﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:30.800
القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في التصرفات او التلف ما لم يخالف العادة. هذه قاعدة نافعة تحل الاخت تحل تحل الاختلافات الواقعة بين الامناء بين الامناء والملاك في الامانة التي تحت ايديهم وتصرفهم. فاذا اختلفوا في تصرف او صفة. فاذا اختلفوا في تصرف او

2
00:00:30.800 --> 00:00:56.250
بذلك التصرف او تلف فالقول قول الامناء لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم الا اذا ادعى الامين دعوا تخالف الحس والعادة فيرد قوله طيب آآ قول الامناء من هم الامناء

3
00:00:56.400 --> 00:01:15.200
كل من وقع المال بيده باذن من الشرع او اذن من من المالك فهو امين فيقبل قوله في التصرف يعني لو قال بعتوا هذا الشيء  وكله شخص ان يبيع توبة

4
00:01:15.800 --> 00:01:42.800
فباعه فقال الموكل انك لم تبيعه فقال قد بعته. فالقول لوط قول من قول امين الوكيل كذلك التلف لو ترث الذي بيد الوكيل فقال الموكل انت مفرط فعليك الظمان وقال لم افرط فلا ضمن علي. منها قوله؟ قول الوكيل

5
00:01:44.450 --> 00:02:07.650
الا اذا خالف العادل فان خالف العادة فانه لا يقبل القول ويرجع في ذلك الى اهل الخبرة اما في الرد ففيه تفصيل ان كان الامين له حظ مما اؤتمن عليه

6
00:02:08.350 --> 00:02:33.050
لم يقبل قوله في الرد وان كان الحظ لغيره قبل قوله في الرد فهمتم القاعدة في الرد اذا كان للامين مصلحة وحظ بما بيده فانه لا يقبل قوله في الرد

7
00:02:33.700 --> 00:02:57.150
وان لم يكن له حظ وانما الحظ للمالك قبل قوله في الرد  نضرب بهذا مثلا المستعيذ اذا ادعى رد العارية الى المعين هل يقبل مقبل ولا لا؟ ليش؟ لان الحظر المستعير

8
00:02:57.350 --> 00:03:18.350
المعين ما ليس له الا الا حظ الاخرة وهو الاجر المودع اذا ابدأ رد الوديعة الى مالكها يقبل قوله ها؟ نعم. يقبل. لماذا؟ لانه لا حظ له فيها الحظ لمالكه

9
00:03:19.850 --> 00:03:46.450
الاجير اذا ادعى رد العين المستأجر المستأجر اذا ادعى رد العين الى المؤجر يقبل او لا يقبل؟ لا يقبل نعم  اليس لهم فيها حظ؟ اذا لا يقبل هذا هو الضابط الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله فيمن يقبل قوله

10
00:03:47.250 --> 00:04:14.750
في الرد ومن لا يقبل وهو قول المؤلف رحمه الله ما لم يخالف العادة يعني لو ان الامين ادعى ان العين تلفت الاحتراف حريق ونحن نشاهد ان البلد لم يكن فيه حريق

11
00:04:15.450 --> 00:04:34.450
لانه لو كان في حريق لسمعنا اصوات السيارات ورأينا وشاهدنا من يطفئ الحريق فهنا تقبل قوله او لا يقبل؟ لا يقبل. لانه يخالف العادة لكن لو ثبت الحريق ثم قال الامين ان

12
00:04:34.500 --> 00:04:58.450
الامانة تلفت بالحريق وقال صاحبها انها لم تثرف به فالقول قول الامير نعم القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور لا

13
00:04:58.450 --> 00:05:20.200
يلزمه شيء وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة. والصحيح طرده في جميع صوره. كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فمن ذلك من صلى وهو محدث او تارك او فمن ذلك من صلى وهو محدث او تارك

14
00:05:20.200 --> 00:05:46.950
لركن او شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الاعادة. ولو انه جاهل او ناس ومن نسي النجاة في بدنه او ثوبه او جهلها فلا اعادة عليه لان الاول من ترك المأمور والثاني من فعل المحظور. ومن ترك نية الصيام لم يصح. فرق يجب ان نعلمه

15
00:05:48.200 --> 00:06:10.850
رجل صلى وهو محدث نسي ان يتوضأ او ناس لانهم فصلاته غير صحيح يجب علينا ان نعيد ورجل صلى وفي ثوبه نجاسة نسي ان نغسلها او نسيان عليه نجاسة او لم يعلم بالنجاسة الا بعد ان صلى

16
00:06:11.950 --> 00:06:28.100
فهذا ليس عليه اعادة دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي ذات يوم وعليه نعلاه فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما سلم سألهم ما لماذا

17
00:06:28.350 --> 00:06:50.350
قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا ولم يستأنف الصلاة بل خلعهما وازال النجاسة واستمر في صلاته وعلى هذا فلو شرعته في الصلاة وذكرت ان على ثوبك نجاسة وتحت الثوب سراويل

18
00:06:51.500 --> 00:07:08.900
فما يلزمك في هذا الحال؟ اخلع الثوب واستمر في صلاتك نعم طيب لو ان رجلا اكل لحم ابل وهو على وضوء ولم يدري انه لحم ابيض ثم صلى بعد ذلك

19
00:07:09.000 --> 00:07:33.450
بدون وضوء فما حكم صلاته؟ غير صحيحة  غير صحيح لانه صلى بغير وضوء والوضوء من باب فعل المأموم لكنه لا اثم عليه يعني الذي يترك المأمور جاهلا لا اثم عليه لكن يلزمه ان يقضيه على وجه التمام

20
00:07:34.250 --> 00:08:03.400
نعم  ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه. ومن فعل مفطر ناسيا او جاهلا صح صومه. ومن ترك شيئا من واجبات الحاج جهلا او نسيانا فعليه دم ومن غطى رأسه وهو ومن غطى رأسه وهو رجل محرم او لبس المخيط او تطيب المحرم او قلم اظفاره او

21
00:08:03.400 --> 00:08:32.700
ذاق شعره وهو جاهل او لاس فلا شيء عليه وفي بعضها خلاف ضعيف القاعدة الثامنة والعشرون يقدم البدل يقوم البدل مقام المبدل اذا تعذر المبدل منه قال الله تعالى بعدما اوجب الطهارة بالماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاقام التيمم

22
00:08:32.700 --> 00:08:50.350
عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء. فتقوم فتقوم مقام طهارة الماء في كل شيء. ولا استثنى شيء منها على الصحيح. تمام. هذا ايضا من الاصول المهمة ان البدن له

23
00:08:50.400 --> 00:09:11.200
حكم مبدع. التيمم عند عدم ما يقوم مقام الله وعلى هذا فلا يبطل التيمم بخروج الوقت ولا يشترط للتيمم دخول الوقت فلو علم الانسان انه لن يقدر على الماء بعد دخول الوقت وتيمم ما قبل دخول الوقت

24
00:09:11.850 --> 00:09:27.000
فالتيمم صحيح ولا يعيده اذا دخل الوقت فرج المريض يعرف انه لا يستطيع ان ان يتوضأ بالماء  مجال من قبل اذان الظهر يقول اذا اذن الظهر فصلي ولا يلزمك اعادة التنمية

25
00:09:27.500 --> 00:09:46.650
اه رجل ايضا تيمم لعدم الماء لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو لا زال عادي من الماء ولم ينتقض الوضوء هل ينتقد هل ينظر تيممه؟ لا يبطل هذا هو القول الراجح

26
00:09:47.900 --> 00:10:08.400
طيب رجل تيمم عن جنابة لصلاة الفجر فهل يلزمه ان يتيمم عن هذه الجنابة لصلاة الظهر لا لانه اه طهر من الجنابة بالتيمم الاول لكن يلزمه ان يتيمم بصلاة الظهر ان احدث حدثا اصلا

27
00:10:09.000 --> 00:10:30.650
وان لم يحدث من صلاة الفجر وهو لم يحدث لم يلزمه اعادة يومه المهم ان التيمم يقوم مقام الماء مطلقا في كل الاحوال لو تيمن بقراءة القرآن يصلي بهذا التيمم؟ نعم. نعم. كما لو انه كما انه لو توضأ لقراءة القرآن صلى

28
00:10:31.800 --> 00:10:50.700
لكن متى وجد الماء وجب عليه استعماله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم اوقاته المسلم وان لم يجد ماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بصره بشرته

29
00:10:50.900 --> 00:11:13.750
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يصلي الفجر لانه لان عليه جنابة ولم يجد الماء قال له عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم جيء بالماء فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقدره افرغه

30
00:11:13.950 --> 00:11:34.450
على نفسك فدل هذا على ان التيمم اذا وجد الماء بطل نعم بقى سطر سطر يكمل ايش ومنها؟ ومنها اذا ابدلت الاضحية او الهدي او الوقف بغيره قام هذا مقام الاصل. تمام

31
00:11:34.650 --> 00:11:55.300
اذا ابدلت الاضحية بغيرها يعني مثلا اشترى شاة يضحي بها ثم قرأ عليه بعد ان عينها ان يضحي ان يذبح خيرا منها فلا بأس وتقوم الثانية مقام الاولى ويجوز له ان يبيع الاولى ويتصرف فيها كما شاء

32
00:11:55.450 --> 00:12:18.950
لان الثانية قامت مقامه. نعم السيارات ايش؟ لان السيارات مثلا في السيارات في ايش؟ في امر السيارات. نعم. احيانا يقعد الصبي اه في صدر المجلس او في المقعد القدمانية. فهل للانسان ان يؤخره من اجل الكبير؟ او ان يتركه في امر السيارات

33
00:12:19.450 --> 00:12:39.800
يعني في موضوع السيارات والمجالس الصبي احيانا يجلس في صدر المجلس. شايف السيارات المجالس يعني كله في صدر في صدر هذا المكان وفي مقدمته. في صدر الدابة. هم هو على كل حال ما دام ما دام البيت هذا ملك للشخص

34
00:12:40.000 --> 00:12:56.450
فله ان يقدم ويؤخر ما شاء كان ملك لكن هذا خلاف المسجد المسجد لازم ملكا لاحد ولصاحب البيت ان يخرج من شاء وكذلك يقال في السيارة لكن لو كانت السيارة

35
00:12:56.500 --> 00:13:20.950
مسبلة لجميع الركاب كمن سبق الى مكان منها فهو احق به نعم. الذين ايه. الذين قالوا بان الخمر مجلس استدلوا بالاية وبان شيخ الاسلام لم يحكي خلافا في هذا وش الاية؟ انما الخمر والميسر. في هذا العابد

36
00:13:21.550 --> 00:13:51.250
الله يقول جنس من عمل الشيطان فجعلهم رجسا عمليا ما قالوش فقط ولما ولما ذكر الله تعالى نجاسة الميتة والدم المسفوح والخنزير قال فانه رجس واطلع  ثم ما بالنا نقول الميسر والانصار والازلام ثلاثة

37
00:13:51.400 --> 00:14:16.300
هذه  معنوي والخمر حسي مع ان الاية كلها واحدة  انما الخمر مبتدأ والميسر معطوف عليه والانصار معطوفا عليه والازلام معطوف عليه ورجس خبر عن الجميع ما الذي ميز عن هذا عن هذا

38
00:14:19.250 --> 00:14:28.200
واما كون بعض العلماء لم يحكي الخلاف فان غيره حكى الخلاف نعم انت يا الاخت