﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:24.200 --> 00:00:43.550
اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كنا قد ذكرنا من قبل

3
00:00:44.200 --> 00:01:10.850
بان القواعد الفقهية احكام شرعية لا فرق بينها وبين احكام الفروع الا من جهة كون القاعدة حكما كليا وكوني الفرع الفقهي حكما جزئيا وذكرنا بان الحكم الشرعي لابد ان يستنبط

4
00:01:11.050 --> 00:01:41.300
من دليله   نستنتج نستنتج من ذلك ان القواعد الفقهية تستنبط من ادلتها وهنالك قواعد تستنبط من النص واخرى من القياس واخرى من الاستدلال اي من الادلة المختلفة التي سيأتينا بسطها باذن الله عز وجل

5
00:01:41.800 --> 00:02:08.550
واخرى من الترجيح فهذه اذا  اربعة طرق يمكن من خلالها التقعيد اي استنباط القواعد الفقهية. فنبدأ اليوم بالحديث عن التقعيد بالنص اي عن استنباط القواعد الفقهية من النصوص. ونقصد بذلك

6
00:02:08.850 --> 00:02:46.500
النصوص نصوص الكتاب ونصوص السنة جميل آآ التقعيد بالنص له طريقان اثنان اما ان يرد النص نفسه على هيئة قاعدة فقهية اي يأتي النص اه بتعبير موجز مختصر صالح لان يكون قاعدة لانه اجتمعت فيه

7
00:02:46.600 --> 00:03:12.600
تلك الاركان التي ذكرناها عندما تحدثنا عن اركان القاعدة الفقهية. من الصياغة والتجريد ونحو ذلك والنوع الثاني ان يحمل النص من القرآن او من السنة حكما كليا عاما ولكن لا تكون صياغته صالحة

8
00:03:12.700 --> 00:03:39.900
لان يكون قاعدة فقهية على اصطلاح اهل القواعد ولذلك نحتاج الى ان نأتي بقاعدة فقهية اه كلية نصوغها وتكون معتمدة على هذا النص ومستنبطة منه فنذكر اولا النوع الأول وهذا قد اشرنا اليه

9
00:03:40.150 --> 00:04:02.650
حين تحدثنا عن تطور التدوين في القواعد الفقهية وحين ذكرنا بان اه الطور الاول هو طور النشأة يعني الذي كان في اه يعني عصر الرسالة وعصر الصحابة ومن ومن بعدهم بقليل

10
00:04:02.700 --> 00:04:22.250
فذكرنا انه في عصر الرسالة وردت احاديث على شكل قواعد فقهية. فنحن الان نذكر هذا المعنى بطريقة اخرى فنقول وردت ايات قرآنية تصلح ان تكون قواعد في ذاتها وكذلك احاديث نبوية

11
00:04:23.050 --> 00:04:45.850
فمن الايات القرآنية مثلا قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ف هذه الاية شملت قواعد اه كلية في مجال التشريع مهمة جدا فانه في قوله تعالى

12
00:04:46.050 --> 00:05:09.150
اه خذ العفو اه دخل فيه العفو عن المذنبين ودخل فيه الرفق باهل الايمان واهل الصلاح وغير ذلك من اخلاق اهل الطاعة وقوله وامر بالعرف دخل فيه صلة الارحام وتقوى الله

13
00:05:09.650 --> 00:05:37.550
وآآ نحو ذلك من الاشياء وقوله واعرض عن الجاهلين دخل فيه الاعراض عن اهل الظلم والتنزه عن آآ مجالسة السفهاء وعدم التسوية بين بين اهل الجهالة والظلم واهل التقوى والصلاح وما اشبه ذلك. فهنالك احكام فقهية

14
00:05:37.550 --> 00:06:03.700
كثيرة جدا تؤخذ من هذه الاية القرآنية وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه ايضا آآ من جوامع الكلم وتتضمن آآ مجموعة من الكليات التشريعية المهمة جدا

15
00:06:04.150 --> 00:06:24.350
فانها يعني يمكن ان تستنبط منها او تؤخذ منها مجموعة من القواعد الشرعية العامة اه في مجال الجزاء وان الجزاء يكون اه موافقا للعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره

16
00:06:24.350 --> 00:06:45.500
من يعمل مثقال ذرة شرا يره والجزاء من جنس العمل فيدخل في ذلك امور كثيرة بل هنالك اه ايات قرآنية اخرى آآ تدخل في المعنى الاجمالي الذي دلت عليه هذه الاية

17
00:06:45.700 --> 00:07:00.550
من ذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وقول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به

18
00:07:01.900 --> 00:07:22.450
وقول الله سبحانه وتعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان وهكذا ايات كثيرة تدخل في هذا المعنى معنى ارتباط الجزاء بالعمل وكذلك هنالك ايات كثيرة يمكن ان تدخل في هذا المعنى مثلا قول الله سبحانه وتعالى

19
00:07:22.500 --> 00:07:39.850
آآ الحرمات قصاص آآ قول الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل

20
00:07:40.900 --> 00:07:55.450
اه قول الله عز وجل اه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قول الله عز وجل هذه اية ايضا اية مهمة جدا في في المجال التقعيدي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

21
00:07:55.550 --> 00:08:14.450
ومثلها يريد الله ان يخفف عنكم اه ايضا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه الى غير ذلك. هذه مجموعة من الايات تدور على اه معاني كلية

22
00:08:14.450 --> 00:08:31.350
معاني التيسير ورفع الحرج وازالة الضرر وما اشبه ذلك جميل. اذا هنالك ايات من هذا النوع. هنالك ايضا احاديث من هذا النوع مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر

23
00:08:31.700 --> 00:08:56.750
ولا ضرار وقد آآ صار اصلا لقاعدة الضرر يزال وهي من القواعد الكلية المتفق عليها بين الفقهاء ايضا حديث انما الاعمال بالنيات وهو احد الاحاديث التي مدار الشرع عليها ويدخل

24
00:08:56.900 --> 00:09:20.100
في آآ معنى هذا الحديث القاعدة الكلية المتفق عليها ايضا وهي قولهم الامور بمقاصدها ويدخل فيها ايضا قواعد آآ اقل عمومة من هذه مثل العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني لا ثواب الا بنية الى غير ذلك

25
00:09:21.400 --> 00:09:39.150
ايضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد قاعدة عامة جدا في مجال الاحداث والابتداع وضرورة حفظ الدين من التحريف ويدخل في ذلك

26
00:09:39.150 --> 00:10:00.950
الا يحصى من الفروع الفقهية اه حديث الحلال بين والحرام بين وحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام وحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك هذه كلها تدور في معاني آآ يعني آآ التنزه عن المتشابهات

27
00:10:02.000 --> 00:10:36.000
يتفرغ عليها كثير من الفروع حديث المسلمون على شروطهم مهم جدا في آآ تأكيد معاني آآ ثبوت الحقوق انطلاقا من ما يشترطه المتعاقدان ما يشترطه المتعاقدان على نفسيهما في عند اه ابرام العقد فهذا ايضا يستدل لمثل ذلك بحديث اه المسلمون على شروطهم وكذلك حديث كل شرط

28
00:10:37.350 --> 00:10:56.050
ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وهو يقيد الحديث الاول يقيد حديث المسلمون على شروطهم. آآ حديث ليس لعرق ظالم حق حديث مهم جدا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

29
00:10:56.250 --> 00:11:28.100
واشتهر عند الفقهاء بلفظ واليمين على من انكر وهذه قاعدة عامة في مجال القضاء والشهادات والبينات حديث الخراج بالضمان اخذه الفقهاء واعتمدوه بلفظه وجعلوه قاعدة لانه تتوفر فيه عناصر القاعدة الفقهية فقالوا من القواعد المشهورة وهو موجود في مجلة الاحكام العدلية وغيرها هكذا بهذا اللفظ الخراج بالضمان

30
00:11:28.250 --> 00:11:55.300
اه ايضا الزعيم غارم بمعنى من تكفل بشيء الزعيم هو الكفيل. من تكفل بشيء فهو ظامن له. من آآ الذي يكفل غيره في مال مثلا فانه يضمن حديث ما اسكر كثيره فقليله حرام وذكرنا انفا كلمة ابن تيمية في بيان كون هذا الحديث جامعا

31
00:11:55.650 --> 00:12:18.900
في آآ مجال آآ ما يشرب ما اسكر كثيره فقليله حرام ومثله كل مسكر حرام اه الى اخره لا وصية لوارث قاعدة عامة الى غير ذلك فالمقصود ان لدينا اه في هذا النوع الاول مجموعة

32
00:12:19.050 --> 00:12:46.450
كبيرة من الايات والاحاديث تصلح بنفسها ان تكون قواعد فقهية فاخذها الفقهاء كما هي او مع تغيير يسير لكن اعتمدوا معنى الحديث كما هو. اذا هذا النوع الاول النوع الثاني قلنا هو ان يدل النص

33
00:12:46.550 --> 00:13:11.850
على معنى كلي فيستنبط منه الفقهاء قاعدة فقهية معينة  نعطي لذلك امثلة وتكون هذه فرصة ان نتعرف على بعض القواعد الفقهية المشهورة عند الفقهاء اه نبدأ بقاعدة معروفة لديهم وهي قولهم لا ايثار في القربات

34
00:13:12.150 --> 00:13:25.150
قد اشرنا الى هذا من قبل فنعيد اه توضيحه باذن الله عز وجل لا ايثار في القربات. الايثار هو ان تفضل غيرك على نفسك. هذا واضح ولا شك ان الايثار

35
00:13:25.350 --> 00:13:54.750
من اه محاسن الاخلاق وقد اثنى الله عز وجل على المؤثرين بقوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فالاصل اذا ان الايثار محمود لكن نص الفقهاء على انه لا ايثار في القربات اي في الطاعات التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. جميل. من اين جاءوا

36
00:13:54.750 --> 00:14:21.850
بهذه القاعدة جاءوا بها ان كنتم تذكرون من قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات ومثل هذا قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون  حث الله عز وجل عباده على المسابقة والمسارعة الى الخيرات والقربات والى

37
00:14:21.850 --> 00:14:44.600
على التنافس عليها ولا شك ان الايثار يتنافى مع المسارعة ويتنافى مع المسابقة ويتنافى مع المنافسة. لانك اذا كنت تؤثر غيرك بشيء فانت لا تنافسه فيه واذا اثرت غيرك بامر فلا شك انك لا

38
00:14:44.650 --> 00:15:03.150
اه تسارع اليه ولا تسابق اليه. ففهمنا اذا انطلاقا من هذه الايات ونحوها التي تدل على طلب المسارعة الى الخيرات فهمنا انه لا يشرع لك ان تؤثر غيرك بقربة من القربات

39
00:15:03.350 --> 00:15:22.700
اذا هذه هي القاعدة ونقول اذا ان القاعدة اصلها النص اي وقع تقعيدها بالنص وهي حكم شرعي مأخوذ من النص. جميل. هذه القاعدة تتفرع عليها فروع. من ذلك مثلا انه لو ان

40
00:15:22.700 --> 00:15:45.550
شخصا آآ وصل وقت الصلاة وله ماء قليل يكفي لوضوءه هو ولا يكفي لان يتوضأ به اكثر من شخص واحد فلا يشرع له ان يعطي هذا الماء لغيره ليتوضأ به

41
00:15:45.700 --> 00:16:03.350
ويقول انا اوثرك يا اخي اوثرك بهذا الماء لا يشرع له ذلك. لم؟ لانه لا ايثار في القربات. لا ايثار في القربات فاذا هنا قربة في مقابل قربة انا اذا توضأت بهذا الماء وصليت

42
00:16:04.350 --> 00:16:23.100
اه فانني اكون قد سارعت الى قربة من القربات وهي اداء الصلاة بوضوء ولا يشرع لي ان اقدم غيري على ذلك. ان اقدم غيري على نفسي في ذلك لكن لو فرضنا ان هذا الماء

43
00:16:23.200 --> 00:16:48.200
يمكن ان ينقذ به ذو نفس محترمة كانسان مسلم مثلا اه يحتاج الى هذا الماء ويكاد يهلك عطشا فهذا لا اشكال فيه لا اشكال في انك تعطي بهذا الماء لذلك الشخص ليشرب منه ولان هنا ليست المنافسة او ليست المقارنة بين

44
00:16:48.200 --> 00:17:09.100
قربتين وانما فيها انقاذ نفس وتقديم النفس المعصومة على اه الوضوء الذي له بدل لا شك انه مما لا يختلف الفقهاء في صحته. فالوضوء له بدل وهو التيمم. وانقاذ المعصوبة اه امر مشروع بل واجب

45
00:17:09.800 --> 00:17:29.100
ايضا مثال اخر اه من الامثلة المشهورة اذا اه جئت الى المسجد واقيمت الصفوف فوجدت مكانا في الصف الاول مثلا او في الصف الثاني فكنت فيه فرأيت اخا لك في الله جاء فدخل فلا

46
00:17:29.100 --> 00:17:55.250
اترجع من الصف كما يفعله كثير من الناس بجهل اه فترجع من مكانك في الصف وتقدم غيرك ومثله حتى لو لم ترجع مثله لو تقدمت انت واخ لك كلاكما الى آآ مكان في الصف فلا يشرع لك ان تقول له تفضل انت لان هذا يشعر بانك آآ

47
00:17:55.250 --> 00:18:15.250
انك مستخف بهذا الصف الاول وكأنك لا آآ تسارع اليه والحال انك مطالب بالمسارعة الى الصف الأول بطبيعة الحال المصارعة ليس معناها ان تدفع غيرك وان تزاحمه بمنكبك وان تسقطه ارضا لكي تصل الى المكان في الصف الاول. لكن المقصود انك

48
00:18:15.250 --> 00:18:32.350
تجلس تتقاعس هكذا وتقول للآخر تفضل يا اخي لا. في غير ذلك في غير القربات في اي مكان اخر في الوسائل الدنيوية في صف في ادارة او نحو ذلك تريد ان تقدم غيرك؟ بالطبع هذا لا شك انه مطلوب محمود لكن في القربات لا

49
00:18:33.350 --> 00:18:58.600
جميل ايضا من الامثلة التي يمكن ان تذكر انه اه ازا كان الطالب في مجلس قراءة مثلا سواء للقرآن او لغيره يعني الشيخ يعني يعطي كل واحد من طلبته اه فرصة لكي يقرأ

50
00:18:59.700 --> 00:19:22.450
فجاءت النوبة عليك انت مثلا لا يشرع لك ان تؤثر غيرك بنوبتك في القراءة. لما؟ لان ذلك ايثار في قربة من القربات ولا ايثار في القربات. جميل اذا هذه القاعدة الاولى التي يمكن ان نتحدث عنها. القاعدة الثانية مشهورة جدا

51
00:19:22.900 --> 00:19:45.400
وهي الميسور لا يسقط بالمعصوف بمعنى ان المكلف اذا كان قادرا على ان يفعل شيئا معينا اذا كان لنفرض ان المكلف امر بفعل شيء ثم هو لا يستطيع ان يفعل الشيء كله

52
00:19:45.450 --> 00:20:07.000
ولكن يستطيع ان يفعل بعضه فان هذا البعض الذي يمكنه ان يفعله لا يسقط عنه لكونه عاجزا عن فعل غيره. هذا معنى ان الميسور وهو هذا الشيء الذي يمكنه ان يفعله. لا يسقط

53
00:20:07.000 --> 00:20:25.850
بسبب ماذا؟ بسبب المعشور وهو الذي لا يستطيع الاتيان به فلنقرأ كلمة العز بن عبدالسلام في شرح القاعدة يقول قاعدة وهي ان من كلف شيئا من الطاعات فقدر على بعضه

54
00:20:26.200 --> 00:20:44.900
وعجز عن بعضه فانه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه مفهوم  طيب ما الاصل في هذا؟ الاصل نصه واضح في المسألة وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا امرتكم بشيء

55
00:20:45.050 --> 00:21:07.850
فاتوا منه ما استطعتم مفهوم فهذا واضح وهو هو نفسه معنى القاعدة. لكن القاعدة مصوغة بطريقة مختصرة والحديث آآ اعم واوسع من ذلك من جهة الالفاظ ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم

56
00:21:09.000 --> 00:21:27.200
فمتى استطعت ان تتقي الله في الشيء لم يسقط عنك بدعوى انك لا تستطيع ان تتقي الله فيما عداه فروع القاعدة كثيرة جدا وحين ودائما يعني مسألة مهمة نحن في مجال

57
00:21:27.350 --> 00:21:47.200
اه القواعد الفقهية كما في مجال اصول الفقه. اذا كنتم درستم الاصول من قبل لا ينبغي التعلق بالمثال آآ من جهة الموافقة عليه او المخالفة فيه لان المثال انما يؤتى به في في هذين العلمين

58
00:21:47.350 --> 00:22:05.950
لاجل تقريب المعنى الاجمالي لان هذين العلمين القواعد الفقهية والاصول كلاهما متعلق بالمعاني الكلية الاجمالية فحين نأتي بمثال فرعي جزئي للتمثيل فانما نقصد بذلك تقريب المعنى الاجمالي لتفهم المعنى الاجمالي

59
00:22:07.050 --> 00:22:27.950
ولذلك يمكن ان نأتي بمثال ويكون الخلاف الفقهي واردا فيه. لكن لا يهم المهم ان نفهم كيف اخذنا هذا المثال انطلاقا من هذه القاعدة الاجمالية لكن المثال اذا وقع فيه خلاف فلا لا يلزم ان يكون ذلك بسبب هذه القاعدة. قد يكون الخلاف فيه بسبب شيء اخر

60
00:22:28.100 --> 00:23:01.750
معارض عارض اعمال هذه القاعدة في خصوص هذا الفرع الجزئي مثلا شخص مقطوع بعض الاطراف مثلا مقطوع اليد مثلا واليد هي من اعضاء الوضوء فنقول عليه ان يغسل باقي اعضاء وضوئه لم؟ لانه يستطيع ان يغسل اليد الاخرى يستطيع ان يغسل الوجه ان يغسل آآ القدمين ان يمسح الرأس الى اخره. فاذا هو يستطيع

61
00:23:01.750 --> 00:23:26.700
او ان يأتي ذلك فالميسور وهو غسل الاعضاء الاخرى لا يسقط عنه بسبب ماذا؟ بسبب المعسور وهو غسل هذه  اليد المقطوعة وكذلك من الفروع في مجال ستر العورة لو فرضنا ان شخصا لديه من الثياب

62
00:23:26.750 --> 00:23:48.450
ما يكفي لستر بعض عورته لا كلها فعليه ان يستر ما استطاع من عورته لان الميسور لا يسقط بالمعصوم ولا نقول له طيب انت بما انك ما عندك الثوب السابق الذي يستر العورة كلها اذا اترك

63
00:23:48.450 --> 00:24:17.000
قطع عنك ركن آآ ستر العورة مطلقا. لا وانما آآ يعني آآ يستر ما يستطيع ولو انه ترك ستر ما يستطيع ستره آآ لبطلت صلاته وصلى بذلك لبطلت صلاته  ايضا من الامثلة التي يذكرون اذا اراد ان يحرم في الصلاة يكبر

64
00:24:17.100 --> 00:24:39.000
ولم يستطع ان يرفع يديه رفعا كاملا ما يستطيع ان يرفع يديه رفعا كاملا فنقول له ارفع بالقدر الذي تقدر عليه ولا يسقط عنه رفع اليدين مطلقا لان الميسور لا يسقط بالمعسور

65
00:24:40.100 --> 00:25:03.900
ايضا في مجال الصلاة دائما شخص يستطيع اه القيام في الصلاة لكن ما يستطيع الركوع او لا يستطيع السجود او لا يستطيعهما معا ما دام قادرا على القيام فاننا نأمره في الصلاة بالقيام

66
00:25:04.500 --> 00:25:22.150
ويسقط عنه الركوع والسجود يأتي بهما بحسب ما استطاع. ايماء او ما اشبه ذلك. لكن لا نسقط عنه الخيام بسبب عجزه عن الركوع والسجود لما؟ لان الميسور لا يسقط بالمعصور. والقاعدة يعني واضحة والفروع التي تدخل فيها كثيرة جدا وكما قلت لكم

67
00:25:22.150 --> 00:25:46.500
الفروع قد يكون خلافيا قد يكون خلافيا طيب ايضا من القواعد المأخوذة من النص قاعدة الشرط الباطل لا يؤثر في العقد جميل بمعنى اذا وجد عقد قد استوفى اركانه وشروطه

68
00:25:48.000 --> 00:26:16.600
فانه يكون عقدا صحيحا وكما تقرر لديكم في اصول الفقه العقد الصحيح تترتب عليه اثاره يكون نافذا ف لو فرضنا ان احد العاقدين اه لم يلتزم بما اشترطه عليه الاخر مما هو مناف للشرع

69
00:26:18.150 --> 00:26:52.000
فان ذلك لا يؤثر في العقد بالفساد او البطلان  بعبارة اخرى لا يلزم العاقل الا من الشروط الا بما كان موافقا للشرع الا بما كان موافقا للشرع  اه يقول اه ابن حارث الخشني وهو كما قلنا اه من اوائل من صنف في اه القواعد الفقهية على مذهب المالكية

70
00:26:52.000 --> 00:27:10.650
وكتابه هو اصول اصول الفتيا في الفقه على مذهب الامام مالك. يقول فشروط الغرر كلها في البياعات والنكاحات وسائر المعاملات وشروط الحرام لا تلزم من اشترطت عليه. طيب ما الاصل في هذا؟ الاصل حديث رسول الله

71
00:27:10.650 --> 00:27:30.200
الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وهو باطل واصل ذلك قصة بريرة التي جاءت الى عائشة رضي الله عنها تسأل اه في اه مكاتبتها

72
00:27:30.700 --> 00:27:59.250
فقالت عائشة ان شئت اعطيت اهلك ويكون الولاء لي. ومعروف انك اذا اه اعتقت اه شخصا اه يعني رقيقا فان الولاء يكون لك كما سيأتينا في الحديث اه والولاء تنبني عليه احكام شرعية بطبيعة الحال هذه من الاحكام التي لم تعد موجودة في عصرنا لكنها احكام معروفة واردة في الحديث وذكرها الفقهاء

73
00:27:59.500 --> 00:28:25.050
فاذا عائشة اشترطت هذا جميل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبرته بذلك قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قام صلى الله عليه وسلم وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان

74
00:28:25.050 --> 00:28:39.400
فرط مائة شرط. بطبيعة الحال حين نقول حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في كتاب الله ليس المقصود انه ليس مذكورا بلفظه في كتاب الله عز وجل لكن معنى ليس في كتاب الله اي

75
00:28:39.400 --> 00:29:01.650
هو مخالف لكتاب الله هو شرط غير مشروع مخالف للشرع. جميل فروع القاعدة كثيرة من ذلك مثلا ان اه انه اذا ضاعت الوديعة في يد شخص اودعت عنده في يد من اودعت عنده

76
00:29:02.750 --> 00:29:31.800
بسبب ليس له فيه تقصير اه ازا ضاعت الوديعة فانه لا يضمنها لحديث لا ضمان على مؤتمنه. جميل فلو فرضنا انه اشترط على نفسه ان يضمن للمودع ثم ضاعت الوديعة بسبب قاهر ليس له فيه تحكم

77
00:29:32.350 --> 00:29:53.400
فانه لا يضمن وان اشترط ذلك على نفسه. لما؟ لان هذا الشرط لا يلزمه لانه مخالف للشرع. مخالف للحديث لا ضمان على مؤتمن الوديعة من قبيل الامانة جميل مثلا اذا اشترطت المرأة

78
00:29:53.500 --> 00:30:25.750
في عقد نكاحها الا يرحلها من بلدها او الا يتزوج عليها فالشرط باطل والنكاح صحيح ولا تتعلق بالمثال كما ذكرت لكم انفا لان المثال فيه خلاف لكن اه بعضهم بعض الفقهاء يعني يقولون بان الشرط هنا اذا اشترطت ذلك فالشرط يكون باطلا

79
00:30:26.900 --> 00:30:45.750
والنكاح العقد صحيح لا اشكال فيه لكن الشرط باطل قالوا لانه مخالف لكتاب الله واخرون يقولون انه لا مخالفة فيه ويجوز للمرأة ان تشترط مثل ذلك وهكذا اذا اشترط الصانع على صاحب العمل عدم الضمان

80
00:30:48.100 --> 00:31:14.900
فان هذا الاشتراط لا يعتد به لم؟ لان الصانع ضامن لان الصانع ضامن وقد اتفق الصحابة على تضمين الصناع آآ واثر عن علي رضي الله عنه انه قال لا يصلح لا يصلح الناس الا على ذلك

81
00:31:15.750 --> 00:31:36.900
فاذا نستفيد بان تضمين الصناع ثابت فلو اشترط الصانع ان لا يضمن لم يعتد بشرطه ولم يؤخذ به جميل ايضا قاعدة اخرى تدخل في هذا الباب قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات

82
00:31:38.950 --> 00:32:08.450
بمعنى اذا وجدنا ادنى شبهة تحف بالحد اي بالعقوبة الشرعية تجعلنا نشك في ثبوت اه هذا الحد او عدم ثبوته فاننا نسقط الحد ولا نقيمه والدليل على ذلك نص هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم

83
00:32:10.400 --> 00:32:35.000
هذا حديث عند الترمذي ومثله حديث ان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة  الى جانب هذا من السنة القولية الى جانب السنة الفعلية كذلك الرجل الذي جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بانه زنا

84
00:32:35.250 --> 00:33:00.900
فارسل رسول الله انه زنا بامرأة مخصوصة فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تلك المرأة يسألها فدعاها فانكرت حده وتركها واسقط عنها هي الحد لما؟ لشبهة انكارها وغير ذلك يعني كثير من هذا الذي آآ من من الامثلة من السنة الفعلية

85
00:33:01.050 --> 00:33:16.500
اه كما وقع ايضا مع ماعز فانه حين جاء واعترف بالزنا اه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يثنيه عن التصريح فقال له لعلك قبلتها لعلك غمزت لعلك فعلت

86
00:33:16.500 --> 00:33:42.500
التاء اصر باعز على رضي الله عنه على ان آآ يصرح بالزنا دون مواربة ودون شيء يدرأ عنه حده فاقام الحد عليه الى غير ذلك الفروع التي تنبني على هذه القاعدة كثيرة من بينها ما ذكره السيوطي وغيره

87
00:33:43.200 --> 00:34:02.150
ان من وطأ امرأة بنكاح مختلف في صحته لا يقام عليه الحد تجد آآ نكاحا معينا يقول بعض الفقهاء انه باطل واذا كان باطلا فهو يعني يشبه الزنا فكأنه وطأ امرأة في زنا

88
00:34:02.350 --> 00:34:29.100
لكن اخرون يقولون ليس باطلا اذا هذا نكاح مختلف في صحته وبطلانه فلا يحد من وطأ امرأة اه عقد مختلف او بنكاح مختلف في صحته وكذلك اذا قتل المسلم الحر من لا يدري امسلم هو ام كافر فانه لا قصاص عليه

89
00:34:29.200 --> 00:34:49.550
لما؟ لاجل الشبهة لكن عليه الدية اذا تبين ان المقتول مسلم لان الحد يسقط بالشبهة لكن الدية لا تسقط بالخطأ. جميل هناك فروع اخرى كثيرة. ايضا من القواعد المأخوذة من النص

90
00:34:49.750 --> 00:35:23.500
قاعدة الحرام لا يتعلق بذمتين. قاعدة مهمة جدا بمعنى ان اسم الحرام يقع على اه او اه تشغل به ذمة من ارتكب الحرام مفهوم من ارتكب الحرام اه ولا تنشغل ولا تشغل ذمة غيره به فاذا شغلت الذمة

91
00:35:24.150 --> 00:35:43.850
ذمة المرتكب سواء كان مباشرا او غير مباشر فان ذمة غيره لا تشغل به مثلا لو ان اثنين اشتركا في سرقة فكلاهما سارق هذا لا اشكال فيه ذمتهما معا مشغولة بالسرقة

92
00:35:44.550 --> 00:36:11.950
لكن لو ان اه اثنين يعني اشتركا في سرقة فالذي لم يشارك معهما في السرقة لا تتعلق ذمته بالسرقة. ولا تشغل ذمته بالسرقة. لما لقول الله لقول للقاعدة الحرام لا يتعلق بذمته وهي مأخوذة من قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا تكسب كل نفس

93
00:36:11.950 --> 00:36:31.800
الا عليها كل نفس بما كسبت رهينة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الى غير ذلك جميل فروع القاعدة كثيرة من بينها لو استأجر اجيرا فاعطاه اجرته من مال حرام

94
00:36:32.400 --> 00:36:48.650
هذه مهمة جدا لان السؤال عنها يكثر في زماننا بسبب كثرة الحرام وكثرة التعامل مع اصحاب الاموال المحرمة. فيكثر السؤال عن مثل هذا ودائما الجواب الحرام لا يتعلق بذمتين اذا استأجرت اجيرا

95
00:36:50.500 --> 00:37:10.750
اه ازا استأجر الشخص اجيرا فاعطاه اجرته من مال حرام فالاثم على هذا المعطي لانه ماله حرام ولا شيء على الاجير لم لان الاجير اخذ هذا المال في مقابل عمله

96
00:37:11.450 --> 00:37:33.700
ولا يمكن واذا كان هذا المال حراما على صاحب المال فان الحرمة متعلقة بذمة صاحب المال ولا يمكن ان تتعلق بذمة غيره ايضا فذمة الاجير فارغة لا يتعلق بها شيء من هذا الحرام. وهذا كما قلت لك كثير جدا

97
00:37:33.850 --> 00:37:50.650
كثير من الناس يأتيك ويقول لك انا اعمل لشخص معين ويعطيني في مقابل عملي العمل حلال لا اشكال فيه يعاطيني في مقابل عملي اه مالا معينا لكن هو ماله حرام او يعطيني من مال حرام

98
00:37:51.050 --> 00:38:08.150
نقول له انت ما عليك شيء لان الحرام لا يتعلق بذمتين. اذا تعلق بذمته هو لم يتعلق بذمتك انت بطبيعة الحال اذا اردت ان تتورع اذا اردت ان لا اه ان يدخل في الباب مجال دعوي وهو ان ان تهجره اه

99
00:38:08.150 --> 00:38:22.850
اه تبكيتا له لكي لا يعني لكي يشعر بان هذا المال الحرام لا ينفعه اه نحو هذه المقاصد هذا شيء اخر لكن من ناحية الفقهية الخالصة لا اشكال في ان

100
00:38:22.950 --> 00:38:44.000
اه اه تأخذ هذا المال لأنه المال في ذاته لا يتعلق به اه اباحة ولا حرمة مثال ذلك ايضا لو اشترى شخص شيئا مسروقا وهو لا يعلم انه مسروق فانه ينتفع به ولا اثم عليه

101
00:38:44.650 --> 00:39:14.100
لان الحرمة والاثم على السارق والحرام لا يتعلق بذمتين شخص جمع قوما فاطعمهم طعاما اه امتلك هذا الطعام بطريق محرم يعني ما هذا الشخص ماله حرام وهم يجهلون ذلك او يجهلون انه امتلك هذا الطعام بطريق حرام مثلا سرق الطعام

102
00:39:14.150 --> 00:39:34.750
او اشتراه بمال حرام او غير ذلك الاثم على من اطعمه ولا اثم عليهم هم اه فانه لا فان الحرام لا يتعلق بذمة وهكذا في امثلة اخرى كثيرة مثال اخر آآ قاعدة ما كان اكثر فعلا

103
00:39:34.900 --> 00:39:59.100
كان اكثر فضلا بمعنى الشيء الشيئان الشيئان مع التساوي في كل شيء في الزمان في التساوي في الزمان التساوي في المكان التساوي في يعني الامور كلها متساوية لكن احدهما اكثر

104
00:39:59.850 --> 00:40:12.900
من الاخر اكثر عددا او اكثر حجما من الاخر فلا شك انه يكون اكثر فضلا منه قضية التساوي لابد منها لانه لا يريد علينا انه يمكن ان يكون الشيء القليل

105
00:40:14.350 --> 00:40:31.450
اعظم من الشيء الكثير لكن لاعتبار اخر لا لاعتبار الكثرة والقلة كما قال القرافي رحمه الله تعالى الاجر على قدر النصب اي على قدر التعب في العمل ان اتحد النوع

106
00:40:32.350 --> 00:40:52.100
لا كالصدقة بالمال العظيم مع الشهادتين. يعني يأتيك واحد يقول لك الصدقة واحد تصدق بمليار دولار مثلا هذا كما يقوله المعاصرون موجود كثيرا في كلام المعاصرين الذين يجهلون آآ شرع الله سبحانه وتعالى. قل هذا الذي يتصدق بملايين

107
00:40:52.100 --> 00:41:10.650
دولارات هذا شيء كثير جدا هذا اعظم من من ماذا؟ من الذي يتلفظ بالشهادتين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بل اذا كان عنده شيء من كحال التنويريين اذا كان عنده شيء من الاطلاع على كلام الفقهاء يقول وما كان اكثر

108
00:41:10.700 --> 00:41:34.850
عملا كان اكثر او اكثر فعلا كان اكثر فضلا لا يقولك القرار في مع اتحاد النوع مع اتحاد النوع بمعنى الذي يتصدق بمليون دولار او درهم او ما شيء افضل من الذي يتصدق بخمس مئة الف كما في القصة المعروفة عن بين ابي بكر وعمر

109
00:41:35.150 --> 00:41:53.200
ان عمر تصدق بنصف ماله فجاء ابو بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله يقول عمر فعلمت اني لا اسبق ابا بكر ابدا. فهنا ابو بكر سبق عمر لكن مع التساوي في كل شيء اولا نوع واحد وهو الصدقة. ثانيا

110
00:41:54.150 --> 00:42:15.900
يعني لا يوجد تفاوت هنا في مجالات الاخلاص لانه يكفيك واحد يقول لك هذا تصدق آآ كما في آآ امثلة اخرى من واحد تصدق اه بالف ولكن يعني فعل ذلك رياء. فهذا لا شك ان الذي تصدق بدرهم واحد مخلصا لله يكون افضل منه. لكن

111
00:42:15.900 --> 00:42:33.950
قلنا مع التساوي اذا تساوت الامور كلها وكان النوع واحدا والزمان واحدا والمكان واحدا الى غير ذلك فان آآ فان ما كان اكثر فعلا يكون اكثر فضلا. لما نذكر الزبان والمكان؟ يعني مثلا

112
00:42:34.000 --> 00:42:51.200
ليلة القدر خير من الف شهر معنى ذلك ان الصلاة الواحدة اذا صادفت ليلة القدر افضل من صلوات كثيرة في غيرها فلا يقال هنا الاكثر فعلا هو الاكثر فضلا لكن هنا لم يقع التساوي لان الزمان

113
00:42:51.300 --> 00:43:11.500
ليس واحدا كذلك صلاة في اه المسجد الحرام خير من مائة الف صلاة في غيره لكن هنا المكان ليس واحدا الى اخره اذا اظن القاعدة مفهومة. جميل. اه ينبني على هذه القاعدة فروع كثيرة. من ذلك مثلا ان صلاة الرجل قائما افضل واكثر

114
00:43:11.500 --> 00:43:43.400
ثوابا من صلاته قاعدا وصلاته قاعد افضل من صلاته مضطجعا لان الاكثر فعلا اكثر فضلا آآ ايضا من الفروع الجميلة فصل الوتر افضل من وصله فصل الوتر انت تعرف ان الوتر يمكن ان تؤدي ركعات كثيرة واخرها ركعة واحدة يعني مثنى مثنى ويعني وكلها متصلة دون

115
00:43:43.400 --> 00:44:01.650
سلام ولا تشهد حتى تصل الى الركعة الواحدة التي توتر بها. هذا نوع. النوع الثاني انك تصلي ركعتين و تتشهد وتسلم ركعتين وتتشهد وتسلم الى اخره. ثم توتر بواحدة فنقول وصل

116
00:44:01.900 --> 00:44:32.500
الفصل خير من الوصل عملا بهذه القاعدة لانك حين تفصل فانك ماذا؟ فانك تزيد التكبير وتزيد السلامة يعني تزيد افعالا لا توجد في الوتر الموصولي بطبيعة الحال اذا اردنا ان نستدل بالقاعدة فقط والا يمكن ان نستدل ايضا بالسنة فان الغالب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو

117
00:44:33.150 --> 00:44:48.450
ركعتان ركعتان ثم هو يعني هو فصل الوتر بل حتى في السنة القولية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا اه خاف الفجر اوتر بواحدة

118
00:44:49.150 --> 00:45:13.300
اه وهكذا واستدل به ايضا استدل بهذا بعض الفقهاء حين قالوا ان الافراد افضل من القران في الحج قالوا لان افراد النسكين يعني افراد الحج عن العمرة الاتيان بالحج وحده والعمرة وحدها خير من القران من قرانهما. آآ وهكذا يعني بطبيعة الحال المثال

119
00:45:13.300 --> 00:45:38.550
يمكن ان يخالف فيه اه هنالك على كل حال ايضا قاعدة التهمة تقدح في التصرفات يعني في تصرف القاضي والي ونحو ذلك وهي القاعدة مستمدة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين اي متهم

120
00:45:39.200 --> 00:46:03.050
كما يقول آآ القرافي القسم الرابع من الاقسام التي يفرق فيها بينما ينفذ من تصرفات الولاة وما لا ينفذ. يقول القسم الرابع ما تتناوله الولاية ففيه الحجة والدليل والسبب غير انه متهم فيه. كقضائه لنفسه. القاضي يقضي لنفسه في قضية فانه يفسخ لان القاعدة

121
00:46:03.050 --> 00:46:24.700
ان التهمة تقدح في التصرفات اجماعا من حيث الجملة من ذلك من فروع القاعدة لا يجوز للقاضي ان يحكم لنفسه في قضية بل عليه ان يذهب هو خصمه الى قاض اخر آآ يقضي بينهما. لما؟ لان حكم القاضي آآ لنفسه

122
00:46:24.700 --> 00:46:43.400
فيه شبهة وفيه تمور ان كان من اهل الصلاح والتقوى لكن هنالك شبهة وهنالك تهمة كذلك لا يصح للقاضي ان يحكم لابنه او لامرأته اه الى غير ذلك من الفروع الداخلة في هذه القاعدة. اذا انتهينا من التقعيد بالنص

123
00:46:44.150 --> 00:46:57.277
في لقاءنا المقبل باذن الله عز وجل نتحدث عن النوع الثاني من انواع التقعيد وهو التقعيد بالقياس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين