﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.250
نعم ومن هذا مصالحة احد الزوجين الاخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية او المستقبلة ومثل ذلك ومثل ذلك ان ترى عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها ليمسكها. كما قال

2
00:00:21.250 --> 00:00:44.550
قال وان امرأة خافت من بالها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحه والصلح خير وكذلك الصلح نعم عندنا فيها ضمير هذه الكلمة الصلح خير كلمة عامة

3
00:00:45.900 --> 00:01:02.550
لم يقل له عز وجل الصلح بينهما خير ليتبين ان جميع الصلح كله خير ومن ذلك قوله تعالى في النساء ان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

4
00:01:02.800 --> 00:01:21.550
لم يقل فعسى ان تكرهوهن قال عسى ان تكرهوا شيئا ليكون هذا اعم وكم من انسان وكم من شيء كرهه الانسان ثم جعل الله فيه خيرا كثيرا ومن ذلك اي من اسقاط المرأة حقوقها لتبقى مع زوجها

5
00:01:21.850 --> 00:01:39.250
قصته سوداء بانتزامها رضي الله عنها فانها وهبت يومها لعائشة من اجل ان تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقسم لعائشة يومها ويوم زوجة ولا يقسم لزوجة اي نعم

6
00:01:42.100 --> 00:02:09.200
وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس والتجاحد للحقوق فهو خير ومصلحته  وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالا. فهذا فهذا واشباهها من الصلح الجائر نعم فهذه واشباهها من الصلح الجائز

7
00:02:10.100 --> 00:02:36.250
ومثال صلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا يكون انسان عليه لزيد الف ريال مؤجلة الى السنة فيقول الطالب يقول اعطني ثمان مئة الان واسقط عنك المائتين هذا جائز وان كان بعض العلماء يقول انه لا يجوز لانه ربا

8
00:02:36.400 --> 00:02:52.350
اذ انه اخذ ثمان مئة عن عن الف ولكن يقال هذا ليس فيه ربا الان المطلوب هو هو الكسبان وهذاك ايضا كسبان من وجه اخر وهو تعجيل حقه فكل واحد منهما

9
00:02:52.850 --> 00:03:23.800
انتفع والربا ظلم من جانب واحد فان المرابي الذي دفع الربا مظلوم فالصواب كما قال المؤلف رحمه الله ان المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا لا بأس بها نعم  ومثال الصلح ومثال الصلح الذي لا يجوز. كاي صالح من يقر له انه عبد انه عبده او انها زوجته

10
00:03:23.800 --> 00:03:52.700
وهو كاذب او يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره والمدين عالم به. فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق وكل صلح ادخل في محرم فحكمه كذلك والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فهي جائزة لما فيها من مصلحة

11
00:03:52.700 --> 00:04:11.650
المشترط وخلوها من المحذور الشرعي كأن يبيع شيئا ويشترط الانتفاع به مدة معلومة او يشترط تأجيل الثمن او او يشترط تأجيل الثمن او بعضه او صفة مقصودة في المبيع او وثيقة

12
00:04:12.000 --> 00:04:33.750
او صفة مقصودة في المبيع او وثيقة كرهن وضمان ونحو ذلك ونحو ذلك من الشروط التي لا محظورة وفيها وفيها مصلحة للمشترط ومن طبعا هذا واضح نعم اه باع شيئا وشاطا شفاع به مدة معلومة

13
00:04:34.500 --> 00:04:50.150
هذا جائز والاصل فيه حديث جابر رضي الله عنه حيث باع على النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط ان يحمله الى المدينة فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط

14
00:04:51.400 --> 00:05:12.250
تأجيل الثمن او بعضه اه ايضا جائز اذا قال مثلا اشتريت منك هذا البيت بمئة الف منها خمسون نقدا ومنها خمسون مؤجلة في كل شهر خمسة لا بأس به نعم

15
00:05:13.850 --> 00:05:52.250
ومثال الشروط التي لا تصح كي يبيع العبد كي يبيع العبد ويشترط ان الولاء للبائع او يشترط ان لا تتصرف تتصرف ان لا يخص عمره    او يشترط الا يتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد

16
00:05:52.550 --> 00:06:14.750
ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في اوقافهم اذا اذا باعه شيئا وقال شرط ان لا تبيع على احد فالشرط هذا لا لان مقتضى ملكه للمبيع ان يتصرف فيه كما يشاء

17
00:06:16.800 --> 00:06:41.800
لكن ان كان للبائع غرض صحيح بان يبيع عليه عبدا ويخشى اذا باعه المشتري على احد ان يؤذى العبد والذي اشتراه الان موثوق لن لن يؤذي العبد فقال بشرط الا تبيعه

18
00:06:41.950 --> 00:07:03.250
على احد وان بعته فانا احق به بالثمن فالصواب ان هذا جائز لانه لا محظور فيه ولان الحاجة قد تدعو اليه فاذا شرط ان لا بعه او ان او ان باعه فهو احق به

19
00:07:03.850 --> 00:07:29.850
فلا بأس نعم ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين في اوقافهم اذا لم تخالف الشرع اذا لم تخالف ويجب العمل بها. وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها. فان خالفت الشرع

20
00:07:29.850 --> 00:07:53.300
في الوقف بان اوقف على احد ابنائه دون الاخرين فانه باطل وكذلك اذا شرط شرطا بان وقف هذا هذا الشيء على كنيسة من الكنائس هذا فلا يجوز لانه محرم نعم

21
00:07:54.000 --> 00:08:15.700
وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على زوجها الا يخرجها من دارها او بلدها. او الا يتزوج عليها ولا يتسرى او زيادة مهر او نفقة فيجب الوفاء بها فان لم يقر بها فان لم يقر بها لم يفي بها

22
00:08:18.000 --> 00:08:38.400
فان لم يفي بها فان لا فان لم يفي بها فلها فلها فسخ النكاح ومن الشروط الفاسدة نكاح متعة ونكاح التحليل ولا يفيد الحل لمطلقها الاول ثلاثا المتعة هو النكاح المؤجل

23
00:08:39.200 --> 00:08:57.300
بان يقول زوجتك بنتي لمدة اسبوع او شهر او سنة فهذا نكاح متعة وهو حرام ولا تحلو به الزوجة ايقاع التحليل ان تكون امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا فهي لا تحل له حتى تنكح زوج غيره

24
00:08:57.450 --> 00:09:16.650
فيأتي شخص اخر ويتزوجها ونيته ان يطلقها اذا جامعها من اجل ان تحل للزوج الاول فهذا الشرط اذا اشترط على المرأة عليه ان ان يطلقها شرط باطل بل العقد باطل

25
00:09:16.700 --> 00:09:40.700
ولا تحل للثاني ولا للاول لا تحل للثاني لان النكاح باطل ولا للاول لانها لم تتزوج بنكاح صحيحا نعم القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره. المراد بالمباحات هنا

26
00:09:40.700 --> 00:10:04.650
ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق الى الى الم يسبق اليه مسلم فهو احق به فيدخل في هذا السبق الى احياء الارض الموات. فاذا احياها بحفر بئر وصل الى مائها. او

27
00:10:04.650 --> 00:10:28.250
اليها او منع ما لا تزرع الارض مع وجودة كمنافع المياه وككثرة كما ربنا قاف. نعم او منع ما لا تزرع الارض مع وجوده كمناقع المياه وككثرة الاحجار اذا نقاها منها

28
00:10:29.800 --> 00:11:00.500
او يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها ولو كان النهر المباح او الوادي يسقي حروفا يمر عليها قدم الاعلى فالاعلى لانه اسبق واما المياه المملوكة فانها على حسب الاملاك ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها من المباحات. فمن

29
00:11:00.500 --> 00:11:17.850
الحديث من سبق الى ما لم يسبق به مسلم فهو احق به يشمل ما اذا سبق الصبي الى الصف فانه احق ولا يحل لاحد ان ان يطرده من الصف لانه سبق الى ما لم يسبق اليه

30
00:11:17.900 --> 00:11:34.500
مسلم واما قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهار فهو حث على ذوي الاحلام والنهى ان يتقدم فيلوه ولهذا لم يقل لا يلني الا

31
00:11:34.800 --> 00:11:56.700
لو قال لا يلني الا قلنا اذا وليه الصغار فانهم يطردون لكن قال ليلني وهو حث للكبار العقلاء ان يتقدموا حتى يلوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما واما اذا تقدم الصبي

32
00:11:57.450 --> 00:12:19.300
فانه لا يجوز ان يطرد من الصف لانه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم ولان طرده من الصف يوجب كراهته للمسجد وكراهته للصلاة وكراهته لهذا الرجل الذي طردهم ولعل بعضكم طرد وهو صغير

33
00:12:19.700 --> 00:12:43.750
فتجده لا يزال يتذكر هذه القصة ومن ومن تركه اي نعم لكن لو فرض النصب يعبث ويشوش على من صلى الى جنبه فهنا نقول لا لا يمكن الصبي ولكن من نخاطب هل

34
00:12:44.300 --> 00:13:13.350
نطرد الصبي او نخاطب وليه الثاني لاننا لو طردناه لكان يقع في قلب وليه شيء وهو ايضا يكره هذه هذه المعاملة فلذلك نقول اخبر وليه بان الولد لا يصلح ان يتقدم لانه يعبث

35
00:13:13.500 --> 00:13:43.250
ويشغل المصلين نعم الشيخ بارك الله فيكم لان المؤتمر هو نية ان ان المعتبر ونية الزوج الثاني في نعم  اهل المرأة  نعم لكن هو في انه يعرف ان هذا الشرف باطل وله رغبة في نكاحها ويقول انا اذا تزوجت لا اطلقها. هنا نحن هنا نحكم بالظاهر

36
00:13:44.500 --> 00:14:07.150
هنا ولكن فعلا يصدق ولا يطلقها في هذه الحال نفسخه ونفرق بينهما لان النكاح غير صحيح نعم ازيك يا شيخ  الجائزة تشترط المرأة الا تزوج عليها غيرها. نعم اقربها هذا الشرط

37
00:14:08.350 --> 00:14:26.750
حرم عليه الثانية والثالثة التي اباحها الله له من الذي حرمه ايه اليس الحق له قيد الان يا شيخ محن هو اللي رضي هو الذي المحرم ان يشترط عليه ان يطلق زوجها الموجودة

38
00:14:27.100 --> 00:14:31.150
هذا حرام لا اشكال فيه لانه عدوان عليها نعم