﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:23.700
ايه ده اقصد انه مستحق ان يواجه يعني الصلح مستحب او واجب ايه شخص اذا نعم اذا اتفقوا على هذا وتم الصلح فانه لا يمكن حله  ايه هو الراهن بالاول

2
00:00:24.700 --> 00:00:40.950
غاضب في الاول واصلح بينهم ما داموا ما داموا يتفاوضون الان فلو ان نقول لا انا لا اقبل لكن اذا تم الصلح وانعقد فليس لاحدهما ان يرجع عنه  لانه لو رجع لم يكن في الصف الفائدة

3
00:00:41.000 --> 00:01:03.200
فضيلة الشيخ الزوجة ان يكون شرف يده. ايش؟ ان يكون الطلاق    تلافت ان يكون الطرف بيدها ما لان المرأة ناقصة في دينها وعقلها وتصرفها فربما تخرج الى السوق وترى رجلا

4
00:01:03.500 --> 00:01:28.150
احسن هيئة من زوجها او اكثر مالا توتة  انك طالق مني طلاقا دائما لا رجعت فيه ما يمكن هذا  نعم تمام والشطرنج بدون المعاوضة نعم ما الحكم اللعب بالنرد والشطرنج

5
00:01:28.200 --> 00:01:58.950
او مغالبات القولية والفعلية بدون معاوضة. ايه الصحيح انه حرام لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويحصل فيها ايضا خصومات ومنازعات فهي لا تجوز  نعم نعم نعم  شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ضابطا قريبا يعني

6
00:01:59.550 --> 00:02:20.650
قال كلما كل ما انهى كثيرا واشغل الانسان عن مهماته  وحسب ما نعلم ان هذه الاشياء انها تلغي كثيرا يعني الناس يجلسون على اداب الكرم اولى الورقة قال لي اكنه ماشي وانا فيه

7
00:02:21.700 --> 00:02:54.800
يذهب اليه انا رأي ان هذا صحيح. لكن هل انت مجبر على الشر هو خير من ذلك ان ان تأخذ كتابا تنتفع به  اي نعم انا ما سويت تعقيب طيب بالنسبة للابناء الذين يعني تجاوزوا سن

8
00:02:54.800 --> 00:03:12.100
سن العاشرة والثاني عشر تقديرا ما نرى يأتي في المساجد انهم يأتون واباهم لا لا اذا كانوا يعبثون بالمسجد فماذا نفعل؟ ايش اذا كانوا يعبثون يأتون وهم يعني منع منع العبث لا لابد منه

9
00:03:12.300 --> 00:03:29.800
لكن نحن نقول كونك تتسم بالولي وراه اكتشفوا ان لا يجد المستقبل اما من العبث الحاضر فلا بد منه لكن باللطف والدين وتعال يا ولدي صل جنبي خليه يصلي جنبك وتعور

10
00:03:31.050 --> 00:03:48.600
نعم من المسابقات الجارية يا شيخ في العصر الحاضر في الخيل والابل اي نعم لا يقصد بها يعني القصد يقوي على الجهاد وتعلم الجهاد نقصد بها المغالبة. نعم. والله ظاهر اننا نأخذ بالعموم

11
00:03:49.450 --> 00:04:09.000
ظاهر ان نأخذ بالعموم وان لم يصل بهذا لان الحديث من حيث لفظ عام كما ان المغالبات في العلم الشرعي الذي رخص به شيخ الاسلام ابن تيمية قد لا يكون المراد بذلك الوصول الى الى الحكم الشرعي

12
00:04:09.650 --> 00:04:28.100
ويكون مراد المطالبة نعم في قوله تعالى فعسى ان تفهموا شيئا وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فان كرهتموهن. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم

13
00:04:28.100 --> 00:04:44.500
وقال بعض العلم ان عسى هنا اه وفي جميع القرآن تأتي للتحكيم. فما مدى صحة هذه القاعدة مع قوله تعالى في هذه الاية علم العلماء يقولون عسى من الله واجبة وهذا ما روى عن ابن عباس رضي الله عنه

14
00:04:45.300 --> 00:05:04.800
ان الله اذا قال عسى فالمعنى سيكون لكن لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانئ قد يفعل الانسان هذا الشيء وهو يعني شاب متردد فلا ينتفع بذلك نعم. احسن الله اليك لو ظهرتنا بامثلة في المغاربات. نعم

15
00:05:04.900 --> 00:05:23.950
ايش مخالفات الفعلية والقولية يعني سواء مثلا بالقول او بالفعل القول مثلا يقول آآ قدم فلان من الى البلد والثاني يقول لا والفعل مثل المسابقة على الاقدام او او ما اشبه ذلك

16
00:05:24.800 --> 00:05:56.600
نعم مبارك عواشركم لا يجب نعم ايش  واذا شرط فيه الانسان لم اسمع سمعت ولم افهم ما تقول. تقول لا يجب قصد ماء رجلا في خمر لا يجب اي نعم. اذا ظهر اثر الخمر في هذا الماء الذي تشبه في الاناء

17
00:05:56.600 --> 00:06:29.150
يجب عليك اما اذا فلا بأس. الله اكبر نعم ومن الشروط الجائزة صفحة ستة وستين. لا واما المياه المملوكة فهي فانها على حسب الاملاك ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها من المباحات فمن

18
00:06:29.150 --> 00:06:52.250
الى شيء منها فهو احق به. ولا يملكه الا بحيازته لا بمجرد رؤيته. فيدخل فيها فيدخل وفيه السبق الى المساجد فيدخل فيه السبق الى المساجد او الجلوس نعم. ويدخل فيه السبق الى المساجد او الجلوس في الاسواق او البيوت

19
00:06:52.250 --> 00:07:12.600
مسبلة اذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها وكذلك من سبق الى الكاس فمن سبق الى نكاز وهو المال المدفون في الارض الذي لا لا يعلم له ما لك فانه فان من سبق اليه فهو احق به

20
00:07:14.300 --> 00:07:34.800
لكن ما تقولون في رجل آآ رأى رؤيا انه في ذلك المكان كنز فسكت في الليلة الثانية اتاه الرؤيا وقال ان في هذا المكان كنز فسكت في الليلة الثالثة اتته الرؤيا

21
00:07:35.050 --> 00:07:53.150
قال في هذا المكان كنز وكان له صديق فقص الرؤيا عليه وقال انه اوتي ثلاثة ليال قال اترك عنك الكلام هذا هذي كلها علوم ما ما هي بعلوم نعم ثمان صاحبه

22
00:07:53.250 --> 00:08:23.500
ذهب ذهب الى المكان ووجد الكنز من يملكه  الاول والثاني. او بينهما. صاحب الرؤية بينهما الذي يملكه واجده الذي يملكه واجده. لكن في مثل هذه الحال يعني من المروءة  ان ان يجعل له النصف وللراعي النصف

23
00:08:24.150 --> 00:08:55.350
اما عند المحاقة فانه لما وجد ويقال للاول لماذا لم تبادر ولماذا لم تكن ذكيا فتخفي هذه الرؤيا لكن لا شك انه من المروءة ان نعطيه نصفه نعم  اذا لم تتوقف على ناظر نعم يقرر ولا يقرر. يقرر فيها. يقرر؟ نعم

24
00:08:58.150 --> 00:09:18.150
القاعدة الخامسة والعشرون تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميزة لاحدهما او اذا علمنا ان الشيء لاحدهما وجهل الله وقد ثبتت القرعة عند الاشتباه في الكتاب والسنة. قال تعالى فساهم فكان من

25
00:09:18.150 --> 00:09:35.550
وقال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم وقد اقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات  فاذا جهي المستحق او تزاحم عنه. منها انه صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا

26
00:09:35.900 --> 00:09:52.050
اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها ومنها ان الرسول قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا

27
00:09:53.550 --> 00:10:15.550
نعم فاذا جهل المستحق او تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه او تزاحم عدد على من يقدم ولا يمكن اجتماعهم فيه ولا مميز لاحدهما اقرع بينهم فمن خرج

28
00:10:15.550 --> 00:10:36.050
جت له القرعة استحق فمتى تشاحثنان في امامة او اذان او سبق او سبق الى مباح او الى جلوس بمسجد او سوق او رباط او نحوها ولم يكن لاحدهما مرجح اقرع. فمن خرجت له القرعة قدم

29
00:10:36.400 --> 00:11:04.250
وكذلك لو بذل لاولاهم به وكذلك لو بذل وكذلك لو بذل لاولاهم به ثوب او ماء او غيره ولم يتميز الاول ولم يتميز الاول رجحت القرعة  نعم مو واضح مو واضح

30
00:11:05.000 --> 00:11:25.000
الاول نعم السبق الى مباح في مسجد وما اشبه ذلك واضح. اي نعم هذي ايظا لو لو بذل لاولاهم  او ماء او غيره ولم يتبين الاولى استعملت القرآن يعني مثلا قال هذا هذا الماء

31
00:11:25.050 --> 00:11:54.350
لاولى الناس به عطشا نعم ثم اه لم يتبين الاول او الاولى رجحت القرآن واضح؟ نعم. احسن الله اليك ومنها اذا تداعيا عينا الاولى ولم يلتزم ولم يتميز الاولى  الاولين هو مبذول للاولى من الاول

32
00:11:56.500 --> 00:12:16.500
وكذلك لو بذل لاولاهم به ثوب او ماء او غيره ولم يتميز الاولى. رجحت القرعة. ومنها اذا تداعيا عينا ليست بيد احدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه اقرع. ومنها اذا لو تراضيا في هذه الحال

33
00:12:16.500 --> 00:12:42.400
على القسمة تداعيا عينا وليس احدهما اولى به من الاخر يقرع بينهما لكن لو تراضيا وقال لا لا يحرم احدنا يحرمنا كاملا نريد ان نجعلها نصفين الحق لهما لا بأس لا بأس ان يقتسمها

34
00:12:43.850 --> 00:13:21.250
نعم ايش  كيف؟ يعني المسألة هذي ساقطة  تكتب ومنها اذا تداعيا عينا ليست بيد احدهما ولا بيد من يدعيها لنفسه مقرع نعم ومنها اذا طلق احدى زوجاته او اعتق احد عبيده وجهل من وقع عليه الطلاق او نعم. وجهل

35
00:13:21.250 --> 00:13:45.600
من وقع عليها الطلاق او العتق اقرع ومنها الاولياء المستحقون للولاية اذا تساووا وتشاحوا ايهم يقدم اقرع بينهم. واما اذا علم اشتراكهم في الاعياد في الاعيان بالنوم ها الاخير ايه

36
00:13:46.150 --> 00:14:19.650
الاخيرة ها اخر فرع ان شاء الله. ومنها الاولياء المستحقون للولاية. اذا تساووا وتشاحوا ايهم يقدم اقلع كاخوين كل منهما يريد ان يزوج اخته فيقرأ بينهما نعم واما اذا علم اشتراكهم في الاعيان او الديون وارادوا القرعة لمن يكون له الشيء فان هذا من الميسر

37
00:14:19.650 --> 00:14:44.500
اي نعم لانه يكون احدهما ظالم والثاني غانم مثلا كل منهما مشترك في هذه الاية يعني بينهما سيارة فقال احدهما للاخر نبي نقرأ اين تكون له السيارة كاملة هذا حرام

38
00:14:44.850 --> 00:15:15.450
هذا من الميسر كذلك اذا كان بينهما شيء  مناصرة ثم قسماه اثلاثا وجعل ثلثين جانبا وثلثا جانبا وقال سنقرئ فانه لا يجوز لانه ما يسر قد يكون احدهما له يكون له الثلث فيكون مغلوبا

39
00:15:15.450 --> 00:15:43.500
والاخر له الثلثان فيكون غالبا. فلابد من التساؤل نعم القاعدة السادسة والعشرون يقبلها الديون لو كان لرجلين دين على شخص ولنقل مئة الف فقال تعال نضرب قرعة اما ان يكون الدين لك او لي. فهذا حرام

40
00:15:44.100 --> 00:15:48.350
لانه اما غانم او غافل. نعم