله الا خوفا من بطش سلطان

10
00:03:33.400 --> 00:03:49.100
او خوفا من لوم الناس فما صلى لله بل صلى لغير الله والعياذ بالله صلاته تكون مقبولة ام غير مقبولة لا تكون مقبولة هذا كذلك من مما يترتب على النيات

11
00:03:49.450 --> 00:04:07.550
وقل مثل ذلك هذه كلها امثلة في العبادات قل مثل ذلك في المعاملات رجل اعطى اخر عشرة ريالات فلو اعطاها اياه بقصد البيع والشراء. فما حكم العطاء والاخذ الان جائز

12
00:04:08.550 --> 00:04:32.550
ولو اعطاه اياها بقصد الصدقة ما الحكم ولو اعطاه اياها بقصد انها جزء من الزكاة المفروضة ما الحكم واجبة تغيرت الاحكام تغير النيات الاقوال والافعال مبنية على النيات ما دليل هذه القاعدة

13
00:04:33.650 --> 00:04:50.200
ادلة اشهرها اعظمها اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال في الحديث المخرج في الذي يرويه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل استحسن طائفة من اهل العلم

14
00:04:50.350 --> 00:05:06.600
ان يكون هذا اللفظ هو لفظ القاعدة بذلك يقول ابن السبكي نسبك الاب ام الابن الابن وفي هذا يقول ابن الله في والنظائر وارشق من هذا اللفظ واحسن يعني ارشق من لفظ الامور بمقاصد

15
00:05:06.850 --> 00:05:25.300
احسن قول من اوتي جوامع الكلمات الله عليه انما الاعمال بالنيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على امامنا امام المتقين وسيد  ونبينا محمد وعلى

16
00:05:25.450 --> 00:05:40.850
اله واصحابه اجمعين لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت  اللهم انا نسألك اسمائك الحسنى لولا ان تعلم  وان تنفعنا بما علمنا اللهم ارزقنا في كل  وبارك لنا في مجلسنا

17
00:05:41.350 --> 00:06:01.950
يا رب اما بعد ووقفنا آآ عند مسائل النية لما كانت القاعدة متعلقة بالنية لابد من الكلام عن جملة من المسائل المتعلقة بها فاول ذلك الكلام عن فائدة النية وعن اطلاقها عند اهل العلم

18
00:06:02.250 --> 00:06:16.500
ذلك ان النية اذا اطلقت في كتب العلم رحمهم الله تعالى فذكر الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم انها تطلق انها تأتي في كتبهم على اطلاقين

19
00:06:16.750 --> 00:06:42.700
اما الاطلاق الاول فهو اطلاق الفقهاء في كتب فاذا وجدت في كتب الفقهاء كلمة النية فالعادة انهم يقصدون ما ذكر عندك في الكتاب عند فائدة النية عند الفقهاء  كيئين اما الشيء الاول فهو تمييز العبادات عن العادات

20
00:06:43.650 --> 00:07:01.800
واما الثاني فتمييز العبادات بعضها عن بعض وتوضيح ذلك بالمثال ان من اغتسل مثلا فغسله لا يخلو من حالتين اما ان يغتسل بنية العبادة برفع الجنابة مثلا واما ان يغتسل بنية التبرج

21
00:07:02.600 --> 00:07:21.250
فالنية هنا فانما يميز هذين الشيئين النية فان نوى به رفع الجنابة كان عبادة ان نوى به التبرد كان عادة ومثل ذلك من صلى فان من صلى واعجبته الصلاة في حركاتها من قيام وقعود وجلوس وسجود

22
00:07:21.450 --> 00:07:40.000
فاراد ان ان يقوم بحركات الصلاة من باب الرياظة واخر فعلى الحركات من باب التعبد ليصلي به الصلاة المشروعة طرق هذان بشيء واحد وهو النية فهذا تمييز العبادات عن العادات

23
00:07:40.650 --> 00:07:57.600
واما تمييز العبادات عن بعضها عن بعض فسبقت امثلته في المجلس السابق كمن آآ كمن صلى ركعتين فاما ان ينوي بهما صلاة الاستخارة او ينوي بهما السنة الراتبة او ينوي بهما صلاة الفجر

24
00:07:57.700 --> 00:08:13.050
او ينوي بهما صلاة العشاء مقصورة او صلاة الظهر مقصورة الى غير ذلك هذا من قبيل تمييز العبادات بعضها عن بعض وخذ مثل ذلك في الصوم فمن امسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس

25
00:08:13.700 --> 00:08:34.050
فاما ان يكون ذلك آآ بنية صوم الفرض اداء او قضاء اي صوم يوم من رمضان او قضاء لهذا واما ان يكون بنية كفارة اليمين عند من آآ فقد او لم يستطع على الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة فاراد ان يصوم

26
00:08:34.200 --> 00:08:53.350
جعلها بنية كفارة اليمين او كفارة الظهار او كفارة قتل الخطأ او الصوم النافلة الى غير ذلك فتمتاز العبادات عن العبادات بمثلي بالنية الا ان مقصود الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ليس قاصرا في التمييز

27
00:08:53.400 --> 00:09:10.200
على ما ذكر من تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات بل ان ذلك يتعدى ايضا بتمييز المعاملات عن بعضها فمثلا من اعطى لاخر عشرة ريالات زيد اعطى عمرا عشرة ريال

28
00:09:11.550 --> 00:09:26.300
عمرو في اليوم الثاني اليوم ماذا اليوم يوم الاحد زيد اعطى عمرا عشرة ريالات الان ورقة واحدة عمرو اعطى زيدا اليوم الثاني يوم الاثنين اعطاه عشرة ريالات مفرقة ريالات مفرقة

29
00:09:27.100 --> 00:09:46.900
فحين اذ سيختلف الحكم فيها وتتميز العقل ويتميز العقد بحسب النية فان كان زيد اعطى عمرا العشرة ريالات بقصد القرض القرض سلف يعني الدين فحين اذ تكون المعاملة جائزة بل مستحبة

30
00:09:47.200 --> 00:10:05.700
انه يقصد الاحسان والارفاق وبالتالي يكون رد عمرو له المال غدا ما حكمه واجبا لانه يؤدي الدين الذي عليه وان كان اعطاه بنية المصارفة يعني قال له اعطيك اعطني عشرة ريالات ورقة واحدة واعطيك عشرة ريالات مصروفة

31
00:10:07.400 --> 00:10:25.200
واضح الصورة فقال له ساخذ منك العشرة ريال العشرة ريالات الان واعطيك غدا العشرة الريالات المفرقة فما الحكم هذا ربا نسيئة انه اتحد الجنس ريال بريال وافترق ولم يحصل الحلول في القبض

32
00:10:25.300 --> 00:10:41.500
فيكون حراما ويكون ربا نسيا واحيانا يعطيه العشرة ريالات بقصد عقد البيع لانه اشترى منه شيئا واحيانا يعطيه العشرة ريالات بقصد الاجارة واحيانا يعطيه العشرة ليالات بقصد الهبة واحيانا يعطيه بقصد

33
00:10:41.650 --> 00:11:02.500
وقت النافلة بقصد الزكاة فتميزت هذه كلها  النية بل التمييز يقع ايضا بين مسائل اخرى تتعلق بالالفاظ في باب الكنايات وتوضيح ذلك وسيأتي مزيد بسط له ان شاء الله آآ ان

34
00:11:02.650 --> 00:11:23.750
في ابواب الفقه في بعض ابواب الفقه الفاظ صريحة والفاظ كناية كالطلاق مثلا والوقف والظهار والخلع فهذه الابواب فيها الفاظ صريحة والفاظ كناية توضيح ذلك من قال لزوجته مثلا طالق

35
00:11:23.800 --> 00:11:40.200
هذا لفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره. فيقع الطلاق مباشرة لكن من قال لزوجته مثلا الحقي باهلك تزوجي وهي زوجته او قال لها مثلا ما بيني وبينك شيء انتهى الذي بيني وبينك

36
00:11:40.600 --> 00:11:58.250
فهذه الالفاظ ليست صريحة في الطلاق ولكنها كناية عن فهذه الالفاظ لا يقع بها الطلاق الا اذا نوى النية مؤثرة في كونه يقع طلاقا او يقع او يكون لغوا من الكلام لا لا

37
00:11:58.600 --> 00:12:17.700
لا يترتب عليه اثر اذا فهمنا ان فائدة النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن العبادات وايضا التمييز عموما كتمييز بعض الالفاظ في حصول ما يترتب عليها وكذا تمييز المعاملات بعظها عن بعظ

38
00:12:18.400 --> 00:12:37.300
واما في كتب التزكية والكلام في كتب الرقائق فاذا اطلقت النية فالمراد بها ما ذكر لك تمييز المقصود بالعمل يعني انت لما حضرت هذا الدرس قصدك من من قصدت بحضور هذا الدرس

39
00:12:37.750 --> 00:12:58.850
هل قصدت به اصول الشهادة فقط هل قصدت به مدح الناس وثنائهم ام قصدت وجه الله سبحانه كذلك قل في من يتصدق مثلا  بالمال من قصد بهذا العمل قصد من؟ هل قصد الله وحده سبحانه وتعالى

40
00:12:59.600 --> 00:13:16.900
ام قصد الناس وثناءهم فهذا الذي يذكر اذا اطلقت النية بكتب الرقائق وكتب الوعظ فالمراد بها عادة هذا المعنى وهو الذي سبقت الاشارة اليه في اول هذا المجلس من الوصية باصلاح النية

41
00:13:16.950 --> 00:13:32.550
اي ان تتأكد وان تحاسب نفسك في كل عمل تعمله من طلب علم وتعليم علم وقراءة قرآن واقراء قرآن واي عمل صالح ان تلاحظ هذا الامر ان تجرد النية لله سبحانه وتعالى

42
00:13:32.900 --> 00:13:48.550
اذ ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا  اذا فهمنا هذا ينبه الى امر وهو اذا قيل ان الفقهاء رحمهم الله يعتنون بالنية في معناها الاول بالتمييز

43
00:13:48.900 --> 00:14:03.050
فلا يفهمن امرؤ من هذا انهم لا يتكلمون على امور النية وانهم لا يعتنون بها النية بالمعنى الثاني لا بل انهم يعتنون بها ولكن احكامهم تتعلق بالاحكام الظاهرة والنية التي في الباطن

44
00:14:03.100 --> 00:14:18.600
من حيث القبول العملي ورده امره الى الله سبحانه فمثلا يقولون ان من صلى ونوى بصلاته صلاة الظهر في وقت الظهر صحت صلاته هذا هو حد الفقيه يبقى هل هذا صلاها لله او لغير الله

45
00:14:18.750 --> 00:14:35.650
فهذا مرده الى الله وهذا المتعلق بامر لله سبحانه اما حكم النية فالاصل في النية انها شرط في امور كثيرة ومسائل عديدة في ابواب الفقه وثمة مسائل لا تشترط فيها النية

46
00:14:36.350 --> 00:14:56.500
فمما تشترط له النية جميع العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وما الى ذلك فلا تصح بلا نية وعليه من اه كان نائما وتوظأ وهو نائم دون ان يشعر بنفسه

47
00:14:57.050 --> 00:15:15.600
هذا يحصل عند بعض ثم بعدما توضأ استفاق من نومه فهل فهل نومه هذا كان بنية؟ هل وضوءه كان بنية هل يصح وضوءه لأ ومن اه مثلا آآ اسلم اسلم

48
00:15:16.250 --> 00:15:36.550
فدخل مع الناس ورآهم يصلون ففعل مثل صلاتهم دون ان ينوي انها الصلاة المشروعة ومن آآ كان في جيبه مال خمس مئة ريال رأى فقيرا فاعطى الفقير المال اعطاه الخمس مئة ريال

49
00:15:37.100 --> 00:15:58.200
ثم رجع الى بيته وحسب الزكاة الواجبة عليه فوجد ان الواجب عليه الف ريال فقال الخمسمائة التي اعطيتها للفقير جعلتها زكاة  ما تصح طيب هو الان ينوي ما تصح اذا هذه النية اتت بعد العمل فلا عبرة بها

50
00:15:58.450 --> 00:16:17.300
هذا سيأتي مزيد كلام اذا النية مشترطة في جميع العبادات كما نص عليه ومنهم الامام مرعي الكرمي رحمه الله حيث قال والنية شرط في جميع العبادات الثاني مما تشترط له النية الفاظ الكنايات

51
00:16:18.350 --> 00:16:39.050
قلت لكم انفا ان في بعض الابواب الفقهية طرائح الفاظ وكنايات الفاظ كالطلاق مثلا فطارق صريح في الطلاق الحقي باهلك تزوجي تقنعي اخرجي انتهى الذي بيني وبينك هذا ايش اناية عن

52
00:16:39.900 --> 00:16:57.850
وقل مثل ذلك مثلا  مثلا في الوقف فقول الرجل اوقفت هذه الدار على ذريتي ريح في الوقف وسبلت هذه الدار ولكن لو قال مثلا جعلت هذه الدار فانه قد يكون محتملا

53
00:16:58.500 --> 00:17:14.000
وقل مثل ذلك في الخلع مثلا ففي الخلع النية لابد منها فان من الالفاظ ما هو صريح في الخلع ومنها ما ليس ضريحا في  بل ان لفظ الخلع احيانا ينوى به الطلاق

54
00:17:14.250 --> 00:17:34.350
فلو قالت امرأة لزوجها مثلا اعطيك الف ريال وخالعني قال خالعتك فصريح في الخلع ام كناية لكن لو نوى مع هذا اللفظ الطلاق فهل تقع طلقة ام لا تقع واذا لم ينوي

55
00:17:34.700 --> 00:17:48.500
لم يقع طلاقا بل وقع خلعا فقط فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه انه مسخ وليس بطلاق وينبني على هذا اذا قلنا انه فسخ انه لا يصح له ان يراجعها فترة

56
00:17:48.600 --> 00:18:08.950
عدة لانه فسخ وينبني عليه انها تبين منه ينبني عليها انها تبين منه فلا يصح وله مراجعتها وينبني عليه انها لا تحسب طلقة واما اذا قلت انه طلاق اذا قال خالعتك ونوى به الطلاق وقع خلعا لوجود العوظ ولفظ الخلع الصريح

57
00:18:09.050 --> 00:18:32.300
ووقع ايضا طلقة فحسبت الطلقة فلو انه بعد نهاية عدتها عقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة لا يملك طلقتين فقط لانه نوى بقوله خالعتك الطلق واما اذا قال خالعتك ولم ينوي به الطلاق وقع خلعا فقط

58
00:18:32.700 --> 00:18:52.650
دون طلاق فيكون فسخا فلو انتهت عدتها وعقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة لا لا فقلنا نوى به الطلاق حسب الطلق لم ينوي به الطلاق لا تحسب شيئا تفارقه وتبين منه دون ان تحسب

59
00:18:52.900 --> 00:19:13.500
وعلى هذا فقس اذا النية مشترطة بالفاظ الكنايات وفي العقود المالية كما سبق انفا لتمييزها وثمة اشياء لا تشترط فيها  الم نقل قبل قليل ان النية مشترطة في كنايات الالفاظ

60
00:19:13.550 --> 00:19:33.300
لا في شرائح الالفاظ اذا اللفظ الصريح لا تشترط فيه النية اذا من قال مثلا من الالفاظ الصريحة طالق في باب الطلاق لفظ صريح وطلقتك صريح وخالعتك صريح وانت حر

61
00:19:33.750 --> 00:19:52.300
طريح في اي باب بباب العتق فلو قال لعبده انت حر او اعتقتك فهو صريح في العتق فلو قال قلت له اعتقتك ولم اقصد العتق فهل يعتق ام لا يعتق بانه لفظ صريح في باب العتق فلا يحتاج الى نية

62
00:19:52.850 --> 00:20:13.000
ولو قال آآ انه قال لزوجته طالق قال ولم اقصد الطلاق انما قلتها هازلا مازحا هل يقع الطلاق ام لا يقع الطلاق لان هذا اللفظ لا يفتقر لا نية. قال الامام القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الذخيرة اجمعوا

63
00:20:13.150 --> 00:20:29.450
على ان صريح الطلاق لا يفتقر الى اجمعوا ان صريح الطلاق لا يفتقر فاللفظ الصريح لا يحتاج الى نية فلا نسأله عن نيته حينه بخلاف ما لو قال الحقي باهلك

64
00:20:29.800 --> 00:20:46.850
هذا كناية فلا يقع به الطلاق الا اذا نوى به الطلاق وعلى هذا اذا اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه ما المراد بنحوه الذي كتب عندك اي من الابواب التي فيها صريح وكناية

65
00:20:47.050 --> 00:21:10.600
مثل قلع اذا درسته ودرستموه في دورتي السابقة بل الخلع فيه صريح وفيه والوقف ريح وفيه كناية والعتق فيه صريح وفيه كناية. فالالفاظ الصريحة فيها جميعا لا تفتقد ومما لا تشترط فيه النية ايضا كما كتب عندك

66
00:21:10.650 --> 00:21:34.300
التروك التروك اه بضم التاء جمع ترك اي الاشياء المطلوب منك تركها المطلوب منك عدمها واشهر الامثلة على ذلك عند الفقهاء ازالة النجاسة فمثلا انت اذا صليت من شروط صحة الصلاة ماذا؟ اجتناب

67
00:21:34.400 --> 00:22:00.550
النجاسة بالبدن و الثوب البقعة في ثلاثة اشياء في البدن والثوب والبقعة انت مأمور باجتناب النجاسة هل هذه اشياء تطلب تحصيلها استقبال القبلة وستر العورة؟ ام المطلوب منك عدمها المطلوب منك عدمها. اذا هل تفتقر الى نية

68
00:22:00.750 --> 00:22:18.500
الجواب لا بالمثال يتضح المقال لو ان البلاط الذي في خارج البلاط كان كانت عليه نجاسة واردت ان تصلي في هذا الموضع فما فما حكم الصلاة في هذا الموضع لا تصح

69
00:22:19.300 --> 00:22:33.350
فلو انك اخذت ماء وسكبته على هذا الموضع حتى زالت النجاسة بقصد ازالة النجاسة هنا ماذا حصل نويت تصح الازالة ام لا تصح طيب هب ان سطلا كان به ماء

70
00:22:33.550 --> 00:22:54.850
فمررت بجواره وانت تتحدث مع صاحبك فضربته برجلك بلا قصد انسكب الماء على النجاسة فازالها النجاسة زالت ولم يبق لها اثر لكثرة الماء الذي سكب على هذا البلاط السؤال هل تقول ان النجاسة زالت ام لا

71
00:22:55.650 --> 00:23:14.800
هل نويت ازالتها لأ طيب المجنون هل يمكن ان ينوي طيب لو ان مجنونا دخل الى هذا المكان وراء السطل مملوءا بالماء فسكبه وازال النجاسة هل تصح ازالة النجاسة تصح لماذا؟ طيب لم ينوي

72
00:23:15.900 --> 00:23:33.950
نقول هذا من التروك التي طلب من العبد تركها. اي انك مطالب بترك النجاسة وبالتالي فاذا ازيلت باي مزيل صحت ازالته وقل مثل ذلك لو كانت نجاسة في موضع فاتى سيل فازالها فقد زالت

73
00:23:34.350 --> 00:23:53.700
او اتى مطر شديد فمر عليها فقد زالت لان هذا مما لا تشترط له النية آآ بقيت مسألة مسائل تتعلق بالنية منها وقت النية كتب عندك وقتها ووقت النية ووقت

74
00:23:53.750 --> 00:24:13.750
النية في العبادات بالعبادات ما كتب لعندك وقد كتب اول اول العبادة او قبلها بيسير الاصل انك تنوي الشيء قبل فعله او بعد فعله لا شك انه وبالتالي لابد ان تكون

75
00:24:15.450 --> 00:24:32.600
الاصل ان تكون النية موجودة عند بداية الفعل ولكن قد يشك استحضارها تماما عند الفعل فلا بأس فالمقصود عند الفقهاء ان تكون قبيل الفعل مباشرة اي ان تكون قبل ان تقول الله اكبر

76
00:24:33.250 --> 00:24:55.050
ظهري مثلا ان تكون انك قل لي الظهر طيب لما اذن المؤذن قبل قليل المغرب وقع في قلبي وفي وبكم اننا سنذهب المغرب دخلنا المسجد فلما قلت وقلتم الله اكبر

77
00:24:55.700 --> 00:25:13.650
ربما عزب عن اذهان كثير منا لما قلنا الله اكبر عزب عن اذهاننا اننا نصلي صلاة المغرب حاضرة ثلاث ركعات اداء غير قضاء اليس كذلك هل منكم من تستحضر هذا كله لما قال الله اكبر

78
00:25:14.250 --> 00:25:32.150
لا وانما وقع في قلوبنا اول ما اذن المؤذن اننا نذهب لنتوظأ ونذهب نصلي صلاة المغرب فوجدت النية قبل التكبير مباشرة لا ولكنها قبلها بزمن يسير ولم ننوي قطع النية. اذا النية صحيحة

79
00:25:33.650 --> 00:25:50.100
اذا في العبادات تشترط النية وتكون اول العبادة ولا بأس ان تسبق بداية العبادة بوقت يسير اه اذا علم هذا اذا علم هذا فيقال مثله ايظا او قريبا منه في المعاملات

80
00:25:50.750 --> 00:26:09.550
فانت عندما تؤدي في في الامور المالية عموما انت عندما تؤدي الزكاة لابد ان تكون نيتك عند دفع الخمسمائة في المثال السابق ان تكون موجودة انك تقصد الزكاة ولذا قلنا في المثال السابق ان من دفع الخمس مئة ولم يقصد بها الزكاة

81
00:26:09.800 --> 00:26:30.150
ثم رجع الى بيته الزكاة هل صحت لم تصح وقل مثل ذلك في العقود الاخرى لكن تمت اشياء تستثنى ثمة اشياء تستثنى من ذلك فمنها مثلا صوم النافلة صوم النافلة

82
00:26:30.250 --> 00:26:47.950
متى آآ يجوز لك ان تنوي صوما لو ان انسانا اصبح غدا يوم الاثنين وذهب الى العمل ولم يأكل شيئا ولم يفطر. فرأى رجلا من اصحابه قد حضر الى العمل صائما فتشجع للصيام

83
00:26:48.100 --> 00:27:03.850
وقال الحمد لله انا لم اكل ولم اشرب من النهار فهل له ان ينوي حينئذ ان يتم يومه صائما؟ الجواب نعم يصح هل نوى من اول العبادة نوى اثنائها اذ لكن هذا

84
00:27:04.100 --> 00:27:27.450
مستثنب واما في الفرظ فهو على الاصل فلا بد ان ينوي متى اول العبادة طيب كيف تطبق هذا متى اول عبادة الصيام نعمته من طلوع الفجر الصادق طيب يعني انت لابد ان تكون مستيقظا اثناء طلوع الفجر الصادق وتنظر الى

85
00:27:27.800 --> 00:27:44.300
الى الفجر الصادق فاذا طلع الفجر الصادق فحينئذ تنوي هكذا اذا اذا كان الامر كذلك فلم يصح صوم احد منا الصيام مستثنى بابه مختلف فيجوز فيه ان تتقدم النية ولو بوقت طويل

86
00:27:44.350 --> 00:28:01.300
الا ان الاصحاب في المذهب يشترطون ان يكون باي جزء من الليل وعليه لو وقع في قلبك الان انك ستصوم غدا قضاء يوم من رمضان ثم ذهلت عن ذلك ونمت حتى

87
00:28:01.350 --> 00:28:19.750
طلع الفجر الصادق فلم تأكلوا ولم تشربوا كاملة صحة. طيب تقول الليل طويل والان بقي على اذان الفجر ساعات طوال نقول هذا مستثنى استثني فيه شيئان في صوم النفل انه يجوز بنية من النهار

88
00:28:20.150 --> 00:28:35.000
وايضا في صوم الفرض والنفل انه يجوز بنية قبل العمل بوقت فيه طول بشرط ان يكون من الليل لوجود المشقة على الناس ان ينووا في ابتداء العمل حقيقة اذا عرفت هذا

89
00:28:35.450 --> 00:28:57.100
فما الذي يفسد النية ويقطعها ذكر لك ثلاثة اشياء اما الاول فقطع النية والثاني التردد فيها والثالث العزم على قطعها هذا في الحقيقة اه صحيح في بعض الابواب وامثل لكم عليه بمثالين

90
00:28:57.900 --> 00:29:20.900
الاول في الصلاة عندنا ثلاثة اشخاص اما الاول قال الله اكبر لصلاة العشاء ولما اطال الامام في صلاته وقرأ سورة البقرة صاحبنا مستعجل يريد ان يدرك  دورة اه برنامج التأهيل الفقهي مثلا

91
00:29:21.700 --> 00:29:36.400
فنوى في قلبه قطع ان لا ينبغي له هذا انه ليس مضطرا لكن لو حصل هذا هذا قد قطع النية ما حكم صلاته بطلت واحد لان النية قد فسدت الثاني

92
00:29:36.950 --> 00:29:55.450
رجل لما اطال الامام الصلاة سمع صوت طفله وخاف عليه وخشي عليه ان يضيع في المسجد الحرام والمسجد النبوي فتردد في لم يخطر في باله فقط ليس مجرد خطور في الذهن

93
00:29:55.550 --> 00:30:16.700
وانما بدأ فعلا يفكر ان يقطع فعلا لكنه الى الان لم يقطع ما حكم صلاته المذهب فسدت نيته وبطلت الثالث اما الثالث فاستحيا ان يقطع الصلاة استحيا منعه الحياء فقال انا لن اقطعه الان في نفسي

94
00:30:17.250 --> 00:30:32.350
ولكن اذا سجد الناس وسجد الامام وسجد الناس ماذا سيفعل يهرب من المسجد ويقطع الصم متى سيسجد؟ سيسجد هو الان ما زال في الركعة الاولى بالسؤال هل هذا قطع النية

95
00:30:33.300 --> 00:30:57.100
لا ما اجى ما قطع هل هذا تردد فيها لا ماذا فعل فعلى الثالث عزم على قطعها فهذا كذلك تبطل نيته وتفسد المثال الثاني الصوم رجل قائم بالنهار وعزم على قطع النية. ما الحكم

96
00:30:57.500 --> 00:31:13.200
فسد صومه الثاني تردد ليس مجرد شيء هجم على ذهنه ان يقطع بل وقع عنده تردد فعلا وعزم على انه احتمال انه يقطع خمسين في المئة ان يقطع مثلا فهذا ما حكمه في المذهب

97
00:31:13.800 --> 00:31:33.350
فسدت نيته ولو لم يأكل ولم يشرب الثالث ما قطعها ولكنه عزم انه اذا صلى الظهر ان يقطعها فما الحكم ها على المذهب انه عزم على القطع ومن عزم على القطع فسدت

98
00:31:33.600 --> 00:31:55.350
نيته لكنها ثمة بعض المسائل لا يضر فيها ولا واحد من هذه الثلاثة كالحج رجل خرج من المدينة وذهب الى ذي الحليفة واحرم وقال لبيك اللهم عمرة ومشى في الطريق وبعد ما مشى في الطريق اتصل به متصل وقال له عد الى المدينة عاجلا طرأ عندنا طارئ

99
00:31:57.200 --> 00:32:16.600
فترك الاحرام حل الاحرام ورجع مباشرة فهل هذا تفسد نيته الجواب لا اذا ما هو ما زال محرما وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل عند الفقهاء رجل دخل المسجد الحرام فوجد الزحام شديدة

100
00:32:17.050 --> 00:32:34.850
فقال ما هذه الزحام؟ لا اطيق هذه الزحام وترك العمرة ونوى قطعها او تردد فيها او عزم على قطعها فكل هذا لن يضره بشيء بل ما زال محرما وما زال على احرامه وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل

101
00:32:34.900 --> 00:32:50.050
عند الفقهاء انما اقول على تفصيل انه ان كان جاهلا يعذر في بعض المحظورات ولا يعذر في اخرى فالمقصود ان هذه مفسدات النية وللفقهاء فيها كلام يطول المسألة الاخيرة المتعلقة بالنية

102
00:32:50.150 --> 00:33:08.100
محل النية ما هو القلب وبالتالي اذا وقع في قلبك فعل شيء فقد نويت فاذا وقع في قلبك انك ستصوم غدا فقد نويت هذا هو ينبني على هذا اذا قلنا ان محل النية القلب

103
00:33:08.550 --> 00:33:27.650
فيأتي السؤال ما حكم التلفظ بها؟ ان يقول نويت ان اصلي لله المغربي اولا اذا قلنا ان محلها القلب فهذا يعني ان المعتبر هو القلب فلو تلفظ او لم يتلفظ فالعبرة بما في القلب. فلو تلفظ ولم ينوي بقلبه

104
00:33:28.050 --> 00:33:46.650
لا عبرة بنيتي فيه واحدة ولو تلفظ ووافق اللفظ النية ووافق اللفظ القلب فقد صحت ولكن اذا تلفظ فخالف اللفظ ما في القلب وقف فقال نويت ان اصير لي لله صلاة

105
00:33:46.950 --> 00:34:03.150
المغربي وفي قلبه انه العبرة بما في القلب ام بما تلفظ به ما في القلب هذا لا اشكال فيه لكن ما حكم التلفظ من حيث هو ينبه الى مسألة مهمة

106
00:34:03.400 --> 00:34:21.200
قد يخلط كثير من طلبة العلم بين مسألتين وهي الفرق بين التلفظ وبين الجهر فكلامي الان معكم ليس مجرد تلفظ بل هو جهر واما اذا قلت انا مثلا قال رسول الله صلى الله

107
00:34:21.950 --> 00:34:40.200
صليت على النبي صلى الله صلوا على نبيكم فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت تسمع نفسك ولم تجهر به تسمع الناس هذا يسمى بالتلفظ سرا فالتلفظ سرا استحبه بعض الاصحاب من الحنابلة

108
00:34:40.550 --> 00:34:58.700
ولكن قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى بالاقناع وذهب جمع من المحققين من متأخري وذهب جمع من المحققين ونصوص احمد تدل عليه انه لا يسن اذا نخلص من هذا الى انه لا يسن وان

109
00:34:58.750 --> 00:35:14.100
الاصل الاكتفاء بما في القلب بقي التنبيه الى امر مهم جدا وهو ان بعظ الفضلاء ينوي ويصلي كل يوم ويصوم في رمضان وما عنده مشكلة مع النية. اول ما يحضر درس عن النية

110
00:35:15.900 --> 00:35:30.450
يصبح عنده مشكلة ووسوسة. يقول انا نويت انا ما نويت. انا قلت ما قلت فنقول امر النية سهل ميسور وما جعل عليكم في الدين من حرج بمجرد ما يقع في قلبك انك ستصلي العشاء اذا انت نويت

111
00:35:30.900 --> 00:35:43.950
ولو غاب عن ذهنك وعزب عن ذلك انك ستصلي العشاء عند التكبير واذا وقع في قلبك في اي جزء من الليل انك صائم غدا فقد نويت وعلى هذا فقس فلا يحتاج الامر في هذا

112
00:35:44.050 --> 00:36:03.800
الى كثير نفتح الان الخمس طيب من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاث التي درستها فوق الثلاثة ايش يقصد بالفوائد الثلاث هنا يقصد تمييز العبادة عن العادة

113
00:36:04.050 --> 00:36:22.050
والعبادة عن العبادة والمقصود من المقصود العمل هل هو الله وحده ام غيره رجل اغتسل بنية التبرد واخر اغتسل بنية رفع الجنابة. ماذا عن العبادة صلى ركعتين بنية راتبة الفجر واخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر

114
00:36:23.150 --> 00:36:42.200
عبادة عن عبادة. رجل طلب العلم لوجه الله. الله يجعلنا واياكم منهم واخر طلب العلم ليقال عالم اللي هو المعنى الذي عند ابواب التزكية المقصود تمييز العمل قصد من رجل امسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه. واخر امسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي

115
00:36:43.000 --> 00:37:02.500
اداء العبادة امسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل واخر بنية صوم قضاء رمضان وعلى هذا ننتقل الان الى قواعد هي داخلة فيما اسميناه في المجلس الذي كان في العصر قواعد

116
00:37:03.600 --> 00:37:22.100
تقل ام ايش الثاني تابعة اذا هذه القواعد التي سندرسها الان قواعد تابعة هي تابعة لقاعدة مستقلة وهذه اصطلحوا على تسميتها بالقواعد التابعة او الخادمة او المندرجة لانها تندرج تحت القاعدة الكبرى. اولها

117
00:37:23.100 --> 00:37:52.200
القاعدة الاولى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني في الحقيقة هذه القاعدة يسوقها فيقولون هل العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمباني هل العبرة في بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمباني يعني

118
00:37:52.500 --> 00:38:16.200
اذا حصل عقد واثناء العقد تلفظت بكلمة هذه الكلمة لها مدلول ومعنى وانت تقصد بها تقصد بالعقد مدلولا ومعنى فهل العبرة باللفظ الذي تلفظت به ام بالمعنى الذي قصدته ننظر

119
00:38:16.650 --> 00:38:37.550
الامر في الحقيقة لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون اللفظ والمعنى الذي تقصده واحدا يا شيخ اسمه يا شيخ عبد الله ابيعك هذا وقال بالف ريال قصدي البيع ولفظ

120
00:38:37.850 --> 00:39:00.400
ايش تجارة اذا اتفق اللفظ والمعنى فلا اشكال واما ان يختلف اللفظ عن المعنى فاقول يا شيخ عبد الله هذا الجوال هدية بالف ريال اللفظ لفظ ايش هدية هبة والمعنى

121
00:39:01.150 --> 00:39:21.650
طيب فاذا اختلف اللفظ مع المعنى فهل المقدم واللفظ؟ طبعا هذا مجرد مثال ليس هديا فاذا اختلف اللفظ عن المعنى فهل المقدم اللفظ ام المعنى اذا جعلت مقدم اللفظ فانك ستقول

122
00:39:22.100 --> 00:39:39.500
ان هذا بيع قلنا هو  المعذرة هبة في مثال اذا قلت المقدم هو المعنى اللفظ والهبة اذا لن يثبت له خيار المجلس ولن يثبت له خيار العيب صح درستم خيار العيب اكيد في

123
00:39:39.800 --> 00:39:58.000
في الدورة واذا قلت انه بيع فوجد فيه عيبا بعد ذلك ثبت له خيار العيب وان وجد فيه تدليس لذكره خيرا ما المقدم اتضحت المسألة في الحقيقة الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيه

124
00:39:58.550 --> 00:40:18.500
فروع القاهرة وعندنا في مذهب الامام احمد تارة يقدمون اللفظ وتارة يقدمون المعنى ولذلك الى الان لم اجد ضابطا مضطردا فاصحابنا الحنابلة وكذا وافقنا بعض الفقهاء من مذاهب اخرى وهم الشافعية رحمهم الله

125
00:40:18.550 --> 00:40:37.950
الفروع عندهم مضطربة فمرة يقدمون اللفظ ومرة يقدمون المعنى ففي المثال السابق وهبتك يا شيخ هذا لفظ ولفظ هبة والمعنى معنى بيع قدم فيها المسألة المعنى فقالوا يصح هبة ام بيعا

126
00:40:38.700 --> 00:41:00.900
يصح بيعا تقديما بماذا للمعنى ومن المسائل التي يمكن ان تلتحق بذلك ايضا ما لو ذهبت الى واشتريت منه مثلا ايش نقول منه آآ كمبيوترا مثلا حاسبا اليا فقال لك هذا الكمبيوتر ابيعك اياه بالف ريال

127
00:41:01.050 --> 00:41:17.200
قلت قبلت فتشت في جيبك ولم تجد الف ريال فقلت له اتأذن لي ان اذهب الى البيت اذهب الى الصراف واتيك قال اذن لك لكن من يضمن لي انك تأخذ الجهاز ولا تعود

128
00:41:17.950 --> 00:41:42.100
فقال له خذ هذه جوال امانة اللفظ لفظ ايش امانة يعني تكييفه الفقهي مثل لفظ الوديعة في كلام الفقهاء وديعة وديعة اذا تحفظه عندك ولكن المقصد منه ماذا الرهن فاذا غلبنا المعنى والمقصد سنقول هو رهن وهذا هو الوجيه

129
00:41:42.200 --> 00:42:00.450
ان نقول اذا هو رهن لان المعنى فيه معنى من المسائل ايضا التي ذكرها الاصحاب ونصوا عليها من استأجر من اخر آآ مثلا آآ ريالات قال له انا اريد ان

130
00:42:01.000 --> 00:42:17.650
قال ماذا تريد ان تستأجر قال اريد ان استأجر منك خمس مئة ريال ايش رايكم اللفظ لفظ ايش ايجارة والخمس مئة اذا اخذها ماذا سيفعل بها ماذا سيفعل به حتى يصرفها ويشتري بها

131
00:42:19.700 --> 00:42:35.100
والاصل في عقد الاجارة انك تأخذ العين وتنتفع بها وتردها. اليس كذلك كما هي ولكنك اذا استأجرت الخمس مئة ريال هل سترد عينا خمس مئة؟ ام سترد بدلا عنها ترد

132
00:42:35.650 --> 00:42:50.800
بدلا انتم معي ولا ما انتم لترد عين الخمسمائة ام سترد بدلا عنها بدلا عنها اذا هل يصح ان يكون اجارة لا بل هو قرظ احسنت بل هو قرض اذا هذا نص عليه الاصحاب

133
00:42:51.000 --> 00:43:08.650
ان من استأجر نحو هذا كالمكيل والموزون فانه واطلق فانه حينئذ يصح قرضا ولا يصح لكن هناك مسائل في الفقه قال الاصحاب فيها انه لا بد فيها من اللفظ وان المعتبر فيها اللفظ

134
00:43:09.300 --> 00:43:28.700
ومن ذلك الاسقاط الصلح المسألة ادعى شخص اخر الف ريال فاقر قال نعم لك عندي الف ريال لكن هو كان منكرا في الاول ثم اقر فلما اقر قال له انا اقر لك بالالف

135
00:43:29.550 --> 00:43:50.650
لكن اسقط عني نصفها فلو قال له اسقط عني نصفها خمس مئة ريال قال اسقطتها عنك صحة لكن لو قال له صالحني بخمس مئة ريال فقط فاللفظ لفظ صلح والمعنى

136
00:43:51.300 --> 00:44:10.150
اسقاط فقال الاصحاب لا يصح الصلح لا يصح بلفظ الصلح فثمة مسائل نظر فيها الاصحاب الى اللفظ وان كان في الباب خلاف حتى بين ولذا مثل لك في الكتاب بالهبة بعوض

137
00:44:10.200 --> 00:44:34.550
مثال التي عقدك اهو القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت النية خصصوا العام وتعمم الخاطر هذه القاعدة فيها جانب مهمة الاول العام بالنية ثاني تعميم الخاص اولا اذا سمعت قيمة

138
00:44:35.400 --> 00:45:03.700
اول ما تسمع عاموا واللفظ تغرقوا بجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر اللفظي تغرقه بجميع ما يصل وله دفعة واحدة بلا حصر اذا اول عام انتبه انتبه اول ما تسمع مني كلمة

139
00:45:04.700 --> 00:45:34.300
اذا لابد  انه   ليس فردا واحدا واحد تاني ان اللفظ الذي انطق به يستغرقوا جميع هذه هذا الامر ثاني هل يستغرق جميع هذه الافراد على سبيل البدن او  بمدة ومهلة ام مباشرة

140
00:45:35.300 --> 00:45:57.850
دفعة واحدة هذا الامر ثالث الرابع هل يستغرق جميع الافراد مع الحصر ام بلا حصر ما هو العام اذا اللفظي ايش المستغرق بجميع ما يصلح له دفعة واحدة طيب ما تقولون

141
00:45:58.900 --> 00:46:20.400
قولي مثلا الطلاب متفوق الطلاب متفوق عام ام لا طيب هل هو لفظ تحته افراد نعم هل للفظ استغرق جميع الافراد ام اخرجت انا بعظ الالفاظ بعظ رد استغرق احسنت

142
00:46:21.200 --> 00:46:33.450
هل استغرقهم دفعة واحدة؟ ام لما قلت لك الطلاب متفوقون؟ سمعت انهم فلان وفلان. ثم بعد خمس دقائق عرفت انهم فلان وفلان زيادة وبعد ربع ساعة عرفت انه زيد فلان

143
00:46:33.650 --> 00:46:54.550
دفعة واحدة ام دفعة واحدة احسنتم طيب هل الطلاب متفوقون فيه حصر ام ليس فيه حصر ما هو المحصول  محصور يعني الطلاب هؤلاء يمكن ان نحصيهم هكذا تقصد انا اريد ان اسمع هذا الاشكال

144
00:46:55.500 --> 00:47:13.450
حصر ام لا اجيبوا ليس حصرا الاخ يقول الطلاب الذين في القاعة محصورون عددهم مثلا في الكشف مثلا مكتوب مئة ثلاث مئة طالب مثلا محسومة طيب انتبه معي هم هذا اللفظ

145
00:47:13.700 --> 00:47:27.750
الطلاب متفوقون هل فهمت منه انهم محصورون ام فهمت لانك تعرف العدد الذي في القاعة لانك تعرف العدل الذي وانا ما علي منك تعرف العدد الذي قاع او اطلعت على الكشف

146
00:47:27.850 --> 00:47:45.500
او رأيت كشف التعبير انا علي من اللفظ نفسه هل فهمت من اللفظ نفسه الحصر لو قلت لك حضر مائة طالب ها احسنتم هل هذا عام طيب تحته افراد صح

147
00:47:46.300 --> 00:48:08.750
وهؤلاء الافراد دفعة واحدة لكنك فهمت من اللفظ الحصر اذا ليس عاما فهمنا مسألتنا الان تقول لك احيانا تنطق لفظا عاما وتكون نيتك مخصصة لهذا اللفظ ببعض الافراد فهل النية تخصص العام

148
00:48:09.550 --> 00:48:29.850
لو قلت لكم حضر الطلاب الا زيدا حظر الطلاب عام الا زيدا تخصيص تخصيص باللفظ ام بالنية بالنفط لكن لو قلت لكم والله لا ادخل دار فلان لا ادخل دار فلان

149
00:48:30.100 --> 00:48:57.900
وسكت وفي نية لا ادخل دار فلان اليوم ايهما عام وايهما فيه اللفظ عام والنية تخصص اللفظ باليوم فقط السؤال هل النية تخصص العام الجواب وبالتالي من قال والله لا ادخل دار فلان

150
00:48:58.350 --> 00:49:16.850
وقصد اليوم فلا يحنث ليش  وان كانت عامة اللفظة لان اللفظ وان كان عاما في جميع الايام الا ان النية مخصصة له باليوم فقط والمذهب عندنا بل عند جمهور الفقهاء بل حكي عليه الاتفاق

151
00:49:16.900 --> 00:49:35.150
ان النية واضح طيب لو ان رجلا لو ان رجلا قيل له يا فلان تعال نريدك ان تحضر الغداء عند فلان فلان عنده غداء احضر معنا الغداء عند فلان قال فلان لا احضر غداء فلان

152
00:49:36.200 --> 00:49:52.200
قيل له احضر غداء فلان قال والله لا اتغدى والله ايش لا اتغدى هل قال في لفظه لا اتغدى اليوم هل قال هل قال لا اتغدى عند فلان اذا عام

153
00:49:52.350 --> 00:50:04.300
لا يتغدى عن جميع اللفظ عام في جميع الناس في جميع الايام وفي جميع الاوقات خرج صاحبنا من عند هذا الرجل ما دخل بيته وما تغدى عنده ثم ذهب الى بيته وتغدى مع اهله

154
00:50:05.850 --> 00:50:27.450
تغدى ولا ما تغدى تغدى وقد حلف قبل قليل ايش لا يتغدى فهل يحنث في يمينه وتجب عليه الكفارة ام لا ان قلت لا قد اخطأت وان قلت نعم احسنت

155
00:50:27.650 --> 00:50:45.600
ايش ايش قلت انا ما قلت خصها اريدك ان تقول فيه تفصيل تقول ان كان قد نوى لا اتغدى وقصد العموم فلو تغدى في يوم من الايام طبعا سيبقى اليمين هذه الى موته

156
00:50:46.150 --> 00:51:02.400
فلو تغدى في اي يوم من الايام وجبت عليه الكفارة وان قصد لا اتغدى فلان تغدى عند غيره لا يحنث وان قصد لا اتغدى اليوم فتغدى اليوم عند اهله حنف

157
00:51:02.700 --> 00:51:27.450
وتغدى عند عند صاحبه هذا غدا لا يحدث فهمنا اذا القاعدة عندنا ان النية تخصص المسألة الثانية هل النية تعمم الخاص العكس هل النية يعمم الخاص بالمثال يتضح المقال قال الرجل

158
00:51:28.300 --> 00:51:45.150
لصاحبه يا فلان تغدى معنا عند فلان قال فلان والله لا ادخل بيت فلان والله لا ادخل بيت فلان او قال احضر عندنا الغداء في هذا البيت قال هذا البيت يعلم انه بيت فلان

159
00:51:45.300 --> 00:52:02.250
قال والله لا ادخل هذا البيت اللفظ خاص باي بيت بهذا البيت وكان الرجل في قلبه ينوي انه لا يدخل بيت فلان هذا اي بيت له يعني لو كان الغداء في استراحة لفلان

160
00:52:03.300 --> 00:52:16.850
لن يتغدى عندهم ولو كان في مطعم مع فلان واتى فلان الغداء لن يأكل من طعامه بل لو كان ليس غداء لو كان عشاء لو اتصل به وقال له تأخر ليس غداء فصار عشاء

161
00:52:18.050 --> 00:52:36.150
فالنية هنا عامة ام خاصة عامة واللفظ  فحينئذ هل من قال لك واحد سألك وقال لك قلت والله لا اتغدى لا ادخل هذا هذه الدار او قلت والله لا اتغدى عند

162
00:52:36.250 --> 00:53:02.600
فلان ثم تعشيت عنده وافطرت ما الحكم اجيبوا بتفصيل احسن لو قلت عليه الكفارة ولو قلت لا عليه لابد ان تقول ما نيته ان كانت نيته لا اتغدى آآ ولا آآ ولا اتعشى ولا اكل عنده ولا اشرب شربة ماء

163
00:53:03.050 --> 00:53:20.350
فانك تحنث في جميع هذه لان النية ايش تخصص العام لا تعمم الخاص وان كانت نيتك لا اتغدى عند فلان وقصدت الغداء فقط فان تعشيت عنده او افطرت لم تحنث

164
00:53:20.950 --> 00:53:42.500
واضح مشايخنا طيب المثال الموجود عندك الذي كتب قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اريد منكم الجواب هل هذا اولا اين العام واين الخاص النية هنا تخصص العامل وتعمهم الخاص نعم

165
00:53:44.600 --> 00:54:02.200
اللفظ خاص النية ما ندري احسن اين الخصوص في اللفظ في هذه الغرفة ممتاز ايه صدقت طيب آآ لكن المقصود في الحقيقة في هذا المثال ليس هذا الذي ذكرت  محاولة طيبة

166
00:54:02.650 --> 00:54:23.100
هو قال لها ان رأيتك دخلت هذه الغرفة انت طالق قال لها لا تذهبي بيت فلان ان شفتك كما يقول ان شفتك تدخلين بيت فلان فانت ان شفتك  ودخلت وما رآها

167
00:54:24.850 --> 00:54:42.400
فهمتوا قال لا اشوفك تدخلين بيت فلان ان شفتك تدخلين بيت فلان فانت فدخلت بيت فلان وما رآها اولا هذه المسألة سنبحثها في تعميم الخاص ام تخصيص العام ها احسنت في تعميمي الخاص اين الخصوص

168
00:54:42.900 --> 00:54:59.100
علق الطلاق برؤيتها تدخل بيتها فحينئذ نسأله ان كنت تقصد لا ادخل لا ان رأيتك ان يعني ان ابصرتك وانت تدخلين فانت طالق فحين اذ لو دخلت ولم يرها فلا تطلب

169
00:54:59.350 --> 00:55:20.750
ولكن العادة ان من قال مثل هذا لا يقصد هذا الخصوص وانما يقصد ايش يقصد ان دخلت بيتك ولا يقصد تخصيصه برؤيته لها داخلة او خارجة واضح يا مشايخنا اذا نقول من قال لزوجته ان رأيتك دخلت الدار هذه هذه الغرفة مثلا فانت طالق هذا من قبيل تعميمي الخاص

170
00:55:20.800 --> 00:55:38.350
الخاص فيه ان رأيتك وعلى هذا فقسوا هذه المسألة نص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى هذا امثلة عديدة طيب سؤال لتحريك الذهن رجل قال رجل متزوج اربع نسوة

171
00:55:39.700 --> 00:56:09.400
فقال نسائي طوالق ونوى في قلبه الا فلانة اه يطلق الاربع الكل ها العبرة بما في قلبي  نعم تطلب الاربع قال الفقهاء ذكره الامام احمد رحمه الله انها تطلق غير من استثناء

172
00:56:10.750 --> 00:56:29.850
يعني الذي استثناها لا تطلق لان اللفظ العام يمكن تخصيصه مو بالنية واذا قال نسائي طوالق فمن المعلوم ان العامة قد يطلق ويراد به البعض هذا معلوم لكن قال نساء الاربع طوالق

173
00:56:31.150 --> 00:56:52.650
واستثنى في قلبه هل يصح الاستثناء ولا يطلق الجميع يطلق ليش لانه قال الاربع فنص على الاربع فتطلق الجميع لكن لما قال نسائي طوالق وسكت فهذا مما يصح فيه الاستثناء في اللغة

174
00:56:52.750 --> 00:57:04.600
اي ان يقول اللفظ العام ويقصد به الخاص. الم تسمع قول الحق سبحانه وتعالى؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل

175
00:57:05.000 --> 00:57:24.800
قال المفسرون المقصود بالناس واحد وهو نعيم ابن مسعود فيمكن ان يطلق العام ويراد به الخاص القاعدة التي بعدها الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ يعني لو ان رجلا حلف

176
00:57:25.700 --> 00:57:43.300
وكان اللفظ له معنى معين وكان في قلبه غرض غير اللفظ المذكور فالعبرة بالغرض الذي في قلبه ام باللفظ الذي تلفظ به بالغرض الذي لكن هذا ليس على اطلاقه بل له شرط

177
00:57:43.350 --> 00:58:12.600
وهو ان يحتمله اللفظ يعني نقول بعبارة اخرى مبنى الايمان على النيات الايمان مبناها على النيات ان احتملها اللفظ بالمثال يتضح المقال الصوت يا صاحب الجوال الاخ اللي مثلا قال

178
00:58:13.550 --> 00:58:34.450
والله لا اكلم زيدا قال وقصدي اكل  ما رأيكم هذا يقبل يقول اذا اكل التفاح حنيفة وان كلم فلان لا يحلف لا لان هذا لا يحتمله اللفظ لكن الامثلة التي سبقت التي قلناها في تعميم الخاص

179
00:58:34.750 --> 00:58:51.900
في تعميم الخاص قال ان رأيتك دخلت الدار فانت ان رأيتك وغرضه ليس رؤيتها داخلة وانما دخولها مطلقا حينئذ ايش العبرة بالاغراض ام بالالفاظ المذهب عندنا العبرة بالاغراض لا بالالفاظ

180
00:58:52.800 --> 00:59:08.650
وقل مثل ذلك في رجل ذهب الى السوق ومعه ولده الصغير والولد الصغير هذا قد اشترى له ابوه العابا كثيرة في البيت فقال لي لابيه يا ابتي اشتري لي هذه اللعبة

181
00:59:09.000 --> 00:59:31.050
فاكثر عليه قال له يا ابتي انها بعشر ريالات فقط اشتريها لي فقال له ابوه والله لا اشتري لك بريال لا اشتري لك بريال ثم الح ابنه وبكى وابكاها والابن مجبنة مبخلة كما جاء

182
00:59:31.550 --> 00:59:51.100
فابكاه فاشترى له اللعبة بكم عشر ريالات اشترى له بريال ام بعشرة واتى وسألك قال لك يا فضيلة الشيخ انا قلت والله  بريال اللعبة بعشر ماذا تقول يحنف اعتبارا بالغرض ام باللفظ

183
00:59:52.050 --> 01:00:07.700
بالغرض لان غرضه لا اشتري لك ولو بريال ولفظه كان بريال فقدمنا الغرض على اللفظ طيب لو قال له تمرين لو قال له والله لا اشتريه قال له يا ابتي اشتري لي هذه السيارة

184
01:00:08.100 --> 01:00:33.400
لعبة  انتبه لهذا المثال قال والله لا اشتري لك السيارة ثم اتجهوا الى الى مكان اخر فرأى الطفل طائرة لعبة اللعبة وسألك وقال لك قلت لابني والله لا لعبة ثم اشتريت له لعبة طائرة

185
01:00:35.150 --> 01:00:50.650
فهل احنف ام لا؟ فما الحكم ماذا تقول فيه تفصيل احسنتم حسب الغرض ان كان غرضه لا اشتري لك شيئا حنفي طبعا وان كان قرظه لا يشتري لك اي لعبة

186
01:00:50.750 --> 01:01:06.400
حنيف وان كان غرضه لا اشتري لك السيارة لانك عندك سيارات كثيرة في البيت وليس فهل يحنث طيب هذا تدخله تحت الايمان مبنية على الاغراض على الاغراض لها على الالفاظ ام تدخله تحت النية تخصص العام؟ ام النية تعمم الخاص

187
01:01:08.200 --> 01:01:28.100
لو قصد بالسيارة كل لعبة النية ايش يعمم الخاص صحيح وتدخل ايضا تحت الايمان مبنية على الاغراض لا على آآ نعم هذه القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت قاعدة امور بالمقاصدين

188
01:01:28.200 --> 01:01:49.650
قاعدة الرابعة تقول لك القاعدة رابعة لا ثواب الا لا ثواب الا بنية هذه قاعدة جليلة اقول لك هذا قاعدة ان الثواب لا يناله العبد الا اذا نوى وهذا يدخل تحته معنيان اثنان

189
01:01:50.250 --> 01:02:10.500
اما المعنى الاول فهو ان العبد الا بالنية وهذا واضح ومنطوق القاعدة لا يثاب على عمل الا اذا نوى الامر لله سبحانه اي اخلص لله سبحانه والمعنى الثاني ان العمل الواحد

190
01:02:11.300 --> 01:02:32.250
لو كان يمكن ان تشترك فيه نيات عديدة فلن يثاب الا بقدره ما نواه فقط واضح اما الاول فان من مثلا طلب العلم ولم يقصد بطلب العلم الرفعة عند وجه

191
01:02:33.600 --> 01:02:50.450
وانما علمي رفعته عند هل هذا يثاب على طلب لا بل يكون وزرا عليه وهذا ما اخبرنا عنه النبي صلى الله في الحديث الصحيح اول ما يقضى وعليه اول ما يقضى

192
01:02:51.500 --> 01:03:17.050
فذكر عليه والسلام  ومنهم رجل تعلم العلم قرأ القرآن فيؤتى به الله عز وجل نعمه فيقال له ماذا عملت فيها فيقول قرأت القرآن  وقته تعلمت العلم  قالوا له  ولكنك قرأت

193
01:03:17.100 --> 01:03:41.000
قال قارئ قال عالم ثم يؤخذ به به يطرح على وجهه حتى يلقى في ورجل تصدق فيؤتى به الله عز وجل يقول له ماذا عملت فيها قل انفقت  فيقول له كذبت جعله كأنه ما انفق شيء

194
01:03:42.100 --> 01:04:07.700
فيقال له كذبت ولكنك قال جواد فقد ثم يؤمر به ورجل جاهد يؤتى به يقال له فماذا عملت جاهدت في فيقال له كذبت   يؤمر به يسحب على فهذا لن يثاب بل

195
01:04:08.250 --> 01:04:27.200
مأجور والعناية بهذا مهمة جدا وينبغي له علم ان يدكره في كل مجلس وكلما حمل كتابه كلما قرأت دائما بان عليه دار القبول الله الكريم ان يرحم ضعفنا نصلح نيا

196
01:04:27.600 --> 01:04:47.600
انه ليذر اه ومن ذلك مما يدخل تحت هذا ترك المعاصي فان ترك المعاصي احيانا يكون آآ تركا للعجز عنها او الحياء من الناس واحيانا يكون تركا يكون ترك المعصية خوفا من الله

197
01:04:48.600 --> 01:05:06.150
هذا تكلم عنه العلماء ذكر الامام الغزالي الله تماما بديعا عن هذا فقال فان شهوة الفرج مما آآ تقوى عند بعض الناس ومما يستحيا من ذكرها والا ان بعض الناس

198
01:05:06.200 --> 01:05:20.750
لا يمنعه عنها الا الحياء او الخوف او انها لم تتيسر له اسبابه قال فكل اولئك لا يثابون على ترك العمل وانما ينتفعون نعم ينتفعون ينتفعون بانهم سلموا من الاثم

199
01:05:21.750 --> 01:05:40.450
ولكن الذي يثاب حقيقة هو الذي ترك المعصية مع توفر اسبابها وسهولة الوصول اليها لم يمنعه عنها الا خوفه من الله فهذا هو الذي يثاب عليه وهو الذي اشير اليه في الحديث

200
01:05:40.800 --> 01:05:59.950
سبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ماذا قال فقال اني فهذا كان من جزائه العظيم انه كان ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله

201
01:06:00.600 --> 01:06:22.650
فالذي منعه ليس عدم عدم عدم تيسر المعصية وانما الذي منعه مع توفر اسبابها وسهولة الحصول عليها الخوف من الله واما المعنى الثاني فهو اذا كان العمل الواحد يقصد به اكثر من يمكن ان ينوى به اكثر من نية

202
01:06:23.150 --> 01:06:38.650
بنوى شيئا واحدا فانه يثاب على ما نواه فقط ولا يدخل في ذلك ما هو اكثر مثال ذلك رجل توظأ وصلى توضأ ليصلي لله فهذا اثيب على الوضوء ولكن رجل رأى جاهلا

203
01:06:39.000 --> 01:07:04.650
فاخذه واصطحبه وقال له انا ساتوظأ الان امامك لكي نصلي العشاء ليعلمه فتوضأ ليرفع حدثه وتوضأ ايش الثاني يعلم الجاهل فسيثاب كم مرة على الاثنين فانه قصد وقل مثل ذلك في امثلة اخرى مما يمكن ان يقصده الناس

204
01:07:04.800 --> 01:07:38.500
باكثر من شيء الان افتح التمرينات والعشرين شخص وهب اخر عوضا معلوما هل تكون بيعا او هبة حصل مع الشيخ هذا الجوال قال بعشرة الف بيعا ام هبة  القاعدة المناسبة

205
01:07:40.900 --> 01:07:59.900
ايمان آآ نية على الاغراض العبرة في العقود بالمقاصد للالفاظ والمباني والاولف انا نجعلها على سبيل قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الدار فانت طالق. وقصد الا تدخلها بالكلية سواء رآها او لم يرها

206
01:08:01.050 --> 01:08:24.100
بدخولها اذا لم يرها يحنث يعني يقع الطلاق القاعدة المناسبة ها تعميم الخاص النية تعمم ويمكن ايضا ان تدخل تحت العبرة الايمان بالاغراض لا دعي الى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى

207
01:08:25.150 --> 01:08:45.650
وقال قصدت غداء فلان فهل يحنث بغداء غيره لا هذا بناء على اي قاعدة النية خصص العام ولا تعمم اين العموم لا يتغدى يعني يشمل جميع الايام انه خصها في قلبه

208
01:08:46.150 --> 01:09:01.350
وجميع الناس لكنه خصها الا يدخلوا الا يدخل دار فلان ولم يحدد يوما فلو قال قصدت اليوم فقط فهل يحنث اذا دخلها في يوم اخر لا يحلف لانه خصم هذا من قبيل ماذا

209
01:09:02.200 --> 01:09:22.700
النية تخصص اشترى شخص اخر شيئا قال له خمس ساعتي وديعة عندك بالثمن كن رهنا او وديعة ها ظهنا احسن تغليبا للمعنى ام بالمعنى ليس باللفظ قال فلا يشرب عند فلان

210
01:09:22.900 --> 01:09:47.950
عند فلان ماء وقصد بيمينه قطعا هذه فيها خط طبعا قطع على الطائي قطعا وقصد بيمينه قطع منته عليه فهل يحنث باكل طعامه او استعار كشيء واضح المسألة  قيل له فلان عنده غداء. قال فلان والله لا اشرب عنده ماء

211
01:09:49.600 --> 01:10:02.000
هكذا قال وقلبه يقصد ان هذا الرجل من ان واخشى انه يمن علي قد جربته يمن علي دائما رصد قطع المنة فهل يحنث اذا اكل عنده او اقترب او استعار شيئا

212
01:10:02.550 --> 01:10:22.550
يحنف هذا من قبيل تعميم الخاص النية انفق على زوجته غافلا عن نية التقرب والتعبد فلتجزئ هذه النفقة وهل يثاب عليها عندنا سؤالان هل تجزئ نعم تجزأ وهل يثاب ظاهر لا لانه لا ثواب الا

213
01:10:23.250 --> 01:10:41.500
قال فلا يشتري لابنه بريال ثم من اشترى له بمئة ريال اذا قصد احسنتم اذا الظاهر انه اذا الغالب في مثل هذا انه يقصد يقصد لا اشتري لك شيئا تفاوض مع البائع

214
01:10:41.800 --> 01:11:04.500
بسعر سلعة ثم حلف الا يشتريها بعشرة ثم اشتراها اثني عشر يحنث ركز قال له يا اخي هذي ابيعك اياها بعشر ريال قالوا يا اخي غالية ثم بعد ذلك ذهب الى السوق

215
01:11:04.600 --> 01:11:20.450
ويبحث فما وجد احد يبيعها بعشرة ما وجد وجد انه يبيعونها بخمسة عشر فعاد اليه قال له ما دام انك ذهبت  جزاء لك وردعا لامثالك ابيعك اياها  عشرة ريال يحنف

216
01:11:20.800 --> 01:11:35.050
طيب ما ابشرها بعشرة هذي ثنتي عشرة قل العبرة هنا ما تستطيع تقول عموم وخصوص ممكن اني لا اشتريها هذا السعر واغلى منه ممكن اذا اعتبرناها من هذه الجهة قل اي ما العبرة في

217
01:11:35.850 --> 01:11:59.500
والله لا اكلم فلانا قصد لا عاتبه يحنث اذا حدثه هنا ما الذي حصل عام ام التعميم خاص ام عقود الاصل فيها المقاصد والمعاني ننتقل الان يا