﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:36.200
نعم. ولكنه ورد في نص اخر ايضا في عبادة مثل ايش؟ نعم لا ما انوي عنه نهي عنها عموما اذا كان يريد ان يصلي في الثوب الذي هو فيه. الذي عليه. في غير الصلاة

2
00:00:36.500 --> 00:01:07.200
اي نعم يجوز لك الاولى المبادرة باصلها نعم ايش يا شيخ. نعم. لا الصحيح ان ان الثياب المحرم لبسها لك لا تقلب طبعا هذا هو الصحيح سواء كان عنده غيره او لا لانه اذا لم يكن عندها عنده غيرها

3
00:01:07.350 --> 00:01:32.300
جاز له لبسه ترى نفسها ضرورة نعم النفقات لو كان هذا الصغير له اب فقير في ان يكون هذا الصغير عنده مال ورثه منامه وابوه فقير فانه يجب ان يؤخذ من ماله نفقة ابيه

4
00:01:35.100 --> 00:02:03.350
والاستعارة واخذ هذا الكتاب عند التوزيع فنقول بارك الله له في الكتاب. وليرد العارية الى صاحبها نعم ايش اي نعم يعني بحيث لا يمكن ان ان ندفع الضرورة بغيره. مثل الدواء

5
00:02:03.400 --> 00:02:27.500
الدواء يمكن ان ندفع ضرورة المريض بدواء مباح فهمت هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان ان يكون مضطرا الى هذا يعني النظرون متحقق تندفع الضرورة به بمعنى انه اذا فعل هذا المحرم او اكل مثلا

6
00:02:27.650 --> 00:02:47.000
شبر واندفع التصرف في ذلك كشرب الخمر الخمر عند الغس  نعم كمال بارك الله فيكم من اوقف شيئا مثلا جعله على على الفقراء وعلى طلبة العلم ثم اشترط ان يكون

7
00:02:47.000 --> 00:03:07.000
اه طلبة علم هؤلاء غير متأهلين. وليس للمتأهل فيهم من هو حظ ولا رصيد؟ فهل اه يقال ان شرطه هذا باطل؟ لانه لعدم التزود مثلا ومنه ان التزود صارف عن طلب العلم. نعم. هذا بعض العلماء يقول

8
00:03:07.000 --> 00:03:27.000
هذا الشرط لازم وبعضهم يقول انه ليس بلازم وان المتأهل اولى بالمعونة من الاعزل وهذا هو الصحيح فيكون هذا الشرط ان تعمد الانسان الواقف ان تعمد هذه المخالفة فهو اثم

9
00:03:27.450 --> 00:03:45.350
وان لم يتأملها فهو جاهل ولا حرج ان يصف الوقف الى ما هو افضل منه واولى منه نعم. بالنسبة للحاج يا شيخ لو ان الاخوين ورئيس من اه من اب مسلم احدهما يصلي والاخر لا يصلي. والذي يصلي

10
00:03:45.350 --> 00:03:58.500
هو يعني في سبب في تصرف الاموال. والذي لا يصلي يعني بدعوى الناس ان هو رشيد. فهل هو يحجر عليكم ولي في الحج؟ لا ابدا. المرتد ما يمكن ان يبقى في الدنيا

11
00:03:58.600 --> 00:04:13.700
اذا بقي على لذته فيقسى كيف يكون ولينا على غيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين قال الشيخ

12
00:04:13.700 --> 00:04:33.700
السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والاصول الجامعة في اثناء القاعدة التاسعة العرف يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. قال ومن فروعها الرجوع الى المعروف الى المعروف

13
00:04:33.700 --> 00:04:53.700
بنفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم. بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع الى العرف بما هو عن بما هو اعم من بما هو اعم من النفقة وهو المعاشرة. فقال وعاشروهن بالمعروف

14
00:04:53.700 --> 00:05:25.150
هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بدل العقلية الفعلية من المعاشرة القولية والفعلية وان على كل منهما الرجوع فيها الى المعروف. ومن فروعها المعروف هل المعتبر حال الزوج في الانفاق او المعتبر حال الزوجة او حالهما جميعا

15
00:05:26.250 --> 00:05:48.450
فقيل المعتبر حال الزوج. ان كان غنيا فعليه نفقة غني وان كان فقيرا لم يلزمه الا نفقة فقير وهذا القول هو الصحيح وهو ما في القرآن الكريم لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله

16
00:05:48.450 --> 00:06:19.450
لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وقيل المعتبر حال الزوجة وقيل المعتبر حالهما ويظهر هذا اثر هذا الخلاف بالميثاق فاذا كان الزوج غنيا والزوجة من اناس فقراء فعلوا قول الذي رجحنا يلزمه ايش؟ نفقة غنم

17
00:06:19.650 --> 00:06:42.350
وعلى القول بان المعتبر حال الزوجة لا يلزمه الا نفقة فقير وعلى القول بان المعتبر حالهما يؤخذ بالمتوسط فيقال يلزمه نفقة المتوسط ولكن القرآن قد دل على ان الواجب على الزوج ان ينفق بحسب حاله

18
00:06:43.000 --> 00:07:04.550
فاذا كان معسرا وهي غنية فليس لها الحق ان تطالبه بنفقة غني لانه لا لا يستطيع وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اما الاقارب فالعبرة بحاجة المنفق عليه

19
00:07:05.000 --> 00:07:31.900
فيعطيه ما يحتاج ولا يلزمه ان يعطيه نفقة غني اذا كان غنيا نعم ومن فروعها رجوع المستحاضة الى عادتها ثم الى العادة الغالبة ستة ايام او سبعة ومن اسقط المؤلف رحمه الله مرتبة ثانية. بين المرتبتين

20
00:07:32.250 --> 00:07:56.650
وهي التمييز لان التمييز ما هو ليس رجوعا الى العادة بل اذا علامة في الحيض وهذا وجه اسقاطها من الكتاب. والا المسحاظة ترجع الى عادتها ان كان لها عادة ثم الى التمييز ان لم يكن لها عادة في ان اصابتها الاستحاضة من اول ما بدأ بها الحيض استمر بها الدم

21
00:07:56.700 --> 00:08:21.250
ترجع الى التمييز فان لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت الى ايش؟ الى غالب عادة النساء ستة ايام او سبعة ومن ذلك ولا ادري ان تأتينا او لا اذا كان من عادة الانسان انه اذا اقسم استثنى

22
00:08:21.950 --> 00:08:51.200
يعني قال ان شاء الله فانه اذا شك هل استثنى او لا فلدينا امران اصل وعادة فماذا نقدم نقدم العادة فنقول الاصل انك استثنيت كما هي عادتك. وان كان الاصل عدم الاستثناء فان كان الاصل عدم الاستثناء لكن لم

23
00:08:51.200 --> 00:09:16.450
ما كان يعتاد الاستثناء حملنا هذا المشكوك فيه على العادة. كما رد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى عادتها نعم ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك الى المعروف بين الناس مما عده الناس غبلا او عيبا او تدليسا

24
00:09:16.450 --> 00:09:51.100
او غشا علق به الحكم ومن ذلك الرجوع الى قيمة قيمته المثل بدون ضمير بدون بدون بدون تاء بدون بدون التاء بدون ضمير قيمته الى قيمة ومن ذلك الرجوع الى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. والرجوع لا مهر له

25
00:09:51.100 --> 00:10:11.650
مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى او سمي تسمية فاسدة وكذلك الرجوع الى اجرة المثل في الايجارات التي لم تسمى فيها الاجرة. او سميت تسمية غير صحيحة هذا الاصل لا تحصى

26
00:10:13.100 --> 00:10:43.400
قوله لا قيمة المثل في المتقومات مراده الى قيمة مثل الشيء الذي واما اذا كانت تالف مثليا فيرجع فيه الى مثله لا الى قيمته. نعم قاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها

27
00:10:43.800 --> 00:11:05.000
وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم. قوله الرجوع الى في الاشارات. التي لم تسمى لها فيها الاجرة اذا كان الاجير قد نصب نفسه لذلك كالغسال والبناء وما اشبه ذلك فله اجرة مثل

28
00:11:06.000 --> 00:11:28.000
واما اذا كان متبرعا فلا اصل له اي نعم القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على من انكر في جميع الدعاوي والحقوق وغيرها وقد اجمع اهل العلم على هذا الاصل العظيم في الجملة

29
00:11:28.250 --> 00:11:48.250
قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه البيهقي واصله في الصحيحين وهذا الاصل يحتاجه القاضي والمفتي وكل احد من شدة الحاجة اليه. وقد قيل في قوله تعالى واتينا

30
00:11:48.250 --> 00:12:08.250
الحكمة وفصل الخطاب ان فصل الخطاب هو ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. لان به تصل الشبهات وتنحل وتنحل الخصومات. ولا شك ان ذلك ولا شك ان ذلك داخل داخل

31
00:12:08.250 --> 00:12:30.300
في فصل الخطاب لان الفصل بين الحق والباطل لانه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والاموال والحقوق  فكل من ادعى عينا عند غيره او دينا على غيره او حقا من الحقوق فعليه البينة. وهي كل ما ابان الحق

32
00:12:30.300 --> 00:12:50.300
ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود عليه. فان لم يأتي ببين فان لم يأت ببينة تشهد بصحة دعوة فعلى الاخر اليمين التي تنفي تنفي ما ادعاه المدعي. وكذلك هذه القاعدة رحمه الله

33
00:12:50.300 --> 00:13:10.800
البينة كل ما ابا للحق. يعني ليست هي الشهود فقط بل كل ما ابان الحق فهو بينة  ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله مسائل كان فيها كانت البينة فيها قوة الظاهر

34
00:13:11.250 --> 00:13:41.500
فمن ذلك القسامة  القسامة اذا قتل قتيل بين قوم اعداء لقبيلتهم ثم ادعت القبيلة ان قاتل قتيل فلان وليس عندها بينة فانه يقال لهم بينتكم ان تحلفوا خمسين يمينا على القاتل. ثم تستحقون دمه

35
00:13:42.900 --> 00:14:04.800
لانه ليس عندهم بيت تشهد لكن قرينة الحال تدل على ايش؟ على صدقهم وصحة دعواهم ومن ذلك ان تدعي المرأة الاواني التي في البيت ولا يستعملها الا الرجال انها له

36
00:14:05.050 --> 00:14:33.700
ويدعي الزوج انها له فهنا القول قول الزوج لان الظاهر معه كذلك ما ذكره العلماء لو ان رجلا بيده عمامة بيده عمامة وعلى رأسه عمامة فلحقه انسان يقول عمامتي عمامتي

37
00:14:34.350 --> 00:14:58.750
فهنا نعم وهذا الذي لحقه ليس عليه عمامة فهنا تعارض الاصل والظاهر ما هو الاصل؟ الاصل العمامة له والظاهر انها لهذا الذي ليس عليه عمامة وقد لحقه يقول عمامة عمامتي

38
00:14:59.450 --> 00:15:20.300
فهنا نقول القول قول مدان لان معه بينة تدل على انه صادق وهو كونه ليس ليس عليه عمامة وذاك عليه عمامة وبيده عمامة ثم هو هارب ايضا القرينة الثانية تدل على انه قد اخذها منه

39
00:15:20.500 --> 00:15:41.250
اين المدعي؟ فالمهم ان البينة ليست هي الشهود وانما هي كل ما ايش؟ ما ابان الحق. نعم. يختلف نصابها وحالها باختلاف مشهود عليه فمن البينات ما يصابه اربعة رجال كالزنا واللواط

40
00:15:41.700 --> 00:15:59.800
ومنه ما بينته رجلان كالسرقة ومنه ما بينته رجل وامرأتان كالاموال وما يلحق بها ومنها ما بينته رجل ويمين المدعي المهم انها تختلف كما قال الشيخ رحمه الله