﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:20.750
القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا الا ما حرمه الله ورسوله وهذه القاعدة هذه القاعدة مهمة

2
00:00:21.050 --> 00:00:44.900
لكن ليت الشيخ رحمه الله قال والاصل في غيرها الاباحة ليكون اعم يدخل فيها العادات يدخل فيها الاعيان المنتفع بها مثل المخلوقات الطيور الاشجار كل شيء يعني فاذا قلنا الاصل في العبادات الحظ

3
00:00:45.350 --> 00:01:07.900
فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات نقول العام الاشمل ان يقال الاصل في غيره. حتى يشمل العادات والمخلوقات والمخلوقات من اشجار وحيوان وغير ذلك نعم

4
00:01:09.200 --> 00:01:28.150
وهذه القاعدة تضمنت اصلين عظيمين دلالين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع مثل قوله تعالى في الاصل الاول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الامر

5
00:01:28.150 --> 00:01:45.450
وحده لا شريك له في مواضع. والعلماء مجمعون على ان العبادة ما امر به امر ايجاب او استحباب وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم في عظم دليل من السنة على هذا الاصل

6
00:01:45.650 --> 00:02:12.450
وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم وقوله في الاصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات الا ماء الا

7
00:02:12.450 --> 00:02:44.550
نص على المنع منه وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده وطيبات من الرزق قوله  لماذا على قوله ومثل قوله تعالى الاصل الاول. نعم نعم وقوله تعالى قل منكر فانكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآثر والمشارب والملابس

8
00:02:44.550 --> 00:03:06.000
فكل واجب اوجبه الله ورسوله او مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. فمن اوجب او استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن به الله وهو مردود على صاحبه. كما قال صلى الله عليه

9
00:03:06.000 --> 00:03:36.650
وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. متفق عليه وتقدم ان من شروط كل عبادة الاخلاص لله والمتابعة الاخلاص في النصف الاخلاص لله والمتابعة لرسول رسول الله واعلم ان البدع من العبادة واعلم ان البدع من العلم واعلم ان البدع من العبادات على قسمين اما ان

10
00:03:36.650 --> 00:03:59.200
عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا. واما ان يبتدعها على وجه يغير به ما شرعه الله رسوله  واما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والاعمال العادية المثال الاول ما احدثه الناس في هذا الشهر

11
00:03:59.850 --> 00:04:16.800
من بدعة الميلاد فهذه لم لم ترد اصلا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابع التابعين كل القرون المفضلة مضت

12
00:04:17.250 --> 00:04:39.950
وليس فيها عيد ميلاد لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لانها اه كسيت بما يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا الامر وهو محبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

13
00:04:40.400 --> 00:05:02.250
والحقيقة ان محبة الرسول علامتها التأدب مع الرسول ان لا يشرع في في شريعته ما ليس ما ليس منها فنقول مثلا هذه هذه البدعة هل كان الرسول يعلمها؟ يعلم انها مما يقرب الى الله او لا

14
00:05:03.450 --> 00:05:21.800
ان قالوا لا يعلم فالامر عظيم وان قالوا يعلم هن اذا تركها وهو يعلم انها مشروعة وقد امر ان يبلغ رسالة ربه فان لم يفعل كما بلغوا الاسلام تربي فانتم تقدحون به من اجل اخر

15
00:05:23.050 --> 00:05:43.800
فاين هو من هذه البدعة ثم انها هذا اذا هذا اذا كانت لا تشتمل على شيء محرم اما ان اشتملت على شيء محرم فانها تزداد نكرا مثل اختلاط الرجال والنساء

16
00:05:44.800 --> 00:06:13.300
واذكار فيها الرقص والتصفيق واعمال تشبه الجنون يقولون انهم يجتمعون ثم يفزون هزت رجل واحد لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر حضرت الرسالة ثم انهم يأتون ايضا بقصائد

17
00:06:13.550 --> 00:06:38.950
تشتمل على الكفر والشرك حيث يرددون منظومة البوصيري التي تسمى البردة وفيها الكفر والشرك والعياذ بالله فلذلك نقول هذه بدعة لم يشرع الله ورسوله جنسها اصلا اما ما شذع جنسه فمثل الاذكار التي تقال

18
00:06:41.300 --> 00:07:14.250
فيزاد فيها او ينقص تعبدا لله تعالى بذلك فهذا اصله مشروع لكن وصفه غير مشروع نعم واما العادات كلها كالماكل والمشارب والملابس والاعمال العادية والمعاملات والصنائع. فالاصل فيها الاباحة والاطلاق. فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع

19
00:07:14.350 --> 00:07:36.800
كما كما حرم المشركون بعض الانعام التي اباحها الله ورسوله وكمن يريد بجهله ان يحرم بعض انواع بعض انواع اللباس او الصنائع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرك  والمحرم من هذه الامور الاشياء الخبيثة او الضارة

20
00:07:36.900 --> 00:07:56.900
وقد فصلت في الكتاب والسنة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. وهذا للاصلان نفعهما كبير وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات فمن لزمهما فقد استقام على السبيل

21
00:07:56.900 --> 00:08:31.500
ومن ادعى خلاف عصر منهما فعليه الدليل  القاعدة نعم القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك

22
00:08:31.700 --> 00:08:53.600
هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي نعم هذه قاعدة تضمن ضد القواعد اولا التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقل الا عبادة واحدة

23
00:08:54.050 --> 00:09:15.900
وهي الزكاة فان الزكاة ركن من اركان الاسلام وتجب على المجنون وتجب على الصغير لان لانها حق مالي لقوم يستحقونه ثنى عليهم من كون الواجب من كون صاحبها بالغا او

24
00:09:15.950 --> 00:09:39.650
او غير بالغ وعلى هذا فيستثنى من قول شرط من وجوب العبادات ايش؟ الزكاة فانها تجب على من عنده مال زكوي سواء كان صغيرا او كبيرا عاقلا او مجموعة التمييز شرط لصحتها

25
00:09:40.050 --> 00:10:02.050
ان الحج والعمرة يعني كون الانسان يميز شرط لصحة العبادة فلو رأينا طفلا صغيرا له ثلاث سنوات رأى والده يصلي فقام يصلي مثله بالظبط يتابعه متابعة تامة هل تصح الصلاة منه

26
00:10:02.600 --> 00:10:23.950
لا لماذا؟ لعدم التمييز وكذلك لو صار لو كان عندنا شيخ هرم كبير مخرب ورأيناه دائما يصلي الله اكبر ثم يقرأ ويركع ويسجد على غير على غير تمييز وغير شعور فان صلاته

27
00:10:24.650 --> 00:10:49.800
غير صحيح وذلك لعدم التمييز الا الحج والعمرة فانه يصح من غير فانهما يصحان من غير المميز لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك

28
00:10:49.800 --> 00:11:24.550
اجل الاخ فواز الجميعي المسألة ويشترط ويشترط لصحة التصرف يعني في البيع والشراء والاجارة والرهن والارتهان. التكليف والرشد التكليف يعني ايش؟ البلوغ والعقل. الرش احسان التصرف التصرف فمثلا لا يمكن ان يبيع

29
00:11:25.250 --> 00:11:48.750
الانسان شيئا من ماله وهو صغير ولا وهو مجنون ولا وهو سفيه لا يحسن التصرف لان الله تعالى قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

30
00:11:49.800 --> 00:12:11.900
ولصحة التبرع التكليف والرشد وقوله والملك هذا الشرط انه الجميع لكن مراد بالملك هنا اي ملك التبرع يعني يشترط ان يكون ممن يملك التبرك فمثلا ولي اليتيم يصح تصرفه اولى

31
00:12:12.000 --> 00:12:31.650
في مال اليتيم يصلح التصرف لكن هل يصح تبرعه لا لانه لا يملك التبرج ومراد الشيخ رحمه الله بقوله والملك يعني ملك التبرع احترازا ممن يتصرف في مال غيره او على القول الراجح

32
00:12:31.950 --> 00:13:05.550
المحجور عليه بفلس فانه لا يتصرف بل المدين الذي دينه اكثر من ماله او نساء ماله لا يملك التبرع لماذا لانه تعلق به اي بماله حق الغيب نعم  هذه القاعدة هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة

33
00:13:05.600 --> 00:13:25.600
وصحة التصرفات والتبرعات فالمكلف هو البالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية لان الله رؤوف رحيم بعباده. فاذا بلغ العاقل فقد بلغ الى السن الذي يقوى به على القيام

34
00:13:25.600 --> 00:13:51.000
واجبات ومعه العقل الذي يميز به بينما ينفعه وما يضره. وقبل البلوغ اذا ميز الاشياء صحت منه العبادة من غير ايجاب عليه ولكن يؤمر بها على وجه التمرين. فمن كان دون تمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو

35
00:13:51.000 --> 00:14:09.200
كل ثمن كلكم فمن؟ ولا ومن الواو احسن لكن لا بأس فمن كان دون تمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الاشياء. سوى الحج والعمرة

36
00:14:09.200 --> 00:14:28.350
فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قائل المميز لا تجب عليه الصلوات ووليه يجب عليه ان يأمره بها وهذه يلغز بها يقال إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه

37
00:14:28.400 --> 00:14:50.500
ان يأمره به نقول نعم لان وليه انما اوجبنا عليه ان يأمره به لا لان هذا الصبي تجب عليه الصلاة مثلا ولكن لاجل الرعاية والولاية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته

38
00:14:52.500 --> 00:14:53.156
نعم