﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
ان هذا الاصل يشمل يشمل جميع العبادات فكذلك المعاملات. فكل معاملة من بيع او ايجارة او شركة او غيرها من المعاملات تراضى عليها المتعاملان لكنها ممنوعة شرعا فانها باطلة محرمة

2
00:00:20.950 --> 00:00:42.600
ولا عبرة بتراضيهما. لان الرضا انما يشترط بعد رضا الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي الله ورسوله عنها كتخصيص بعض الاولاد على الاصل بالنسبة للمعاملات جاءت من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:43.250 --> 00:01:04.600
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال ولما جيء اليه بثمن طيب سأل اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا

4
00:01:05.050 --> 00:01:25.400
لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الردي والصعيم الثلاثة فقال هذا عين الربا ثم امر برده برد البيع لان هذا البيع ليس عليه امر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا

5
00:01:26.050 --> 00:01:44.850
اذا كل شيء محرم من المعاملات فانه يجب رده فاذا لم يمكن الرد اذا لم يمكن الرد ولنفرض ان انسان عامل معاملته في بوله واخذ عليه الربا يعني اعطي مئة بمئة وعشرين

6
00:01:46.350 --> 00:02:05.850
لا قيل له هذا حرام فذهب الى صاحبه يريد ان يخلصه من هذا الربا قال لا ابدا انا تعاقدت معك على هذا ولا يمكن فهنا نقول المظلوم نتوب الى الله ويعزم على الا يعود

7
00:02:06.850 --> 00:02:24.300
والظالم الذي الذي هو المرابي هو الذي عليه الاثم لان الظالم يستطيع ان يتخلص وذلك باسقاط الربا عن عن المدين والمدينة الان لا يستطيع ان يتخلص فنقول انت الان ايها المدين

8
00:02:24.500 --> 00:02:41.800
ليس عليك اثم لانك ترجع الى الله توبة نصوحا اما الاثم فهو على ذلك الدائن الذي اخذ الزيادة الربوية وعليه ان يردها عليك اه لكن لو فرض اننا نعلم ان كلا الرجلين

9
00:02:43.150 --> 00:03:01.250
قد عمل الربا عن عن علم فهل نرد على هذا الذي انتفع بمال المرابي هل نرد عليه الزيادة التي اخذ منه لا ما نردها لكن نأخذها من المرابي ونصفها في المصالح العامة

10
00:03:02.500 --> 00:03:20.750
لان المغبون قد اتى هذا الامر عن بصيرة فلا يمكن ان نجمع له بين انتباهه بمال الرجل واسقاط الربا عنه نقول انت الان دخلت على انك ملتزم بهذا الربا نأخذه منك

11
00:03:21.250 --> 00:03:48.300
وذاك الرجل الظالم اللي الذي اخذ الربا لا ندخله عليه نحرمه منه ونضعه في المصالح العامة نعم نعم لا مو شرط اذا نوى الظهر كفى سواء اداء او قضاء وهنا مسألة مهمة ايضا

12
00:03:48.750 --> 00:04:04.150
الانسان احيانا يأتي الى المسجد يريد ان يصلي الظهر لكن اذا اقيمت الصلاة غاب عن ذهن التعيين الا انه نوى ان يصلي هذه الفريضة التي فرضها الله في هذا الوقت

13
00:04:05.400 --> 00:04:21.650
فهل تجزئه ام لا بد من التعيين في هذا للعلماء قولان القول الاول ان هذا الرجل لا تصح من صلاة الظهر لانه لم لم يعينها واذا لم يعينها فانما الاعمال بالنيات

14
00:04:22.300 --> 00:04:37.950
والثاني انها تصح منه لانه نوى فرض الوقت وفرض الوقت في هذا في هذا الوقت هو الظهر وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله اشار اليها ابن رجب رحمه الله في شرح الاربعين

15
00:04:38.400 --> 00:04:54.100
وهذا هو الصحيح وهو الذي لا يسع الناس العمل الا به لان كثيرا من الناس لا سيما اذا جاء موسعا اما لادراك الركعة او لادراس تكبيرة الاحرام فانه يغيب عن ذهن التعيين

16
00:04:55.350 --> 00:05:11.200
نعم. اذا كانت عليه فائدة يا شيخ. نعم. واتى مع اقامة العصر. نعم. عليه ان يرمي احدهما اذا اتى اذا كان عليه صلاة الظهر ودخل المسجد والناس يصلون العصر يدخل معهم بنية الظهر

17
00:05:11.700 --> 00:05:38.000
يجب ان يعيد النية يا شيخ؟ ايه معلوم لانه في هذا في هذه الصورة صار عنده واجبات فلابد ان يعين احدهما حتى يتبين تحتاج الى الى الى نظر نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين

18
00:05:38.950 --> 00:05:58.950
قال شيخ رحمه الله تعالى في اثناء القاعدة الخامسة وهي الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص على اصلين الاخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم قال وكذلك التبرعات التي نهى الله ورسوله عنها كتخصيص بعض

19
00:05:58.950 --> 00:06:25.950
بعض الاولاد على بعض او تفضيلهم في العطايا والوصايا. وكذلك في المواريث فلا وصية لوارث. وكذلك الواقفين لابد ان تكون موافقة للشرع غير مخالفة له فان خالفته الغيت وميزان الشروط مطلقا قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا الا شرط

20
00:06:25.950 --> 00:06:41.000
من حرم حلالا او احل حراما. رواه اهل السنن وكذلك النكاح شروطه واركانه والذي يحل منه والذي يحل من النساء والذي لا في هذه القاعدة كتخصيص لبعض الاولاد على بعض

21
00:06:41.000 --> 00:07:01.000
يعني تفضيلا يعني تفضيله اما اه مطلقا او زيادة على ما اعطى الاخرين. فهذا حرام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وهذا في العطايا المجردة

22
00:07:02.050 --> 00:07:21.900
اما ما كان من اجل الحاجة والنفقة فالتعديل بينهم ان يعطي كل انسان ما يحتاج اليه فمثلا اذا كان احدهم يحتاج الى تزويج والاخرون لم لم يبلغوا ذلك لم يبلغوا سن التزويج

23
00:07:22.150 --> 00:07:47.950
فزوج هذا المحتاج الى التزويد واعطاه خمسين الف ريال فهل يعطي الاخرين لا يعطيه لو اعطاهم لكان اثما لان التزويج من النفقات وكذلك يفضل الولد الكبير التام في النمو على الولد الصغير الذي

24
00:07:48.250 --> 00:08:15.200
ابتداء النور فثوبه الاول يحتاج الى مئة ريال مثلا والثاني يكفيه عشر دلالات هل نقول انه يتخذ تسعين ريال لهذا الصغير لا ولا يجوز لماذا؟ لان الحاجة بحسبها كذلك لو احتاج احد الاولاد الى علاج

25
00:08:15.500 --> 00:08:38.550
وعالجه بالاف فانه لا يعطي الاخرين مثله فالمهم ان التعجيل بالنفقات والحاجات هي ان يعطي كل واحد ما ايش؟ ما يحتاج بالتبرعات لا يفضل احدا على احد الا الذكر على الانثى

26
00:08:39.050 --> 00:09:09.500
فان العطاء يكون للذكر مثل حظ الانثيين واضح اهل العطايا والوصايا العطايا العطية في الحياة والوصية آآ بعد الموت  نعم وكذلك النكاح شروطه واركانه هو الذي يحل من النساء والذي لا يحل. والطلاق والرجعة وجميع الاحكام المتعلقة

27
00:09:09.500 --> 00:09:30.000
لابد ان تقع على الوجه المشروع فان لم تقع فهي مردودة. وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله  الرجعة رد الزوجة الى عصمة الزوج وذلك في كل طلاق بعد الدخول

28
00:09:31.050 --> 00:09:54.900
غير على غير عوض قبل استكمال العدد هذا هو الطلاق الرشوة ان يكون بعد الدخول وان يكون  على غير عوض وقبل استكمال العدد هذا هو الطلاق الذي فيه الرجعة فلزوج ان يراجع ما دامت المرأة ما دامت المطلقة في العدة

29
00:09:55.350 --> 00:10:11.450
اما الفسوخات كلها فليس فيها رجوع كما لو فسخت فسخ لعيبها او فسخت يد عيبها وكذلك الطلاق على عوظ ليس فيه رجوع وكذلك الطلاق الذي استكمل فيه العدد ليس فيه رجوع

30
00:10:12.400 --> 00:10:32.350
وكذلك الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه رجوع لانه ليس فيه عدة نعم وكذلك الايمان والنذور لا يحلف العبد الا بالله او اسم او اسم من اسمائه او صفة من صفاته او بنذر

31
00:10:32.350 --> 00:11:00.100
فمن نذر ان يطيع الله فليعطه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وكذلك الحنف في الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم الحل باسم المسمار لكن واضح مثل والله والرحمن والعزيز والسميع والبصير. كذلك بصفة من صفاته مثل وعزة الله لافعلن كذا وكذا

32
00:11:02.500 --> 00:11:23.850
واما الصفات الخبرية المحضة فلا يحلف بها الا الوجه فلا يحلف بيد الله مثلا ولا بعين الله الا الوجه وذلك لان الوجه يطلق على الذات كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام

33
00:11:24.050 --> 00:11:49.700
كل شيء هالك الا وجهه فيجوز ان يحلف بوجه الله فيقول ووجه الله او بوجه الله لافعلن كذا وكذا الاسمى اذا يحلف بها الصفات المعنوية يحلف بها الصفات الخبرية المحضة كالوجه واليدين والعينين والساق والقدم

34
00:11:49.900 --> 00:12:09.500
لا يحلف بها الا الا الوجه. ووجه التفريق بينه وبين غيره ان الوجه يطلق على الذات فاذا قال بوجه الله انما قال بالله فان حلف بغير الله فانه يقول لا اله الا الله

35
00:12:10.300 --> 00:12:26.300
كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من قال ولاة ان يقول لا اله الا الله. لان الحلف بغير الله شرك ولا اله الا الله اخلاص فيداوى الشرك بماذا؟ بالاخلاص

36
00:12:27.300 --> 00:12:50.950
ثم هذا اليمين الذي الذي حذفه لا ينعقد منه ولا يترتب عليه حكم ليس عليه به الا ان يتوب الى الله عز وجل نعم وكذلك الحنت في الايمان بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت

37
00:12:50.950 --> 00:13:10.950
الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وكذلك الفتوى والقضاء والبينات وتوابعها جميعها مربوط جميعها مربوطة بالشرع. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في

38
00:13:10.950 --> 00:13:34.950
انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان انتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ذلك خير واحسنوا تأويلا قوله جل وعلا ذلك خير واسع تأويلا بان لا يظن الظان ان الرجوع الى الكتاب والسنة

39
00:13:35.050 --> 00:13:56.050
يحصل فيه خلل في الحياة او ما اشبه ذلك. كالذين يقولون مثلا بتحليل الربا نظرا الى الاقتصاد العالمي على زعمهم لا يقوموا الا به فيقال دعوا الربا واذا تحاكمتم الى الله ورسوله فهو خير في الحاضر

40
00:13:56.100 --> 00:14:16.950
وخير في المآل ولهذا قال احسنوا تأويلا يعني احسن عاقبة ومآذن نعم بل الفقه من اوله الى اخيه لا يخرج عن هذا الاصل المحيط. فان الاحكام كلها مأخوذة من الاصول الاربعة

41
00:14:16.950 --> 00:14:41.100
الكتاب والسنة الكتاب والسنة وهما الاصل والايواء الكتابي الكتاب والسنة وهما الاصل والاجماع والاجماع مستند اليهما مستند عندك بالرهب ولا بالنصر؟ مستندا؟ بالنصح؟ نعم والظاهر والله اعلم انها مستند بدليل العبارة عن الجبادة

42
00:14:42.300 --> 00:15:05.650
نعم ما في هذا طيب هذا هو الظاهر عباد الله لا تدل عليه والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما. الى هذه الاصول الاربعة  اثنان منهما متفق عليه ما بين المسلمين

43
00:15:06.200 --> 00:15:31.450
وهما الكتاب والسنة اما الجماع فمختلف فيه لان كثيرا من العلماء يقول لا لا طريق لنا الى الاجماع والذي ثبت فيه الاجماع فعلا قد دل عليه كتاب السنة فنكون معتمدين فيه على الكتاب والسنة

44
00:15:31.650 --> 00:15:49.700
وما ليس في نص فانه لا يوجد فيه اجماع لتعذر الوقوف على الاجماع حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وماديه لعلهم اختلفوا فاذا كان لا يمكن وجود الاجماع

45
00:15:49.750 --> 00:16:12.550
الذي لا يستند الى النص فكيف يقال انه حجة وقد اكد الشوكاني رحمه الله ذلك في كتابه يشهد البحور في علم الاصول لكن الصحيح ان الاجماع يمكن ان يقع في شيء ليس فيه نص

46
00:16:15.500 --> 00:16:43.300
الا ان ذلك مخصوص بزمن القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم. اما بعد ذلك فالرقعة الاسلامية اتسعت والاهواء كثرت والاقوال انتشرت فلا تنكر الاحاطة باقوال الناس لكن اذا سلمنا جدلا ان المسألة فيها اجماع

47
00:16:44.250 --> 00:17:11.950
فان فان نأخذ بالاجماع القياس مختلف فيه الظاهرية لا يثبتون القياس وينكرونه اشد الانكار فالاصول المتفق عليها من هذه الاربعة هما الكتاب والسنة ومع ذلك ففيه خلاف باقي ادلة اخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله

48
00:17:12.200 --> 00:17:40.100
قالها بعض الناس مثل استصحاب الحال لكن اصحاب الحال موجود في القرآن موجود في السنة كذلك ايضا موجود دليل رابع ما هو المصالح المرسلة هذه ايضا ليست دليلا لان هذه المصالح المرسلة

49
00:17:40.300 --> 00:18:01.400
ان شهد الكتاب لها والسنة لها بالصحة فهي ثابتة بالكتاب والسنة وان شهد لها بالبطلان فهي غير مصالح حتى وان ظنها صاحبها مصلحة فليس مصلحة وان لم يدل على هذا ولا على هذا فهناك قاعدة عامة في الشريعة

50
00:18:01.800 --> 00:18:14.350
متفق عليها وهي ان الشريعة الاسلامية جاءت بتحقيق المصالح وابطال المفاسد نعم