﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:28.950
ومن ذا ومن ذلك اذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لم يقتص منه لعدم المكافأة في الاسلام ولا لكن تضى ولكن تضاعف عليه الدية ومنها اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الاعور. لانه يذهب

2
00:00:28.950 --> 00:01:04.350
يذهب بصره كله ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة مراد الشيخ بقوله الكاملة يعني دية عينين ودية العينين دية النفس نعم القاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ضمنه وان كان لمضرته له فلا ضمان

3
00:01:04.350 --> 00:01:28.850
على ضمان فمن ذلك اذا صارت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فاتلفها لم يضمنها وان اضطر الى اكلها فذبحها فذبحها لذلك ضمنها لانه لنفعه فهذه قاعدة ايضا مفيدة من اتلف شيئا لمصلحته هو

4
00:01:29.150 --> 00:01:51.150
ضمنه ومن اتلف شيئا لدفع اذاه لم يضمن وذلك لان الصائل مهدر ليس به ظمأ حتى لو صار عليك انسان ودافعته بالتي هي احسن ولم يندفع الا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك

5
00:01:54.650 --> 00:02:17.350
والمثال اللي ذكره المؤلف واضح نعم ومن كان محرما بحج ما هو الدليل الدليل قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه حين احتاج الى حلق رأسي فحلقه اللي جات في اذى الرأس ولا لدفع اذى كعب

6
00:02:18.000 --> 00:02:38.000
لدفع اذى كعب لان الشهر ما في ظرر لكنه كان آآ عش للهوام هوام الرأس القمل فيحلقه من اجل ان لا يكن في مكان اما الشعر نفسه فليس فيه اذى

7
00:02:39.400 --> 00:03:07.800
فلذلك ضمن بالفدية ومن هذا ما اشرنا اليه قبل قليل في مسألة ايش الصيف اذا اضطر اليه المحرم فانه اه يذبحه ويبكيه نعم ومن كان محرما بحج او عمرة فانقلع ظفره او نزل الشعر في عينه فازاله فلا فدية عليه

8
00:03:08.550 --> 00:03:34.850
فان اصابه مرض احتاج معه الى ازالة شعره فعليه فدية اذى لازالة الشعر. اذى فعليه فدية اذى لازالة الشعر نعم القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات في شيء من متعلقات

9
00:03:34.850 --> 00:04:04.350
المعاملة يرجح اقواهما ودليلا والترجيحات كثيرة الرجوع الى الاصول. فمن كان معه اصل فمن كان معه اصل قدم على الاخر. وكثرة ذو القرائن المرجحة ولذلك قال العلماء اذا اختلف المتعاملان في شرط او اجل او صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك

10
00:04:04.350 --> 00:04:24.950
لان الاصل عدمه واذا اختلفا هل العيب حادث؟ في شرط او اجل يعني بان قال الذي اشترى العبد ان اني شركت انه كاتب وقال الباء لم لم تشغل ذلك القول قول من

11
00:04:25.050 --> 00:04:45.350
قول البعث لانه ينفيه اجل ادعى المشتري ان الثمن مؤجل وقال الباع انه حال القول قول من قول البعض لانه ينفيه الصفة زائدة اه بان قال ان ان العبد كاتب

12
00:04:46.400 --> 00:05:05.450
وانكر البائع القول قول البائع لان الاصل عدمه نعم واذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع. واذا اختلف الزوجان في الشروط التي هذا فيه تفصيل في الحقيقة

13
00:05:06.100 --> 00:05:24.150
اذا اختلف هل حدث البيع بعد الشراء  نعم العيب هل حدث؟ نعم هل العيب حادث بعد الشرى ففيه تفصيل ان كان لا يحتمل الا قول البائع القول قول وان كان لا يحتمل الا قول مشتري

14
00:05:24.350 --> 00:05:50.100
القول قوله المثال الاول الجرح الطري جفطري البيع مثلا كان قبل امس وهذا جرح طري ادعى المشتري انه كان قبل عقد البيع فهمنا قول قوله؟ قول الفعل المثال الثاني الذي لا يحتمل

15
00:05:50.200 --> 00:06:09.800
الا قول المشتري الاصبع الزائدة يعني بعد ان اشترى ارض وجد فيه اصبع زائدة برجله او او يده فادعى البائع انه انه حادث ودع المشتري انه قديم معنى قول قوله

16
00:06:10.200 --> 00:06:27.500
قول مسلم فان كان يحتمل هذا او هذا فقد اختلف فيه العلماء فمنهم من قال ان القول قول البائع ومنهم من قال ان القول قول المشتري الشيخ رحمه الله يرجح ان القول

17
00:06:28.450 --> 00:06:49.550
قول من؟ قول الفاعل لان الاصل عدم العيب وهذا هو الصحيح فاذا رد المشتري السلعة وقال وجدت فيها عيب عيبا قال المشتري هذا العيب حدث بعد بعد الشراء فقال البائع هذا العيب حدث بعد الشراء فلا فلا خير له

18
00:06:50.250 --> 00:07:04.400
وقال المشتري بالحدث قبل البيع فلي الخيار لا من القول قوله على القول الراجح القول قول بالغ لان الاصل عدمه. واذا كان قول قول البائع قلنا للمشتري انت بالخيار الان

19
00:07:04.700 --> 00:07:24.300
ان شئت خذ السلعة على عيبها وان شئت ردها وهل نقول لك خيار ثالث ان شئت ابقها قدر العين ونزله من الثمن فيها خلاف بعض العلماء يقول له الخيار في هذا

20
00:07:24.800 --> 00:07:43.000
بان يقول السلعة الان تساوي سليمة الفا وتساوي المعيبة ثمانمئة فينزل من من الالف مئتين او مئتان وبعض العلماء يقول لا الارش لا يثبت الا باتفاقهما لان الارش في الحقيقة

21
00:07:43.350 --> 00:08:06.100
معاوضة معارضة جديدة والمعاوظة لا تكون الا باتفاقهما واظح ولا غير واظح واضح يا جماعة طيب اه اشترى شخص قلما فوجد ان ريشته لا تكتم  هذا عيب ولا غير عيب

22
00:08:06.200 --> 00:08:25.350
طيب نقول للمشتري الان ان شئت ابطل القلم على ما هو عليه وان شئت رده على البيع وخذ وخذ الثمن هذا واضح وان شئت قدر قيمة القلم سليما وقيمته معيدا

23
00:08:25.550 --> 00:08:40.400
قال قيمة عشرة اذا كان سليما واذا كان معي فان قيمته ثمانية يرجع على البائع بايش برياني من العلماء من قال للمشتري هذا ومن العلماء من قال ليس له ذلك

24
00:08:40.850 --> 00:08:56.600
لان هذا معاوضة معاوضة عن جزء فائت فلا يكون الا برضا الطرفين وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب للصواب فيقال للمشتري اما ان تأخذه بعيبه واما ان ترده وتأخذ دراهمه

25
00:08:57.050 --> 00:09:25.250
الا اذا علمنا ان البائع مدلس يعني قد كتم العيب بعد علمه به فحينئذ نقول للمشتري لك الحق في ان تأخذه اان تبقيه عندك بارشه نعم واذا اختلف الزوجان بشروط في الشروط التي يدعي احدهما انه شرطها وينفيها الاخر. القول قول

26
00:09:25.250 --> 00:09:50.550
فان تساوى المتعاملان في الترجيح او عدمه تراد المعاملة الا ان نعم المعاملة بالنصر نعم تراد المعاملة الا ان يرضى احدهما بقول الاخر نعم هذا واضح اذا كان ما فيه دليل يرجح قول البائع او قول مثلا

27
00:09:51.650 --> 00:10:19.900
فانهما يتردان البيع بمعنى اننا نفسخ للعقد ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البائع بصلاته  القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خالد لم تفسد. وكذلك المعاوضة

28
00:10:19.950 --> 00:10:39.650
وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد. اذا اشتملت على الى اذا اشتمل وكذلك  يعني لو كان بدلها ولعله هو الاصل اه وكذلك المعاملة نعم لا اقوى

29
00:10:39.950 --> 00:11:09.400
لعلها وكذلك المعاملة. في اخر القاعدة قال ومثال المعاملات ها؟ في اخر القاعدة قالوا مثال المعاملات ايه يعني يرجح اذا المعاملة بصح وكذلك المعاملة اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت. واذا عاد الى امر خارج لم تفسد. وكذلك

30
00:11:09.400 --> 00:11:33.650
وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد اذا اشتملت على امر محرم انه ان هذا التحريم الى ذاتها او شرطها فسدت فانه يعود على على موضوعها بالابطال. وان عاد الى امر خارج حرم على الانسان ذلك

31
00:11:33.650 --> 00:12:00.550
فالفعل ولم تبطل العبادة وانما ينقص ثوابها مثال ما عاد الى نفسها وشرطها لو توضأ بماء محرم كمغصوب او صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته ان لم تنعقد. وان كان الماء مباحا ولكن الاناء مغصوب حرما

32
00:12:00.550 --> 00:12:18.600
ذلك الفعل وصحت طهارته وكذلك لو صلى وعليه هاي في الواقع مسألة مهمة جدا اولا نقول نحتاج الى مثال لما عاد الى ذات العبادة مثال صلاة النافلة في وقت النهي

33
00:12:19.300 --> 00:12:42.450
اذا لم يكن لها سبب وصوم يوم العيد مثل مثلها ايضا فاذا صام الانسان يوم العيد فصومه باطل لماذا لان صوم يوم العيد منهي عنه فقد عاد النهي الى الى ذات العبادة

34
00:12:42.950 --> 00:13:01.300
وكذلك ايضا لو صلى النافلة التي ليس لها سبب بعد بعد صلاة العصر فالصلاة باطلة حتى لو توضأ وجاء بجميع الشروط الصلاة باطلة لان نهي هنا عاجلة الى دلالات العبادة

35
00:13:01.450 --> 00:13:19.700
وكذلك في المعاملة كما سيأتي ان شاء الله اذا عاد الى شرطها ان كان على وجه يختص بها فانها تبطل وان كان على وجه العموم فانها فان فيها خلاف منهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل

36
00:13:20.800 --> 00:13:46.000
فمثلا المؤلف رحمه الله مثل لو توضأ بماء محرم الوضوء باطل لماذا لانه عاد الى النهي عاد الى شرط العبادة وهو ان يكون الماء مباحا لكن بعض العلماء لكن بعض العلماء

37
00:13:46.400 --> 00:14:08.900
رؤيا يعارض ذلك ويقول استعمال الماء المغصوف ليس خاصا بالعبادة بل هو عام والنهي اذا كان عاما فانه لا يفسد العبادة يعني اذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فانه لا يفسد به

38
00:14:11.350 --> 00:14:27.900
ولهذا لا تفسدوا الغيبة صوم الصائم مع انه منهي عنها من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة بان يدع طعامه وشرابه. لكن هل هذا النهي خاص

39
00:14:28.000 --> 00:14:50.300
ها؟ ها؟ ولهذا لم يبطل الصوم لكن لو اكل بطل صوم لان النهي عن الاكل خاص بالصوت نأتي الى الوضوء بالماء المصفوف المؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح في نظرنا

40
00:14:51.500 --> 00:15:20.000
وهو انه اذا توظأ بماء معصوب بطل الوضوء لان استعمال هذا الماء منهي عنه ما يا سمير ولا سارح طيب القول الراجح عندي ان الوضوء بالماء المنصوب صحيح لانه لم يأتي الشرع فيقول لا تتوضأ بماء مغصوب

41
00:15:21.800 --> 00:15:39.800
وانما قال لا تستعمل الماء المغصوب فليس هذا فلن ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب حتى نقول انه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاته لكنه لا شك انه يأثم طيب كذلك ايضا

42
00:15:40.200 --> 00:16:01.400
لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطلة هذا ما يجعل المؤلف والقول الثاني ليست باطلة لان النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصا

43
00:16:02.150 --> 00:16:21.550
بالصلاة بل هو عام لم يكن الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة لو قال هكذا قلنا لا بطل الصلاة لانه عاد الى عاد الى العباد بوجه خاص فالصلاة الصحيحة ولكنه اثم

44
00:16:22.300 --> 00:16:50.150
ومثل ذلك يا عظيم وين رحتوا مثل ذلك لو صلى في ثوب مسبر او مسبل فالصلاة صحيحة لكنه اثم لانه لم يأتي الشر فيقول لا تصلي في ثوب مسلم او على اصح مسبل فلما لم ينه لم ينه عنه بخصوصه

45
00:16:50.650 --> 00:17:18.650
قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها نعم  ثمان المؤلف رحمه الله اشار الى نقطة مهمة قال اي لم تنعقد ففسر البطلان هنا بمعنى عدم الانعقاد وذلك لان البطلان انما يرد على ما صح ابتداؤه

46
00:17:20.750 --> 00:17:34.450
والمسألة هنا ما صحت ابتداء من عقدت فلهذا كان المراد هنا بالبطلان عدم الانعقاد نعم