﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:20.950
اخذت سؤال نعم بارك الله فيكم من شك هل ترك خمس صلوات او ست صلوات؟ فاليقين هو الاقل والخمس ولذلك قلنا بانه يقضي خمس صلوات. ولكن هناك مسألة ثانية ويقيل اخر. وهو ابراء الذمة. نعم. وان ابراء الذمة لا تؤذين بيقين الا ان قضى

2
00:00:20.950 --> 00:00:49.500
صلوات ايه لكن الذمة الان غير مشكورة في السادسة  ها الذمة الان غير مشبوكة غير مشكورة في الثالثة في الثالثة السادسة ما تيقن انه تركها نعم النشيد لا يكمن قبل عبادة او ولكن لا يكون بعد العبادة هذه مسألة في مسألة الشك

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.150
الشك لا يعتبر اذا كان وهما  يعني مجرد انقدح في ذهنه انه اخطأ هذا لا يلتفت اليه هذا وسواس ولا يعتبر ايضا اذا كثرت الشكوك معه. وصار كل ما فعل عبادة من طهارة او صلاة شك. هذا لا تفتي اليه

4
00:01:11.300 --> 00:01:31.500
والثالث اذا فرغ من العبادة فلا يلتفت اليه الا اذا تيقن بعد فراغه من العبادة انه اخطأ فيجب ان يصحح الخطأ فهمت؟ فلو سلم الانسان من صلاته وانتهى. وشك هل صلى ثلاثا ام اربعا

5
00:01:32.750 --> 00:01:46.350
لا يلتفت لهذا انتهت الصلاة برأت ذمته وكذلك في الطواف لو انه بعد ان صلى ركعتين خلف المقام بعد انتهاء الطواف شك هل قام سبعا او ستا؟ نقول لا تعتبر هذا الشك

6
00:01:46.900 --> 00:02:14.150
لكن لو تيقن انه انه لم يطف الا ستا وجب عليه ان يكمل او ان يستأنف حسب الخلاف بين العلماء في الموالاة في الطواف انت لا الاسئلة نعم وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوق لا تتم الا برضا المتصرف فيها لانها تنقل الاملاك من شخص

7
00:02:14.150 --> 00:02:34.900
الى اخر او تنقل او تنقل الحقوق او تغير الحال السابقة وذلك يقتضي الرضا فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدمه ويستثنى منهم الله بغير حق انتبه لها

8
00:02:35.950 --> 00:02:58.550
يعني ومن كان بحق تعيش نافذ نعم ويستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ بحق فضابط ذلك اذا امتنع الانسان مما وجب عليه الزم به. وكان اكراهه بحق

9
00:02:58.650 --> 00:03:18.300
فاذا اكره على بيع ماله لوفاء دينه او لشراء ما يجب شراؤه من نفقة او كسوة او نحوها فهو اكراه بحق وكذلك المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع احد الشريكين من بيعه اجبر على بيعه بحق

10
00:03:19.650 --> 00:03:39.400
المشترك الذي لا ينقسم به بضرر لرجلين بينهما بعيد فهذا لا لا يمكن ينقسم الا بضرر فاذا طلب احدهما افراز حقه من هذا البعير فلا طريق لنا الى ذلك الا

11
00:03:39.700 --> 00:04:02.100
الا ببيعه وبيعه حينئذ يكون واجبا نعم وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب لسبب من الاسباب الموجبة فامتنع اجبر عليه بحق وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيقه عن كفارته رقيق. نعم

12
00:04:02.350 --> 00:04:31.100
وكذلك لو وجب عليه اعتاق رقيق عن كفارته او نذره فامتنع اجبر على ذلك. وامثال ذلك كثيرة  القاعدة الثالثة عشرة الاتلاف الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا شامل لاتلاف النفوس المحترمة والاموال

13
00:04:31.100 --> 00:04:51.600
الحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون. سواء كان متعمدا او جاهلا او ناسيا ولهذا اوجب الله الدية في القتل خطأ وانما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة من جهة الاثم وعقوبة الدنيا

14
00:04:51.600 --> 00:05:11.050
والاخرة في حقه وعدمه في حق المعدول بخطأ او نسيان فمن اتلف مال غيره او حقا من حقوقه بمباشرة او سبب فهو ضامن ومن الاسباب وهذه القاعدة انما هي في حق غير في غير حق الله

15
00:05:11.950 --> 00:05:33.900
اما في حق الله عز وجل فلا يستوي هذا وهذا لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فقال الله تعالى قد فعلت  الجاهل والناسي في حق العباد

16
00:05:35.250 --> 00:06:02.900
كالعامد والذاكر لكنه ليس عليه اثم واما في الظمان فهو ظالم فلو ان شخصا اتلف مال انسان يظنه ماذا وتبين انه مال غيره فعليه فعليه الظمان وكذلك لو نسي فاتلف مال غيره فعليه الظمان

17
00:06:03.850 --> 00:06:32.700
طيب ولو اكره فعليه الظمان لكنه يستوي مع المكره فيكون الضمان عليهما جميعا لان المتلف مباشر والمكره ملجئ ومن ذلك لو اكرهه على ان يقتل شخصا معصوما وقال ان لم تقتله قتلتك

18
00:06:32.900 --> 00:07:00.200
فقتله فالظمان عليهما جميعا كلاهما يقتلان لان القاتل ايش؟ مباشر. والثاني منشيء الا اذا كان المكره كالة فعلى المكره اذا كان كالة مثل ان يكون المكره نشيطا قويا فاخذ الانسان

19
00:07:00.600 --> 00:07:23.250
شالوا هكذا وضرب به الاخر ومات قد طمن على من؟ ها؟ المنكر. ليش لان الثاني كانه الة ليس له اي اختيار اما في حق الله سبحانه وتعالى فانه لا فانه لا ضمان على الجاهل

20
00:07:23.400 --> 00:07:47.050
ولا على الناس ولا على المكره حتى في اعظم الاشياء ظمانا وهو صيد المحرم اذا كان جاهلا او ناسيا فانه ليس او مكرها فليس عليه اثم ولا ظمان افهمتم؟ فلو ان الانسان مثلا

21
00:07:47.900 --> 00:08:09.550
نسي واصطاد ارنبا وهو صائم وهو محرم فليس عليه شيء لانه غير متعمد ولو اصطاد صيدا يظن انه ليس من الصيود المحرمة فتبين انه من الصنوف المحرمة فليس عليه شيء

22
00:08:11.900 --> 00:08:36.750
نعم ومن الاسباب المتعلق بها الظمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه او يطلق حيواه او نهارا بقرب ما تتلفه او يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في اسواقهم وطرقهم فإنه

23
00:08:36.750 --> 00:08:57.300
متعمد فانه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا معناه ان الانسان اذا كان عنده بهيمة فاسلفت شيئا وهو منصدم فيها يعني يقودها او يسوقها فالضمان عليه وكذلك اذا اخرجها ليلا

24
00:08:57.900 --> 00:09:24.750
قد ظمنوا عليه كذا نعم لانه جرت العادة ان اهل المواشي يحفظونها في الليل وان اهل المزارع ينامون اما في النهار فالظمان على صاحب البهيمة او لا؟ على من؟ على صاحب الزرع

25
00:09:24.800 --> 00:09:44.150
ما في ضمان كذلك اذا ارسلها بقرب ما تدريبه عادة فانه ضامن ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه فلو كان الانسان مثلا

26
00:09:45.200 --> 00:10:22.800
يرعى ابله حول مزرعة واملها واتلفت شيئا فعليه الظمان لانه اطلقها بقرب ما تسلب وعادة وكذلك الحيوان المعروف بالاذية كالكلب المعروف بعقل الناس واذيتهم اذا اطلقه فهو ضامن نعم ومما يدخل في ومما يدخل في هذا قتل السير للمحرم عمدا او خطأ ففيه الجزاء عند جمهور العلماء

27
00:10:22.800 --> 00:10:42.800
ومنهم ومنهم الائمة الاربعة. واختار بعض اصحابهم ان الجزاء مختص بمن قتله متعمدا. كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وهو صريح الاية الكريمة والفرق بين

28
00:10:42.800 --> 00:11:07.850
بينه وبين اموال اموال بدل الاقوال والفرق بينه وبين اموال الادميين ان الحق فيه لله والاثم مترتب على القصد. وكذلك الجزاء الا القول اصح فان قال قائل قصر الخطأ فيه الكفارة

29
00:11:08.000 --> 00:11:28.900
والكفارة لمن كفر لمن؟ لله. لله. ومع ذلك اوجبها الله عز وجل حتى على المخطئ قلنا هذا مستثنى لان الله تعالى بينه فهو مستثنى من قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

30
00:11:28.950 --> 00:11:49.500
فان قيل ما وجه استثنائي؟ وما الحكمة فيه كل الاحتياط للانفس لان اعظم نفس تزهق هي نفس الادمي فلابد من الاحتياط لها لاننا لو قلنا لا كفارة فربما يتجرأ متجرأ

31
00:11:49.650 --> 00:12:18.150
ويتعمد ويقول انه اخطأ نعم القائل القواعد الرابعة عشرة التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مضمون مطلق او يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون. والعكس بالعكس

32
00:12:18.250 --> 00:12:39.900
الامين من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه فيدخل فيدخل الحاجة الثانية اعم اعم ما ترتب على المأذون فليس بالمضمون وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون اي نعم

33
00:12:42.400 --> 00:13:08.850
الامين من كان المال بيده برضا ربه او ولايته عليه. فيدخل فيه الوديع والوكيل والاجير والمرتب والمرتهن نعم والمرتهن والشريك والمضارع والمضارب والمضارب والوصي والولي وناظر الوقف ونحوهم فكل هؤلاء اذا تلف المال بايديهم هذولا معروفين عندكم

34
00:13:11.550 --> 00:13:35.550
الوديع هو الذي جعلت عنده المال وديعة ويستمع الناس امانة الوكيل هو الذي امر بالتصرف بالمال في حال حياتك الاجير الذي استلم العين المؤجرة المرتهن الذي عند بيده الرهن والشريك واضح المضارب

35
00:13:35.600 --> 00:13:55.450
هو اللي اخذ المال من صاحبه يتجر به وله جزء مشاع من ربحه الوصي هو المأمور بالتصرف بعد الموت والولي هو الذي نصبه الشارع وليا على مال اليتيم. ناظر الوقف هو الوكيل على الوقف

36
00:13:56.850 --> 00:13:57.700
نعم