﻿1
00:00:02.650 --> 00:00:21.650
كل شيخ رحمه الله بان السبب اذا كان ظاهرا فان له الاخذ. نعم. اذا كان خفيا فليس له نعم فهل المسألة التي منعناها اما هذه المسألة اشتهرت  نعم فهله حينها الاخر. لها هذا نزله الاخذ

2
00:00:21.800 --> 00:01:04.050
لان هذه مسألة فردية لكن الكلام على على العموم نعم اي نعم  وذهب    اذهب  وهذا فرض من الدولة على الشركة  في هذا نظر يكون يعطى وهما عمل مشكلة والدولة لها غرض لانها تريد لهؤلاء الشباب انهم يستغلون

3
00:01:04.100 --> 00:01:29.700
اجازة بعمى حتى لا تسكعوا في الاسواق ويحصل منهم الفراغ المدمر  ها ثم المقصود المقصود من من الزام الدولة الشركات بذلك حفظ الشباب فاذا قال الشركة نعطيه الاجرة ورح فنحن نقول لا

4
00:01:29.900 --> 00:01:51.300
اذا عطوه الاجر تبقى اشتغل نعم  الموظف الذي اعلنه. ايش؟ موظف. ايه. ان ياخذ اجازة من غير من غير رصيده. من الموظف الذي اعلنه. هم  اربعة ايام او خمسة ايام غير الرصيف

5
00:01:51.550 --> 00:02:05.700
ينظر اذا كان اذا كان المدير المباشر قد جعل له ان يعطي الاجازات فلا بأس واما اذا كان ليس له هذا ولم يعطى اياها فلا يجوز حتى لو اذن لك

6
00:02:06.200 --> 00:02:31.900
هذا يرجع الى الى النظام والعرفي نعم ايه الظابط مثلا هو الواقع ان الظاهر يعني يمكن تعده عدم النفقات والضيافة هذا امر ظاهر والظاهر من الظاهر ايضا مثلا الجند الموظفون

7
00:02:32.750 --> 00:03:05.050
لانهم وظيفتهم ظاهرة كل يعرف ان ان لهم حقا  غير الظاهر اللي عادة يكون بين الرجل وصاحبه نعم بالنسبة  انت بعده  اذا كان الحاضر غير المحشر   نعم الوديعة الوجاعة لحفظ الغيب المحض

8
00:03:05.450 --> 00:03:28.850
والعارية لحظ القاضي والمؤجرة والمرمونة لحظ الطرفين نعم نعم ولكن مثل ما اخذ منك هذا غصب عنك انت ستأخذ ذنوبك لا لا اذا اخذ منك شيء غصب عليك وجدت عين مالك خذه

9
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
هذي ما في اشكال لكن اذا صار مسلفك درهم او باين عليك شيء وفي وفي ذمتك له شيء ما له حق ياخذه منك لان هذا خيانة في الواقع اذ ان المعاملة الاولى بينك وبينه امانة

10
00:03:50.550 --> 00:04:21.950
فلا يمكن عند ان تخونه وتأخذ والا اذا كان كل انسان يعدو على على صاحبه ويأخذ منه نعم اذا كان مسجد جعل نائما في وكان مفرطا  سيادة النائب راتبه  اولا لا يجوز للانسان المرتب في وظيفة امامة او اذان

11
00:04:22.300 --> 00:04:37.850
ان ينيب غيره الا اذا كان يسمح له من قبل المسؤول عن المسجد فان فعل فانه لا يجوز. يوجد بعض الناس مثلا يكون له راتب في الشهر الفين ريال خلي واحد اخر

12
00:04:37.950 --> 00:04:53.650
خمس مئة ريال صلي على النبي والف وخمس مئة ياخذها لنفسه هذا حرام ما يجوز لكن اذا اذن من لهن النظر في هذا المسجد سواء كان متبرع وصاحب خير او كان من الدولة

13
00:04:54.050 --> 00:05:12.800
فهذا لا بأس به  اشرب. الراتبة بلى لا لا تعادي اذا اذا انت مريض لكني فضلت آآ حلقة العلم على على الراتب لان طلب منهم افضل سبحان الله هذي صار فيها فوائد

14
00:05:13.450 --> 00:05:37.600
القضية نعم الذي يمكنه ان ينتزع حقه  كيف الذي يستطيع ان ينتزع حقه من غيره لكن بمعاملة مفرطة. لا يجوز لا يجوز لنا لأن هذاك يبيع يبي يعطيني إياه على انه معاملة

15
00:05:39.250 --> 00:06:03.700
نعم  لا يستحق الرجل امل ها؟ يؤدى العمل قبل انتهاء الوقت المدرسين القصص اكثر من هذا الدوام قال له ان يأخذ الذي اعرف انه ليس له ان يخرج الامان نوعان

16
00:06:04.250 --> 00:06:25.650
اعمال ميدانية بحيث يقال للرجل مثلا افعل كذا وكذا هذا ما تفعله انتهى واعمال زمنية مقيدة بالوقت هذه ولو انتهى عملك المنكول اليك تبقى  فهو كما قلت للاخ قبل قليل

17
00:06:26.000 --> 00:06:43.950
اذا كان هذا الرئيس المباشر له الحق فلا بأس وايضا فالظاهر اني انا ان المسائل القليلة يعني مثل انسان هذا ما عنده الشغل هذا يعرف اللي ما عنده الشغل وطلب من الرئيس المباشر ان يذهب يوم مثلا في اسبوع او يوم في شهر

18
00:06:44.400 --> 00:07:03.050
الله ان شاء الله يتسامح فيه لكن لا شك ان الورع ان يلزم الانسان مكانه حتى ينتهي الوقت وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فاذا

19
00:07:03.050 --> 00:07:20.200
احق بكلام استثناء او شرطا او وصفا فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الالحاق. وان اتصل لفظا او وحكم وان اتصل لفظا او حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر

20
00:07:20.450 --> 00:07:39.350
وهكذا الفصل بين ايجاب العقود الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعضه شروط عند الفقهاء الاستثناء مثلا يكون لابد ان يتصل وان ينويه قبل تمام المستثنى منه فاذا مثلا حذف انسان

21
00:07:39.800 --> 00:08:01.450
وقال والله لازورن فلانا الليلة ثم قال ان شاء الله وهو لم ينوها قبل ذلك فان هذا لا ينفعه فلا بد من نية الاستثناء قبل تمام ايش؟ المستثنى منه والصحيح انه ليس بشرط

22
00:08:02.200 --> 00:08:27.800
وان الشرط هو ان يتصل الكلام بعضه ببعض ويدل لهذا عجلوا احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم وهو يخطب الناس بمكة حرم ان يعضد شوق او يقطع شجره

23
00:08:28.100 --> 00:08:44.200
او يحش حشيشها فقال له العباس الا الافخ يا رسول الله فقال الا الارث ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي استثناء الا بعد ان طلب منه ذلك العباس

24
00:08:45.350 --> 00:09:05.400
والا لو كان اراده من قبل لذكره ومنها ان سليمان عليه الصلاة والسلام قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله

25
00:09:06.200 --> 00:09:24.500
قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو قال ان شاء الله لم يحن وكان دركا لحاجته والصواب ان الاستثناء يصح سواء نواه قبل تمام المستثنى منه او لم ينوه الا بعده لكن لابد من

26
00:09:24.750 --> 00:09:46.400
ان يكون متصلا حقيقة او حكما الحقيقة ان يقول والله لازورن فلانا الليلة ثم يقول ان شاء الله حكما مثل ان يأخذه عطاس او سعال او ما اشبه ذلك ثم بعد ان ينفصل عنه

27
00:09:46.550 --> 00:10:09.200
يستهي فهذا ما فيه اتصال مباشر لكنه متصل حكما طيب ومثله لو قال لو كان عند انسان اربع زوجات وقال زوجاتي الاربع طوابق وكانت امه عنده وكانت تحب احداهن فقالت له

28
00:10:09.550 --> 00:10:28.400
الا فلانة قال الا فلان يصح او لا يصح على المذهب لا يصح لانه لم ينو الاستثناء من قبل وعلى قول الراجح يصل فلا تطلقوا هذه المرأة التي استثنيت نعم

29
00:10:29.550 --> 00:10:59.800
وهكذا الفصل بين ايجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد. فان زاد على المعتاد او اشتغل مستغل تشتغل  فان زاد على المعتاد او اشتغل المتعاقدان بغيره بعد الايجاب وقبل القبول فلا بد من اعادة الايجاب في الذي

30
00:10:59.800 --> 00:11:26.450
يشترط له ذلك والله اعلم الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع في البيت والقبول واللفظ الصادر من ما المشكل فاذا قال بعت عليك بيتي بمئة الف ريال سكت المشتري ثم صار يحدث

31
00:11:27.350 --> 00:11:45.750
عن امور السياسة ما الذي صار في كذا؟ وما الذي صار في كذا نعم ثم بعد ذلك قال قبلت يجزئ ولا لا؟ يصح لا يصح او قال بعت عليك بيتي

32
00:11:45.850 --> 00:12:04.650
بمئة الف ريال واذا برجل يدخل عليهما ويقول حصل كذا وكذا وجعل يقص عليهم وهما يستمعان اليه حتى مضى زمن طويل ثم قال المشتري قبلت فانه لا ينفع هذا القبول لانه للوجود الفاصل

33
00:12:07.100 --> 00:12:38.650
نعم القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا وذلك ان الذي تعلقت به حادث الانسان في حكم المستهلك مثلا البيت الذي يحتاجه مثلا. نعم. مثلا الميت مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم الذي يحتاجه لركوبه. والخادم الذي

34
00:12:38.650 --> 00:13:06.550
تاجه نعم  مثلا البيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والذي يحتاجه لركوبه واثاث بيته واوانيه وفروشه هزه المحتاج اليه كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه

35
00:13:07.100 --> 00:13:29.200
وكذلك لا زكاة فيه ولا يلزمه بيع شيء من ذلك ليحج فرضه. لان الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الاصلية وكذلك لا يجب عليه فيه وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج لان هذه الاشياء

36
00:13:29.200 --> 00:13:48.550
ان هذه الاشياء بمنزلة قوته الضروري. والله اعلم قوله في اهم شيء في هذا قوله ليس بمال فاضل يمنع صاحبه اخذ الزكاة لكنه قال اذا كان فقيرا يعني لو كان عند الانسان بيت يسكنه

37
00:13:50.150 --> 00:14:10.000
وهو فقير لا نقول بع البيت واستأجر لا نقول لا بأس ان يبقى البيت عنده ويعطى من الزكاة اذا كان محتاجا بل حتى لو فرض ان شخصا عنده عقار يؤجره

38
00:14:10.050 --> 00:14:27.850
وان اجرة هذا العقار تكفيه لقوته وقوت عياله ولو انه باعه لقصرت النفقة فانه يكون فقيرا اذا احتاج يعطى ولا يقال بها بيتك لانه اذا قيل بعبارته قال هذا بيتين الذي انفق على نفسي منه وعلى اهلي