﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  اه نتحدث في لقائنا اليوم عن الفروق بين القاعدة الفقهية

2
00:00:19.650 --> 00:00:44.250
وبعض الاشياء التي يمكن ان تلتبس بها في اذهان كثير من الطلبة واول ذلك ان نذكر الفرق بين القاعدة والضابط. ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي الحق ان هذه المسألة فيها اصطلاح خاص

3
00:00:44.350 --> 00:01:07.300
يميز بين هذين فيجعل القاعدة غير الضابط وقد سبق لنا عندما ذكرنا تعريف الامام المقري المالكي للقاعدة الفقهية سبق ان ذكرنا ان القاعدة في هذا التعريف هي في مرتبة اخص

4
00:01:07.500 --> 00:01:39.250
من القواعد الاصولية العامة واعم من الضوابط الفقهية  ملخص القضية ان الضابط الفقهي يختص بباب فقهي معين بخلاف القاعدة الفقهية فانها تشتمل فروعا تشتمل على فروع فقهية من ابواب فقهية مختلفة

5
00:01:39.950 --> 00:02:02.800
ونذكر بعض النقول عن جماعة من المؤلفين في آآ علم القواعد الفقهية اه تبين لنا هذا التفريق من ذلك ما ذكره تاج الدين السبكي حين ذكر القاعدة الفقهية وعرفها ثم قال ومنها

6
00:02:03.000 --> 00:02:24.450
ما لا يختص كقولنا اليقين لا يزال بالشك ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور فتأمل هنا آآ هذين المثالين مثاله الاول اليقين لا يزال بالشك

7
00:02:24.600 --> 00:02:48.900
قال هذا لا يختص. معنى ذلك انه عام يدخل في ابواب الفقه جميعها واما المثال الاخر وهو كل كفارة سببها معصية فهي على الفور على فروع الشافعية هذه القاعدة تجد انها تختص بباب فقهي واحد. ثم قال

8
00:02:49.000 --> 00:03:15.850
والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا ان يسمى ضابطا وكذلك جاء في اه كلام العلامة البناني المالكي قوله والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط

9
00:03:16.100 --> 00:03:40.550
وهذا ايضا واضح كذلك السيوطي في الاشباه والنظائر في النحو ولكنه مع ذلك هنالك يعني نوع تعلق او نوع تقابل بين الاشباه والنظائر النحوية الفقهية فهو يقول وهو مرتب على الابواب

10
00:03:40.600 --> 00:04:06.650
لاختصاص كل ضابط ببابه. وهذا هو احد الفروق بين الضابط والقاعدة لان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى والضابط يجمع فروع باب واحد  لكن هنالك جمع من المصنفين لا يرون هذا التفريق

11
00:04:07.200 --> 00:04:30.750
ويرون استعمال القاعدة بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة. من ذلك النابلسي حين يقول في شرح الاشباه والنظائر قاعدة هي في الاصطلاح بمعنى الضابط وهي الامر الكلي المنطبق على جميع جزئياته

12
00:04:31.700 --> 00:04:58.400
وجنح الى هذا المعنى جماعة من المؤلفين منهم الفيومي في كتابه المصباح المنير وكذلك النووي في كتاب الاصول والضوابط فاذا ملخص المسألة ان هنالك تطورا دلاليا وقع في هذا الاصطلاح

13
00:04:59.400 --> 00:05:20.700
في بدايات الامر لم يكن العلماء يدققون كثيرا في التفريق بين القاعدة والضابط بل قد يستعملون حتى الفاظا اخرى غير القاعدة والضابط قد يستعملون اللفظ الكلية او الاصل وما اشبه ذلك. ويريد ويريدون بذلك معنا واحدا

14
00:05:20.950 --> 00:05:44.150
لكن كما يقع في العلوم كلها بعد مرور الزمن صار الفقهاء والمصنفون في علم القواعد الفقهية يدققون في الاصطلاح. فصاروا يقولون القاعدة عامة تشمل الابواب الفقهية كلها او لنقل تشمل

15
00:05:44.400 --> 00:06:06.850
ابوابا فقهية كثيرة والضابط اخص بمعنى انه يختص بباب فقهي واحد. فصار الاصطلاح دقيقا بعد ان كان فيه نوع ساعة جميل الان لكي آآ نوضح الفرق اكثر نحاول ان نذكر

16
00:06:07.150 --> 00:06:31.900
بعض الامثلة على ضوابط فقهية من الضوابط الفقهية مثلا ما يقوله جمع من الفقهاء كل ماء لم يتغير احد اوصافه فهو طهور هذا ضابط فقهي تندرج تحته بعض الفروع الفقهية

17
00:06:32.400 --> 00:06:54.200
وليس قاعدة فقهية لانه خاص بابواب الطهارة بل خاص بباب المياه من كتاب الطهارة وكذلك يذكر آآ بعض الفقهاء في باب السلم قاعدة وباب السلام هو باب من ابواب البيوع

18
00:06:55.400 --> 00:07:15.250
فيقول كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلام فيه وكل ما لم يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره لم يجوز يستلم فيه فهذا ضابط وهو مصوغ على هيئة القواعد

19
00:07:15.950 --> 00:07:39.250
اه كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في اه قضية صياغة القاعدة كيف اتكون  على آآ صورة كلية بقوله كل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره الى اخره ولكنه مختص باب فقهي واحد فهو ضابط لا قاعدة

20
00:07:40.200 --> 00:08:03.950
وكذلك من الضوابط الفقهية عند المالكية مثلا في آآ الصيام قولهم كل ما اوجب كل ما اوجب الكفارة في الفرض اوجب القضاء في النفل هذا ضابط خاص بالصيام وهو ومعناه اجمالا عند المالكية ان

21
00:08:04.050 --> 00:08:30.950
ما اوجب الكفارة في صيام الفريضة فانه يوجب في صيام النفل القضاء هذا ضابط وكذلك آآ قول المالكية ايضا اه في اه ظبط في محاولة ضبط اه قضايا شروط الصلاة العلاقة بين المأموم والامام في

22
00:08:30.950 --> 00:08:56.900
الصلاة والاقتداء واركان الصلاة. فيقولون مثلا المعتبر في شروط الصلاة مذهب الامام للمأموم والمعتبر في شروط الاقتداء مذهب المأموم الى الامام واما المعتبر في باب اركان الصلاة ففيه خلاف عندهم عند المالكية. هل المعتبر هو مذهب الامام

23
00:08:56.950 --> 00:09:20.600
اما اذهب اذا قلنا مذهب الامام فان ذلك يعني ان انه يصح الصلاة خلف اه مخالف في المذهب مثلا خلف حنفي يترك مثلا الرفع من الركوع او الرفع من السجود وما اشبه ذلك. او اذا قلنا ان المعتبر فيها مذهب المأموم

24
00:09:20.700 --> 00:09:40.300
فلا نجيز مثل هذه الصلاة اذا هذا في اركان الصلاة. واما في آآ شروط الصلاة فقلنا المعتبر هو مذهب الامام واما في شروط الاقتداء فالمعتبر قلنا عند المالكية مذهب المأموم. ولذلك لا يصح عندهم صلاة

25
00:09:40.350 --> 00:09:58.400
مفترض خالف يعني اقتداء مفترض بمتنفل او معيد بمؤدن وما اشبه ذلك. هذا كله اه نوع من انواع الضوابط الفقهية المختصة بابواب من ابواب الفقه يشبه ذلك ايضا ما ذكره الحنفية

26
00:09:58.700 --> 00:10:32.900
من ان صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الامام اي تفسد بفساد صلاة الامام وتجوز بجواز صلاة الامام وينقلون عن الشافعية عكس ذلك ينقلون ان صلاة المقتدي غير متعلقة بصلاة الامام اذا هذا ايضا يدخل في باب الضوابط الفقهية. وينبني على هذا فروع مثلا اذا صلى

27
00:10:33.000 --> 00:10:55.600
اه شخص الظهر واقتدى بامام يصلي العصر فهذا عند الحنفية لا يجوز وكذلك عند المالكية. ولكن عند الشافعية يجوز اذا هذه بعض الضوابط او تمثيل للضوابط به نعرف الفرق بين القاعدة والضاد

28
00:10:57.050 --> 00:11:19.550
اه ينبني على هذا التفريق بين القاعدة والضابط مسألة وهي ان الشذوذ في القاعدة اكثر منه في الضابط لانه اذا كانت القاعدة لا تختص بباب واحد فمعنى ذلك انها تنتظم فروعا كثيرة ومتباينة

29
00:11:20.150 --> 00:11:42.050
فيحتمل فيها من الشذوذ والاستثناء ما لا يحتمل في الضابط الذي يختص بباب فقهي واحد ذكرنا من قبل بان القواعد اغلبية لكن نقول ان الضابط يكون الشذوذ فيه اقل جميل

30
00:11:42.300 --> 00:12:11.300
انتهينا من الفرق بين القاعدة والضابط. ننتقل الان الى الفرق بين القاعدة والنظرية الفقهية. القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية نقرر ابتداء بان بعض المؤلفين يسوون بين القاعدة والنظرية انقل لكم مثلا كلاما للشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله تعالى

31
00:12:12.050 --> 00:12:29.500
يعرف فيه القواعد الفقهية وبعد ان عرف القواعد الفقهية قال اه يعني عرف القواعد بقوله هي مجموعة الاحكام المتشابهة التي ترجع الى قياس واحد يجمعها او الى ضابط فقهي يربطها

32
00:12:30.200 --> 00:12:58.050
تأمل كقواعد الملكية في الشريعة وكقواعد الضمان وكقواعد الخيارات وكقواعد الفسخ بشكل عام. فهي ثمرة للاحكام الفقهية الجزئية المتفرقة يجتهد فقيه مستوعب للمسائل فيربط بين هذه الجزئيات المتفرقة برباط هو القاعدة التي

33
00:12:58.200 --> 00:13:23.150
يحكمها او النظرية التي يجمعها اذا تأملت في كلامه هذا تجد انه يخلط بين القاعدة والنظرية وانه لا يفرق بينهما سيأتينا مثلا ان الضمان هذه نظرية فيها قواعد يدخل في

34
00:13:23.400 --> 00:13:47.250
نظرية الضمان وفي نظرية العقد وفي نظرية الفسخ وما اشبه ذلك من من النظريات الكبرى في الفقه يدخل ضمن كل نظرية مجموعة من القواعد الكلية لكن هو لا يفرق ويقول آآ القاعدة والنظرية شيء واحد عنده. لا اشكال في هذا لان القضية قضية اصطلاح

35
00:13:47.900 --> 00:14:20.000
لكن وايضا غير ابو زهرة هنالك اخرون اه عبروا بالقاعدة او النظرية مريدين المعنى نفسه لكن الاصطلاح الذي استقر عليه اهل القواعد هو التفريق بين الامرين ف لم يسووا اذا بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. لان الاولين الذين سووا انما ارادوا بذلك يعني لم يدققوا في الاصطلاح. قصدوا

36
00:14:20.000 --> 00:14:44.900
وبذلك التيسير على الطالب وتقريب معنى القاعدة لا اقل ولا اكثر وايضا قصدوا وهذا شيء مهم جدا ان يستعمل اصطلاحا عصريا يلائم المزاج العصري ليفهموا الطلبة معنى القواعد الفقهية بمعنى

37
00:14:45.050 --> 00:15:15.000
اه كلمة نظرية او اصطلاح النظرية هذا اصطلاح حادث. اصطلاح عصري وجد في الغرب واستعمله فقهاء القانون في الغرب ثم في هذا القرن الاخير حين صرنا يعني تفد علينا كثير من العلوم الغربية في العلوم الانسانية في القوانين في غير ذلك

38
00:15:15.400 --> 00:15:35.300
من ضمن ما دخل مصطلح النظرية واستعمله اهل القانون عندنا والمتخرجون من كليات الحقوق ثم هؤلاء حين ارادوا ان اه يتكلموا في الفقه وجدوا انه بالامكان ان يستعملوا الاصطلاح القانوني الغربي

39
00:15:35.700 --> 00:16:09.950
لي افادتي المعاني التي ارادها الفقهاء المتقدمون فحين ذلك ادخلوا مصطلح النظرية وسووا بينه وبين القاعدة الفقهية. والحق ان بينهما فرقا فنقول  اهم فرق بينهما ان النظرية ليست حكما بخلاف القاعدة. فالقاعدة كما ذكرنا انفا حكم فقهي مستنبط

40
00:16:11.250 --> 00:16:38.600
الا انه حكم كلي فلا فرق يعني اذا اردنا الاختصار لا فرق بين القاعدة الفقهية والفرع الفقهي من جهة كونهما معا حكمين مستنبطين لكن الفرق من جهة الكلية والجزئية. فالقاعدة كلية والفرع الجزئي. جميل

41
00:16:39.400 --> 00:17:07.000
اما النظرية فليست حكما مستنبطا اصلا. وانما ما هي النظرية هي مجموع مجموعة من الدراسات مجموعة من الدراسات والابحاث التي يجمع بها الفقيه مجموعة من الاحكام والقواعد والموضوعات والابحاث الفقهية

42
00:17:07.450 --> 00:17:39.200
تحت عنوان واحد تحت عنوان واحد لما يجمع ذلك ليكون اه لتكون هذه الموضوعات والابحاث والقواعد والاحكام لتكون مترابطة في فيما بينها وتكون خاضعة لفكرة واحدة مثلا حين نقول قاعدة عفوا نظرية الضمان في الفقه الاسلامي

43
00:17:39.500 --> 00:18:04.200
او لنقل نظرية العقد هذا اوضح. نظرية العقد في الفقه الاسلامي هذا لا يدخل فيه فرع واحد ولا قاعدة واحدة قواعد كثيرة جدا اه ثم ايضا في ابواب هناك الفقهاء يتكلمون عن العقد في آآ ابواب النكاح وفي ابواب البيوع وفي غير ذلك

44
00:18:04.750 --> 00:18:29.050
هنالك قواعد هنالك فروع هنالك اشياء كثيرة جدا ثم هذه البحوث والموضوعات والدراسات المتعلقة بالعقد تنتظمها فكرة معينة فهذه الفكرة في الفقه الاسلامي ليست هي الفكرة فكرة العقد في مثلا

45
00:18:29.150 --> 00:18:48.450
آآ القانون الوضعي الفرنسي او الامريكي او ما ادري فهنالك فرق اذا الفقه الاسلامي يتميز في العقد بفكرة معينة تميزه عن غيره. هذه الفكرة هي التي تسمى نظرية العقد. ولذلك يمكن ان نكتب

46
00:18:48.700 --> 00:19:15.100
كتبا ومؤلفات في تبيين نظرية العقد في الفقه الاسلامي وتمييز هذه النظرية عن نظريات العقد في القوانين الوضعية مثلا نوضح الامر كلمة الشيخ مصطفى الزرقة رحمه الله تبارك وتعالى  يعرف بهذه الكلمة النظريات الفقهية العامة فيقول

47
00:19:16.150 --> 00:19:39.450
تلك الدساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الاسلامي كانبثاث اقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الانساني. وتحكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل

48
00:19:39.450 --> 00:20:01.850
من شعب الاحكام وذلك كفكري كفكرة الملكية واسبابها الملكية في الفقه الاسلامي كيف تكون؟ ما الفكرة التي تنتظم معنى الملكية في الفقه الاسلامي؟ كفكرة الملكية واسبابها وفكرة العقد وقواعده ونتائجه

49
00:20:02.050 --> 00:20:27.950
وفكرة الاهلية وانواعها ومراحلها وعوارضها وان كانت الاهلية قد يذكرها الاصوليون اكثر مما يذكرها الفقهاء لكن يعني من المباحث المشتركة بين الفقه والاصول وفكرة النيابة واقسامها النيابة في مواضع مختلفة من الفقه الاسلامي. وفكرة البطلان والفساد والتوقف وفكرة

50
00:20:27.950 --> 00:20:54.100
تعليق والتقييد والاضافة في التصرف القولي وفكرة الضمان واسبابه وانواعه وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات الى غير زلك من النظريات الكبرى التي يقوم على اساسها صرح الفقه بكامله ويصادف الانسان اثر سلطانه في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية. اذا ملخص القضية

51
00:20:55.050 --> 00:21:26.050
القاعدة حكم شرعي اما النظرية فهي تجميع وبحث ودراسة او اولا. ثانيا القاعدة الفقهية تستند في تقعيدها الى اصول الاستنباط المعروفة التي يقررها الاصوليون ف القاعدة تستنبط من نص او قياس او غير ذلك كما سيأتينا ان شاء الله تعالى

52
00:21:27.200 --> 00:21:53.100
مع كونها كلية اما النظرية فلا تستنبط وانما تعلم بدراسة الفقه الاسلامي يعني انا اتي اجمع كتب الفقهاء ادرس الفقه الاسلامي واحاول ان نستخرج ان استخرج نظرية جامعة في مجالي مثلا العقد او الضمان او غير ذلك

53
00:21:53.800 --> 00:22:15.950
وبطبيعة الحال الفرق المهم والاخر هو ان هذا الفرق الثالث هو ان النظرية الفقهية شيء مستحدث في الفقه الاسلامي وفد على الفقه من احتكاكه او من احتكاك الفقهاء بالقانونيين باصحاب القانون

54
00:22:16.600 --> 00:22:40.050
القانون الغربي الحديث فهؤلاء الدارسون للقانون هم الذين حين تكلموا في الفقه تكلموا بمصطلحات النظرية اه بطبيعة الحال هنالك مسألة مهمة حين نقول الفرق بين الفقه والقانون. هنا مسألة مهمة جدا

55
00:22:40.150 --> 00:22:55.550
هي ان الفقهاء المتقدمين حين لم يتحدثوا عن هذه النظريات ولو من جهة المعنى. بغض النظر عن الاصطلاح الحادث لكن من جهة المعنى ايضا لم يتكلموا في هذا الامر كثيرا

56
00:22:55.750 --> 00:23:28.150
لما؟ لأن الفقه الإسلامي عملي يلامس حياة الناس وينطلق من اه امور عملية يعني المكلف يجب عليه ان يفعل كذا يستحب له كذا يباح له كذا الى اخره ثم باستقراء هذه يعني الفروع الفقهية يمكنهم بعد ذلك ان يتحدثوا عن قواعد ويمكن

57
00:23:28.150 --> 00:23:55.150
المعاصرين ان يتحدثوا عن نظريات لكن القوانين الغربية تبنى بعكس ذلك يعني يضعون الدساتير العامة يضعون القوانين الاجمالية ثم ينزلون هذه الدساتير والقوانين ها عمليا في حياة الناس فاذا الفقه الغربي او القانون الغربي

58
00:23:55.750 --> 00:24:22.000
مبني على التنظير والتقنين اولا بخلاف الفقه فهو مبني على التنزيل والتطبيق ابتداء فلاجل ذلك وجدنا النظريات الفقهية عند الغربيين ولم نجدها في الفقه الاسلامي ابتداء  اه ايضا اه يمكن هنا ان اه نذكر مثلا

59
00:24:22.600 --> 00:24:50.650
مثالا اه بعض النظريات. نأخذ مثلا مثالا من كتاب اه التقليد الفقهي للدكتور محمد الرؤدي هو يتحدث مثلا عن نظرية العقد فنقول ان الفقهاء لم يخصصوا لنظرية العقد بابا معينا وانما تحدثوا

60
00:24:50.950 --> 00:25:14.650
عني الاصول والقواعد والاحكام والموضوعات المرتبطة بالعقد في ابواب مختلفة وكان ذلك منتشرا ومبثوثا في كتبي الفقه وفي ابواب الفقه. نجد ان ذلك موجود عندهم في عقود البيع والاجارة والشركة والشفعة

61
00:25:14.650 --> 00:25:40.100
والرهن والقرظ والوقف والصدقة وعقود ايضا النكاح والطلاق وغير ذلك فاذا انت جمعت هذه المعاني من هذه الابواب المختلفة يمكن ان تفهم ان ان تفهم الفكرة الجامعة للعقد في الفقه الاسلامي. فتعرف مثلا

62
00:25:40.300 --> 00:26:04.150
ما حقيقة العقد؟ ما اركان العقد؟ ما شروطه بما يصح وبما يفسد آآ قضية وهي قضية مهمة جدا مجلس العقد وخيار المجلس وآآ متى يلزم العقد ومتى يكون نافذا ومعنى فسخ العقد

63
00:26:04.200 --> 00:26:21.450
وما الذي يوجب فسخه واذا فسخ العقد ما الذي ينبني على ذلك؟ الى غير ذلك. مباحث كثيرة جدا في الفقه الاسلامي. ثم بعد ان نجمع هذه المباحث كلها يمكننا ايضا ان

64
00:26:21.500 --> 00:26:39.950
آآ نذكر بعض القواعد الكلية التي تدخل في نظرية العقد مثلا الدكتور هنا يذكر بعض القواعد مثلا قاعدة الشرط الباطل لا يؤثر في العقد الاكراه مبطل للعقد العقود لا تثبت في الذمم

65
00:26:40.650 --> 00:27:13.300
مثلا قاعدة الجهالة تبطل العقد العقد على الاعيان كالعقد على منافعها وهكذا ف آآ هذه ايضا قواعد فقهية كلها تدور في فلك هذه النظرية الفقهية العامة جميل اذا لعلنا نكون قد فهمنا الفرق بين القاعدة والنظرية ويمكن ايضا

66
00:27:13.450 --> 00:27:42.500
ان نضيف مثالا اخر ليتضح الامر اكثر مثلا آآ هنالك نظرية العرف في الفقه الاسلامي تدخل فيها مجموعة من القواعد الفقهية قاعدة العادة محكمة وهي من القواعد الفقهية الكبرى قاعدة لا ينكر تغير الاحكام بتغير الزمان ايضا يدخل في نظرية العرف

67
00:27:42.700 --> 00:28:13.300
قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا قاعدة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص وهكذا. جميل انتهينا من الفرق بين القاعدة والنظرية. ننتقل الى الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. جميل الان نسمع كثيرا القاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية. كنا قد ذكرنا من قبل وكنت قد قرأت لكم من قبل

68
00:28:13.450 --> 00:28:50.500
كلاما للقرافي رحمه الله حين ذكر ان الشريعة الاسلامية اشتملت على اصول وفروع واصولها قسمان ثم قال اه احدهما احد القسمين الداخلين في اه الاصول احدهما المسمى باصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن عن الالفاظ العربية خاصة

69
00:28:51.350 --> 00:29:17.900
وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم الى اخره والقسم الثاني قواعد فقهية كلية كثيرة العدد عظيمة المدد وكنا قد ذكرنا هذا النقل انفا فاذا انطلاقا من هذا الكلام للامام القرافي وجدنا ابتداء بان هنالك فرقا بين الاصول والقواعد الفقهية

70
00:29:18.100 --> 00:29:47.050
او بين قواعد الاصولية والقواعد الفقهية. جميل الان اذا اردنا ان آآ نذكر بعض الفروق فنقول اولا علم اصول الفقه هو الاصل الذي يبنى عليه علم الفقه وانتم تذكرون من قبل قضية المراتب الثلاثة

71
00:29:47.250 --> 00:30:11.500
وقد ذكرنا الاصول هذه المرتبة الاولى الفروع الفقهية مرتبة ثانية والقواعد الفقهية مرتبة ثالثة. فاذا اذا جعلنا الفروع الفقهية والقواعد الفقهية اذا جعلناهما معا مؤسسين للفقه فهذا الفقه كله مبني على هذه الاصول

72
00:30:12.350 --> 00:30:35.200
فاذا اصول الفقه هي الميزان الذي نعرف به طريقة الاستنباط كيف كيف يستنبط الفقه سواء اكان قواعد كلية او فروعا جزئية كيف يستنبط هذا الفقه من اه مظانه يعني من مصادره او من من المصادر والادلة. جميل

73
00:30:35.850 --> 00:31:07.000
اما القواعد قواعد الفقه فشيء اخر قواعد الفقه كما قلنا قضايا كلية او اكثرية تنتظم الفروع الفقهية فاذا جزئياتها هي الفروع الفقهية وتكون مرتبطة بافعال المكلفين القواعد الاصولية مرتبطة بالادلة والاحكام

74
00:31:07.450 --> 00:31:31.550
كما ذكرت لكم انفا كلمتا صاحب المراقي الاحكام والادلة الموضوعة وكونها هذه فقط مسموع فاذا تعتني قواعد الاصول بالاحكام والادلة دائما موضوعها هو الادلة والاحكام اما القواعد الفقهية فليس الامر كذلك

75
00:31:31.700 --> 00:32:01.750
هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان القواعد الاصولية تنطبق على جميع جزئياتها فهي قواعد مطردة اما القواعد الفقهية فهي قواعد اغلبية كما ذكرنا ذلك من قبل فالقواعد الفقهية اذا فيها مستثنيات ولها شذوذات

76
00:32:03.900 --> 00:32:33.550
الفرق الثالث ان القواعد الاصولية ذريعة لاستنباط الاحكام الشرعية العملية اما القواعد الفقهية فهي مجموع الاحكام المتشابهة التي ترجع الى فكرة واحدة او الى علة واحدة تجمع فيما بينها الغرض اذا من القواعد الفقهية تسهيل الفقه

77
00:32:33.800 --> 00:33:00.550
وترتيبه وانتظامه بخلاف القواعد الاصولية فالغرض منها استنباط الفقه ففرق اذا بين القاعدة الاصولية التي يسعى بها الى استنباط الفقه والقاعدة الفقهية التي يراد بها تنظيم الفقه وترتيبه وتسهيل تناوله على

78
00:33:00.550 --> 00:33:27.700
من يريد تناوله من الطلبة من طلبة الفقه  وايضا الفرق الرابع هو ان القواعد الفقهية متأخرة عن الفروع الفقهية متأخرة على الاقل من الناحية النظرية من من جهة الوجود الذهني

79
00:33:27.850 --> 00:33:42.850
ان في بعض الاحيان قد تكون متقدمة لكن من ناحية الوجود الذهني هي متأخرة عن الفروع. لانني كما ذكرتم كما ذكرت لكم مرارا اه نضع الفروع اولا نستنبط الفروع اولا ثم

80
00:33:43.300 --> 00:34:08.350
تظهر لنا القواعد الفقهية التي تتشكل من هذه الفروع. بخلاف القواعد الاصولية فهي متقدمة في وجودها الذهني وايضا في وجودها الواقعي عن الفروع الفقهية  من الناحية من جهة الفرض الذهني

81
00:34:09.200 --> 00:34:27.650
الترتيب هكذا الترتيب الزمني هكذا عندي قاعدة اصولية استخرج منها فروعا فقهية اجمعها في قواعد فقهية. هذا هو الترتيب آآ الزمني الطبيعي ان صح التعبير او الذي على الاقل يفترضه الذهن

82
00:34:28.250 --> 00:34:47.150
بالطبع لا يلزم ان يكون ذلك دائما في واقع الحال لانه قواعد الاصولية اه عمليا يعني قد اه توجد بعض الفروع فاستنبط هذا هو المشاهدة اصول الفقه تأخر عن الفقه

83
00:34:47.200 --> 00:35:08.000
اه التدوين في علم اصول الفقه متأخر عن التدوين في علم الفقه لكن هذا لا يعني ان يعني انه متأخر عنه في الوجود الذهني كلا انما كان الفقهاء يستعملون القواعد الاصولية لكن ما قعدوها ما كانت عندهم مقعدة واضحة مسطرة

84
00:35:08.100 --> 00:35:28.100
كانوا يستعملونها مثلا قد يستعملون الامر يفيد الوجوب يستنبطون من ذلك احكاما فقهية لكن ليس عندهم تقعيد هذه القاعدة حتى يأتي الامر فيما بعد فيأتي المدونون في علم الاصول الفقهي فيدونون هذه القاعدة ويقولون القاعدة الاصولية

85
00:35:28.100 --> 00:35:49.300
الامر يفيد الوجوب اذا في الواقع يمكن ان يقع خلط في الترتيب الزمني بين هذه الثلاثة ولكن في الفرض الذهني الترتيب هكذا قاعدة اصولية ثم فروع فقهية ثم قواعد فقهية

86
00:35:51.650 --> 00:36:13.700
اه ايضا القواعد الفقهية تشبه الاصول اه من ناحية ولكن تخالفها من ناحية اخرى جهة المشابهة ان القواعد الاصولية والقواعد الفقهية معا هي قواعد كلية تندرج تحتها جزئيات. لكن الفرق او جهة الاختلاف

87
00:36:13.800 --> 00:36:46.050
ان قواعد الاصول هي مجموعة من المسائل التي تشملها انواع من الادلة التفصيلية. يمكن ان يستنبط التشريع الفقهي منها اما قواعد الفقه فهي مسائل تندرج تحتها احكام الفقه يصل المجتهد اليها بناء على القضايا التي يبينها اهل الاصول اي بناء على القواعد الاصولية

88
00:36:46.500 --> 00:37:11.350
بعبارة اخرى القواعد الفقهية والفروع الفقهية كلاهما من الفقه وكلاهما مستنبط قد ذكرنا هذا من قبل بخلاف القواعد الاصولية فهي شيء اخر القواعد الاصولية ادلة يستدل بها. اما القواعد الفقهية فهي

89
00:37:11.500 --> 00:37:35.000
لا يستدل بها في الاصل يستأنس عند الاستدلال آآ بها ولكن لا يستدل بها. لم؟ لانها هي بذاتها مستنبطة تطن من دليل هذا فرق جوهري بين قاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية. اعطي مثالا ليتضح الامر

90
00:37:35.200 --> 00:37:52.450
نأخذ مثالا آآ عن قاعدة اصولية اذا درستم علم اصول الفقه ستجدون هذه القاعدة مسطرة في علم اصول الفقه وهي قولهم الامر بالشيء نهي عن ضده او الامر بالشيء يقتضيه النهي عن ضده

91
00:37:52.750 --> 00:38:23.200
هذه قاعدة اصولية اخذها الاصوليون من اه نصوص الشريعة من قواعد اللغة فوضعوا هذه القاعدة هذه القاعدة يمكننا ان نستنبط منها احكاما جزئية يعني فروع فقهية مثلا في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله نقول يقول الفقيه

92
00:38:24.200 --> 00:38:49.650
هذه الاية تدل على النهي عن معصية الله ورسوله لان هذه الاية فيها ماذا فيها الامر بطاعة الله ورسوله والقاعدة الاصولية ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فاذا الاية تدل ايضا على النهي

93
00:38:50.800 --> 00:39:15.650
عن ضد الطاعة اي النهي عن معصية الله ورسوله هذا فرع فقهي كذلك قول الله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا. هذا امر بالنفير للجهاد يقتضي النهي عن ضده وهو التقاعس والتباطؤ عن الجهاد

94
00:39:17.150 --> 00:39:38.800
ايضا اذا وجدنا قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا امر باقامة الصلاة وامر بايتاء الزكاة نستنبط ايضا من هذه الاية النهي عن ترك الصلاة والنهي عن منع الزكاة مثلا

95
00:39:39.350 --> 00:40:03.600
مفهوم جميل اذا هذه القاعدة الاصولية استخرجنا منها واستنبطنا منها فروعا فقهية او لنقل استنبطنا بواسطتها فروعا فقهية انطلاقا من ادلة جزئية. على الطريقة التي ذكرت لكم آآ انفا آآ طريقة عمل الفقيه من كون

96
00:40:03.600 --> 00:40:28.300
يعني يأتي بالدليل آآ التفصيلي والدليل الاجمالي ويجمع ذلك في قياس منطقي من الشكل الاول. اذا هذا مطبق هنا. جميل لكن هنا مسألة وهي ان هذه القاعدة الاصولية يمكننا ان نستنبط منها ايضا ماذا؟ قاعدة فقهية

97
00:40:28.700 --> 00:41:00.550
كيف ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات هذا امر بالمسارعة الى الخيرات يقتضي هذا الامر النهي عن التقاعس عن الخيرات وعدم المسارعة اليها عملا بقاعدة الاصولية الامر بالشيء نهي عن ضده

98
00:41:01.800 --> 00:41:20.900
نستنبط من ذلك قاعدة فقهية وهي ماذا؟ لا ايثار في القربات لا ايثار في القربات. هذه قاعدة فقهية تنتظم فروعا فقهية متعددة منها مثلا انه لا اثار في الصف الاول في المسجد

99
00:41:21.400 --> 00:41:44.500
في صلاة الجماعة لا اذا كنت انت يعني مقبلا لتدخل في الصف الاول لا اه ايثار في هذه القربة فلا تؤثروا غيرك بهذا الصف الاول وكذلك لو فرضنا ان عندك ماء تتوضأ به

100
00:41:44.850 --> 00:42:03.300
مفهوم وهنالك شخص اخر ايضا يحتاج الى ماء يتوضأ به ولا يوجد الا هذا الماء. هذا الماء ملكك لا تقول طيب اعمل بالايثار فاوثروا اخي في الله بهذا الماء ليتوضأ هو به. لا لا اثارة في القربات

101
00:42:04.500 --> 00:42:24.900
اذا القاعدة الفقهية لا اثارة في القروبات هي قاعدة تنتظم فروعا فقهية كثيرة. جميل هذه القاعدة مستنبطة من دليل فاستبقوا الخيرات بواسطة القاعدة الاصولية الامر بالشيء نهي عن ضده لانه اذا كان الامر

102
00:42:25.050 --> 00:42:47.750
واردا باستباق الخيرات فانه يقتضي النهي عن التقاعس عن فعل الخيرات ولا شك ان الايثار في القربات يفهم منه التقاعس عن هذه القربات لان لان المكلف اذا اثر غيره بعبادة او بطاعة

103
00:42:48.650 --> 00:43:05.850
فكان ذلك نوع تقاعس منه عن هذه العبادة او هذه الطاعة. يعني مثلا في قضية الصف الاول اذا انت اثرت غيرك بالصف الاول فانت لم تسارع الى هذا الصف الاول. لم تستبق اليه

104
00:43:07.150 --> 00:43:34.400
مفهوم نفهم اذا من هذا المثال كله ماذا نفهم؟ نفهم ان القاعدة الاصولية الواحدة يمكن ان نستعملها لنستنبط فروعا فقهية جزئية متعددة ويمكننا ايضا ان نستعملها لنستنبط قواعد فقهية كلية متعددة

105
00:43:35.800 --> 00:43:55.650
ومن هنا نفهم الفرق بين القاعدة الاصولية التي هي الاساس القواعد الفقهية التي تبتنى على هذه القواعد الاصولية وهنالك امثلة اخرى كثيرة يمكننا ان يعني نذكر توضح هذا المعنى بجلاء

106
00:43:56.850 --> 00:44:14.050
اه بقي لنا ان نذكر امورا اخرى متعلقة بالفروق والاشباه والنظائر ثم ان نحاول ذكر عناصر القاعدة العناصر التي تكون القاعدة هذا ما سنؤجله باذن الله سبحانه وتعالى الى لقائنا المقبل

107
00:44:14.150 --> 00:44:19.045
واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين