﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في لقائنا الثاني هذا سنكمل حديثنا

2
00:00:17.100 --> 00:00:41.150
عن القواعد الفقهية وعن تعريفها بعد ان ذكرنا امس تعريف الفقه لغة واصطلاحا وحديثنا اليوم باذن الله عز وجل عن تعريف القاعدة اولا فالقاعدة وردت في اه اللغة العربية بعدة معان

3
00:00:42.200 --> 00:01:10.900
منها القاعدة بمعنى الاساس قاعدة البناء او قواعد البناء اساطينه والاسس التي يبنى عليها وبذلك قول الله سبحانه وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل وكذلك قول الله عز وجل فاتى الله بنيانهم من القواعد. اذا هذا المعنى الاول

4
00:01:11.550 --> 00:01:41.250
ويشبه هذا المعنى معنى اخر وهو قواعد الهودج وهي العيدان يعني اربعة اعواد آآ تجعل في اسفل الهودجي ليركب عليها وايضا جاء في اللغة قواعد السحاب اي اصولها المعترضة في الافق

5
00:01:42.300 --> 00:02:07.550
ثم ورد معنا اخر هو يعني اه مخالف شيئا ما لهذه المعاني التي ذكرنا لكن على كل حال آآ هو قريب بشيء من النظر والتدبر وهو القواعد من النساء كما ذكر ذلك في القرآن الكريم والقواعد من النساء هم النساء الكبيرات

6
00:02:07.750 --> 00:02:33.900
اللواتي قعدن عن الحيض وعن الحمل وعن الازواج تمام. الملاحظ ان هذه المعاني خاصة منها المعاني الثلاثة الاولى تدور على معنى مشترك واحد وهو ماذا؟ هو معنى الاساس  قواعد الشيء اسسه واصوله

7
00:02:33.950 --> 00:03:01.750
التي يقوم عليها وينبني عليها سواء اكان هذا الانبناء حسيا كما في ابتناء البيت على قواعده اي اساطينه واسسه او كان هذا البناء معنويا كابتناء الفروع الفقهية على الاصول مثلا

8
00:03:02.250 --> 00:03:30.100
او كقولنا مثلا قواعد الاسلام نقصد بذلك اسس الاسلام واصول الاسلام التي يقوم عليها او قواعد المعرفة قواعد العلم وما اشبه ذلك من انواع القواعد المعنوية. اذا اه هذه المعاني تدور كما قلنا على هذا المعنى المشترك بالطبع المعنى الرابع وهو القواعد من النساء. هذا كما ذكرت انفا يحتاج الى شيء من التدبر

9
00:03:30.100 --> 00:03:56.650
طاقه بهذا المعنى المشترك. الان ننتقل الى تعريف القاعدة في الاصطلاح الفقهي. يعني القاعدة الفقهية ما هي هنا ساحتاج الى ان اذكر مجموعة من التعريفات التي ذكرها المصنفون في علم القواعد الفقهية ثم نحاول ان ننظر في هذه التعريفات

10
00:03:57.000 --> 00:04:18.350
اه ما الجوامع المشتركة بينها ما الاشياء التي يمكن ان تنتقد على بعضها الى غير ذلك ف هنالك اولا تعريف الشريف الجرجاني في كتابه التعريفات فانه قال القاعدة هي قضية

11
00:04:18.650 --> 00:04:37.800
كلية منطبقة على جميع جزئياتها قضية كلية تعريف القضية هذا من مصطلحات المنطق وايضا الكلي والجزئي هذا من المصطلحات المنطقية. لكن عموما دون ان نخوض في هذا نقول قضية كلية

12
00:04:37.850 --> 00:05:02.700
منطبقة على جميع جزئياتها  وايضا قول الفيومي في المصباح المنير وهو من كتب اللغة لكنه آآ من كتب اللغة او من معاجم اللغة المرتبطة الفقه لانه خاص بغريب آآ بعض كتب الشافعية

13
00:05:03.500 --> 00:05:30.200
فيقول القاعدة الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته   ثم نأتي تعريف اخر وتعريف اه ابي البقاء الكفوي في كلياته فانه يقول قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على احكام جزئيات موضوعها

14
00:05:30.700 --> 00:05:59.550
الجديد في هذا التعريف هو انه لا يتحدث عن الانطباق على انطباق القاعدة الكلية على جزئياتها وانما يتحدث عن اشتمال بالقوة يعني بمصطلح العصر قابلية الاشتمال على احكام الجزئيات فهنالك فرق في المصطلح المنطقي والكلامي بين القوة والفعل

15
00:06:00.100 --> 00:06:19.550
اشتمال بالقوة واشتمال بالفعل فهو كانه يقول لا القاعدة لا تشتمل بالفعل على الجزئيات وانما تشتمل بالقوة. بمعنى هي قابلة لان تشتمل على احكام الجزئيات وايضا عرفها التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون

16
00:06:19.750 --> 00:06:49.750
بانها امر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف احكامها منه وايضا عرفها السعد التفتازاني بقوله حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف احكامها منه جميل هذه التعريفات الخمسة كلها نلاحظ

17
00:06:49.800 --> 00:07:15.600
انها تدور على معنى جامع هو ان القاعدة كلية بمعنى اما ان نقول قضية كلية امر كلي حكم كلي هذا لا يهمنا كثيرا. لكن الذي يهمنا انها شيء كلي وان هذا الشيء الكلي

18
00:07:15.700 --> 00:07:42.350
ينطبق على جزئيات كثيرة او بهذه التعريفة السابقة ينطبق على جميع الجزئيات التي تدخل في هذه القاعدة الكلية. جميل ونلاحظ امرا اخر هو ان هذه التعريفات جميعها لم يذكر فيها لفظ الفقه

19
00:07:43.400 --> 00:08:10.800
بمعنى ان هذه التعريفات تصلح للقاعدة الفقهية كما تصلح لتعريف اي قاعدة اخرى ولتكن قاعدة نحوية او قاعدة اصولية او قاعدة لغوية او كما اه كيف ما شئتم فانه لم يذكر فيها الفقه وانما ذكر الكلية وانطباق هذا الكلي على جميع الجزئيات

20
00:08:11.850 --> 00:08:37.900
تنبه معي على جميع الجزئيات سيأتينا تعريف اخر هو تعريف التاج السبكي في الاشباه والنظائر فانه يقول القاعدة الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم احكامها منه ما الجديد في هذا التعريف

21
00:08:38.900 --> 00:08:55.150
هذا التعريف يوافق التعريفات السابقة في كونه لا يذكر الفقه بمعنى ما زلنا نتحدث عن قاعدة كلية. لكن الجديد فيه انه لا يقول ان هذا الحكم الكلي ينطبق على جميع الجزئيات

22
00:08:55.200 --> 00:09:18.650
بل يقول ينطبق على جزئيات كثيرة فهذا يعني فيه نوع احتمال ينطبق على جزئيات كثيرة هل يعني ذلك انه ينطبق ان هذه الجزئيات الكثيرة مرادفة لجميع الجزئيات الداخلة في معنى القاعدة ام لا

23
00:09:18.650 --> 00:09:40.150
ليكون اه قولنا منطبق على القاعدة تنطبق على جزئيات كثيرة. مرادفا لقول القائل آآ تنطبق القاعدة على جميع جزئياتها ام لا يكون الامر كذلك؟ اذا عندنا هنا احتمال في هذا التعريف عند السبكي

24
00:09:41.350 --> 00:10:05.700
مثله تعريف الحموي فانه يقول حكم اغلبي لاحظ حكم اغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف احكامها منه او لتعرف احكامها منه  الجديد ما هو؟ دائما نحن لا نذكر الفقه. لكن

25
00:10:05.850 --> 00:10:32.000
الجديد هو انه يتحدث عن حكم اغلبي لا عن حكم كلي ويتحدث صراحة عن كون هذا الحكم ينطبق على معظم جزئياته لا على جميع جزئياته اذا هذا شيء جديد وهو امر مهم جدا نحتاج الى التفطن له

26
00:10:32.350 --> 00:10:54.450
لانه سيأتينا بان القاعدة الفقهية تمتاز عن كثير من الوان القواعد الاخرى بانها اغلبية لا كلية او بعبارة اخرى ان نسبة الشذوذ في القاعدة الفقهية اكبر بكثير من نسبة الشذوذ

27
00:10:54.500 --> 00:11:19.950
في القواعد النحوية مثلا اذا هذه قضية مهمة ثم اخيرا هنالك تعريف للامام ابي عبدالله المقري المالكي فهو يقول في تعريف القاعدة كل كلي هو اخص من الاصول وسائر المعاني العقلية العامة

28
00:11:21.150 --> 00:11:51.500
واعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة  هذا التعريف آآ في الحقيقة ليس تعريفا على طريقة المناطق وانما هو تعريف بالتمييز يعني يعرف لك القاعدة الفقهية عن طريق تمييزها عما هو اعم منها وما هو اخص منها

29
00:11:52.500 --> 00:12:10.850
فيعرف القاعدة بانها امر كلي لكن طيب هذا الكلي ما ما تعرفه؟ يقول لك هو اخص من شيء واعم من شيء اخص من ماذا؟ يقول اخص من الاصول وسائر المعاني العقلية العامة

30
00:12:11.650 --> 00:12:38.500
فمثلا القاعدة الفقهية اخص من القواعد الاصولية الكبرى واخص من المعاني العقلية الكبرى  بعض المعاني التي ذكرنا انفا المعارف العقلية من قبيل الواحد آآ نصف الاثنين والجزء اصغر من الكل وما اشبه ذلك

31
00:12:39.300 --> 00:13:01.800
ثم هذه القواعد الفقهية اعم من الضوابط الفقهية والضوابط الفقهية ما هي هي نوعا من القواعد لكنها خاصة بأبواب فقهية معينة فتجد ضابطا فقهيا خاصا بالطهارة او بالصلاة او بالنكاح او الطلاق وما اشبه ذلك

32
00:13:02.250 --> 00:13:25.300
فإذا هذا التعريف تعريف المقري ليس تعريفا منطقيا دقيقا ولكنه اه بدأ يفيدنا شيئا جديدا لم نجده في التعريفات المنطقية التي ذكرت انفا. اذا اذا نظرنا الى هذه التعريفات بالمناسبة هنالك تعريفات اخرى كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر

33
00:13:25.450 --> 00:13:45.850
آآ ما الذي نلاحظه في هذه التعريفات عموما؟ اولا نلاحظ ان هذه التعريفات منها ما يصدق على خصوص القاعدة الفقهية كتعريف المقري ومنها ما هو اعم من ذلك. فيشمل القواعد كلها كما ذكرت لكم انفا

34
00:13:47.000 --> 00:14:19.950
والامر الثاني ان اه الذين ذكروا هذه التعريفات بعضهم نص على كونها اغلبية وبعضهم الاخر لم ينص على ذلك صراحة وانما احتفظ بمعنى الكلية مع ان القاعدة كائنة ما كانت فقهية او غيرها

35
00:14:20.100 --> 00:14:48.250
فلا يمكن ان تنطبق على جميع جزئياتها. ولذلك قال بعضهم من القواعد عدم اضطراب القواعد القواعد لا يمكن ان تضطرد لابد فيها من شذوذ. لكن مع ذلك الذي حمل بعض هؤلاء على التنصيص صراحة على ان القاعدة الفقهية تكون اغلبية لا كلية الذي حملهم على ذلك انه

36
00:14:48.250 --> 00:15:11.450
كما ذكرت لكم انفا نسبة الشذوذ والاستثناء في القاعدة الفقهية اكبر من نسبتها في القواعد مثلا الاصولية او النحوية فإذا بعد ان عرفنا ذلك اه يذكر بعض العلماء ان القاعدة

37
00:15:12.600 --> 00:15:47.650
اه كما يقول الحموي وغيره القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحات والاصوليين اذ هي عند الفقهاء حكم اكثري لا كل ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف احكامها منه جميل اذا هنا التنصيص على الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة النحوية والاصولية من جهة ان القاعدة الفقهية كلية

38
00:15:48.350 --> 00:16:03.500
اه من جهة ان القاعدة الفقهية اكثرية واغلبية لا كلية. فهي تنطبق على اكثر الجزئيات لا على جميعها رأيت بعض المعاصرين منهم شيخنا الدكتور محمد الروجي ينكر هذا ويقول هذا غير صحيح

39
00:16:03.950 --> 00:16:29.400
فان القواعد كلها لا تخلو من استثناءات وشذوذات ويقول حتى القاعدة النحوية كذلك آآ فيها شذوذ وفيها استثناء. فيقول مثلا قاعدة الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب يمكن ادراك انهما قد يلحقهما الشذوذ

40
00:16:29.500 --> 00:16:45.550
اذا علمنا ان الفاعل قد يأتي مجرورا اذا دخل عليه حرف زائد كما في قولك ما جاء من احد وان المفعول به قد يأتي مجرورا ايضا اذا دخله حرف جر زائد كقولك ما رأيت من احد

41
00:16:46.100 --> 00:17:06.100
والحق ان هذا اه الاستدراك من اه شيخنا الدكتور محمد الروقي محله نظر وهذا التمثيل محل نظر ايضا فانا نحو قول القائل اه ما جاء من احد الفاعل هنا ليس

42
00:17:06.400 --> 00:17:33.350
مجرورا الفاعل ليس مجرورا بل الفاعل ما يزال على حال رفعه فالفاعل مرفوع لكن الذي حصل ان علامة الرفع لم يمكن اظهارها ما جاء الاصل ما جاء احد احد مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره

43
00:17:33.450 --> 00:17:52.600
لكن حين جاء حرف الجر الزائد ما جاء من احد الفاعل ما يزال مرفوعا والقاعدة لم يقع فيها شذوذ ولا استثناء لكن غاية ما حدث ان علامة الرفع وهي الضمة لم يمكن ظهورها فقدرت

44
00:17:52.750 --> 00:18:17.150
لما قدرت لاشتغال المحل بالحركة التي جاء بها حرف الجر الزائد فاذا هذا الاستغراق وهذا التمثيل محل نظر والحق ان القاعدة النحوية هي مضطردة الى حد كبير جدا وان مقدار عدم الاضطراب فيها قليل

45
00:18:17.500 --> 00:18:53.300
آآ يعني اذا قورن بمقدار عدم الاضطراب الموجود في القاعدة الفقهية  اذا اه بعد ان فهمنا هذين الامرين وهما قضية اه الاضطراب وعدم الاضطراب الاستثناء وغيره وفهمنا ايضا اه ان هذه التعريفات منها ما هو اه شامل للقواعد كلها ومنها ما هو خاص بالقاعدة الفقهية

46
00:18:53.300 --> 00:19:20.600
بعد ذلك ننظر في امر اخر وهو كيف لنا ان اه اه نعرف القاعدة الفقهية اذا اردنا ان نعرف القاعدة الفقهية وان نختار تعريفا آآ شاملا للقاعدة الفقهية اذا اول ما نذكره او ما علينا ان نستحضره

47
00:19:20.800 --> 00:19:54.550
هو ان القاعدة لابد من ان تكون مستوعبة لمجموعة من جزئياتها وان تكون منطبقة على هذه الجزئيات اما على جهة الاضطراب او على جهة الاغلب والاكثر  وينبني على هذا اننا اذا اردنا ان نصوغ القاعدة اي ان نكتب هذه القاعدة وان نحررها وان نذكرها في صياغة

48
00:19:54.700 --> 00:20:21.350
صالحة علم القواعد الفقهية. اذا اردنا ذلك فاننا نحتاج ان نصوغ القاعدة صياغة موضوعية شمولية تكون مجردة عن ذكر هذه الجزئيات فلا يمكن ان تكون القاعدة خاصة بفرع واحد. مثلا يمثلون هنا

49
00:20:21.500 --> 00:20:53.950
بقول القائل كل مستودع اضاع الوديعة بتفريطه هو ضامن لها كل مستودع اي كل شخص اوجعت عنده وديعة فاضاعها بتفريطه فهو ضامن لها اي يحتاج ان يضمن. جميل هذه القاعدة اذا تأملنا في صياغتها نجد انها قد صيغت

50
00:20:54.250 --> 00:21:16.550
بطريقة كلية وذلك باستعمال لفظ كل كل مستودع الى اخره ولكن يعني هي في ذلك تشبه القواعد لأن اغلب القواعد تكون بهذه الطريقة بطريقة كل كذا فهو كذا لان لفظ كل ومن آآ اظهر آآ

51
00:21:16.550 --> 00:21:38.700
العموم كما قرره علماء اصول الفقه فإذا هي على شكل قاعدة فقهية ولكن عند التأمل هذه الكلية ان صح التعبير انما تنطبق على فرع فقهي واحد. على جزئية فقهية واحدة

52
00:21:40.050 --> 00:22:05.400
لانها خاصة  اه فرع واحد وهو ذلك المستودع الذي اودعت عنده وديعة ففرط فيها حتى تلفت فهو مطالب بضمانها فاذا اه هي في شكلها قاعدة لكنها ليست قاعدة لانها لا تنطبق على جزئيات كثيرة كما سبق لنا في بعض التعريفات السابقة

53
00:22:05.950 --> 00:22:34.050
لكن اذا قلنا مثلا المفرط ضامن او قلنا كل مفرط ضامن. هما سيان لان كل صحيح ان كل يعني آآ هي اظهر في معنى العموم لكن حتى لو قلنا المفرط ضامن هذا بمعنى قولنا كل مفرط ضامن يعني الفاظ العموم هذا لا يمكن ان اشرحها لكم الان هذه تدرس في علم اصول الفقه عند ذكر

54
00:22:34.050 --> 00:22:54.500
العموم يذكرون الفاظ العموم منها كل ومنها ما اشبهها. جميل حين نقول المفرط ضامن هذه تصبح قاعدة فقهية لم؟ لانها لا تنطبق على فرع فقهي واحد على جزئية واحدة وانما تنطبق على جزئيات

55
00:22:54.500 --> 00:23:19.450
كثيرة فالذي فرط في الوجيعة يضمن. الذي فرط في ما استعاره من عارية يضمن. الذي يعني كل  فرع كل فرع فقهي فيه معنى التفريط وارتباط معنى الضمان به فانه مندرج

56
00:23:19.550 --> 00:23:42.150
تحت هذه القاعدة الفقهية المفرف ضامن. فاذا عندنا فرق كبير بين قولنا المفرط ضامن وبين قولنا كل مستودع اضاع الوديعة بتفريطه فهو ضامن لها المفرط ضامن قاعدة فقهية. اما الاخرى فليست قاعدة فقهية وانما هي فرع فقهي

57
00:23:42.200 --> 00:24:05.650
لكنه وضع على شكل قاعدة اذا هذه المسألة الاولى مهمة جدا الامر الثاني ان القاعدة الفقهية هي في ذاتها ليست دليلا ولكنها مستندة الى دليل نحن الان صرنا نقترب من فهم

58
00:24:05.800 --> 00:24:33.500
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. نقترب القاعدة الفقهية هي مثل الفرع الفقهي من جهة انهما معا يستندان الى دليل شرعي انما الفرق بين القاعدة الفقهية والفرع الفقهي هو في الكلية والجزئية. القاعدة الفقهية كلية تشمل فروعا كثيرة. والفرع جزئي

59
00:24:33.750 --> 00:24:52.450
جزء واحد فرع واحد لكن كلاهما يستند الى دليل وهذا يقتضي منا اننا عند تقعيد القاعدة الفقهية اذا اردنا ان نضع قاعدة فقهية فلا يمكن ان نأتي بذلك من من الهوى من

60
00:24:52.450 --> 00:25:13.100
من التشهي انما لابد لنا من دليل تستند اليه القاعدة. هذا الدليل قد يكون اه من الكتاب وقد يكون من السنة قد يكون آآ اصلا من الاصول الشرعية قد يكون من الاستصلاح قد يكون من القياس الى غير ذلك

61
00:25:14.450 --> 00:25:34.600
وكل قاعدة لا دليل عليها او لم تنبني على حجة شرعية فلا اعتداد بها مسألته مهمة جدا. لا يمكن ان يأتيك شخص في هذا العصر ويقول لك هو يقول لك مثلا

62
00:25:34.800 --> 00:25:55.100
اه انا قررت انه من القواعد الفقهية كذا وكذا. لا عندما يقول اه عندما يثبت قاعدة يسأل عنها ما دليلها؟ وما الحجة التي قامت هذه القاعدة عليها فان لم يستطع الاتيان بالحجة فلا اعتداد بكلامه اصلا

63
00:25:55.200 --> 00:26:20.000
انتبه  اه وهذا مبني على ما ذكرت انفا من ان القاعدة في نفسها حكم ليست دليلا فهمت يا ادح؟ مهم جدا. القاعدة حكم وليست دليلا انما هو حكم كلي وكل حكم

64
00:26:20.750 --> 00:26:44.400
كليا كان او جزئيا يحتاج الى دليل ينبني على دليل يستنبط من دليل ترتيب القضية هكذا عندنا ثلاث طبقات  الطبقة الاصلية الاساس هي ما يسمى اصول الفقه ما يسمى اصول الفقه

65
00:26:45.300 --> 00:27:11.950
القواعد الاصولية الادلة الفقهية التي يذكرها الاصوليون كتاب سنة قواعد اصولية قياس استحسان الى اخره. هذا كله هو الاساس بعد ذلك نستنبط من هذا الاساس فروعا الصلاة واجبة الربا حرام آآ صلاة الضحى مندوبة الى اخره. فروع كثيرة جدا

66
00:27:13.050 --> 00:27:36.400
هذي الطبقة الثانية بعد ذلك ننظر في هذه الفروع فنجمعها بحسب القواسم المشتركة بينها فنجد ان كذا وكذا من الفروع وهي من ابواب مختلفة تجتمع في معنى كلي فنجعل ذلك قاعدة فقهية

67
00:27:36.450 --> 00:27:57.950
او قد تكون هذه الفروع من باب فقهي واحد فنجمعها في ضابط فننتقل اذا الى الطبقة الثالثة وهي القواعد الفقهية وتشمت وتشمل كذلك الضوابط الفقهية اذا الترتيب هو هكذا اصول

68
00:27:58.300 --> 00:28:20.500
تنبني عليها احكام اما جزئية وهي الفروع الفقهية واما كلية وهي القواعد الفقهية والضوابط الفقهية هذا هو الترتيب ولاجل ذلك فانه لا يستدل بالقواعد الفقهية لان القواعد الفقهية في ذاتها

69
00:28:20.600 --> 00:28:39.700
محتاجة الى دليل يدل عليها الأصل هو هذا الأصل اننا لا نستدل بالقاعدة الفقهية. صحيح اننا عند اه البحث الفقهي وعند يعني الاستنباط الفقهي نستأنس بالقواعد الفقهية لكن في حقيقة الامر لا يكون ذلك استدلالا

70
00:28:41.650 --> 00:29:01.650
لا يكون ذلك استدلالا بالقاعدة وانما يكون استدلالا بدليلها. يعني مثلا آآ في بحث فقهي معين اه اقول وعلى كل حال اه انا يعني ننظر في هذه القضية الى النية النية معتبرة هنا

71
00:29:01.650 --> 00:29:28.150
وذلك لاجل القاعدة الفقهية الامور بمقاصدها فالناظر الى هذا يظن انني قد استدللت بالقاعدة الفقهية الامور بمقاصدها. والحال اني لم استدل بها حقيقة. وانما استدللت اليها ودليل الامور بمقاصدها هو مثلا حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى مثلا هنالك ادلة كثيرة

72
00:29:28.150 --> 00:29:44.200
في هذه القاعدة فيها آآ نفهم من هنا وهذه مسألة مهمة جدا اننا لا نستدل بالقواعد الفقهية وانما القواعد الفقهية تعيننا على لم شتات الذهن فقهي بدلا من ان نتشتت

73
00:29:44.300 --> 00:30:10.450
في فروع كثيرة ولكل فرع دليل جزئي خاص به بدلا من ذلك تصبح امور الشريعة منضبطة في قواعد وضوابط اجمالية وكلية تتجمع فيها فكل من ذكر قاعدة فقهية في سياق الاستدلال فهو في حقيقة الامر لا يستدل بها وانما يستدل

74
00:30:10.450 --> 00:30:30.400
بدليلها الذي قد يكون الذي يكون في الطبقة الاولى اللي هي ماذا؟ طبقة الاصول طبقة الاصول يعني من كتاب سنة الى اخره زلك من الادلة الاصولية المعتبرة. جميل هذا هو الترتيب الطبيعي بطبيعة الحال

75
00:30:30.600 --> 00:30:52.000
اه في واقع الأمر في واقع الأمر قد يخالف هذا الترتيب قد يخالف هذا الترتيب. كما اننا في حقيقة الامر اه نجد مثلا منهج الحنفية في اه او مدرسة الحنفية في علم اصول الفقه نجد انهم لا ينطلقون من الاصول لاثبات

76
00:30:52.550 --> 00:31:17.850
اه الفروع الفقهية وانما يعكسون الامر وفي ذلك نقاش طويل جدا بين مدرسة الحنفية ومدرسة المتكلمين او مدرسة الشافعية لا اخوض فيه الان لانه يخرج بنا عن مقصد الاساس اه وكذلك في الترتيب بين الفروع والقواعد يعني الاصل هو ان الفروع اولا تأتي اولا ثم تأتي بعدها قواعد لكن

77
00:31:18.050 --> 00:31:37.350
في بعض الاحيان قد تلتبس الامور وقد يبدأ بالقواعد في احيان معينة وتنبني عليها الفروع لكن لا نخوض فيها هذا الان ليبقى اه ذهن المبتدئ في هذا الفن واضحا وصافيا

78
00:31:38.100 --> 00:32:02.050
والامر عنده جلي وهو هذه الطبقات الثلاث دائما اصول فروع قواعد تبي اذا اه اذن حين ذكرنا بان القواعد هي نفسها احكام فمعنى ذلك ان هذه الاحكام ينبغي ان تستنبط

79
00:32:02.500 --> 00:32:22.450
فاستنباط الاحكام آآ على نوعين اما ان تكون هذه الاحكام جزئية هذه هي الفروع الفقهية هذه تستنبط من الاصول واما ان يكون ان تكون هذه الاحكام كلية وهذه التي تسمى قواعد وهي ايضا تستنبط من الاصول

80
00:32:23.150 --> 00:32:56.500
هنا آآ مسألة مهمة جدا وهي ان عملية استنباط القاعدة الفقهية تمر مرحلتين اثنتين وقد تكون المرحلتان متلازمتين. يعني ليس بالضرورة ان الواحدة تسبق الاخرى اه هنالك مرحلة جمع شتات الفروع الفقهية ليستخرج منها قاعدة فقهية

81
00:32:56.900 --> 00:33:26.400
وهنالك مرحلة الاستدلال لهذه القاعدة الفقهية من الاصول. لان القاعدة الفقهية حكم يحتاج الى دليل عليه ايضا   حين لما نحتاج الى المرحلتين معا؟ مخافة ان نقع في مزلق يقع فيه بعض الناس في هذا العصر. وقد يقع فيه يقعون فيه حتى في عصور سابقة. ما هذا المزلق؟ المزلق هو انك تنظر الى الفروع

82
00:33:27.750 --> 00:33:50.700
فتجد قاسما مشتركا بين بعضها فيخطر ببالك ان هذا القاسم المشترك يصلح قاعدة فتأصل القاعدة وتقعدها ثم لا تنظروا في كون هذه القاعدة تستند الى دليل او لا تستند الى دليل

83
00:33:51.300 --> 00:34:07.150
حينئذ يمكن ان تظن قاعدة ما ليس بقاعدة بحيث يكون حقيقة الامر انما هو شيء ظهر لك الاشتراك آآ فيه بين الفروع. ويمكن ان تشترك الفروع في امور ليست من باب

84
00:34:07.150 --> 00:34:26.800
القواعد الفقهية وانما هي امور مشتركة اه لا لا اضطراب فيها ولا اغلبية فيها لكن اذا آآ اعملت المرحلة الثانية وهي ان اه تزيد على اه التجميع على تجميع الفروع مرحلة

85
00:34:27.150 --> 00:34:50.250
التأصيل اي البحث عن الدليل فحينئذ يكون تعيدك صحيحا اذا عند تقعيد لاحظ صرت استعمل لفظ التقعيد. التقعيد ما هو؟ ووضع القاعدة عند تقعيد القاعدة الفقهية لابد من النظر الى هذين الامرين. اولهما كون القاعدة

86
00:34:50.350 --> 00:35:09.450
تنطبق على جزئيات كثيرة. اذا هذا معنى قولنا انفا ان القاعدة تستخرج من اه من مجموعة من الفروع لا ان تأتي بقاعدة وان كانت بصيغة كلية لكنها كما ذكرنا انفا لا تصلح الا لفرع واحد مثلا

87
00:35:09.750 --> 00:35:36.850
اذا لابد من هذا ولابد من شيء اخر هو آآ التأصيل التقعيد يحتاج الى تأصيل اي يحتاج الى ذكر دليل القاعدة مفهوم فسيأتينا باذن الله عز وجل تمثيل لهذا الامر يعني سنحاول ان نمثل التقعيد بالنص التقعيد بالقياس الى غير ذلك

88
00:35:37.000 --> 00:35:57.200
اه جميل. بعد ان عرفنا هذه الامور صرنا نقترب من وضع تعريف للقاعدة الفقهية ساختار لكم هنا التعريف الذي عندنا احتمالان يعني هناك احتمالات كثيرة لكن هنالك احتمال التعريف الذي جاء به

89
00:35:57.200 --> 00:36:19.950
الشيخ الندوي في كتابه القواعد الفقهية وهنالك التعريف الذي جاء به آآ الدكتور الروجي في كتابه نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختلاف الفقهاء  يعني ممكن ان تختار هذا او ذاك لكن آآ الروبي جاء بعد الندوي فلذلك انكر على الندوي بعض ما ذكره في تعريفه

90
00:36:19.950 --> 00:36:49.000
ايوا ناقشه في امور معينة فلذلك نذكر تعريف الدكتور الروبي. ماذا يقول؟ يقول القاعدة الفقهية هي حكم كلي مستند الى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطرار او الاغلبية. ما معنى هذا الكلام

91
00:36:49.500 --> 00:37:19.350
يقول هو حكم كلي بمعنى ان القاعدة الفقهية لابد ان تنطبق على جزئيات كثيرة وان لا ترتبط بجزئية واحدة والا لم تكن قاعدة فقهية وقد ذكرنا هذا المعنى انفا حين فرقنا بين مثل قولنا المفرط ضامن وقلنا هذه قاعدة وبين مثل قول القائل كل مستعير فرط

92
00:37:19.350 --> 00:37:37.050
في او كل مستودع فرط في الوديعة فانه يضمنها اذا هذا الشيء الاول حكم كلي وحين قلنا حكم استحضر معي ان الحكم يحتاج الى دليل الحكم يستنبط كل الاحكام الشرعية تستنبط

93
00:37:37.150 --> 00:37:58.300
لكن خصوصية هذا الحكم انه حكم كلي وليس حكما جزئيا. جميل فنص على هذا المعنى الذي ذكرته انا الان بقوله مستند الى دليل شرعي بمعنى ان القاعدة الفقهية يستنبطها الفقيه

94
00:37:58.500 --> 00:38:24.700
من الادلة الشرعية كما يستنبط الفرع الفقهي ولا فرق مفهوم مثل هنا الدكتور بمثالين اثنين يقول مثلا قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا قوله وحرم الربا نستنبط منه حكما

95
00:38:25.200 --> 00:38:57.550
جزئيا هو الربا حرام هذا حكم جزئي جميل قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى نستنبط منه حكما كليا وهو ماذا؟ ان الحرام لا يتعلق بذمتين الحرام لا يتعلق بذمتين هذه من القواعد الفقهية سيأتينا ربما سنذكرها ضمن الامثلة التي سنأتي بها

96
00:38:57.950 --> 00:39:16.900
اذا لاحظ الحرام لا يتعلق بذمتين هذه قاعدة من اين جئنا بها؟ جئنا بها من قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى. فاذا كل اه حكم كلي كل قاعدة فقهية لابد ان تستند

97
00:39:17.000 --> 00:39:38.700
الى دليل شرعي ولذلك فان التقعيد وهو ماذا؟ قلنا انفا للتقعيد ما هو؟ هو صياغة القواعد. صياغة القواعد الفقهية. التقعيد نوع من الاستنباط الفقهي الا انه خاص بالكليات لا الشرعيات لا الجزئيات عفوا

98
00:39:39.550 --> 00:40:21.100
ثم قال في التعريف مصوغ صياغة تجريدية صياغة تجريدية محكمة اخرج بذلك اه الاحكام التي لا تذكر بصياغة كلية محكمة متقنة تجريدية  الا القواعد التي ترتبط باعيان الجزئيات فهذه بطبيعة الحال كقولنا مثلا الربا حرام مثلا هذا حكم جزئي ليس مصوغا صياغة تجريدية

99
00:40:21.650 --> 00:40:45.600
وفي الحقيقة هكذا ذكر الروجي في اه الدكتور الروجي اه في اه يعني اه شرح تأليفه. لكن انا شخصيا ارى ان قوله موصوهم صياغة تجريدية محكمة ليس لاجل الاحتراز من شيء معين. لانه هو يقول هذا قيد اخرج القواعد المرتبطة باعيان الجزئيات. نقول القواعد المرتبطة باعيان الجزئيات خرج

100
00:40:45.600 --> 00:41:08.050
جت عند قولنا حكم كلي فانها اه هذه القواعد ليست احكاما كلية بل هي احكام جزئية. ولذلك في الحقيقة مصوغ صياغة تجريدية محكمة ليس للاحتراز وانما هو لوصف ما ينبغي او ما يجب ان تكون عليه القاعدة عند صياغتها. لان قضية الصياغة في

101
00:41:08.050 --> 00:41:34.450
القاعدة مهمة جدا. يعرف هذا من يمارس القانون الوضعي اليوم الا ترى ان اه الذين يضعون القوانين او الدساتير من باب اولى تجدهم يختلفون اختلافا شديدا ويتنازعون ويفكرون يقضون اوقاتا ضخمة وكبيرة جدا في صياغة حرف او كلمة

102
00:41:35.000 --> 00:41:55.850
علينا ان نعلم ان هذه القواعد الفقهية تشبه بطبيعة الحال تشبه فقط لتفهم والا لا علاقة بين القانون الوضعي والشرائع الالهية لكن نقول تشبه في صياغتها مثل هذه القوانين. ولذلك سيأتينا ان شاء الله تعالى ان من اهم

103
00:41:56.200 --> 00:42:13.200
آآ كتب القواعد مجلة الاحكام العدلية سيأتينا ان شاء الله تعالى وسيأتينا من شرحها مجلة الاحكام العدلية هي نوع قوانين هي قوانين لكنها مأخوذة من الشريعة هي قواعد فقهية صيغة صياغة القوانين

104
00:42:13.250 --> 00:42:34.200
فلذلك من اهم ما ينبغي ان يعتني به المقعد الذي يضع القاعدة الفقهية قضية الصياغة فلأجل ذلك نص الدكتور في تعريفه على هذا المعنى لا بد ان تكون القاعدة مصوغة صياغة محكمة بحيث

105
00:42:34.400 --> 00:42:55.450
لا يعني يرد عليها اشياء اذا صغتها صياغة غير محكمة يأتيك شخص ويقول لا ولكن هذه الصياغة ليست جامعة او ليست مانعة يدخل فيها ما لا ينبغي دخوله وتخرج ما لا ينبغي ان يخرج وهكذا فلا بد من الصياغة المحكمة. جميل

106
00:42:56.100 --> 00:43:14.750
ثم يقول منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراب او الاغلبية. بمعنى ان القاعدة لابد ان تكون مستوعبة للجزئيات. فان لم تكن مستوعبة الجزئيات لم تكن قاعدة لانها لا تكون كلية وانما تكون ماذا

107
00:43:14.750 --> 00:43:38.200
تكون جزئية وقوله على سبيل الاضطراد او الاغلبية هذا اشارة منه الى ان بعض القواعد آآ الفقهية هو مضطرد في جزئياته. بمعنى ينطبق على جميع الجزئيات وان بعض القواعد الفقهية اغلبية

108
00:43:38.300 --> 00:44:06.100
هذا اختياره اه وفقه الله لكن الذي اه ذهب اليه كثيرون والذي اه يعني ارجحه انا ايضا ان القواعد الفقهية هي في غالبها اغلبية لا مضطردة ولذلك كما ذكرت مرارا من قبل آآ نسبة الشذوذ والاستثناء في القواعد الفقهية تكون كبيرة. وذلك يمكن ان تأتي يعني

109
00:44:06.100 --> 00:44:21.350
الفقهاء تقول آآ يعني يقول الفقهاء مثلا اصلوا القاعدة الفلانية ثم تقول آآ كيف هذه القاعدة؟ يعني كيف تؤصلون هذه القاعدة؟ وقد خرج عنها الفرع الفلاني والفرع الفلاني والفرع الفلاني. يقولون لا يهم

110
00:44:21.650 --> 00:44:39.300
انظروا معي فقط هل اغلب الفروع التي تدخل في هذه الكلية تنطبق عليها القاعدة ام لا؟ ان كان الامر كذلك فتقعيد القاعدة الصحيح وان كانت نسبة الشذوذ والاستثناء كبيرة جدا

111
00:44:39.350 --> 00:45:06.350
بحيث لم تعد القاعدة اغلبية اصلا فحينئذ نقول ان هنالك اشكالا في تقاليد القاعدة اذا كأننا الان صرنا نفهم اكثر. معنى القاعدة الفقهية مع ذلك نحتاج ان نزيد في اه هذا البحث هذا البحث التعريفي او في هذه الممهدات التعريفية بان نميز القاعدة عما يشبهها

112
00:45:06.650 --> 00:45:22.400
نميز القاعدة الفقهية عما يشبهها كالقاعدة الاصولية ونحوها ونذكر الفرق بين قاعدة والضابط ونذكر الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية وما اشبه ذلك من المباحث التعريفية التي لا بد منها

113
00:45:22.400 --> 00:45:31.572
هذا ما سنذكره باذن الله سبحانه وتعالى في لقاء مقبل والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله