﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:32.900
نعم القاعدة الثالثة والثلاثون اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين على المرجوح واذا تزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها وهذا لاصلان عظيمان. قال الله تعالى

2
00:00:32.950 --> 00:00:52.950
ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي اصلح واحسن. وقال اتبعوه احسن ما انزل اليكم من رب بكم وقال الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فالواجب احسن من المستحب. واحد الواجب

3
00:00:52.950 --> 00:01:13.500
او المستحبين ارجح مما دونه واحسن وقصة الخضر في خرقه للسفينة الواجب احسن من المستحب وهو ايضا احب الى الله فمن ادى صلاة الفجر فهو احب الى الله تعالى ممن ادى سنة الفجر

4
00:01:15.050 --> 00:01:37.150
لما في الحديث الصحيح ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه والعامة يظنون ان التطوع احب الى الله من من الواجب وليس كذلك بل الواجب احب الى الله تبارك وتعالى

5
00:01:37.400 --> 00:02:00.250
نعم وقصته الخضر في خرقه للسفينة وقتله الغلام تدل على تدل على الاصل الاخر. وذلك ان الحال دائرة بين وقتله للغلام وهي مفسدة وبين ارهاقه لابويه الكفر وافساده لدينهما وهي مفسدة اعظم

6
00:02:00.250 --> 00:02:30.500
لك بل اخف وكذلك خرقه للسفينة مفسدة وذهاب السفينة كلها غصبا منه وذهاب السفينة كلها غصبا من الذي امامهم مفسدة اكبر فارتكب الاخف. فارتكب الاخف منهما فيدخل في هذين الاصلين من مسائل الاحكام ما لا يحد. فاذا دار الامر بين فعل الواجب او المسنون وجب تقديم الواجب

7
00:02:30.500 --> 00:02:55.550
في الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرها وكذلك يجب تقديم من تجب واذا شب حريق واراد انسان ان يدافع هذا الحريق باحراق شيء لولاه لكان اصابة تحريق اوسع يجوز او لا يجوز

8
00:02:55.850 --> 00:03:25.350
يجوز لانه ذر لانه دفع للمفسدتين بادناهما اي نعم وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من على من تستحب. على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. وامثلة تقديم واجب على المستحب كثيرة جدا. ومن

9
00:03:25.350 --> 00:03:46.350
تقديم اعلى الواجبين. طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الابوين ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعه ما له من الحج الواجب اذا لو كان عند الانسان دينار

10
00:03:48.300 --> 00:04:11.050
وله اقارب تجب عليه نفقتهم محتاجون اليه واراد ان يتصدق به على فقيه من غير هؤلاء ايهما افظلت الاول انه ينفق على الاقارب لانها الانفاق هذا قالب واجب وعلى غيرهم

11
00:04:11.200 --> 00:04:37.450
مستحب ومن ذلك ان بعض الناس في رمضان يذهب الى العمرة ليعتكف في المسجد الحرام وله مسجد مكلف به فيدع هذا المسجد ويذهب الى هناك فنقول هذا اخطأ لانه بذهابي هنا

12
00:04:37.750 --> 00:04:58.150
اثم لتضييعه الواجب فيكن اثما من حين سافر الى ان يرجع والعمرة والاعتكاف في المسجد الحرام ليس بواجب العمرة المستحبة والاعتكاف في المسجد الحرام يغني عنه الاعتكاف في المساجد الاخرى

13
00:04:58.250 --> 00:05:29.100
اي نعم  ويقدم العبد طاعة الله ويقدم نعم ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل احد. ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج والعمرة الواجبة والجهاد المتعين. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الراتبة

14
00:05:29.100 --> 00:05:59.700
على السنن المطلقة والعبادة ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة. والعبادات المتعدية على العبادات. متعدية. والعبادات المتعدية على العبادات القاصرة ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام والصدقة. ويقدم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام. والصدقة

15
00:05:59.700 --> 00:06:20.100
على القريب. فاذا قال اذا صام في ايام الصيف اصابه الكسل عن طلب العلم ولم يستطع ان يواصل فهل الافضل ان يدع الصيام ويواصل العلم او الافضل ان يصوم ويقعد عن العلم

16
00:06:20.150 --> 00:06:44.300
الاول لان العلم كما قال الامام احمد رحمه الله لا يعدله شيء لمن صحت نيته وصدق رحمه الله العلم لا يعدله شيء والمراد العلم الشرج نعم والصدقة على القريب صدقة وصلة

17
00:06:44.650 --> 00:07:08.100
ومن امثلة الاصل الثاني من اضطر الى اكل المحرم ووجد شاة ميتة وصيدا وهو محرم قدم الصيد على الصحيح ويقدم ميتة الشاة هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولهذا اشار اشار الشيخ رحمه الله الى خلاف

18
00:07:08.200 --> 00:07:37.550
رجل محرم اضطر الى الى اكل ميتة او صيد ايهما يقدم قيل انه يقدم الميتة لان الميتة ليس فيها جزاء والميتة ميتة قد فارقت الحياة والصيد اذا صاده وقتله صار سببا في مفارقته الحياة

19
00:07:39.400 --> 00:08:03.200
فيقدم الصيد فيقدم ميتا والصواب بلا ريب انه يقدم الصيد لانه اذا صاده فاما ان يذبحه واما ان يصيبه بالبندق وفي هذه الحال الصيد يكون حلالا الصيد في هذه الحالة حلال

20
00:08:03.750 --> 00:08:26.350
فايما انفع ان يأكل الانسان ميتة خبيثة منتنة ربما تضره او ان يأكل ارنبا صاده  الثاني بلا شك فاذا قيل ان الثاني ترتب عليه انه افقده الحياة وان الثاني فيه الجزاء

21
00:08:26.950 --> 00:08:49.150
هن افقاد الحيوان حياته لمصلحة الانسان امر مباح واما الجزاء فلا جزاء فيه في هذه الحال لانه لما اضطر اليه تار مباحا وقال بعض العلماء انه يجب عليه الفدية يعني الجزاء

22
00:08:49.650 --> 00:09:15.650
كما اوجب الله تعالى الفدية على من حلق رأسه اذا كان فيه اذى ولكن القول الاول اظهر انه لا شيء عليه لانه اصبح الصيد الان حلالا نعم  ومن ومن يؤلم ويقدم ميتة الشاة على الكلب

23
00:09:15.900 --> 00:09:39.350
ومن اضطر الى وطئ احد زوجتيه الصائمة والحائض وطأ وطأ الصائمة لانها اخف ولان الفطر يجوز بضرورة الغير كفطر الحامل كفطر الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد ويوقيه ويقدر رجل عنده زوجته

24
00:09:41.300 --> 00:10:11.200
وهو ولابد ان يقع احداهما فهل يطأ الصائمة او الحائض فيه خلاف فقيل يطأ الحائض لانه لا يفسد عليها عبادة عبادة ولوضع الصائمة لافسد عليه العبادة وقيل بل يطأ الصائم الصائمة

25
00:10:13.050 --> 00:10:33.450
لان دفع ضرورة الغير يبيحه الفطرة كما لو وجدت غريقا في الماء ولا يمكنك ان تنقذه الا اذا افطرت نقول افطر وكالحامل والمرضع كما ذكرهم الشيخ رحمه الله ولان المنع

26
00:10:33.750 --> 00:10:53.000
من عوت الحائض يتعلق بنفس المكان لما قال تعالى ويسألونك المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض في هذه الحال هل تأثم الصائمة الجواب لا تأثم هل يجب عليها ان توافق الزوج

27
00:10:53.650 --> 00:11:13.600
الجواب نعم يجب لانه في ظرورة ولكن لاحظوا ما معنى الضرورة هل معناها ان يشتد شوق الانسان الى الجماع او معناها انه اذا ترك الجماع تشققت انثياه يعني اعني خصلتين

28
00:11:15.000 --> 00:11:39.100
الجواب الاول ولا الثاني؟ الثاني هذا هو الظرورة لان بعض الناس يكون به شبق نسأل الله العافية بمجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ قصته ولا يزول ذلك الا بالجماع هذي ظرورة

29
00:11:39.800 --> 00:11:57.650
اما كونه اه مشتاقا اشد الاشتياق الى الجماع فهذه ليست ظرورة اي نعم ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص هذا كله اذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله

30
00:11:57.850 --> 00:12:16.250
ومن امثلة القسم الاول اذا ضاق الوقت للصلاة او اقيمت تعينت المكتوبة. ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له ان يصوم نفلا. نعم الاول اذا ظاق وقت الصلاة فانه يحرم عليه ان يصلي نافلة

31
00:12:19.200 --> 00:12:38.850
واذا اقيمت الصلاة كرم عليه ان يبتدأ صلاة نافلة لكن هل يحرم عليه ان يكمل ما ابتدأ من صلاة النفل نقول في هذا تفصيل ان اقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية

32
00:12:39.950 --> 00:12:56.600
فانه لا يقطعها بل يتمها خفيفة ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا ادرك ركعة في وقت يجوز فيه ان يصلي

33
00:12:57.250 --> 00:13:16.900
فليتم صلاته وان اقيمت الصلاة وهو في الركعة الاولى ايش فانه يقطعها لانه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاة اما من عليه قضاء رمضان فلا يكون له ان يصوم نفلا

34
00:13:17.200 --> 00:13:34.900
فهذا ما ذهب اليه مؤلف رحمه الله وهو مشهور من المذهب والصواب ان له ان يتنفل بصوم الا اذا ضاق الوقت بحيث لم يبقى من شعبان الا مقدار ما عليه

35
00:13:35.400 --> 00:13:54.650
فهنا لا يجوز نهي مثال ذلك رجل رجل عليه عشرة ايام من رمضان الماضي واحب ان يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء فهل يجوز او لا يجوز نقول على القول الراجح يجوز

36
00:13:55.450 --> 00:14:16.700
لان الوقت موسع فهو كالانسان الذي يصلي بعد دخول الوقت نفلا مع ساعة الوقت اليس الانسان اذا دانت الشمس وحلت صلاة الظهر اليس يجوز له ان يتنفل الى ان يضيق الوقت

37
00:14:17.450 --> 00:14:34.550
بلى هذا مثله لان وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا الا اذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه ولكن هل الاولى ان يصوم النفل او الاولى ان يقضى في الفريضة

38
00:14:35.100 --> 00:14:52.150
الثاني الاولى ان يقضي الفريضة فيقال بدل ما اصوم يوم عرفة لانه عرفة ثم يوم عرفة قضاء وربما يكتب الله لك الاجر اجر صوم يوم عرفة وكذلك يقال في عاشوراء

39
00:14:52.350 --> 00:15:03.200
في ايام البيض وفي الاثنين والخميس نقول قدم الواجب فهو افضل نعم ما جا الوقت ما اجوكم نعم