﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.700
فان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد. فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر متفق عليه فينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما نعم. فينوي عنه وليه وينوي عنه وليه الاحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم. ويحضره المناسك كلها

2
00:00:27.700 --> 00:00:45.600
به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها الامام مالك رحمه الله ان هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية يعني صغير مرة اما من يستطيع النية فانه يقال له انوي ويحرم هو بنفسه

3
00:00:45.950 --> 00:01:11.950
وكذلك من يستطيع ان يمشي في الطواف وفي السعي وهو دون البلوغ نقول امشي وانوا فيفعل كل ما يقدر عليه ومن لا يقدر عليه يقوم به وليه نعم. ويسفنا من هذه ويستثنى من هذه العباد. وهو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله

4
00:01:12.450 --> 00:01:36.600
هو الذي عليه اه اصحابنا رحمهم الله وذهب ابو حنيفة واصحابه الى ان الصبي اذا احرم لا يلزمه مقتضى هذا الاحرام وقال انه غير مكلف ووجوب الحج ووجوب اتمام الحج والعمرة على المكلف. وهذا غير مكلف

5
00:01:36.750 --> 00:02:02.100
وبناء على رأي رأيه لو ان الصبي احرم ثم ضاق ذرعا بالاحرام وترك احرامه فان ذلك جائز ولا حرج عليه على وليه وهذا هو الذي يسوء تسوء الفتوى به في هذا الزمن

6
00:02:02.350 --> 00:02:24.150
الذي تكون فيه المشقة على الصبيان وعلى اهليهم ايضا وهذا يرد كثيرا تجد الرجل يحب من اولاده ان يحرموا ولكني اذا احرموا وجدوا التعب الشديد الامر واسع والحمد لله هؤلاء ليس عليهم اتمام النسك لانهم

7
00:02:25.200 --> 00:02:47.800
غير مكلفين كل الواجبات لا تجب عليه كذلك ايضا في في مسألة الكفارات ساعتين ويستثنى من هذا ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات فانها تجب على الصغير والكبير

8
00:02:47.800 --> 00:03:11.000
والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة. ولان معتمدها المال اما الزكوات فنعم تجب على الصغير وتجب على المجنون لان ايجاد هذا الحق ليس بفعلهم بل هو واجب باصل الشرع

9
00:03:11.900 --> 00:03:37.800
واما الكفارات ففيها نظر بوجوبها على الصغار نوى لان الكفارة لا تكون الا من فعل اما ترك واجب واما في علم محرم والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا بجناب محرم

10
00:03:39.400 --> 00:04:03.850
فلو ان صغيرا قتل انسان خطأ وهذه تقع كثيرا تجد السائق سائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوادث ويموت معه من يموت فهل نقول انه انه يجب عليه ان ان يكفر

11
00:04:05.600 --> 00:04:23.450
اكثر العلماء يقول يجب عليه ان يكفر لان الله تعالى اوجب كفارة القتل بالخطأ مع ان المخطئ معفو معفون عنه غير مؤخر والصغير مسلم ومنهم من قال لا لا تجب عليه الكفارة

12
00:04:23.600 --> 00:04:43.950
اي كفارة القتل لانه ليس اهلا للوجوب وهناك فرق بين من انتفى عنه الاثم لانه غير اهل الوجوب وبين من انتفع عنه الاثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجود وهو البلوغ والعقل

13
00:04:45.150 --> 00:05:04.950
نعم ولك اجره بالاجر. لك اجر اجره لا نفس الحديث ولك اجر واما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد. لان الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه. قال

14
00:05:04.950 --> 00:05:32.100
تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم لشرط الله شرطين لدفع اموالهم اليهم البلوغ والرشد. وامر باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ تصرف فيدفع اليهم ما لهم بعد البلوغ ام لا يحسنون فلا يدفع اليهم لئلا يضيعوها

15
00:05:32.150 --> 00:06:02.350
وعلم ان البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه حجر الحجر عندنا الحج   واما التبرعات فهي بذل المال بغير عوض من هبة او صدقة او وقف او عتق او نحوها. فلا بد مع ذلك

16
00:06:02.350 --> 00:06:30.450
ان يكون المتبرع مالكا يقاهبه وصدقة وهدية الصدقة ما اريد به الاخرة الاجر والثواب والهدية ما اريد بها المودة والمحبة والهبة ما اريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب او المودة

17
00:06:31.400 --> 00:06:54.400
نعم فلابد مع ذلك ان يكون المتبرع مالكا للمال يصح تبرعه لان غير المالك لا يصح تبرعه من مال لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن التعليل اللي ذكره رحمه الله فيه نظرة

18
00:06:54.700 --> 00:07:13.400
آآ مالك بالمال حتى التصرف يشترط ان يكون مالك للمال لا يمكن ان يبيع ملك غيره كما انه لا يملك ان يهدي ملك غيره لكن لو حملنا هذا الكلام على ما سبق

19
00:07:13.600 --> 00:07:43.000
ما لك ابن المال اي للتبرع بالمال نعم. ها درسنا اليوم ولا امس؟ نعم ما هي؟ ما هو؟ دليل المنع حلو نعم نعم من صفات الله محرم وقد حكى شيخ الاسلام رحمه الله انه كفر بالاتفاق

20
00:07:44.600 --> 00:08:00.400
فلا يجوز للانسان ان يقول يا قدرة الله اغفري لي يقول كذا لان هذا يقتضي انفصال الصفة عن الموصوف ويقتضي ان يكون هناك من من يجيب الدعاء من غير وهو امر الله عز وجل

21
00:08:00.950 --> 00:08:31.350
وكذلك لا تعرف ايش لا لا لان صفة الله لا عظيمة يصح الحلف بها وليست صفة معنوية الله اكبر الله اكبر القاعدة الثامنة الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين

22
00:08:31.550 --> 00:08:52.000
وجود الشروط وانتفاء الموانع. وهذا اصل كبير مطرد الاحكام. يرجع اليه بالاصول والفروع فمن فوائده ان كثيرا من نصوص الوعد بالجنة او تحريم النار او نحو ذلك. قد ورد في بعض قد ورد في

23
00:08:52.000 --> 00:09:13.650
بعض النصوص ترتيبها على اعمى على اعمال لا تكفي وحدها بل لا بد من انضمام الايمان واعمال اخرى لها وكذلك وكذلك في نصوص كثيرة. ترتيب دخول النار او الخلود فيها على اعمال لا تستقل بهذا

24
00:09:13.650 --> 00:09:43.600
بحكم بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا وبهذا الاصل يندفع يندفع ايرادات تورد على امثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها ان يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق. وذلك العمل موجب له ولكن لابد من وجود

25
00:09:43.600 --> 00:10:03.600
شروط كلها وانتفاء الموانع فان الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على ان على ان من معه ايمان صحيح لا يخلد في النار. كما دل الكتاب والسنة ان المشرك محرم عليه دخول الجنة

26
00:10:03.600 --> 00:10:25.950
واجمع على ذلك السلف والائمة وانه قد يجتمع في الشخص الواحد. وانه يعني ودل كتاب السنة على ان وانه قد يجتمع بشخص واحد ايمان وكفر وخير وشر وموجبات الثواب وموجبات العقاب

27
00:10:25.950 --> 00:10:56.300
وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعمله فمن فروع هذا الاصل الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها واركانها وواجباتها وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها وهي مبطلاتها التي ترجع الى الاخلال بشيء مما يلزم فيها او فعل منهين عنه فيها بخصوصها

28
00:10:56.350 --> 00:11:16.750
وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود كل ما يلزم فيه ومن ومن انتفاء المفطرات وكذلك الحج والعمرة. قول اركان منهين عنه فيها بخصوصها نحن هذا القيد فانه مهم

29
00:11:16.900 --> 00:11:47.200
لان المنهي فيه عموما لا يفسد العبادة فمثلا لو ان الرجل وهو يصلي نظر الى امرأة اجنبية نظر شهوة فان الصراط لا تبطل. لكنه حرام عليه لماذا لان تحريم النظر الى المرأة الاجنبية ليس ليس مقيدا بما اذا كان الانسان في صلاة

30
00:11:49.000 --> 00:12:14.850
عرفتم؟ طيب آآ لو ان انسانا قرأ القرآن وهو راكع او ساجد فما حكم صلاته جمهور العلماء يقول لا تذكر وبعض العلماء يقول تبطل لانه نهي عن قراءة القرآن بخصوصه في حال الركوع والسجود

31
00:12:16.050 --> 00:12:35.350
وهذا القول هو الذي ينطبق على القاعدة لكن الجمهور احتجوا بان جنس القراءة مشروع في الصلاة بخلاف الكلام الكلام لو تكلم الانسان وهو يصلي بطلت صلاته لانه منهي عنه لذاته في الصلاة

32
00:12:35.550 --> 00:12:58.700
لكن القراءة قالوا لما كان اصلها مشروعا ولكن المخالفة في مكانها لم تعد قادرة لم يعد هذا الفعل قادر على ابطال الصلاة ومن ذلك ايضا لو لبس الانسان عمامة محرمة

33
00:12:59.300 --> 00:13:25.800
كعمامة الحرير ثم صلى فيها فهل تصح صلاته؟ نعم. لان تحريم لبس الحرير ليس خاصا في الصلاة ومن ذلك ايضا لو صلى بثوب حرير فهل تصح صلاته؟ نعم بناء على القاعدة نعم

34
00:13:25.850 --> 00:13:40.400
لان لبس ثوب الحرير حرام في الصلاة وغير الصلاة اذا المحرم الذي يبطل العبادة هو ما كان محرما فيها خاصة اي نعم