﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:23.250
ومنها مسائل تفريق الصفقة في البيوع والايجارات والشركات والتبرعات وغيرها. اذا جمع العقد بين مباح كرم او بين او بينما او بينما يملك عليه العقد وما لا يملك صحفي المباح وما يملك العقد عليه

2
00:00:23.250 --> 00:00:48.650
لملك او ولاية وبطل ولغى في الاخر المثال الاول بين مباح ومحرم لو باع عليه جرتين جرة عصير وجرة خمر بثمن واحد هل يصح العقد او لا يصح نقول هذا يمكن ان ان نميز

3
00:00:49.600 --> 00:01:10.150
لا يقال اجتمع مباح ومحظور فغلب جانب الحظر يمكن ان يميز ويقال يصح في العصير ولا يصح في الخمر طيب هو باعهما بعشرين ريال كيف نوزع الثمن الاوقات لا نقدر ان الخمر اصيل

4
00:01:11.700 --> 00:01:39.450
ليصح تقويمه لاننا لا نقدره على انه خمر ربما تكون جرة الخمر هذي مثلا  بعشرين وهذي بعشرة لكننا لا نقدرها بعشرين لان الخمر ليس له تمن وانما نقدرها ايش؟ عصيرا ونقول لو كانت عصير وهذه عصير القيمة كذا وكذا فنوزع القيمة

5
00:01:39.950 --> 00:02:06.450
واما بينما ما يملك وما لا يملك فرجل عنده عبد غلام وعنده ولد عرضهما للبيع على انهما  رقيقان فباعهما يصح او ما يصح لا يصلح يصلح في العبد ولا يصح

6
00:02:07.350 --> 00:02:29.200
بالولد لانه لا يملك العقد عليه وكذلك لو باع ملكه وملك غيره انسان اخذ فرسه وفرس غيره وباعهما جميعا صفقة واحدة صح في فرسه ولن يصح في فرس غيري وهذا من تباعد الاحكام

7
00:02:30.200 --> 00:02:53.700
نعم  ومنها شهادة الفروع والاصول بعضهم لبعض. لا تقبل ولو كانوا في صفة العدالة ولو كانوا في صفة لمكان التهمة. وان شهدوا عليهم قبلت. وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه. لا تقبلوا

8
00:02:54.150 --> 00:03:18.150
وعكس ذلك شهادة العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل من الفروع ها؟ من تفرغ منك والاصول من تفرعت منهم الاصول والفروع اذا شهد بعضهم لبعض لا يقبل وان شهد عليه

9
00:03:18.300 --> 00:03:37.550
قبل بنص القرآن يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ايش؟ ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين لكن الشهادة لهم لا تقبل لمكان التهمة كيف ان قدرنا ان الرجل

10
00:03:38.100 --> 00:04:02.900
شهد لابنه والرجل مبرز في العدالة يعني نعلم علم اليقين انه لا ينكر ان يشهد بباطل فهل نقبله نعم اه نعم ظاهر كلام العلماء اننا لا نقبل وقال بعض اهل العلم

11
00:04:03.350 --> 00:04:25.650
اننا نقبله لان رد شهادة الاب لابنه مثلا ليس لنقص في الابل والاعمى ليس ليس لنقص في الاب ولكن للتهمة والتهمة اذا كان الانسان مبرزا في العدالة وانه لا يمكن ان يشهد الا بحق

12
00:04:26.350 --> 00:04:47.550
فانها تزول التهمة لاسيما اذا وجد قرائن تؤيد شهادة الولد الوالد لابنه فانها تقبل واذا كان الامر كذلك يرجع في هذا الى القاضي والقاضي اذا رأى ان هذا الاب صادق وان هناك قرائن تؤيد شهادته

13
00:04:47.650 --> 00:05:17.550
حكم به بذلك ولا شيء عليه كذلك العدو على عدوه تقبل او لا ماتوا متهم ولعدوه ايش؟ تقبل. طيب الصديق لصديقه  الصديق لصديقه اذا كان العدو على عدو لا تقبل ولعدوه تقبل فكان يقتضي ان يقول

14
00:05:17.750 --> 00:05:35.950
الشهادة لصديقه لا تقبل وعلى صديقه تقبل لكن هذا لا يقال به لاننا لو قلنا به لكان ذلك سببا لالقاء العداوة بين الناس علشان اذا شهد لها قبل لكن مع ذلك

15
00:05:36.150 --> 00:05:58.900
اذا كانت الصداقة قوية ونعلم ان بين هذين الرجلين من الصداقة ما يقدم احدهما صاحبه على نفسه فهنا ينبغي الا تقبل شهادته لصديقه لان بعض الناس ربما يكون جنوحه الى صديقه اكثر من جنوحه الى ابيه وامه

16
00:06:00.150 --> 00:06:28.850
اليس كذلك؟ نعم وعلى هذا فاذا قويت الصداقة قوية التهمة والمدار كله على التهمة نعم جاوبت الاسئلة؟ اي نعم شوف شهادة الاب لابنه في عقد النكاح. نعم بناجح فيه شهادة الاب على ان لابنه بعد النكاح

17
00:06:28.950 --> 00:06:51.050
المشهور عند فقهاء الحنابلة لا تقبل وقيل انها تقبل لانها تتضمن شهادة له وعليه اذ انه شهادة له لكونه تملك هذه المرأة وشهادة عليه بما يجب عليه من مهر ونفقة وغير ذلك

18
00:06:52.250 --> 00:07:11.750
نعم اوجهكم فيما سبق ان ثوب اذا صبرت نجاسة يتحرك تعيين الثوب الذي ايش؟ اذا عنده عدة اثواب. نعم. واصاب احدها نجاسة يتحرك. نعم. وقلتم اذا شك في من طلق من زوجاته

19
00:07:11.750 --> 00:07:33.850
نعم انه يقنع. نعم. الفرق بين الفرق ظاهر لان هذا لا يتعدى للغير نستطيع الثياب وذاك يتعدى للغيب نعم على بعض القائد العام بفضل يوافق الحكم العام اه تخصيصا ومنها لا يعد تخصيصا

20
00:07:34.700 --> 00:08:00.550
ليس تخصيصا هذا هو الراجح عند المحققين ذكر بعض افراد العام بما يوافق حكم العام ليس تخصيصا مطلقا نعم الوالدة  اي المشايخ بارك الله فيك طيب انه توفي في البادية

21
00:08:00.950 --> 00:08:23.350
وكان اللي عنده ناس عوام وجهال فلم يصلى عليه فما الحكم يصر عليه الان ها وصلت الرسالة قالت روح وصلني قالت ايش؟ انا وصلتها هذه الفتوى قال ايه روح ودني هناك الان وين ادور لك؟ لا لا هي ما تصلي على هي ما تصلي على الجنائز

22
00:08:24.200 --> 00:08:35.800
صلوا عليه صلاة الغائب ان كانكم تعرفون آآ يعني قبره وهو قريب لا يحتاج الى شد رحل صلوا عليه الناس اللي فعلوا هذا يعني ما عليهم شيء ان شاء الله

23
00:08:36.050 --> 00:08:55.650
جهة لا تفكر انهم يبعدون هذا عن المهم صلوا عليه الان من الممكن انت الان تصلي عليه تقوم هناك وتصلي عليه اي نعم نعم ايش السمعة والعصبة مثل ما قال الشيخ

24
00:08:55.900 --> 00:09:20.300
متولد بين الذئب والظبر الذئب حرام والظبع حلا. حلا مثل البغل متولي بين الفرس والحمار  ذكر الشيخ الزوجة اذا اشترطت على زوجها زيادة نفقة انه يجب عليكم يجب عليه يجب عليه يعني الوفاء. نعم

25
00:09:20.400 --> 00:09:57.350
فاذا اشترط عليه زيادة النفقة ووافق ولكن لم يستطيع بعد ذلك من جهازه كما يجب الكثير من الناس. فذهب الفصل نعم  فضيلة     يكفي سؤال واحد القاعدة الثانية والثلاثون من ادى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع والا فلا

26
00:09:57.350 --> 00:10:27.450
قال الله تعالى هذه القاعدة ينبغي ان ان يضاف اليها ان برئ به ان برئ الغير بذلك رجع والا فلا ان برئ به يعني اذا ادى عن غيره واجبا يبرأ به

27
00:10:27.950 --> 00:10:48.550
بنية الرجوع رجع عليه والا منها قال الله تعالى فان رضوان لكم فاتوهن اجورهن لان اجرة الرضاع على الاب فاذا ارضعت ام الطفل له فقد قامت عنه بواجب فترجع بالاجرة على الاب

28
00:10:49.150 --> 00:11:26.050
ومثل ذلك من انفق على زوجته ومثل ذلك من انفق على زوجته غيره زوجة غيري ومثل ذلك من انفق على زوجة غيره او اولاده النفقة الواجبة او على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم. ونوى الرجوع رجع. وخصوصا اذا كانت العين بيده

29
00:11:26.050 --> 00:11:48.450
المرتهن والاجير ونحوهم. وكذلك من ادى عن غيره دينا ثابتا عليه لغريمه فله الرجوع فله الرجوع اذا نوى الرجوع فان نوى النوى في هذه المسائل التبرع او لم ينوي الرجوع لم يرجع. لانه لم يوكله ولم يأذن له

30
00:11:49.600 --> 00:12:10.100
وهذه النهاية تبين ان من ادى عن غيره واجبا له ثلاث حالات الاولى ان ينوي الرجوع والثاني ان ينوي التبرك والثالثة ان لا ينوي شيئا ادى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع او لا يريد

31
00:12:10.900 --> 00:12:32.100
فيرجع في حال واحدة متى؟ ادانة والرجوع فاما اذا لم ينوي الرجوع فانه لا يرجع. وكذلك لو لم يكن في قلبه نية رجوع ولا عدم ولا عدمه فانه لا يرجو. لا بد ان يكون بنية الرجوع

32
00:12:35.100 --> 00:12:56.400
نعم وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج الى نية. فاما ما يحتاج الى نية كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن اداها عن غيره لم يرجع. لان الاداء لا يفيد. لان الذي عليه الزكاة ونحوها

33
00:12:56.400 --> 00:13:16.750
الم يوكله لم يوكل الدافع ولهذا اضفنا في اصل القاعدة ايش؟ وبني ابيه لان من ادى الزكاة عن غيره بدون توكيل منه فان الغير لا يفرأ لانه يحتاج الى نية

34
00:13:18.100 --> 00:13:38.750
دفع الزكاة يحتاج الى نية من المزكي فاذا كان يحتاج الى نية واداه عنه غيره فانه لا يصح وماذا يكون؟ ماذا ماذا يكون موقف الغير؟ الذي ادى نقول لا يقول شيئا

35
00:13:39.600 --> 00:14:02.850
اذا قال انا اديت عن هذا الرجل زكاته الف ريال عرج عليه نقول لا ترجع انت الان اديت بدون اذ ولا توكيل ولا ولاية الاثر شيء طيب ان اجازه ان اجازه من عليه الزكاة

36
00:14:03.700 --> 00:14:21.750
فهل تبرأ بذلك ذمته او لا ظاهر كلام المؤلف وغيره من العلماء انه لا انه لا يجزئ ولو اجازه لانه حينما اداها لم يكون بتوكيل من من صاحبها وهي لابد فيها من النية

37
00:14:23.000 --> 00:14:36.350
وفيها قول اخر انه اذا اجازها فانها فانها تجزء عنه ويرجع الدافع على من تجب عليه