﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.400
نعم ومن ذلك اضرار المورث والموصي. قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار فكل ضرر او صله الى مسلم او غيره بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل

2
00:00:20.550 --> 00:00:50.550
وكما ان العبد منهي عن الضرر والاضرار فانه مأمور بالاحسان لكل انسان بل لكل ذي روح باي احسان ودرجات الاحسان متفاوتة كدرجات الاساءة. قال تعالى واحسنوا ان الله يحب محسنين وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا

3
00:00:50.550 --> 00:01:12.350
قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس فامره صلى الله عليه وسلم في مكة  فامره فامر بجن ضمير

4
00:01:14.550 --> 00:01:35.550
فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس نعم. والله انه عندنا خطأ ما هو؟ وقوله فكل ضرر او صلة الى مسلم ها فكل ضرر وقرأ حوصله الى مسلم. صحيح. صحيح

5
00:01:35.750 --> 00:02:01.050
لاوصله نعم فاذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا قتلتم فاحسنوا القتلة هذا عام لكنه استثنى منه اه ما جاء في في الشريعة من كون القاتل يقتل بمثل ما قتل به

6
00:02:02.000 --> 00:02:23.900
لان هذا من العدل ولهذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهود بين حجرين لانه رظى رأس الجارية الانصارية افهمتم؟ فمثلا اذا كان القاتل قد قتل هذا بالخنق يقتله بالخلق

7
00:02:24.450 --> 00:02:43.300
قد قتلهم بالصعق نقتلوه بالصعق لان هذا هو العدل وقد قال الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى واما قول من قال من العلماء انه يقتص من القاتل بالسيف ولو قتل بغيره فانه قول ضعيف

8
00:02:43.900 --> 00:03:08.150
كذلك يستثنى من ذلك ما جاء به الشرع كرجم الزاني الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت. ومعلوم انه لو انه ذبح بالسيف لكان اهون عليه لكن قاتل بالرجم هو العدل لانه كما تلذذ جسمه

9
00:03:08.500 --> 00:03:30.600
كله باللذة المحرمة كان من الحكمة ان ينال جسمه اه الاذى يعني ينال جميع الجسم وقد يقول قائل ان المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم احسنوا القتلة ليس معناه اسلكوا الاسهل فيها

10
00:03:31.550 --> 00:03:55.300
بل معنى احسنوها ايتوا بها على الوجه المشروع واذا قلنا بهذا المعنى لم نحتاج الى استثناء لان قتل لان رجم الزاني فتنة حسنة بموافقتها الشرع ولان قتل الجاني بما قتل به فتنة حسنة لموافقتها للعدل

11
00:03:55.750 --> 00:04:15.350
وهذا المعنى يحتمله اللفظ واذا كان يحتمله اللفظ وهو صحيح ولا يحتاج الى استثناء وجواب كان اولى فيقال احسنوا القتلة ايتوا بها على الوجه الشرعي وكذلك يقال فيه اذا ذبحتم

12
00:04:16.200 --> 00:04:43.650
لكن الذبيحة لا اعلم شيئا الا ما يظهر من من اللفظ بمعنى ان تذبحها بالة حادة وتجهز عليها بسرعة  نعم  القاعدة السادسة عشرة العدو واجب في كل شيء والفضل مسموم. نعم. مؤنثة. قلنا نصححها

13
00:04:43.650 --> 00:05:06.650
نعم العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل ان تعطي ما عليك كما تطلب مالك. والفضل هو الاصلي او الزيادة على الواجب. قال الله تعالى الاحسان الاصلي ان تعطي شخصا مئة ريال تبرعا

14
00:05:06.650 --> 00:05:32.750
ومثال الزائد على الواجب ان يكون في ذمتك له مئة ريال فتعطيه مئة وعشرة هذا احسان زائد عن الواجب وهنا يجب ان نعلم ان الواجب هو العدل وان ما نسمعه من بعض الكتاب ان الدين الاسلامي دين المساواة فان هذا غير صحيح

15
00:05:32.750 --> 00:05:53.250
لا يوجد في القرآن والسنة الثناء على المساواة ولا ان الدين الاسلامي هو المساواة ولا ان الله امر بالمساواة وانما امر بالعدل واكثر ما اكثر ما يكون في القرآن من جهة التسمية هو نفي التساؤل

16
00:05:54.750 --> 00:06:11.650
لا لا اثباته لا يستوي منكم من انفقني قبل الفاتحة. هل يستوي الاعمى والبصير لا لا يستوي الذين يعلمون قل قل هل يستوي الذين يعلمون؟ والذين لا يعلمون والايات في هذا كثيرة

17
00:06:12.400 --> 00:06:33.250
وكلمة المساواة قد تكون حقا اريد بها باطل. قد يكون المراد بها تسوية الرجال بالنساء وتسمية الاحرار بالعبيد وتسوية المالك بالمملوك وما اشبه ذلك لكن العدل وهو اعطاء كل ذي حق حقه

18
00:06:33.400 --> 00:06:55.400
هذا هو المطابق للشرع ان الله يأمر بالعدل والاحسان افهمتم؟ هذه هذه الكلمة شائعة بين الناس اعني المساواة ولكنها خطأ وخير منها ما ما عبر الله به وهو العدل نعم

19
00:06:56.400 --> 00:07:18.550
قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين. الان مثلا اذا اعطى الانسان اولاده وعنده ذكر وانثى على رأي من يقول الدين دين المساواة يتساويان وعلى قولنا بالعدل يعطى الذكر

20
00:07:18.850 --> 00:07:42.350
مثل حظ الانثيين نعم قال الله تعالى واقسطوا ان الله يحب المقسطين. وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهذا العدد

21
00:07:43.150 --> 00:08:11.200
ولئن صبرتم هذا الفضل نعم وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله قوله واصلح يعني اصبح في عفوه اي كان عفوه اصلاحا وهذا القيء معتبر في جميع النصوص الدالة على فضيلة العفو

22
00:08:12.100 --> 00:08:35.350
وانه لا بد ان يكون العفو مشتملا على الاصلاح واما العفو بلا اصلاح فانه عجز وليس محمودا ولهذا لو ان جانيا جنى على شخص وهذا الجاني معروف بالشر والعدوان فهل نقول الافضل ان تعفو عنه

23
00:08:36.300 --> 00:08:54.650
اجيبوا لا لان العفو عنه ليس اصلاحا اذا عفوت عنه تمادى في شرك لكن لو حصل العدوان من شخص معروف بالاستقامة وعدم العدوان على الغير ولكنها زلة وقعت منه. فهنا نقول

24
00:08:54.850 --> 00:09:19.200
العفو اصلاح ومن ذلك ما يقع الان في الحوادث حوادث السيارات يحصل الحادث من شخص معروف معروف بالتهور وعدم المبالاة بالانظمة وعدم المبالاة بالناس فيرق له اصحاب الحق ويعفون عنه

25
00:09:20.600 --> 00:09:46.800
ويقول نحن عفونا عن الدية فهل هذا خير لا ليس بخير بل الخير ان يؤاخذ بالدية ويعاقب بالعقوبة بالحق العام لانه يوجد من الناس من هو من يتهور حتى سمعنا ان بعض المتهورين يقول انا لا ابالي

26
00:09:47.100 --> 00:10:05.450
اديه في الطبلون هو في الظلم ولا في الجرش؟ اي نعم عندي في الدرس مثل هذا لا يستحق العفو هل يستحق الرد من قبل الحق العام ويستحق الاخذ بالحق من قبل اولياء المفتوح

27
00:10:06.650 --> 00:10:28.550
نعم  فاباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل. ثم ندب الى العفو وهو الفضل وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب وهو ان وهو ان تعطي ما عليك وتأخذ مالك. والفضل فيه ما رأيكم

28
00:10:28.550 --> 00:10:50.400
لو ان انسانا اعتدى عليك شق الثور دق ثوبك فهل تشق توبة نعم قال بعض اهل العلم تشق ثوبه وقال بعض العلماء لا تشقوا الا اذا كان مماثلا لثوبك حتى تتعادل

29
00:10:50.700 --> 00:11:14.200
آآ الفعلتان اما اذا كان ثوبه هذا الاول الذي شق ثوبه توبا رديئة لا يساوي عشرة كؤوس والثاني ثوبه جيد يساوي مئة فلس فلا فلا يشق ثوبه وقال بعض العلماء بل يشق

30
00:11:14.250 --> 00:11:38.150
لان المسألة اعتبارية اكثر منها مالية المقصود الاهانة ولان صاحب الثوب الجيد اذا كان هو المعتدي فيعني ذلك انه من اهل من اهل الغنى والاول من اهل الفقر والحاجة فيشق ثوبه لا من اجل من جهة القيمة بل من جهة الاهانة

31
00:11:39.100 --> 00:11:57.350
وهذا القول ليس ببعيد وبناء على ذلك نقول انها انه يرجع الى اجتهاد القاضي في هذه المسألة اذا رأى ان يسلط المعتدى عليه الذي شق ثوبه على المعتدي اهانة له كما اهانه فهذا جيد

32
00:11:57.750 --> 00:12:22.800
وهو من حتى وان كان يساوي في القيمة اضعاف اضعاف الثوب الاول نعم  طيب والصفع اذا صفعت نعم فاصفعوا ولكن مشكلة هذا نعم لا ما مع الوشم على الراس على الظهر

33
00:12:23.250 --> 00:12:52.800
نعم مشكل ان ان هذا الذي اعتدي عليه ربما ينتقم لنفسه تكون الظربة اقوى واشد في مشكلة هذي وتحتاج الى الى تأمل او يقال مثلا للمعتدى عليه وكل انسان وكل انسانا يصفعه كما صفعه

34
00:12:53.250 --> 00:13:18.550
ويقال لهذا الانسان عليك بالعدل اي نعم وكذلك جميع المعاملات العدل فيها واجب وهو ان تعطي ما عليك وتأخذ مالك والفضل فيها مندوب اليه قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وهو العفو وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة

35
00:13:18.550 --> 00:13:46.100
واباح تعالى اخذ الحق من الواجد في الحال. وامر بانتظار المعسر انتظار في انتظار في اشكال انظار ها؟ نجيب انظار  الاصل ضاع لكن الانتظار حتى حتى يعني يغنيها الله ماشي

36
00:13:46.450 --> 00:14:17.400
اذا كنتم لعلها لعلها انذار   وامر بانظار المعسر وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال وان تصدقوا خير لكم ان كنتم يعلمون عندنا الهمزة تحت نعم الهمزة في ان تصدع نعم

37
00:14:17.750 --> 00:14:41.000
وان تصدقوا الهمزة فوق فوق الالف وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدل وندب الى الفضل والاحتياط فقال وان تخالطوهم فاخوانكم

38
00:14:43.450 --> 00:15:08.500
وان تخالطوهم فاخوانكم في الدين زائدة. نعم وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى وكتبنا هذه الجملة او هذه الجزئية ينبغي ان تلحق في قاعدة المشقة تجلب التيسير

39
00:15:10.200 --> 00:15:26.000
لان الله تعالى قال وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم ولو شاء الله لاعنتكم اشق عليكم بان تجعلوا طعام اليتيم من ماله وحده في اناء وطعامكم في اناء هذا فيه مشقة

40
00:15:26.500 --> 00:15:38.050
فاباح الله تعالى ان يخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما اشبه ذلك مع مال وليه لان لا يلحقه بذلك المشقة والتعب