﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.150
وهذه القاعدة تضمنت اصلين كما ذكره في الاصل ويدخل في الاصل الاول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة او اركانها او واجباتها فانها تسقط عنه صلي على حسب ما يقدر عليه مما يلزم فيها

2
00:00:22.000 --> 00:00:54.200
الشيخ رحمه الله مر علينا انه  اه ينتقل ان ضمير المتكلم الى ضمير الغائب فهنا قال كما ذكره والمتوقع ان يقول كما ذكرناه او كما ذكرت الذي يظهر والله اعلم الذي يظهر لي انه سلك هذا المسلك

3
00:00:55.050 --> 00:01:19.700
من باب التواضع فيكني عن نفسه عن ضمير النفس بضمير الغائب لان الانسان اذا كما ذكرته او كما ذكرناه او ما اشبه ذلك قد يشعر بانه يعني هادو قول وإعتماد او او ما اشبه ذلك

4
00:01:20.150 --> 00:01:44.200
الظاهر والله اعلم ان الشيخ رحمه الله اراد ان اراد التواضع في هذا التعبير نعم  والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي قال قائل هذا فيه شيء وهو انه قد يفهم القارئ

5
00:01:44.800 --> 00:02:02.500
انه يشرح مؤلفا لغيره قال فما ذكره في الاصل مثلا نقول ندفع هذا بان الكتاب معلوم انه هو الذي الفهم وهو لم يقل في مقدمته اني اشرح ورعه كتاب غيري او الفاظ غيري مثلا

6
00:02:03.300 --> 00:02:28.850
نعم والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا كالكبير الذي لا يطيقه والمريض مرضا لا يرجى برؤه افقر افطر وكفر عن كل يوم عن كل يوم اطعام مسكين ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله او لسفر افطر وقضى عدة ايامه اذا زال عذره

7
00:02:30.500 --> 00:02:46.850
والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زوال عذره فهذا اظن معلوم للجميع المريض اذا اتى شهر رمظان ان كان لا يوجب الغم اطعم عن كل يوم مسكينا وان كانوا جابرؤه

8
00:02:47.300 --> 00:03:09.950
انتظر حتى يشفيه الله وقضى نعم والعاجز عن الحج ببدنه ان كان يرجو زوال عذره صبر حتى يزول. وان كان لا يرجو زواله اقام عنه ونائبا يحج عنه وقال تعالى الكبير

9
00:03:11.350 --> 00:03:32.650
يقيم نائبا اجي هنا نعم لان الكبر ما يمكن ان يزول اه وقد جاء ذلك في الحديث المرأة التي قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ابا احج عنه؟ قال نعم

10
00:03:34.550 --> 00:03:53.400
واما اذا كان يرجى شفاؤه من المرظ انتظر حتى يشفى وحج  نعم وقال تعالى ليس على الاعمى حرج ولا على الاعراض ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. وذلك في كل

11
00:03:53.400 --> 00:04:12.200
عبادة توقفت على البصر او الصحة او سلامة الاعضاء كالجهاد وغيره ولهذا ولهذا ولهذا الاصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات. فمن لم يقدر فلا يكلفه فلا يكلفه الله هما يعجز عنه

12
00:04:12.500 --> 00:04:39.050
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا

13
00:04:39.050 --> 00:05:02.650
الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الواجبات المالية ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ومن هذا الاصل الكفارات المرتبة اذا عجز عن الاعلى انتقل الى ما دونه. واعذار حضور الجمعة

14
00:05:02.650 --> 00:05:34.500
داخلة في هذا الاصل كما دخلت في الذي قبله والضرورات تبيح والضرورات والضرورات تبيح للمحرم والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ولكنه يفدي عنها جبرا لما فاته منها. كما دخلت في قبله ومن ذلك جواز الانفراد في الصف اذا لم يجد موضعا في الصف الذي امامه لان الواجبات التي هي اعظم

15
00:05:34.500 --> 00:05:55.250
ومن المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق. فالمصافة من باب اولى واحرى. نعم فهذه مسائل واظحة والحمد لله اه واخر مسألة هي ان الرجل اذا جاء الصف مكتمل فانه يصلي وحدة

16
00:05:56.250 --> 00:06:16.000
يصلي وحده وصلاته صحيحة وهذه المسألة من المسائل التي يحتاج اليها الناس ولا بأس ان نبسط القول فيها فمن الناس من يقول ان الانسان يجوز ان يصلي وحده خلف الصف

17
00:06:16.750 --> 00:06:35.200
ولو بلا عذر يعني وان لم يكتمل الصف ويحمل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف على نفي الكمال كما قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان

18
00:06:35.750 --> 00:07:03.000
وهذا قول هو مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واحمد في احدى الروايتين عنه فهو مذهب الثلاثة الاربعة الائمة الاربعة الصحة الا رواية عن الامام احمد وهي المشهور من مذهبه القول الثاني ان الصلاة منفردا خلف الصف

19
00:07:03.050 --> 00:07:24.150
لا تصح مطلقا حتى وان وجدت الصف تاما دايما تتقدم مع الامام واما ان تجذب احدا واما ان تنتظر داخلا فان لم تجد فصل لوحده وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله

20
00:07:26.050 --> 00:07:43.250
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف وبان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة القول الثالث وصف وسط بين القولين

21
00:07:43.950 --> 00:08:05.550
يقول ان ان وجد مكانا في الصف فصلاته خلفه غير صحيحة وان لم يجد فصلاته صحيحة وهذا هو اختيار شيخنا كما رأيتم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي ينطبق على القواعد الشرعية

22
00:08:06.000 --> 00:08:32.700
وهو انه لا واجب مع العجز وهذا عاجز اين يذهب اسأله اين يذهب ما له مكان ان قلنا ان قلنا له اجذب احدا فهذا غلط يعني اذا جذب احدا ترتب عليه مفاسد

23
00:08:33.400 --> 00:08:56.800
اولا انه نقل هذا الرجل من مكان فاضل الى مكان مفضول وهذا عدوان والثاني انه شوش عليه صلاته والثالث انه فتح فرجة قصة هذه الفرجة اما ان يبقى الناس على اماكنهم فيبقى الصف مفتوحا

24
00:08:57.500 --> 00:09:17.950
واما ان يتراصوا فيلزم منه ان يتحرك كل الصف اذا قال قائل يذهب يصلي مع الامام قلنا وهذا ايضا غلط اولا انه اذا قلنا اذهب مع الامام لزم من ذلك

25
00:09:19.100 --> 00:09:38.450
تخطوا الصفوف ان كان بينه وبين الامام صفوف ولابد ان يكون بينه ولو صف ولو صفا واحدا ثم اذا قلنا كن مع الامام خالفنا بذلك السنة لان السنة ان الامام يتقدم على المأمومين

26
00:09:39.650 --> 00:10:06.800
والانصار معه واحد ثم اذا قلنا اذهب وصلي مع الامام وجاء اخر قلنا لهم اذهب وصل مع الامام جاء ثالث اذهب وصل مع الامام فصار الامام صفا كاملا لكن اذا قلنا للرجل صل الان وحدك

27
00:10:07.150 --> 00:10:25.850
وان جاء احد والا فانت معذور كان هذا هو المطابق من القواعد الشرعية وها هي المرأة لما لم يكن لها مكان مع الرجل في صفه صحت صلاتها وحدها والمرأة عجزها عجز شرعي

28
00:10:26.100 --> 00:10:50.300
وهذا الذي وجد الصف تاما عجز وعجز  فالقول الراجح انه اذا كان الصف تاما فصلي وحدك مع الامام خلف الصف ما جا وقت الساسة جاء جاي نعم اذا صلى بعد الصلاة على هذه الصفة

29
00:10:50.400 --> 00:11:10.700
يعني كل ركعة خلف الصف وحده ثم جاء معه اخر ومن ذهب الامام من صلاته الصف الاول ان يعيدوا كل صلاة كيف الكلام الطويل وش معنى يعني اذا صلى بعد الصلاة على هذه الصفة المنهية عنه. يعني

30
00:11:11.550 --> 00:11:37.900
صلى منفردا خلف الصف والصف فيه طيب ماذا قرار من اصعب؟ ما اكتمل الصبر ما تصح صلاته يعيد كل صلاة. نعم عائشة رضي الله تعالى عنها ايش هل يعتبر من العفو عن العلم اليسير او يعتبر من ناحية قول الرسول خير من فعلها

31
00:11:38.950 --> 00:12:02.500
قول الرسول خير من فعله نعم استعمال الخمر في الجروح اي نعم هذا اذا يعني اه دواء الجسم خارجيا بالمجلس او بالخمر اذا صح انه مفيد لا بأس به لان هذا ما يضر الانسان

32
00:12:04.050 --> 00:12:25.900
نعم  يجب ادخال اخذ العبر في مسابقة الخير قاعدة مشتتة من التيسير. نعم وجه ذلك ان ان مشقة الجهاد بدون بدون تمرين على آلاته ومعداته يصعب فلا بد من التمرين اولا ثم

33
00:12:26.250 --> 00:12:42.500
الاستعداد نعم ها بارك الله فيكم الاصل في الاشياء الطهارة. ايش؟ الاصل في الاشياء الطهارة. نعم. فلو قيل ان هذا الدواء فيه خمر. نعم. فهل يعمل بغلبة الظن او او لا يجوز هذا الا بيقين

34
00:12:43.400 --> 00:12:58.900
الاصل انه ليس بخمر ثم ان العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام جوز التداوي بالنجس في ظهر الجسم لا لم يكن وقت الصلاة او كان يمكنه ان نزيله عند الصلاة

35
00:12:59.700 --> 00:13:29.050
لانه ما في ضرر لكن بشرط ان نعرف انه مثيب نعم عن ايش ربيعة ما اسمعك خله بعد الاذان الاستاد بيحنابلات ان النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل نعم الجواب عن هذا الحديث

36
00:13:29.500 --> 00:13:48.250
ان قوله رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف يشير الى ان الصف في مكان له فهو قضية عين ليست عموم لفظ فلعل هذا الرجل لم يكن له مكان في المسجد

37
00:13:48.900 --> 00:14:09.700
كان له مكان لان هذا الرجل كان له مكان في الصف لكنه لم يفعل بقي ان يقال اذا سقط الواجب للعجز عنه هل يقوم غيره مقامه بالتفصيل ان جاءت الشريعة

38
00:14:10.200 --> 00:14:32.850
ببدن الله وجب البدن فاذا سقط الوضوء لعجز الانسان عنه فانه ايش؟ يتيم لكن ان عجز عن التيمم ايضا التيمم ليس له بدل فهل نقول لا تصلي لانك ما تطهرت لا بماء ولا ببدن

39
00:14:33.600 --> 00:14:58.800
او نقول يسقط الاصل والبدل وصل الثاني ولا شك ثاني ولا شيء مثال اخر رجل قتل نفسا خطأ يلزمه عتق رقبة لم يجد يلزمه صيام شهرين متتابعين لا يستطيع هل نقول

40
00:14:59.000 --> 00:15:18.200
تأتي بالبدل الثاني وهو ان تطعم ستين مسكينا كما كان ذلك في الظهار وفي الجماع في نهار رمضان او نقول يسقط عنه الصوم الى غير بدل الثاني يسقط عنه الصوم لا غير بدن

41
00:15:19.000 --> 00:15:36.350
لان الله تعالى لم يذكر في كفارة القتل الا مرتبتين فقط وهما العشق والصيام ولم يذكر اي طعام فاذا قال هذا القاتل انا لا استطيع ليس عندي ما اشتري به الرقبة او لا توجد الرقبة

42
00:15:37.300 --> 00:15:57.100
ولا استطيع الصوم قلنا الحمد لله على التيسير يسقط عنه وليس عليك اطعام فان قال ان نفسي لا تطيب بذلك واني اريد ان اطعم قلنا لا طابت نفسك ان لم تطب بالشر

43
00:15:59.550 --> 00:16:12.600
تطيب نفسك على كل حال ولا يمكن ان تتعجل حدود الله ولو علم الله في الاقام خيرا في هذا في هذا المقام لشرعه لعباده سبحانه وتعالى نعم