﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:21.250
وكذلك لو صلى وعليه امامة حرير وهو رجل او خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة لانه وعاد الى امر خارج. يعني لم يعد الى شرك طلع لانه ليس من شرط الصلاة

2
00:00:21.350 --> 00:00:47.550
ان يستر الرأس فاذا ستره بعمامة حرام فان صلاته صحيحة لكن لبس الامام الحرام حرام عليه  نعم. والصائم اذا اذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه. فان فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم

3
00:00:47.550 --> 00:01:10.600
وغيري كالغيبة والنميمة والعلم محرم صح صومه مع الاثم هذا يؤيد ما ما رجحناه الصائم الان اذا اذا اكل او شرب او جامع فما حكم صومه باطل لماذا لان هذا الفعل

4
00:01:11.750 --> 00:01:42.300
تحريمه مختص بالعبادة فابطلها لكن لو اغتاب او غش او نم او كذب او ما اشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح لماذا؟ لان التحريم لا يختص بالعبادة نعم ومثال المعاملات اذا باع ما لا يملك او بغير او بغير او بغير رضا معتبر

5
00:01:44.250 --> 00:02:04.850
او او بيع يريدون بيعة نعم او بيع ربا او غرر ونحو ذلك فسد البيع. لانه متعلق بذاته وشرطه. وان تلقن ودلس او باع بنجس او معيبا يعلمه وغش فيه

6
00:02:05.400 --> 00:02:35.050
او باع بنجس او معيبا يعلمه وغش فيه المشتري. فالفعل محرم والعقد صحيح. وللآخر الخيار  هذا واظح اذا باع ما لا يملك فالعقد  لقوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكونوا تجاركم عند راض المؤمنين

7
00:02:35.650 --> 00:03:02.450
فان امضاه المالك فهل يصح او نقول لا بد من اعادة العقد مثال ذلك رجل باع سيارة شخص بدون توكيل فالبيع ايش؟ باطل لانه لا يملكه لكن لو رظي صاحب السيارة في البيع

8
00:03:03.050 --> 00:03:22.800
فهل يصح العقد الاول؟ او نقول لابد من اعادة العقد الاول الاول هو الصحيح لان هذا يسمى عند العلماء تصرف الفضولي الصحيح انه اذا اجازه من له الحق فالعرض صحيح

9
00:03:24.150 --> 00:03:46.050
وقال امثل باقي واظح اذا تلقى الجلب ايش الجلب هذا؟ اذا تلقى الجلب الجنب هو اهل البادية الذين يجلبون الارزاق الى البلاد وكان الناس في الاول يخرجون الى خارج البلد

10
00:03:47.000 --> 00:04:11.500
ويشترون من هؤلاء الجلالة ومعلوم ان الاجيال بادية عن الاسعار وربما يبيع ايش برخص فاذا فاذا باع واتى السوق فله الخيار اذا البيع صحيح ولا غير صحيح البيع صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:11.600 --> 00:04:34.200
قال لا تلقوا الجلب فمن ترقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فاثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له فرع عن صحة العقد طيب التدريس تدريس تعريفه

12
00:04:34.400 --> 00:05:01.650
ان نظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه عرفتم مثل ان يكون عنده جارية قد ابيض شعر رأسها من الشيب فيصبغه ليش؟ باسود حتى يظن المشتري انها انها شابة هذا تدنيس

13
00:05:02.100 --> 00:05:22.550
ومثل ان يكون له بيت قديم في طلي جدرانه بما يخطأ بما يقتضي ان يكون جديدا فهذا ايضا من التدليس اه النجس ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها

14
00:05:23.900 --> 00:05:49.250
نعم القاعدة التاسعة والثلاثون. اي ما هو عيبا يعلمه وغش فيه المشتري يعلمه من  ومن ذلك ما يفعله اهل السيارات اهل السيارات اللي يقولون انها من تحت الميكروفون هذه يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يدري فيها خراب

15
00:05:50.600 --> 00:06:13.900
ثم يقول للذي يحرج عليها وينادي عليها يقول لا تبع الا هيكل السيارة او كفرات السيارة ثم ينادي المنادى من يشتري السيجارة اشتراها شخص وقال الشيخ انا ما بعت عليك الا الكفرات

16
00:06:15.600 --> 00:06:35.350
او ما بعت عليك الا اللوحات فالمشتري رغبان في السيارة يقول ما في ما في مشكلة تقوى اذا وجد بها عيبا هل له الرد نعم ليس له رد لانه لانه رضي

17
00:06:35.750 --> 00:06:51.750
يقول ما شريت الا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما اشبه ذلك لكن القول الراجح في هذه المسألة انه اذا كان البائغ عالما بالعيب فان للمشدر خيار حتى لو رضي

18
00:06:53.750 --> 00:07:29.800
معاملة لهذا بنقيض بنقيض قصد المحرم نعم  القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سب الوجوب ويجود تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه وذلك ان الله جعل للعبادات اوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها في اوقات الصلوات

19
00:07:29.800 --> 00:07:50.350
الخمس ورمضان واوقات الحج. فلو فعل ذا فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح ومن حلف جاز له ان يقدم الكفارة قبل الحنث. ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. وكذلك النذر

20
00:07:50.950 --> 00:08:20.550
طيب هذه القاعدة مفادها انه يجوز تقديم الشيء على شرطه جاء على سببه لان السبب كما قال العلماء هو الذي اه يثبت بوجوده الوجود وبعدمه الادب فلو ان فلو ان الانسان

21
00:08:20.600 --> 00:08:43.000
قدم الصلاة على وقتها فصلاته باطلة لماذا لانه قدمها على سببها وهي لا تجب الا بوجود السبب ولو ان رجلا نوى ان يحلف على شيء ثم قدم الكفارة على اليمين

22
00:08:45.350 --> 00:09:05.100
ما فائدة بهذا له على كل حال ليش يقدم ولا ما يصبر لان يحلف يقول قدمت الكفارة على اليمين من اجل ان اذكر انني غرمت وهذا الغرم يلزمني بايش بالحلف

23
00:09:05.750 --> 00:09:21.850
ترى عقول الناس تختلف هذا رجل يريد ان يحلف على الا يكلم فلانا وما دام لم يكلمنا هو ما دام لم يحلف ما عليه شيء لكن قال اريد ان اقدم كفارة هذي اليمين قبل الحديث

24
00:09:22.300 --> 00:09:42.250
علشان من اجل ان يحمله على اليمين تفاعل ثم حلف الا يكلمه ثم كلمه ما تقولون في هذا لزموا الكفارة او لا لماذا لان الاولى قدمها على السبب لان كفارته الاولى قدمها على السبب

25
00:09:42.550 --> 00:10:06.300
طيب حلف الا يكلم فلان ثم بدا له ان يكلمه فكفر قبل ان يكلمه فما الحكم يصل يصح لانه اتى به بعد وجود السبب لكن قبل وجود الشرط بالوجوب لان شرط الوجوب الحيض

26
00:10:07.850 --> 00:10:25.450
وقد اشار الله الى هذا في قوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذا نسمي الكفارة قبل الانث

27
00:10:25.900 --> 00:10:51.000
ايش؟ تحل لانه حل بها القسم وبعد الحين نسميها كفارة طيب فصار تقديم كفارة اليمين قبل اليمين تجزي او لا تجزي لا تجزم بعد اليمين وقبل الحنف جائزة وتجزئ بعد بعد اليمين والحنز

28
00:10:51.750 --> 00:11:08.600
جائزة ايضا نعم طيب وشهادة البعض الشراء او قبل اشحن هل حدا زرعيه؟ ناخذ بقول اي نعم المخير المخير المخترع ان يرد ان يرد السلام. نحن ذكرنا المسألة هذي فيها ثلاث

29
00:11:08.750 --> 00:11:26.800
ثلاث حالات نعم كيف تعرف كيف تعرض ساعات الفروق الى الجمعة الحضور الى الجمعة بعد الحضور الى الجمعة ها ساعة الحضور الى الجميع. ايه اقسم ما بين مجيء الامام وطلوع الشمس

30
00:11:26.900 --> 00:11:45.000
الى خمسة اقسام سواء في الصيف او في الشتاء نعم اخر واحد هو ما ذكره الشيخ في ثوب الحديث لان من شر صحة الصلاة ستر وعورة تستر العورة فاذا سترها بثوب محرم

31
00:11:45.050 --> 00:12:05.250
فقد عاد التحريم الى شرط العبادة نعم ايش طلباتنا هنا  هذا كلام الشيخ صارت باطلة لكن نحن قيدناها بشرط ان يكون هذا التحريم مختصا بالعبادة ان لم يكن مختصا بالعبادة

32
00:12:06.150 --> 00:12:31.050
فلا يضر خدام  القاعدة الاربعون يجب على المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه قال

33
00:12:31.050 --> 00:12:51.050
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فيصلي من قدر على بعض اركان الصلاة وشروطها وعجز عن فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. وامثلة هذا الاصل كثيرة جدا

34
00:12:51.050 --> 00:13:11.450
كما قال الشيخ رحمه الله المأمورات الواجبة يجب ان يأتي بما قدر عليه منها ويسقط عنه ما عجز ثم هذا الساقط ان كان له بدل اتى بالبدر وان لم يكن له بدل

35
00:13:11.800 --> 00:13:37.850
سقط نهائيا فمن قتل نفسا خطأ وجبت عليه الدية عتق رقبة فان لم يجد ايش فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع سقى وهكذا جميع الواجبات نعم اديها حق ادم اه كذلك ايضا في الوضوء

36
00:13:39.500 --> 00:14:04.650
بالوضوء يجب على الانسان اذا كان ليس عنده الا ماء لا يكفي الا بعض اعضاءه ما يجب عليه ان ان يستعمله والباقي يتيمم عنه لانه قدر على استعمال الماء في بعظ الاعظاء فوجب عليه

37
00:14:05.300 --> 00:14:24.600
وعجز عنه في بعظ الاعظاء فوجب بدله وهو التيم وهكذا في الغسل من الجنابة اذا كان عنده ماء لا يكفي فانه يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم عن الباقي وكذلك في الصلاة